«بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبناء على اعتراف المدعى عليهم عامر، أحمد ومحمد، في ملفات التحقيق والمدونة، وعلى التقرير الطبي الشرعي وتقرير الأدلة الجنائية، وبعد الاطلاع على محضر الانتقال والمعاينة وبناء على اعترافات المدعى عليهم أمام المحكمة، فقد ثبت لدينا أن ما أقدم عليه المدعى عليهم يعد ضربا من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض ونرى إقامة حد الحرابة عليهم وذلك بقتلهم جميعا بضرب عنق كل واحد منهم بالسيف حتى الموت، وبعرض ذلك على المدعي العام والمدعي الخاص قررا القناعة بالحكم، فيما قرر المدعى عليهم عدم القناعة وطلبوا رفعه لمحكمة الاستئناف، فأجيب لطلبهم وبالله التوفيق». جاء منطوق الحكم أعلاه بمثابة الصدمة القاتلة التي أصابت الجناة الثلاثة وأسرهم على خلفية قضية قتل تورط فيها الجناة الثلاثة قبل سبع سنوات والإجهاز على حدث بسبب قضية غير أخلاقية، ولا تزال فصول القضية تروى إلى اليوم ولم تنته بعد، فقد أعادت محكمة الاستئناف النظر فيها ورفعتها إلى المحكمة العليا التي بدورها أعادت القضية إلى محكمة الاستئناف، وكان آخر فصولها استبدال حكم القتل من (القتل حدا) إلى (القتل تعزيرا)، ورفع القضية إلى المقام السامي شريطة موافقة أولياء الدم، ورفعت القضية إلى الجهة المختصة للنظر فيها وإصدار القرار. بجهود كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكةالمكرمة، تكللت جهود لجنة إصلاح ذات البين في إمارة منطقة مكةالمكرمة بالتوفيق، حيث وافق والد القتيل على التنازل (طلبا للأجر والمثوبة من الله تعالى ثم نزولا عند شفاعة الأمير خالد الفيصل، وعلى مبلغ وقدره مليونان وثمانمائة ألف ريال سعودي كدية على أن لا يعتبر التنازل ساري المفعول إلا بعد سداد المبلغ كاملا). وحرر المحضر من والد القتيل وشهادة شهود واعتماد كل من الرئيس التنفيذي لجنة إصلاح ذات البين الدكتور ناصر مسفر الزهراني، وعضوي اللجنة عبد المحسن حضاض السلمي، وعبد اللطيف هاجس الغامدي. تم تحرير محضر الصلح ورفعت القضية إلى الديوان الملكي بالرقم 70834 في تاريخ 19/3/1430ه، للنظر فيها وصدور التوجيه. سقط أم أسقطوه كانت لجنة قضائية من ثلاثة قضاة في المحكمة العامة في جدة أصدرت عام 1427ه حكما أوليا بقتل ثلاثة أحداث هم محمد (سعودي 18 سنة)، عامر (سوداني 17 سنة)، أحمد (يمني 15 سنة) عقب ثبوت بلوغهم، «وفق تقرير طبي»، وذلك لاستدراجهم صبيا لسطح بناية في حي غليل ومحاولة الاعتداء عليه مما دفعه إلى الهروب، حيث ألقى بنفسه من الطابق الثاني فلقي حتفه، رفض والد القتيل هذه الرواية المدونة في الصك، وتمسك بأن الجناة الثلاثة هم من رموا نجله من السطح على خلاف ما خلص إليه تقرير الأدلة الجنائية والذي أثبت أن المجني عليه رمى بنفسه. كما أثبت الطب الجنائي أن الصبي لم يتعرض إلى أي اعتداء. واستمرت تبعا لذلك فصول الأحداث التي بدأت في يوم الأربعاء 11 جمادى الآخرة 1425ه. من الحد إلى التعزير قال والد المتهم أحمد إن القضية مضى عليها سبع سنوات وابنه في السجن، وكان تسلسل القضية بالحكم فيها حدا، ونجحنا ولله الحمد من تغيير الحكم من القتل حدا إلى القتل تعزيرا على اعتبار أن القتل حدا لا عفو فيه ولا دية وواجب النفاذ، في حين أن الحكم بالقتل تعزيرا يمنحنا بصيصا من الأمل، حيث اشترط والد القتيل دية 2,8 مليون ريال تدفع كاملة مقابل تنازله عن المطالبة بالقتل، ورفعت المعاملة منذ عام 1430ه إلى الجهة المختصة، وعند مراجعة المحكمة طلبت إنهاء الحق الخاص وتجهيز مبلغ الدية حتى تعاد المعاملة بالتوجيه المناسب من الجهة المختصة. ويضيف أبو أحمد أن ظروف أسر الجناة الثلاثة متشابهة فهي لا تملك شيئا من الدية المطلوبة، وتعول على أهل الخير المساهمة لعتق ثلاث رقاب من القتل. من جهتها، تقول أم أحمد إنها لم تعرف طعم الحياة أو النوم منذ سبع سنوات تنتظر عودة فلذة كبدها تبكي ليل نهار ولا تغادر سجادة الصلاة وهي تدعو بأن يعتق الله ابنها من القتل. وقالت والدة محمد، وهي مواطنة قاربت الستين عاما، إنها تخشى أن تموت قبل أن يخرج ابنها من سجنه، وإنها تسكن في بيت شعبي في حي غليل، وتعيش على راتب الضمان الاجتماعي ومساعدات أهل الخير، وتقول إنها لو عاشت ألف عام فلن تستطيع جمع الدية المطلوبة، وتضيف أنها تتأخر في زيارة ابنها في سجن بريمان عدة أشهر لأنها لا تملك أجرة الليموزين ذهابا وإيابا من بيتها الى السجن. قاتل خطيبته يتمسك بالأمل وفي واقعة أخرى، وبعد مداولات استمرت لأكثر من عام ونصف العام توصلت لجنة قضائية من ثلاثة قضاة في المحكمة العامة إلى التنازل عن قضية قتل مقابل دية يدفعها القاتل لأسرة القتيل قدرها 700 ألف ريال. ويقول القاتل حبيب «برماوي 18 عاما»، إن واقعة القتل تعود إلى مشاجرة بينه وبين القتيل وهو من بني جلدته في حي النكاسة في مكةالمكرمة معترفا بأنه ضرب القتيل بزجاجة على رقبته أدت لقطع في شريان تسبب في وفاته. وأضاف أن والده عامل نظافة في الحرم المكي الشريف. وفي حادث مماثل، قضت المحكمة العامة في مكة بحكم بالقتل قصاصا على شاب قتل خطيبته. طبقا لتسلسل الأحداث فإن الجريمة وقعت قبل عامين ونصف العام، ففي لحظة غضب شيطانية وإثر خلاف بينهما بادر (وجدي) بخنق (خطيبته) وطعنها حتى فارقت، وأحيلت القضية إلى المحكمة فصدر حكم بقتل الشاب (وجدي) قصاصا وذلك بضرب عنقه بالسيف حتى الموت ووافق (وجدي) على الحكم وقنع به وصدق من التمييز. ثم بدأ الفصل الثاني من المأساة لشاب مراهق محكوم بالقتل قصاصا، وبدأت أسرته في البحث عن وساطات أهل الخير والإحسان لعلهم يقنعون أهل القتيلة بالعفو مقابل الدية وجاءت الموافقة من أسرة القتيلة بالتنازل عن القصاص مقابل دية تدفع خلال مهلة محددة. مراهقو الملاحظة والقتل مدير دار الملاحظة الاجتماعية علي فايز الشهراني يقول إن ستة أحداث دون 18 عاما، متورطون في قضايا قتل، وتتراوح أعمار الأحداث الموقوفين في الدار بين 14 18عاما. وعلق الدكتور عمر الخولي أستاذ القانون في جامعة الملك عبد العزيز والمستشار القانوني لهيئة حقوق الإنسان بقوله: «في مثل هذه الأحوال فإن إيقاع عقوبة القتل بالجناة يكون إما حدا أو قصاصا وإما تعزيرا، تبعا لملابسات الجريمة»، وأضاف بالنسبة للقصاص فتكون المطالبة به حقا لأولياء الدم فلهم المطالبة بالقصاص أو العفو بمقابل أو بدون مقابل، وأما التعزير فتكون المطالبة به حقا لولي الأمر إن شاء اعتمد إنفاذ الحكم وإن شاء أسقطه مع عدم المساس بالحق الخاص لأهل القتيل. الكفاءة بين القاتل والقتيل المحامي يس غزاوي يرى أن من شروط وجوب القصاص لدى الفقهاء شرط التكليف لدى الجاني، ومعنى التكليف أن يكون الجاني أو القاتل بالغا عاقلا، فلا يجب القصاص على صغير أو مجنون، فمتى كان القاتل بالغا مع الشروط الأخرى التي اشترطها الفقهاء وهي عصمة المقتول بأن لا يكون مهدر الدم والكفاءة بين القاتل والمقتول وعدم الولادة بينهما بمعنى أن لا يكون القاتل والدا للمقتول، فمتى توافرت هذه الشروط وجب القصاص. وبحسب المصادر أن مثل هذه القضايا ينظرها 13 قاضيا يحددون بداية من اللجنة القضائية من ثلاثة قضاة في المحكمة العامة ثم لجنة من خمسة قضاة في محكمة الاستئناف، ثم خمسة قضاة في المحكمة العليا، وإذا صادق الجميع على الحكم فترفع إلى الملك الذي يحيلها إلى مستشارين شرعيين قبل الأمر بتنفيذ الحكم.