قرّر مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 / 2 / 1434ه برئاسة وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، رفض الاعتراض المُقدَّم من قِبل بعض أصحاب المدارس الأهلية، على إلزام التأمينات لهم بتسجيل المعلمين والمعلمات السعوديين العاملين لديهم، بأجرٍ لا يقل عن 5000 ريال. وبهذه المناسبة، أوضح محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نائب رئيس المجلس سليمان بن سعد الحميّد، أن الأمر الملكي الكريم صريحٌ وواضحٌ، بأن الراتب هو 5000 ريال، إضافة إلى بدل النقل 600 ريال. ونظراً لاعتراض بعض مُلاك المدارس الأهلية على ذلك، فقد تمّ الرفع لمجلس إدارة المؤسسة الذي يضم في عضويته عدداً من أصحاب العمل والمشتركين، للنظر في اعتراضهم وفقاً لإجراءات الاعتراض المنصوص عليها في نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /33 وتاريخ 3 / 9 / 1421ه. وتم رفض الاعتراض وتأييد إجراء المؤسسة، بأن يكون الأجر الواجب تسجيله للمعلمين والمعلمات السعوديين العاملين في المدارس الأهلية لا يقل عن (5000) ريال، وفي ضوء ذلك، فإن المؤسسة مستمرة في العمل بأن يكون الأجر المسجل لا يقل عن هذا. وأشار الحميّد إلى أن هناك تحايلاً - مع الأسف - من قِبل بعض أصحاب العمل عموماً وتغليب مصالحهم الخاصّة، واستغلالهم ضعف الوعي لدى بعض المشتركين بحقوقهم التأمينية، فيقومون بتسجيلهم بأجورٍ متدنية تقل عن أجورهم الحقيقية بهدف تقليل نسبة الاشتراكات التي يدفعها أصحاب العمل. وأضاف أن ذلك يعد مخالفةً للنظام واجحافاً من صاحب العمل بحق العاملين لديه ويضر بمصلحة المشتركين. وفي ختام تصريحه أهاب محافظ التأمينات بجميع مُلاك المدارس الأهلية الذين لم يلتزموا بذلك، بسرعة تعديل الأجور المسجلة بالتأمينات للمعلمين والمعلمات السعوديين العاملين لديهم. وأكد أن المدارس التي لا تتجاوب مع ذلك، تُعَد مخالفةً للنظام وستوقع عليها العقوبات النظامية التي حدّدها النظام بموجب الفقرة السادسة من المادة رقم (19) من النظام، التي تنصُّ على عدم صرف الجهات الحكومية أيَّ إعانةٍ أو تسليم مستحقاتهم أو الموافقة على طلب الاستقدام، إلا بموجب شهادةٍ من التأمينات تثبت أن صاحب العمل ملتزمٌ بأحكام النظام.