وافق مجلس الشورى في جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء، على تعديل المادتين 2، 69 من نظام المرور، بوضع تشريع خاص لمرتكبي التفحيط، بعد الاستماع لوجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية من مقترحات وآراء. وتبدأ العقوبات المتدرجة على المفحط، بتغريمه 10 آلاف ريال وحجز المركبة لمدة شهر وسجنه مدة لا تزيد عن ستة أشهر، أو بهما معاً. وتصل الغرامة في المرة الثالثة إلى 40 ألف ريال ومصادرة السيارة، والسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، ومصادرة مركبة المفحط أو تغريمه بدفع قيمة المركبة إذا كان لا يملكها، وتضاعف العقوبة إذا كان المفحط متعاطيا للمخدرات أو المسكرات، بحسب "عكاظ". ويتضمن قرار العقوبات من حرض على التفحيط ، أو قدم دعماً مالياً أو عينياً للمفحطين، ويعاقب بعقوبة لا تقل عن نصف ما يعاقب به الفاعل الأصلي من غرامة وسجن. كما اعتبرت التعديلات التجمهر من أجل تشجيع المفحط مخالفة مرورية يعاقب عليها المشجع ب1500 ريال، أو حجز المركبة 15 يوماً.