(جدة) شارك من خلال تويتر فيسبوك جوجل بلس اكتب رأيك حفظ أنا عضو مجلس إدارة لشركة مساهمة مقفلة يتكون مجلس إدارتها من خمسة أعضاء وقدم ثلاثة أعضاء استقالتهم مرة واحدة، فما الإجراء حينئذ، وما المتوجب فعله من أعضاء المجلس الجديد. أبو بندر المحامي والمستشار القانوني عبيد السهيمي عضو لجنة المحامين بالغرفة التجارية بجدة أفاد حول هذا الاستفسار بقوله: نصت المادة 67 من نظام الشركات على الآتي: (مالم ينص نظام الشركة على خلاف ذلك، إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة كان للمجلس أن يعين مؤقتا عضوا في المركز الشاغر، على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه». واذا هبط عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى المنصوص عليه في هذا النظام أو في نظام الشركة وجبت دعوة الجمعية العامة العادية في أقرب وقت ممكن لتعيين العدد اللازم من الأعضاء). ومن ثم فإن الإجراء المتخذ هو الدعوة لانعقاد جمعية عمومية عادية في أقرب وقت لتعيين العدد اللازم. أما بالنسبة لأعضاء المجلس الجدد فعلى كل منهم أن يشتري أسهما لا تقل قيمتها عن عشرة آلاف ريال سعودي كي تكون ضامة لمسؤوليته في الشركة، حيث نصت المادة (68): يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة مالكا لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها عن عشرة آلاف ريال. وتودع هذه الأسهم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعيين العضو في أحد البنوك التي يعينها وزير التجارة، وتخصص هذه الأسهم لضمان مسؤولية أعضاء الإدارة وتظل غير قابلة للتداول الى أن تنقضي المدة المحددة لسماع دعوى المسؤولية المنصوص عليها في المادة (77) أو إلى أن يفصل في الدعوى المذكورة. وإذا لم يقدم عضو مجلس الإدارة أسهم الضمان في الميعاد المحدد لذلك بطلت عضويته. وعلى مراقب الحسابات أن يتحقق من مراعاة حكم هذه المادة وأن يضمن تقريره إلى الجمعية العامة أية مخالفة في هذا الشأن.