أنصفت الدائرة الثانية بالهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بجدة موظفتين سعوديتين تعملان في فرعين مختلفين يتبعان أحد المصارف، بعد أن تم الاستغناء عنهما من دون سبب شرعي، ما تسبب في لجوئهما إلى مكتب العمل بجدة وتقديم دعاوى ضد المصرف. وقررت هيئة تسوية الخلافات العمالية إلزام إدارتي الفرعين بدفع تعويضات وقدرها 305296 ريال لهما، إذ حصلت إحداهما على تعويض ب100 ألف ريال والأخرى 205 آلاف و296 ريالا، مع الحكم بإعادتهما للمباشرة، مؤكدة أن القرار نهائي وواجب التنفيذ مع تضمين تلك الأحكام قرارات نافذة تضمن تطبيقها وقيام الجهات الحكومية المختصة بتنفيذها بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى الأمر إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة. وعن تفاصيل الواقعة الأولى، يقول الوكيل الشرعي للمدعية التي تعمل مديرة مصرف بجدة إنه تم رفع دعوى ضد المصرف أمام لجنة التسوية للخلافات العمالية بمكتب العمل يطالب فيها بأخذ حق موكلته بعد أن تعرضت للفصل التعسفي، موضحا أن إدارة المصرف قالت للمدعية إنها غابت عن العمل ولم تباشر في فرع الطائف الذي تم نقلها عليه من دون علمها وتقرر إنهاء خدماتها طبقا لنص المادة 80 من أنظمة العمل والعمال في الفقرة السابعة التي تتيح لصاحب العمل نقل الموظف بحسب مصلحة العمل ويتم إنهاء خدماته حال تغيب أكثر من 15 يوما. وأضاف أن الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية رأت أن نقل الموظفة من مقر إقامتها إلى الطائف به ضرر عليها، لذلك لم تقم الموظفة بتنفيذ ذلك وهذا أمر مقبول لدى اللجنة وأن ما قام به المصرف من إنهاء خدمتها يعد تجاوزا على حقوق الموظف ويمثل عدم المشروعية في إنهاء خدمات العاملة لديهم، لذلك قررت الهيئة إعادة الموظفة إلى مقر وظيفتها بفرع جدة وإلزام المصرف بدفع 100 ألف ريال تعويضا. أما الوكيل الشرعي للمدعية العاملة كموظفة بأحد المصارف، فقال إنه رفع دعوى على مصرف تسبب في فصلها من دون سبب، وأوضح أنه طالب اللجنة بإلزام المدعى عليه بإعادة المدعية إلى عملها مع صرف أجورها من تاريخ فصلها وحتى عودتها للعمل واعتبار خدمتها متصلة، حيث ثبت للهيئة عدم قيام صاحب العمل بالتحقيق مع العاملة واستجوابها فيما نسب إليها من مخالفات طبقا للمادة 71 من نظام العمل التي نصت على أنه لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل إلا بعد إبلاغه.