خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية والرئيس الألماني    الاقتصاد السعودي.. أداء قوي واستدامة مالية    السماح للشركات الأجنبية الخاصة ب«الطلب» بنقل الركاب    واشنطن تضغط على إيران لمنعها من «النووي»    ولي العهد ورئيس الإمارات يبحثان تطوير التعاون    5 دول عربية تعارض تهجير الفلسطينيين من غزة    في أبطال نخبة آسيا.. الهلال يدك شباك برسبوليس الإيراني برباعية    ولي العهد والرئيس الألماني يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين    طرح تذاكر كلاسيكو الأهلي والنصر    أسترالي يصطحب صندوق قمامة في نزهة    انتحار طبيب هرباً من نفقة أطفاله    محافظ جدة يطلع على جهود جودة الحياة    بعد احتشاد 20 ألفًا في حفل التوقيع… «خوف» تخطف الأضواء بمعرض القاهرة للكتاب    بيئة حيوية    الرياض تحتضن بطولة المملكة المفتوحة للكيك بوكسينج    طموح العربي أمام الجندل.. والباطن في مطب النجمة    جريمة دهس تهز لبنان.. العنف يغتال حياة عشريني    أخضر تحت 20 عاماً يواصل الإعداد للآسيوية    تحديث بيانات مقدمي الإفطار الرمضاني بالمسجد النبوي    10 % من مشاهير التواصل مصابون بالانفصام    الشوكولاتة الداكنة تخفض مستوى الكوليسترول    فهد بن نافل: صافرات الاستهجان لا تمثل جماهيرنا ولا تمثل الهلال ولا تخدم النادي    طلاب وطالبات جامعة الملك سعود يُتوجون ببطولة الجامعات التنشيطية للبادل    ترمب: معادن أوكرانية نادرة "ضمانة" المساعدات    المملكة وسورية.. مرحلة جديدة من العلاقات    9 تنبؤات لأكبر اختراقات بحثية لعام 2025    6 مناطق الأقل ممارسة للألعاب الشعبية    مجلس الوزراء يشيد باجتماع الحوار الاستراتيجي بين المملكة واليابان    استعراض إنجازات لجنة السلامة المرورية أمام محمد بن ناصر    نورة الجربوع: العمل الفني ترجمة للمشاعر في مساحات اللون    أزياؤنا إرث وتاريخ حضاري    حايل تراه الحل وكلمة جميلة    فريق جرعة عطاء ينظم فعالية للتوعية بمناسبة اليوم العالمي للسرطان    انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الثاني لطب حديثي الولادة في جازان    واشنطن: تعهدات تعلق "الرسوم" على المكسيك وكندا    وزارة الصحة بالمدينة المنورة تنظم دورة تدريبية للمتطوعين الصحيين    مترو الرياض.. وإعادة تشكيل الهوية    إسبانيا تعتزم خفض عدد ساعات العمل الأسبوعي    شتان بين القناص ومن ترك (الفلوس)    نصائح عند علاج الكحة المستمرة    علاج السرطان بتقنية cytokinogenetic therapy    الكويت: مرسوم أميري بتعديل وزاري يشمل «الداخلية» و«الدفاع»    رؤساء أمريكا وأزمات المراقبة الجوّية    السعودية تقود المسار.. وسوريا تبدأ صفحة جديدة    80 يوما على سقوط المطالبات التجارية    666% نموا بدعم مربي النحل وإنتاج العسل    تطبيع البشر    بئر بروطة    جدة: القبض على وافد روّج «الشبو»    بقعة زيت قلبت سيارتها 4 مرات.. نجاة ابنة المنتصر بالله من الموت    نائب أمير تبوك يتسلم تقرير أعمال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    "الجوازات"تصدر 18,838 قرارًا إداريًا بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    وفاة المهندس أحمد العيسى بعد رحلة عطاء والعناية بمساجد الطرق بالمملكة    تحديث بيانات مقدمي خدمات الإفطار بالمسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك 1446ه    «911» يتلقى (2.606.704) اتصالات خلال يناير    الرئيس السوري أحمد الشرع يغادر جدة    رئيس الوزراء الصومالي يصل إلى جدة    العلاقات بين الذل والكرامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



80 يوما على سقوط المطالبات التجارية
نشر في الوطن يوم 05 - 02 - 2025

اقل من 80 يومًا تتبقى على سقوط المطالبات التجارية، وبالتالي لا يمكن سماع دعاوى المطالبات المالية للحقوق التي نشأت قبل خمس سنوات؛ وفقًا لنظام المحاكم التجارية.
ويأتي ذلك تماشيًا مع نص المادة ال24 من نظام المحاكم التجارية، والتي تنص على أنّه لا تُسمَع الدعاوى التي تختصُّ بنظرها المحكمة بعد مضى 5 سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يُقرَّ المدَّعى عليه بالحق أو يتقدَّمْ المدَّعي بعذرٍ تقبله المحكمةُ.
وأوضح المحامي، عبدالكريم الشمري، أن جميع المطالبات المالية التي نشأت في ظلِّ سريان النظام ستنتهي فترة إمكانية المطالبة بها بعدَ مُضِى خمس سنوات من تاريخ نُشُوء الحق، المعمُول به من تاريخ 24-10-1441.
وأضاف أنه لم يكن التقادم مجرد نص نظامي يُحدِّد مدة سماع الدعوى، بل هو مبدأ قضائي يرسّخ استقرار التعاملات التجارية، ويضع حدًا زمنيًا للمطالبة بالحقوق، بحيث لا تبقى النزاعات مفتوحة بلا نهاية، فمن يملك حقًا تجاريًا ولم يطالب به خلال المهلة النظامية، فإنه يُعتبر قد أهمل حقه، ولا يحمي القانون من يتراخى عن المطالبة دون سبب معتبر.
موضحًا أنه مع بقاء أقل من شهرين على انتهاء المدة النظامية لسماع المطالبات التجارية، فإن الحقوق التي نشأت قبل 24/10/1441 ستسقط بانقضاء 24/10/1446، وفقًا لما قررته المادة (36) من اللائحة التنفيذية، التي جعلت احتساب التقادم يبدأ من تاريخ نفاذ النظام، وليس من تاريخ نشوء الحق.
وأشار الشمري إلى أن المحاكم التجارية لا تُعمل التقادم تلقائيًا، بل يجب الدفع به صراحةً من قبل المدعى عليه، وإلا سقط حقه في التمسك به، كما أن الإقرار بالحق يُعيد بدء مدة التقادم من جديد، فلا يجوز لمن اعترف بالدين أن يتمسك بالتقادم بعد ذلك، أما إذا أنكر المدعى عليه الحق وتمسك بالتقادم، فإن المحكمة ترد الدعوى لانقضاء المدة النظامية.
لافتًا إلى أن التشريعات السعودية بدأت تعتمد التقادم في أكثر من نظام، كنظام المعاملات المدنية، نظام العمل، ونظام الأحوال الشخصية، بل حتى بعض اللجان القضائية المتخصصة، مثل اللجنة المصرفية، لجنة المنازعات في الأوراق المالية، ولجنة الإعلام، أصبحت تعتمد مدد تقادم خاصة بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.