«الإحصاء»: ارتفاع عدد ركاب السكك الحديدية 33% والنقل العام 176%    السعودية بصدد إطلاق مبادرة للذكاء الاصطناعي ب 100 مليار دولار    أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على عدد من المناطق    هاريس تلقي خطاب هزيمتها وتحض على قبول النتائج    إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة اليامون    الجسر الجوي الإغاثي السعودي إلى لبنان يتواصل بمغادرة الطائرة الإغاثية ال 20    الذهب يقترب من أدنى مستوى في أكثر من 3 أسابيع    منتخب الطائرة يواجه تونس في ربع نهائي "عربي 23"    العام الثقافي السعودي الصيني 2025    الإعلام السعودي.. أدوار متقدمة    المريد ماذا يريد؟    ترمب.. صيّاد الفرص الضائعة!    ترمب.. ولاية ثانية مختلفة    إيلون ماسك: خطط خارقة للمستقبل    أمير تبوك يبحث الموضوعات المشتركة مع السفير الإندونيسي    الاتحاد يصطدم بالعروبة.. والشباب يتحدى الخلود    هل يظهر سعود للمرة الثالثة في «الدوري الأوروبي» ؟    الإصابات تضرب مفاصل «الفرسان» قبل مواجهة ضمك    «البيئة» تحذّر من بيع مخططات على الأراضي الزراعية    القبض على مخالفين ومقيم روجوا 8.6 كيلو كوكايين في جدة    أربعينية قطّعت أمها أوصالاً ووضعتها على الشواية    قصص مرعبة بسبب المقالي الهوائية تثير قلق بريطانيا    البنوك المركزية بين الاستقلالية والتدخل الحكومي    «بنان».. سفير ثقافي لحِرف الأجداد    السينما السعودية.. شغف الماضي وأفق المستقبل    اللسان العربي في خطر    234.92 مليار ريال قيمة ترسية المشاريع    ربَّ ضارة نافعة.. الألم والإجهاد مفيدان لهذا السبب    الجلوس المطوّل.. خطر جديد على صحة جيل الألفية    ليل عروس الشمال    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني وفريق عملية زراعة القلب بالروبوت    سيادة القانون ركيزة أساسية لازدهار الدول    درّاجات إسعافية تُنقذ حياة سبعيني    «متمم» يناقش التحوُّط المالي في المنشآت التجارية    رينارد يعلن قائمة الأخضر لمواجهتي أستراليا وإندونيسيا في تصفيات مونديال 2026    الإصابة تغيب نيمار شهرين    التعاون يتغلب على ألتين أسير    الدراما والواقع    يتحدث بطلاقة    «الجناح السعودي في اليونسكو» يتيح للعالم فرصة التعرف على ثقافة الإبل    العين الإماراتي يقيل كريسبو    التعاطي مع الواقع    القابلة الأجنبية في برامج الواقع العربية    الثقة والصلاحيات    التكامل الصحي وفوضى منصات التواصل    تقاعد وأنت بصحة جيدة    الأنشطة الرياضية «مضاد حيوي» ضد الجريمة    وزير الحرس يحضر عرضًا عسكريًا لأنظمة وأسلحة وزارة الدفاع الكورية    الداخلية: انخفاض وفيات حوادث الطرق بنسبة 50%    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني    محافظ الطائف يعقد اجتماع مجلس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم    أمير تبوك يستقبل القنصل الإندونيسي    تطوير الشرقية تشارك في المنتدى الحضري العالمي    نائب أمير الرياض يؤدي الصلاة على والدة مضاوي بنت تركي    فلسفة الألم (2)    سلام مزيف    همسات في آذان بعض الأزواج    دشنها رئيس هيئة الترفيه في الرياض.. استديوهات جديدة لتعزيز صناعة الإنتاج السينمائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شركة المساهمة 3/2
نشر في اليوم يوم 20 - 10 - 2014

تحدثنا في المقال السابق عن مفهوم شركة المساهمة وخصائصها، ونواصل الحديث اليوم عن آلية الاكتتاب في رأس المال وفقاً لنظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 22/3/1385ه، حيث تبدأ مرحلة الاكتتاب في رأس المال وفقاً للمادة (52) بعد الموافقة على تأسيس الشركة بصدور مرسوم ملكي أو بترخيص من وزير التجارة على أن يتم نشره في الجريدة الرسمية، مع مراعاة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في أنظمة هيئة سوق المال والمتعلقة بطلبات التسجيل وقبول الإدراج.
ويعرف الاكتتاب في رأس المال بأنه: «دعوة توجهها الشركة المساهمة إلى أشخاص غير محددين سلفاً للإسهام في رأس مال الشركة، وذلك بأن يدفع الشخص قيمة عدد معين من الأسهم فتعطيه الشركة من أسهمها ما يقابل ما أخذته منه من مال».
وينبغي أن نفرق بين نوعين من الاكتتاب في رأس المال (1): الاكتتاب المغلق أو ما يعرف بالتأسيس الفوري. (2): التأسيس المتعاقب. وفي النوع الأول يكتتب المؤسسون في جميع رأس مال الشركة، ويجب في هذه الحالة ألا يقل رأس مال الشركة عن مليوني ريال، وهو ما يعرف بالشركة المساهمة المغلقة. وفي النوع الثاني يكتتب المؤسسون في جزء فقط من رأس المال على أن يطرح الجزء الباقي للاكتتاب العام، وفي هذه الحالة يجب ألا يقل رأس مال الشركة عن عشرة ملايين ريال وفقاً لما نصت عليه المادة (49) من نظام الشركات، وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل المدفوع من رأس مال الشركة عند التأسيس عن النصف ويقسم إلى أسهم، بحيث لا تقل قيمة السهم الواحد عن عشرة ريالات.
وقد نصت المادة (56) من نظام الشركات على أن يظل الاكتتاب مفتوحاً مدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تتجاوز تسعين يوماً، وفي حالة عدم كفاية هذه المدة لتغطية الاكتتاب فيجوز بإذن من وزير التجارة تمديد فترة الاكتتاب مدة لا تزيد عن تسعين يوماً أخرى. ويتم الاكتتاب من خلال توقيع المكتتب أو من ينوب عنه على طلب الاكتتاب أو على وثيقة الاكتتاب التي تشتمل بصفة خاصة على أسهم الشركة وغرضها ورأس مالها، وشروط الاكتتاب، واسم المكتتب وبياناته وعدد الأسهم التي اكتتب بها، فضلاً عن تعهده بقبول نظام الشركة كما تقره الجمعية التأسيسية، وذلك تماشياً مع ما نصت عليه المادة (57) من ذات النظام.
وبعد الانتهاء من الاكتتاب تأتي المرحلة الختامية التي تتمثل في دعوة الجمعية التأسيسية لاستصدار قرار من وزير التجارة بإعلان التأسيس، ويجب في هذه الحالة ألا تقل المدة بين تاريخ الدعوة وتاريخ الانعقاد عن خمسة عشر يوماً، ولكل مكتتب أياً كان عدد أسهمه حق حضورها، ويشترط لصحة الاجتماع حضور عدد من المكتتبين يمثل نصف رأس المال على الأقل. وفي حالة عدم توافر هذا النصاب يتم توجيه دعوة أخرى لاجتماع ثان يعقد بعد خمسة عشر يوماً على الأقل من توجيه الدعوة إليه، ويكون هذا الاجتماع صحيحاً بمن حضر أياً كان عدد المكتتبين الممثلين فيه وفقا لما نصت عليه المادة (61) من النظام.
وختاماً فإن الجمعية التأسيسية تختص باختصاصات عدة، ومنها (1) التحقق من الاكتتاب بكل رأس المال (2) وضع النصوص النهائية لنظام الشركة (3) التأكد من صحة إجراءات التأسيس (4) تعيين أعضاء أول مجلس إدارة وأول مراقب حسابات إذا لم يكن قد تم تعيينهم في عقد الشركة أو في نظامها.
وسوف نكمل الحديث إن شاء الله تعالى في المقال القادم عن إدارة شركة المساهمة، لنوضح الجوانب القانونية المتعلقة بإدارة مثل هذا النوع من الشركات.
 المحامي والمستشار القانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.