رابطة العالم الإسلامي تعزي تركيا في ضحايا الحريق بمنتجع بولاية بولو    «التجارة»: 19% نمو سجلات «المعلومات والاتصالات»    الخطيب: المملكة تستثمر 500 مليار دولار لتطوير وجهات سياحية جديدة    وزير الدفاع بالإدارة السورية الجديدة: نعمل لمنع اندلاع حرب أهلية    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تعقد ورشة عمل عن أسس ترميم المخطوطات والوثائق    وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يلتقي المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة    وزير العدل يلتقي السفير الصيني لدى المملكة    حسام بن سعود: التطوير لمنظومة العمل يحقق التطلعات    آل الشيخ: خطبة الجمعة للتحذير من ظاهرة انتشار مدعي تعبير الرؤى في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي    محافظ الأحساء يُدشّن وجهة "الورود" أحدث وجهات NHC العمرانية في المحافظة    جناح مبادرة "Saudi House" يعرّف زوار "دافوس" بمنجزات المملكة ويعقد جلسات متنوعة    السعودية تحقق رقماً قياسياً جديداً في عدد صفقات الاستثمار الجريء وتحافظ على صدارتها الإقليمية    أقل من 1% تفصل الذهب عن قمته التاريخية    من «دافوس».. «الجبير» يبحث التعاون المشترك مع البيرو والأمم المتحدة    بدء أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير الواجهة البحرية لبحيرة الأربعين    نائب أمير الشرقية يستقبل مدير جوازات المنطقة بمناسبة تعيينه    اعتقالات وحواجز أمنية وتفجيرات.. جرائم إسرائيل تتصاعد في «جنين»    الأمير محمد بن ناصر يدشن المجمع الأكاديمي الشرقي بجامعة جازان    إحباط تهريب 352275 قرصاً من مادة الإمفيتامين المخدر في تبوك    محافظ الخرج يستقبل مدير مكافحة المخدرات    أمير الشرقية يكرم الداعمين لسباق الشرقية الدولي السادس والعشرين للجري    أنغولا تعلن 32 حالة وفاة بسبب الكوليرا    تكريم 850 طالبًا وطالبة بتعليم الطائف    جامعة حائل تستضيف بطولة ألعاب القوى للجامعات    توقيع شراكة بين جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل وجمعية هجر الفلكية    صندوق الاستثمارات العامة وشركة "علم" يوقّعان اتفاقية لاستحواذ "علم" على شركة "ثقة"    500 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بالولايات المتحدة    كعب «العميد» عالٍ على «الليث»    فرصة هطول أمطار رعدية على عدة مناطق    الاتحاد والشباب.. «كلاسيكو نار»    وفاة مريضة.. نسي الأطباء ضمادة في بطنها    انخفاض في وفيات الإنفلونزا الموسمية.. والمنومون ب«العناية» 84 حالة    سكان جنوب المدينة ل «عكاظ»: «المطبّات» تقلقنا    محافظ الخرج يزور مهرجان المحافظة الأول للتمور والقهوة السعودية    وزير الخارجية من دافوس: علينا تجنّب أي حرب جديدة في المنطقة    10 % من قيمة عين الوقف للمبلّغين عن «المجهولة والمعطلة»    ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء    المكاتب الفنية في محاكم الاستئناف.. ركيزة أساسية لتفعيل القضاء المؤسسي    وفاة الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود    وفد "الشورى" يستعرض دور المجلس في التنمية الوطنية    علي خضران القرني سيرة حياة حافلة بالعطاء    إيجابية الإلكتروني    شيطان الشعر    أبواب السلام    إنستغرام ترفع الحد الأقصى لمقاطع الفيديو    قطة تتقدم باستقالة صاحبتها" أون لاين"    كوليبالي: الفوز ب«عرض كبير» هدفنا    كيف تتخلص من التفكير الزائد    عقار يحقق نتائج واعدة بعلاج الإنفلونزا    خطة أمن الحج والعمرة.. رسالة عالمية مفادها السعودية العظمى    بيتٍ قديمٍ وباب مبلي وذايب    تأملات عن بابل الجديدة    "رسمياً" .. البرازيلي "كايو" هلالي    الدبلوماسي الهولندي مارسيل يتحدث مع العريفي عن دور المستشرقين    متلازمة بهجت.. اضطراب المناعة الذاتية    في جولة "أسبوع الأساطير".. الرياض يكرّم لاعبه السابق "الطائفي"    مفوض الإفتاء في جازان: المخدرات هي السرطان الذي يهدد صلابة نسيجنا الاجتماعي    برئاسة نائب أمير مكة.. لجنة الحج تستعرض مشاريع المشاعر المقدسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العدل للمحاكم: قاتل الغيلة يقتل حدا ولا عفو فيه
نشر في عكاظ يوم 23 - 04 - 2014

أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى تعميما قضائيا على كافة المحاكم بشأن آلية الحكم في قتل الغيلة في ظل الإشكال الواقع والمتداول.
وشدد الوزير على أنه بناء على قرار المحكمة العليا المتضمن أن الهيئة العامة للمحكمة درست موضوع القتل الغيلة وما حصل حوله من إشكال وهل هو من أنواع الحرابة، فإن القتل غيلة هو ما كان عمدا عدوانا على وجه الحيلة والخداع بما يأمن معه المقتول من غائلة القاتل، سواء كان على مال أو لانتهاك عرض أو خوف فضيحة وإفشاء سرها أو نحو ذلك وهو نوع من أنواع الحرابة.
وأكد وزير العدل بأن القاتل غيلة يقتل حدا لا قصاصا، ولا يقبل فيه العفو وهو مقدم على الحق الخاص.
إلى ذلك، قال محامون ومختصون إن قتل الغيلة يسقط الدية ويمنع المتاجرة بالدماء كون الحكم بالقتل يكون حدا ولا عفو فيه، وأكد المحامي والمستشار القانوني عبدالله مرعي بن محفوظ أن قتل الغيلة يأخذ حكم الحرابة وهي رواية عن الإمام أحمد واختيار ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وقال إن الدعوى الجزائية في قتل الغيلة تقام من المدعي العام بخلاف غيره من أنواع القتل فتقام الدعوى فيه من المدعي الخاص ولا يقبل العفو من ولي الدم في قتل الغيلة بخلاف غيره، ولا يقبل الصلح في قتل الغيلة بخلاف غيره، ولا تسمع دعوى الدية في قتل الغيلة بخلاف غيره.
وقال المدعي العام السابق المحامي والمستشار القانوني سعد مسفر المالكي إن من صور قتل الغيلة قتل الزوج لزوجته على الفراش، وكذلك الزوجة، واستدراج شخص لآخر حتى يأمنه فيقتله.
وبين عضو هيئة التحقيق والادعاء العام السابق المحامي والمستشار القانوني صالح الغامدي أن أركان قتل الغيلة أربعة أركان هي: قتل، أن يكون هذا القتل على سبيل الحيلة والخديعة، أن يكون المقتول آمنا، وأن يكون على سبيل الغدر.
وأضاف: بعض المذاهب زادت على ذلك أن يكون لأجل مال أو عرض.
وحول الإجراءات في قتل الغيلة قال إنها كسائر الإجراءات في سائر أنواع القتل إلا أنه لا يطلب إحضار حصر الإرث ولا الوكالات؛ لأن الحق فيها عام. وأضاف أن القاتل إذا قتل حدا بسبب الغيلة فلا دية؛ لأنه قتل واحد فلا يترتب عليه عقوبتان: القتل والدية، ومتى وجد القتل للقاتل سقطت الدية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.