ألزمت الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية أحد البنوك بتعويض مديرة فرع بمبلغ مائة ألف ريال لتسببه في إنهاء خدماتها بدون سبب مشروع، كما قضت الهيئة بإلزام البنك بدفع مائتي ألف ريال لموظفة في ذات البنك لفصلها غير المشروع، وأشارت الهيئة إلى أن قراراتها نهائية واجبة التنفيذ وعلى جميع الدوائر والجهات الحكومية المختصة تنفيذ جميع أحكامها بجميع الوسائل النظامية المتبعة أو باستعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة. وطبقا للتفاصيل التي تابعتها «عكاظ» فإن الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العملية في جدة قضت بإلزام أحد البنوك بإعادة موظفة إلى عملها على وظيفة مدير فرع مع صرف أجورها من تاريخ فصلها، وقدم البنك لائحة اعتراض أوضح فيها أن الموظفة المدعية تم نقلها إلى الطائف ولم تباشر عملها فتغيبت عن العمل، مما تقرر إنهاء خدمتها طبقا لنص المادة (80) وأشار البنك إلى أن القرار الابتدائي بإعادة الموظفة إلى عملها قرار مجحف يتضمن مخالفة واضحة للنظام، فضلا أنه قرار مرتبك حافل بالأخطاء لم يسبب الوقائع ولم يراع مصالح البنك وقد تجاهل ما بذله من جهود لإصلاح شأن الموظفة عقب انخفاض أدائها وإنتاجها، وبين البنك أنها لم تثبت جديتها وحرصها على العمل ورفضت التعاون مع إدارتها، مشيرا إلى أنه اتخذ جميع الإجراءات المنصوص عليها في نظام العمل وراعى العقد المبرم مع الموظفة، ووجه لها إنذارا كتابيا لانقطاعها عن العمل خمسة أيام متتالية لكنها لم تستجب، فتم إنهاء خدماتها لغيابها 10 أيام متواصلة، وطالب البنك في ختام مذكرته بإلغاء قرار الهيئة الابتدائية وصرف النظر عن الدعوة باعتبار أن إعادة الموظفة إلى عملها مخالف لجميع المبادئ والقواعد العدلية. ودرست الهيئة العليا لائحة الاعتراض وأسباب فصل الموظفة وردها الوارد في الدعوة واتفقت مع الهيئة الابتدائية في أن هناك ضررا من نقل العاملة إلى مدينة الطائف وبالتالي يحق لها عدم تنفيذ هذا النقل، كما تتفق مع الهيئة الابتدائية في عدم مشروعية إنهاء خدمات العاملة، وأوضحت الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية أنه يجوز للهيئة الابتدائية إعادة أي عامل إلى عمله متى ما كان إنهاء الخدمة بدون سبب أو تعويضه، مشيرة إلى أنه عملا بأحكام نظام العمل قررت الدائرة المختصة بالهيئة العليا تعديل قرار الهيئة الابتدائية لينحصر في إلزام البنك بدفع مبلغ مائة ألف ريال تعويض دون إعادتها للعمل. وفي شأن ذي صلة، ألزمت الهيئة العليا تسوية الخلافات العمالية بإلزام ذات البنك بتعويض موظفة مائتي ألف ريال وإبطال حكم الهيئة الابتدائية القاضي بإلزام البنك بإعادة الموظفة إلى عملها مع صرف أجورها. وعلق المحامي المستشار القانوني خالد أبو راشد وكيل المديرة والموظفة بقوله «إن اللجان والهيئات العمالية تنصف بالضرورة كل موظفة تعرضت لأي إجراء تعسفي بحقها» مؤكدا أن الحكم بإلزام البنك بتعويض الموظفتين 300 ألف ريال يعد إنصافا لهما وتأكيدا على أن كل من يتقدم بدعواه أمام الجهة المختصة سيحصل على ما يجبر ضرره.