وزارة الداخلية تواصل تعزيز الأمن والثقة بالخدمات الأمنية وخفض معدلات الجريمة    شمعة مضيئة في تاريخ التعليم السعودي    "مستشفى دلّه النخيل" يفوز بجائزة أفضل مركز للرعاية الصحية لأمراض القلب في السعودية 2024    وزارة الصحة توقّع مذكرات تفاهم مع "جلاكسو سميث كلاين" لتعزيز التعاون في الإمدادات الطبية والصحة العامة    أمانة جدة تضبط معمل مخبوزات وتصادر 1.9 طن من المواد الغذائية الفاسدة    نائب أمير مكة يفتتح غدًا الملتقى العلمي الأول "مآثر الشيخ عبدالله بن حميد -رحمه الله- وجهوده في الشؤون الدينية بالمسجد الحرام"    السعودية تستضيف الاجتماع الأول لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب    المياه الوطنية: خصصنا دليلًا إرشاديًا لتوثيق العدادات في موقعنا الرسمي    ارتفاع أسعار النفط إلى 73.20 دولار للبرميل    وزير العدل: مراجعة شاملة لنظام المحاماة وتطويره قريباً    سلمان بن سلطان يرعى أعمال «منتدى المدينة للاستثمار»    الجيش الأميركي يقصف أهدافاً حوثيةً في اليمن    المملكة تؤكد حرصها على أمن واستقرار السودان    أمير الشرقية يرعى ورشة «تنامي» الرقمية    كأس العالم ورسم ملامح المستقبل    استعراض أعمال «جوازات تبوك»    رئيس جامعة الباحة يتفقد التنمية الرقمية    متعب بن مشعل يطلق ملتقى «لجان المسؤولية الاجتماعية»    وزير العدل: نمر بنقلة تاريخية تشريعية وقانونية يقودها ولي العهد    أمير نجران يدشن مركز القبول الموحد    دروب المملكة.. إحياء العلاقة بين الإنسان والبيئة    البنوك السعودية تحذر من عمليات احتيال بانتحال صفات مؤسسات وشخصيات    ضيوف الملك من أوروبا يزورون معالم المدينة    توجه أميركي لتقليص الأصول الصينية    إسرائيل تتعمد قتل المرضى والطواقم الطبية في غزة    مدرب الأخضر "رينارد": بداية سيئة لنا والأمر صعب في حال غياب سالم وفراس    الجاسر: حلول مبتكرة لمواكبة تطورات الرقمنة في وزارة النقل    ماغي بوغصن.. أفضل ممثلة في «الموريكس دور»    متحف طارق عبدالحكيم يحتفل بذكرى تأسيسه.. هل كان عامه الأول مقنعاً ؟    جمعية النواب العموم: دعم سيادة القانون وحقوق الإنسان ومواجهة الإرهاب    «سلمان للإغاثة»: تقديم العلاج ل 10,815 لاجئاً سورياً في عرسال    العلوي والغساني يحصدان جائزة أفضل لاعب    القتل لاثنين خانا الوطن وتسترا على عناصر إرهابية    الجوازات تنهي إجراءات مغادرة أول رحلة دولية لسفينة سياحية سعودية    "القاسم" يستقبل زملاءه في الإدارة العامة للإعلام والعلاقات والاتصال المؤسسي بإمارة منطقة جازان    شكرًا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رجل الرؤية والإنجاز    ضمن موسم الرياض… أوسيك يتوج بلقب الوزن الثقيل في نزال «المملكة أرينا»    الاسكتلندي هيندري بديلاً للبرازيلي فيتينهو في الاتفاق    ولادة المها العربي الخامس عشر في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية    لا أحب الرمادي لكنها الحياة    الإعلام بين الماضي والحاضر    استعادة القيمة الذاتية من فخ الإنتاجية السامة    منادي المعرفة والثقافة «حيّ على الكتاب»!    إن لم تكن معي    أداة من إنستغرام للفيديو بالذكاء الإصطناعي    الطفلة اعتزاز حفظها الله    أجسام طائرة تحير الأمريكيين    ليست المرة الأولى التي يخرج الجيش السوري من الخدمة!    أكياس الشاي من البوليمرات غير صحية    سعود بن نهار يستأنف جولاته للمراكز الإدارية التابعة لمحافظة الطائف    قائد القوات المشتركة يستقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني    ضيوف الملك يشيدون بجهود القيادة في تطوير المعالم التاريخية بالمدينة    نائب أمير منطقة تبوك يستقبل مدير جوازات المنطقة    الصحة تحيل 5 ممارسين صحيين للجهات المختصة بسبب مخالفات مهنية    «مالك الحزين».. زائر شتوي يزين محمية الملك سلمان بتنوعها البيئي    5 حقائق حول فيتامين «D» والاكتئاب    لمحات من حروب الإسلام    وفاة مراهقة بالشيخوخة المبكرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



1500 ريال غرامة تشجيع المفحط
نشر في عكاظ يوم 20 - 05 - 2015

وافق مجلس الشورى على تعديل المادتين الثانية والتاسعة والستين من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم 85/م وتاريخ 26/10/1428ه ليتضمن عقوبات لمعالجة التفحيط وما يترتب عليها من مخاطر أمنية واجتماعية.
وبموجب التعديلات فإن التجمهر من أجل تشجيع المفحط يعد مخالفة مرورية يعاقب عليها المشجع بغرامة 1500 ريال أو بحجز المركبة 15 يوما إذا كان يملكها أو بهما معا، وتضاعف العقوبة وتشدد إذا كان ممارس التفحيط أو التشجيع متعاطيا للمخدرات أو المسكرات أو كانت المركبة مسروقة أو كان برفقة المفحط حدثا مغررا به أو رافق ذلك إطلاق للنار أو تعد على السلطات أو تعطيل لحركة المرور.
وتتضمن التعديلات اعتبار التفحيط جريمة يعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها في التعديل على المادة السادسة والستين من النظام، ومنها معاقبة من يرتكب التفحيط بالسجن والغرامة وإيقاف المركبة لمدد تتزايد في حال التكرار، وتبدأ الغرامة المالية لأول مرة بعشرة آلاف ريال، أو السجن لمدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على ستة أشهر أو بهما معا.
وتشمل العقوبات كل من اتفق أو حرض أو قدم دعما ماليا للمفحط، وعدت التعديلات التجمهر تشجيعا على التفحيط يعاقب المشجع بغرامة 1500 ريال، أو حجز المركبة 15 يوما، أو بهما معا. ويتضمن التعديل الفقرة 41 من المادة الثانية المتضمنة المقصود بالألفاظ والعبارات التي شملها النظام، إذ كانت الفقرة تنص على أن «التفحيط: الانطلاق بسرعة كبيرة أو غير منتظم بحيث تحدث الإطارات صوتا عاليا مزعجا، وأي من أنواع القيادة بشكل متهور وخطر؛ لأجل اللعب والاستعراض، أو سد الطرق وعرقلة السير».
وشملت التعديلات المادة ال69 من نظام المرور الصادر، والتي كانت تنص سابقا على أنه «يعد التفحيط مخالفة مرورية، ويعاقب مرتكبها بالعقوبات الآتية:
- في المرة الأولى حجز المركبة 15 يوما، وغرامة ألف ريال، ويحال إلى المحكمة للنظر في تطبيق عقوبة السجن.
- في المرة الثانية حجز المركبة شهرا وغرامة 1500 ريال، ثم يحال إلى المحكمة للنظر في تطبيق عقوبة السجن.
- في المرة الثالثة غرامة ألفا ريال وحجز المركبة، ثم الرفع إلى المحكمة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.
وتستثنى من عقوبتي الحجز أو المصادرة - الواردتين في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة - المركبات المستأجرة والمركبات المسروقة».
ومن أبرز التعديلات المقترحة إيقاع العقوبة المتدرجة على مرتكب جريمة التفحيط بحيث تبدأ من تغريمه بعشرة آلاف ريال وحجز المركبة شهرا، وسجنه لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بهما معا، إلى أن تصل الغرامة – في المرة الثالثة – إلى أربعين ألف ريال والسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات ومصادرة مركبة المفحط أو تغريمه بدفع قيمة المركبة إذا كان لا يملكها.
وتجرم التعديلات كل من اتفق أو حرض أو قدم مساعدة مالية أو عينية للمفحط، ويعاقب بعقوبة لا تقل عن نصف ما يعاقب به الفاعل الأصلي من غرامة وسجن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.