وافق مجلس الشورى على تعديل المادتين الثانية والتاسعة والستين من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم 85/م وتاريخ 26/10/1428ه ليتضمن عقوبات لمعالجة التفحيط وما يترتب عليها من مخاطر أمنية واجتماعية. وبموجب التعديلات فإن التجمهر من أجل تشجيع المفحط يعد مخالفة مرورية يعاقب عليها المشجع بغرامة 1500 ريال أو بحجز المركبة 15 يوما إذا كان يملكها أو بهما معا، وتضاعف العقوبة وتشدد إذا كان ممارس التفحيط أو التشجيع متعاطيا للمخدرات أو المسكرات أو كانت المركبة مسروقة أو كان برفقة المفحط حدثا مغررا به أو رافق ذلك إطلاق للنار أو تعد على السلطات أو تعطيل لحركة المرور. وتتضمن التعديلات اعتبار التفحيط جريمة يعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها في التعديل على المادة السادسة والستين من النظام، ومنها معاقبة من يرتكب التفحيط بالسجن والغرامة وإيقاف المركبة لمدد تتزايد في حال التكرار، وتبدأ الغرامة المالية لأول مرة بعشرة آلاف ريال، أو السجن لمدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على ستة أشهر أو بهما معا. وتشمل العقوبات كل من اتفق أو حرض أو قدم دعما ماليا للمفحط، وعدت التعديلات التجمهر تشجيعا على التفحيط يعاقب المشجع بغرامة 1500 ريال، أو حجز المركبة 15 يوما، أو بهما معا. ويتضمن التعديل الفقرة 41 من المادة الثانية المتضمنة المقصود بالألفاظ والعبارات التي شملها النظام، إذ كانت الفقرة تنص على أن «التفحيط: الانطلاق بسرعة كبيرة أو غير منتظم بحيث تحدث الإطارات صوتا عاليا مزعجا، وأي من أنواع القيادة بشكل متهور وخطر؛ لأجل اللعب والاستعراض، أو سد الطرق وعرقلة السير». وشملت التعديلات المادة ال69 من نظام المرور الصادر، والتي كانت تنص سابقا على أنه «يعد التفحيط مخالفة مرورية، ويعاقب مرتكبها بالعقوبات الآتية: - في المرة الأولى حجز المركبة 15 يوما، وغرامة ألف ريال، ويحال إلى المحكمة للنظر في تطبيق عقوبة السجن. - في المرة الثانية حجز المركبة شهرا وغرامة 1500 ريال، ثم يحال إلى المحكمة للنظر في تطبيق عقوبة السجن. - في المرة الثالثة غرامة ألفا ريال وحجز المركبة، ثم الرفع إلى المحكمة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه. وتستثنى من عقوبتي الحجز أو المصادرة - الواردتين في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة - المركبات المستأجرة والمركبات المسروقة». ومن أبرز التعديلات المقترحة إيقاع العقوبة المتدرجة على مرتكب جريمة التفحيط بحيث تبدأ من تغريمه بعشرة آلاف ريال وحجز المركبة شهرا، وسجنه لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بهما معا، إلى أن تصل الغرامة – في المرة الثالثة – إلى أربعين ألف ريال والسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات ومصادرة مركبة المفحط أو تغريمه بدفع قيمة المركبة إذا كان لا يملكها. وتجرم التعديلات كل من اتفق أو حرض أو قدم مساعدة مالية أو عينية للمفحط، ويعاقب بعقوبة لا تقل عن نصف ما يعاقب به الفاعل الأصلي من غرامة وسجن.