فتحت لائحة تراخيص إنشاء المؤسسات الصحية، التي أصدرتها وزارة الصحة مؤخرا، الباب على مصراعيه للجمعيات الخيرية المتخصصة في الخدمات الصحية المسجلة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية وغير الهادفة للربح، في التقدم بطلب ترخيص مجمع طبي، أسوة بالقطاع الخاص، شريطة أن ينطبق عليها ما ينطبق على باقي المجمعات الطبية من شروط تضمنتها مواد النظام ولائحته التنفيذية. ونصت المادة السادسة عشرة في اللائحة، التي حصلت «عكاظ» على نسخة منها، على أنه على المؤسسة الصحية الخاصة أن تلتزم بتقديم العلاج الإسعافي لجميع الحالات الطارئة الخطرة الواردة إليها وذلك دون المطالبة المالية قبل تقديم العلاج وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. كما اشتملت اللائحة من خلال المادة الثانية عشرة على أنه: يجب على كل مؤسسة صحية خاصة إبلاغ الشؤون الصحية بالمنطقة أو المحافظة بالأمراض المعدية وفقا للآلية المعتمدة مع التزامها بكافة التعليمات والإجراءات الوقائية التي تقررها الوزارة كما تلتزم المؤسسة الصحية الخاصة بإبلاغ الوزارة بما تطلبه من بيانات إحصائية. وتضمنت أنه: يشترط تعيين مشرف طبي أو مهني سعودي متفرغا تفرغا كاملا ومتخصصا في طبيعة عمل المجمع الطبي أو المختبر أو مركز الأشعة أو مركز جراحة اليوم الواحد في مدن (الرياض، مكةالمكرمة، جدة، المدينةالمنورة، الدمام، الخبر) وتستثنى باقي المدن من شرط الجنسية في حال عدم توافر مشرف سعودي ويجوز إضافة مدن أخرى إذا دعت الحاجة ويجوز للطبيب أو المهني المالك أو الشريك في ملكية المؤسسة الصحية أن يكون هو المشرف بشرط أن يكون متخصصا في طبيعة عمل هذه المؤسسة. ويجب ألا يقل عدد الأسرة في المستشفى العام عن 30 سريرا وفي المستشفى ذو التخصصين عن 20 سريرا وفي المستشفى ذي التخصص الواحد عن عشرة أسرة، وللوزير رفع الحد الأدنى لعدد الأسرة في المستشفيات في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية وذلك وفق مقتضيات المصلحة العامة واحتياجات كل منطقة أو محافظة. ونصت المادة الثالثة عشرة أنه يجب أن تتوافر في العيادات والمجمعات الطبية كمية كافية من الأدوية والوسائل الإسعافية التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي يحظر عليها بيعها، حيث يشترط أن توفر العيادات والمجمعات الطبية أدوية العلاج الإسعافي ووسائله، وتبلغ الوزارة وهيئة الغذاء والدواء في حال تعذر توفيرها ويعتبر بيع الأدوية والعلاجات المعدة للحالات الإسعافية خارج إطار العلاج الإسعافي مخالفة لإحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية. ويجب أن تتوفر في أقسام الطوارئ في المستشفيات والمجمعات الطبية الأدوية الإسعافية الواردة في القائمة الملحقة بهذه اللائحة، وتقوم الهيئة العامة للغذاء والدواء بتسهيل الإجراء توفير الأدوية الإسعافية في حال عدم توفرها في السوق المحلي، وذلك من خلال ضوابط تضعها هيئة الغذاء والدواء ويمكن تنسيق مع التموين الطبي بالوزارة لتأمين هذه الأدوية عن طريقه على أن تقوم الوزارة بمراجعة دورية لقائمة الأدوية الإسعافية وتحديثها إن لزم الأمر. ونصت المادة السابعة عشرة على أن تكون في كل مديرية للشؤون الصحية لجان للتفتيش على المؤسسات الصحية الخاصة للتأكد من تطبيقها أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية والقرارات التي تصدرها الوزارة بموجبه ومراقبة مستويات الجودة النوعية وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تكوين هذه اللجان وأسلوب عملها. ويكون لأعضاء لجنة التفتيش عدد من الصلاحيات تشمل زيارة المؤسسات الصحية الخاصة الواقعة في دائرة مديرية الشؤون الصحية التي تمثلها والاطلاع على السجلات والأجهزة والمعدات وتفقد مرافق المؤسسة وأقسامها، كما يلتزم مفتشو الوزارة بضمان خصوصية المريض وتجنب إجراء التفتيش خلال الكشف على المريض أو أثناء العملية العلاجية. وأكدت المادة الثلاثون على أنه يجب على المؤسسة الصحية الخاصة أن تبلغ فورا أقرب سلطة أمن مختصة ومديرية الشؤون الصحية بالمنطقة عن أي حادث جنائي أو وفاة تحدث للمرضى المراجعين لها أو المنومين فيها ويشمل هذا الالتزام أيضا التبليغ عن أي حادث جنائي يلجأ المصاب لطلب الإسعاف أو المعالجة فيها، كما أن عليها أن تحتفظ بالسجل الكامل عن الحوادث المرورية والإصابات.