أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً حول تنفيذ حكم القتل " حد الغيلة " في أحد الجناة بمحافظة الطائف ... وفيما يلي نص البيان : قال الله تعالى(إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) . أقدم / هاني بن حامد بن محمد البرقاوي سعودي الجنسية على قتل / سامي بن مستور بن مزيد السواط سعودي الجنسية عمداً وعدواناً على سبيل الخداع والغدر وذلك بطعنه بسكين أودت بحياته . وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور ، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بإرتكاب تلك الجريمة ، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك شرعي يتضمن ثبوت ما نسب إليه شرعاً وأن ما أقدم عليه الجاني يعد جناية عظيمةً وجرماً كبيراً حيث عمد الى قتل المجني عليه غدراً وظلماً بعد أن أمنه وأطمئن إليه وأخفى السكين عنه ، ولأن عمل المدعى عليه نوع من أنواع الحرابة ، فقد تم الحكم بقتله حد الغيلة . وصدق الحكم من محكمة التمييز ومن المحكمة العليا ، وصدر أمر سام يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعا بحق الجاني المذكور . وقد تم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني / هاني بن حامد بن محمد البرقاوي سعودي الجنسية اليوم الأحد الموافق 1/7 /1431ه بالطائف بمنطقة مكةالمكرمة. ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم ، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل،،، يا جماعة وش الفرق بين القتل العمد وقتل الغيلة اللي عندة علم يفيدنا بسم الله الرحمن الرحيم حد الغيله يرجم المحكوم عليه قتل العمد انه يكون مترصد له جايه عامد متعمد ناوي يقتله بس يكون من امامه انا قتل الغيله يكون المقتول نايم او معطيه الامان وجايه من خلفه وكذا يكون قتل العمد يجوز لاهل الدم التنازل ويكون الموضوع في يديهم اما قتل الغيله هي حد من حدود الله مافيها تنازل ابد هذا والله اعلم القتل العمد والغيلة: -كلاهما يقصد فيهما القاتل القتل بآلة (سلاح)يقتل غالباً . -والفرق أن الغيلة يقوم فيها القاتل بقتل المجني عليه بطريق الخداع ويأمن فيها المقتول قاتله ثم يقتله .ليحصل على مال أو يعتدي على عرض أو ليخفي سراً .كمن يقتل زوجته في مخدعها أو العكس . قتل العمد يكون متعمد قتلة بسلاح أو بأي شي يعني ناويه قتل الغيلة واضح من الأسم يكون فيه غدر وخيانه وأعطاء الأمان ثم يغتاله ويقتله حد الغيلة يغتاله اي يذبح الرجل بعنف وبدون رحمه لذلك يتم القصاص بذبح الجاني بالة حادة مثل ذبح الخروف وليس بضربه بالسيف ضربه واحده اتوقع ذلك والله اعلم بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد.. فقتل الغيلة هو القتل الذي يحتال فيه القاتل على المقتول بحيث يأمن مدافعته، وقد اختلف الفقهاء في هذا النوع من القتل ، فجمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن قتل الغيلة هو نوع من أنواع القتل ، ومن ثم فالخيار فيه لأولياء الدم بين القصاص أو الصلح ، وذهب المالكية إلى أن قتل الغيلة نوع من الحرابة ، ومن ثم فلا يجوز لأولياء الدم ولا للقاضي أن يعفو عن القاتل بل يجب أن يقتل القاتل حدا.. يقول الشيخ عصام الشعار –الباحث الشرعي الموقع-: قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق كبيرة من أكبر الكبائر قال تعالى \"مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا\"، وهذه الطريقة التي تمت بها الجريمة يسميها الفقهاء قتل الغيلة ، وهو ذلك النوع من القتل الذي يقوم فيه القاتل باستخدام أي نوع من أنواع الخداع والحيل فيأخذ المقتول على غرة ، وقد اختلف الفقهاء في هذا النوع من القتل، فجمهور الفقهاء قالوا لا فرق بين القتل غيلة وغيره من صور القتل العمد فيخير أولياء المقتول في القصاص أو الصلح على الدية والعفو عن القاتل، وخالف فقهاء المالكية وقالوا إن قتل الغيلة نوع من أنواع الحرابة وعلى هذا فلا يجوز فيه العفو ؛ لأن فيه نوع من الإفساد وفيه زعزعة لأمن الناس واستقرارهم ولذلك فإن القاتل يقتل حدا لا قصاصا، قال ابن أبي زيدالقيرواني في الرسالة –الفقيه المالكي-: وقتل الغيلة لا عفو فيه ولو كان المقتول كافراً والقاتل مسلماً، وقد استدل المالكية لذلك بآثار كثيرة منها ما رواه البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم رفض قبول عذر الحارث بن سويد الذي قتل المجذر بن زياد غيلة. أ. ه والمقام ليس مقام ترجيح ولكن الأولى في مثل هذه الحالة أن يترك للقاضي تقدير الأمر ؛ ليختار ما فيه المصلحة ، فقد تكون المصلحة في تخيير أولياء الدم في الصلح أو القصاص، وقد تكون المصلحة في قتل الجناة ، بحيث يكونوا عبرة للعابثين والمجرمين ، وبخاصة في هذا النوع من الجرائم الذي ينم عن انتكاس الفطرة وتأصل الجريمة في نفوس القتلة ، فلا شك أن الخير في وأد هذه البذور الفاسدة وتطهير المجتمع منها ، وليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه بالعبث بأرواح الناس وأعراضهم وزعزعة أمنهم واستقرارهم، وعلى حد تعبير شيخ الإسلام ابن تيمية يشترط أن لا يحصل بالعفو ضرر ، فإذا حصل منه ضرر فلا يشرع. أعوذ بالله من الشيطان .. عاد كلهم عيال عم عتبان ... لاحول ولاقوة الا بالله . بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد.. فقتل الغيلة هو القتل الذي يحتال فيه القاتل على المقتول بحيث يأمن مدافعته، وقد اختلف الفقهاء في هذا النوع من القتل ، فجمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن قتل الغيلة هو نوع من أنواع القتل ، ومن ثم فالخيار فيه لأولياء الدم بين القصاص أو الصلح ، وذهب المالكية إلى أن قتل الغيلة نوع من الحرابة ، ومن ثم فلا يجوز لأولياء الدم ولا للقاضي أن يعفو عن القاتل بل يجب أن يقتل القاتل حدا.. يقول الشيخ عصام الشعار –الباحث الشرعي الموقع-: قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق كبيرة من أكبر الكبائر قال تعالى \"مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا\"، وهذه الطريقة التي تمت بها الجريمة يسميها الفقهاء قتل الغيلة ، وهو ذلك النوع من القتل الذي يقوم فيه القاتل باستخدام أي نوع من أنواع الخداع والحيل فيأخذ المقتول على غرة ، وقد اختلف الفقهاء في هذا النوع من القتل، فجمهور الفقهاء قالوا لا فرق بين القتل غيلة وغيره من صور القتل العمد فيخير أولياء المقتول في القصاص أو الصلح على الدية والعفو عن القاتل، وخالف فقهاء المالكية وقالوا إن قتل الغيلة نوع من أنواع الحرابة وعلى هذا فلا يجوز فيه العفو ؛ لأن فيه نوع من الإفساد وفيه زعزعة لأمن الناس واستقرارهم ولذلك فإن القاتل يقتل حدا لا قصاصا، قال ابن أبي زيدالقيرواني في الرسالة –الفقيه المالكي-: وقتل الغيلة لا عفو فيه ولو كان المقتول كافراً والقاتل مسلماً، وقد استدل المالكية لذلك بآثار كثيرة منها ما رواه البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم رفض قبول عذر الحارث بن سويد الذي قتل المجذر بن زياد غيلة. أ. ه والمقام ليس مقام ترجيح ولكن الأولى في مثل هذه الحالة أن يترك للقاضي تقدير الأمر ؛ ليختار ما فيه المصلحة ، فقد تكون المصلحة في تخيير أولياء الدم في الصلح أو القصاص، وقد تكون المصلحة في قتل الجناة ، بحيث يكونوا عبرة للعابثين والمجرمين ، وبخاصة في هذا النوع من الجرائم الذي ينم عن انتكاس الفطرة وتأصل الجريمة في نفوس القتلة ، فلا شك أن الخير في وأد هذه البذور الفاسدة وتطهير المجتمع منها ، وليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه بالعبث بأرواح الناس وأعراضهم وزعزعة أمنهم واستقرارهم، وعلى حد تعبير شيخ الإسلام ابن تيمية يشترط أن لا يحصل بالعفو ضرر ، فإذا حصل منه ضرر فلا يشرع. وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب الفقهاء إلى مشروعية العفو عن القصاص لقول الله تعالى : {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ} ؛ ولأن القياس يقتضيه إذ أن القصاص حق ، فجاز لمستحقه تركه كسائر الحقوق ونص بعض الفقهاء على ندب العفو واستحبابه لقوله تعالى : { فمن تصدق به فهو كفارة له }. قال الجصاص: ندبه إلى العفو والصدقة ، ولحديث أنس رضي الله تعالى عنه : { ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو }. وقال ابن تيمية : العفو إحسان والإحسان هنا أفضل ، واشترط ألا يحصل بالعفو ضرر ، فإذا حصل منه ضرر فلا يشرع . وقال المالكية بجواز العفو إلا في قتل الغيلة ، وهو القتل لأخذ المال ؛ لأنه في معنى الحرابة ، والمحارب إذا قتل وجب قتله ، ولا يجوز العفو عنه ؛ لأن القتل لدفع الفساد في الأرض ؛ فالقتل هنا حق لله لا للآدمي وعلى هذا يقتل حدا لا قودا . انتهى.. ولقد بحثت هيئة كبار العلماء[1] -بالسعودية- هذه المسألة ، وبعد مناقشة كلام أهل العلم في تعريف الغيلة في اللغة وعند الفقهاء، وما ذكر من المذاهب والأدلة والمناقشة في عقوبة القاتل قتل غيلة هل هو القصاص أو الحد؟ وتداول الرأي وحيث إن أهل العلم ذكروا أن قتل الغيلة ما كان عمداً عدواناً على وجه الحيلة والخداع، أو على وجه يأمن معه المقتول من غائلة القاتل، سواء كان على مال أو لانتهاك عرض، أو خوف فضيحة وإفشاء سرها، أو نحو ذلك،كأن يخدع إنسان شخصاً حتى يأمن منه ويأخذه إلى مكان لا يراه فيه أحد، ثم يقتله، وكأن يأخذ مال الرجل بالقهر ثم يقتله؛ خوفاً من أن يطلبه بما أخذ، وكأن يقتله لأخذ زوجته أو ابنته، وكأن تقتل الزوجة زوجها في مخدعه أو منامه – مثلاً- للتخلص منه، أو العكس ونحو ذلك. لذا قرر المجلس بالإجماع – ما عدا الشيخ صالح بن غصون- أن القاتل قتل غيلة يقتل حداً لا قصاصاً، فلا يقبل ولا يصح فيه العفو من أحد. والأصل في ذلك الكتاب والسنة والأثر والمعنى: أما الكتاب: فقوله تعالى: \" إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا\" الآية ( 1). وقتل الغيلة نوع من الحرابة فوجب قتله حداً لا قوداً. وأما السنة: فما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم، (أن يهودياً رضّ رأس جارية بين حجرين على أوضاع لها أو حلي فأخذ واعترف، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين) ، فأمر – صلى الله عليه وسلم- بقتل اليهودي، ولم يرد الأمر إلى أولياء الجارية، ولو كان القتل قصاصاً لرد الأمر إليهم؛ لأنهم أهل الحق، فدل أن قتله حداً لا قوداً. وأما الأثر: فما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قتل نفراً خمسة أو سبعة برجل واحد قتلوه غيلة، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً. فهذا حكم الخليفة الراشد في قتل الغيلة، ولا نعلم نقلاً يدل على أنه رد الأمر إلى الأولياء، ولو كان الحق لهم لرد الأمر إليهم على أنه يقتل حداً لا قوداً . وأما المعنى: فإن قتل الغيلة حق الله، وكل حق يتعلق به حق الله تعالى فلا عفو فيه لأحد، كالزكاة وغيرها، ولأنه يتعذر الاحتراز منه كالقتل مكابرة. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه. والله أعلم. -------------------------------------------------------------------------------- [1] - أبحاث هيئة كبار العلماء المجلد الثالث ص436-439 ، قرار رقم (38) وتاريخ11/8/1395ه بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد.. فقتل الغيلة هو القتل الذي يحتال فيه القاتل على المقتول بحيث يأمن مدافعته، وقد اختلف الفقهاء في هذا النوع من القتل ، فجمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن قتل الغيلة هو نوع من أنواع القتل ، ومن ثم فالخيار فيه لأولياء الدم بين القصاص أو الصلح ، وذهب المالكية إلى أن قتل الغيلة نوع من الحرابة ، ومن ثم فلا يجوز لأولياء الدم ولا للقاضي أن يعفو عن القاتل بل يجب أن يقتل القاتل حدا...... هذا والله أعلم الغيلة في اللغة هي: قال الأصمعي: \"قتل فلان فلاناً غيلة، أي في اغتيال وخفية، وقيل: هو أن يخدع الإنسان حتى يصير إلى مكان قد استخفى له فيه من يقتله، قال ذلك أبو عبيد \"(1). وفي القاموس وشرحه: \"(غاله) الشيء يغوله غولاً، أهلكه كاغتاله، وغاله أخذه من حيث لم يدر\"(2). الغيلة في الاصطلاح: وأما غيلة في اصطلاح الفقهاء فقد اختلفوا في ذلك: يقول الباجي المالكي رحمه الله : \"أصحابنا يوردونه على وجهين: أحدهما: القتل على وجه التحيل والخديعة. والثاني: على وجه القصد الذي لا يجوز عليه الخطأ\"(3). ويقول القرطبي رحمه الله : \"والمغتال كالمحارب وهو الذي يحتال في قتل إنسان على أخذ ماله، وإن لم يشهر السلاح، لكن دخل عليه بيته أو صحبه في سفر فأطعمه سما فقتله فيقتل حداً لا قوداً\"(4). ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : \"وأما إذا كان يقتل النفوس سرا؛ لأخذ المال، مثل الذي يجلس في خان يكريه لأبناء السبيل، فإذا انفرد بقوم منهم قتلهم وأخذ أموالهم، أو يدعو إلى منزله من يستأجره لخياطة أو طب أو نحو ذلك فيقتله ويأخذ ماله، وهذا يسمى القتل غيلة\"(5). فالمتحصل من كلام هؤلاء العلماء ومن غيره: * أن من الفقهاء من خص الغيلة بالقتل خفية لأخذ المال. * ومنهم من جعل الغيلة هي قتل شخص لأخذ ما معه من مال، أو زوجة أو أخت ونحو ذلك. * ومنهم من توسع فيه، وجعل أي قتل فيه خديعة وتحيل أو على وجه القصد الذي لا يحتمل معه الخطأ هو الغيلة قتل الغيلة هو القتل الذي يحتال فيه القاتل على المقتول بحيث يأمن مدافعته . ولقد بحثت هيئة كبار العلماءهذه المسألة وبعد مناقشة كلام أهل العلم في تعريف الغيلة في اللغة وعند الفقهاء، وما ذكر من المذاهب والأدلة والمناقشة في عقوبة القاتل قتل غيلة هل هو القصاص أو الحد؟ وتداول الرأي وحيث إن أهل العلم ذكروا أن قتل الغيلة ما كان عمداً عدواناً على وجه الحيلة والخداع، أو على وجه يأمن معه المقتول من غائلة القاتل، سواء كان على مال أو لانتهاك عرض، أو خوف فضيحة وإفشاء سرها، أو نحو ذلك،كأن يخدع إنسان شخصاً حتى يأمن منه ويأخذه إلى مكان لا يراه فيه أحد، ثم يقتله، وكأن يأخذ مال الرجل بالقهر ثم يقتله؛ خوفاً من أن يطلبه بما أخذ، وكأن يقتله لأخذ زوجته أو ابنته، وكأن تقتل الزوجة زوجها في مخدعه أو منامه – مثلاً- للتخلص منه، أو العكس ونحو ذلك. لذا قرر المجلس بالإجماع – ما عدا الشيخ صالح بن غصون- أن القاتل قتل غيلة يقتل حداً لا قصاصاً، فلا يقبل ولا يصح فيه العفو من أحد. والأصل في ذلك الكتاب والسنة والأثر والمعنى: أما الكتاب: فقوله تعالى: \" إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا\" الآية وقتل الغيلة نوع من الحرابة فوجب قتله حداً لا قوداً. وأما السنة: فما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم، (أن يهودياً رضّ رأس جارية بين حجرين على أوضاع لها أو حلي فأخذ واعترف، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين) ، فأمر – صلى الله عليه وسلم- بقتل اليهودي، ولم يرد الأمر إلى أولياء الجارية، ولو كان القتل قصاصاً لرد الأمر إليهم؛ لأنهم أهل الحق، فدل أن قتله حداً لا قوداً. وأما الأثر: فما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قتل نفراً خمسة أو سبعة برجل واحد قتلوه غيلة، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً. فهذا حكم الخليفة الراشد في قتل الغيلة، ولا نعلم نقلاً يدل على أنه رد الأمر إلى الأولياء، ولو كان الحق لهم لرد الأمر إليهم على أنه يقتل حداً لا قوداً . وأما المعنى: فإن قتل الغيلة حق الله، وكل حق يتعلق به حق الله تعالى فلا عفو فيه لأحد، كالزكاة وغيرها، ولأنه يتعذر الاحتراز منه كالقتل مكابرة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فبناء على ما تقرر في الدورة ( السادسة) لهيئة كبار العلماء،بأن تعد اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بحثاً في الغيلة، وقد أعدته وأدراج في جدول أعمال الهيئة في الدورة السابعة المنعقدة في الطائف من تاريخ 2/8/1395ه إلى 11/8/1395ه. وقد عرض البحث على الهيئة، وبعد قراءته في المجلس ومناقشة المجلس، لكلام أهل العلم في تعريف الغيلة في اللغة وعند الفقهاء، وما ذكر من المذاهب والأدلة والمناقشة في عقوبة القاتل قتل غيلة هل هو القصاص أو الحد؟ وتداول الرأي وحيث إن أهل العلم ذكروا أن قتل الغيلة ما كان عمداً عدواناً على وجه الحيلة والخداع، أو على وجه يأمن معه المقتول من غائلة القاتل، سواء كان على مال أو لانتهاك عرض، أو خوف فضيحة وإفشاء سرها،أو نحو ذلك،كأن يخدع إنسان شخصاً حتى يأمن منه ويأخذه إلى مكان لا يراه فيه أحد، ثم يقتله، وكأن يأخذ مال الرجل بالقهر ثم يقتله؛ خوفاً من أن يطلبه بما أخذ، وكأن يقتله لأخذ زوجته أو ابنته، وكأن تقتل الزوجة زوجها في مخدعه أو منامه – مثلاً- للتخلص منه، أو العكس ونحو ذلك. لذا قرر المجلس بالإجماع – ما عدا الشيخ صالح بن غصون- أن القاتل قتل غيلة يقتل حداً لا قصاصاً، فلا يقبل ولا يصح فيه العفو من أحد. والأصل في ذلك الكتاب والسنة والأثر والمعنى: أما الكتاب: فقوله تعالى: \" إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا\" الآية ( 1). وقتل الغيلة نوع من الحرابة فوجب قتله حداً لا قوداً. وأما السنة: فما ثبت في [ الصحيحين] عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن يهودياً رضّ رأس جارية بين حجرين على أوضاع لها أو حلي فأخذ واعترف، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين. فأمر – صلى الله عليه وسلم- بقتل اليهودي، ولم يرد الأمر إلى أولياء الجارية، ولو كان القتل قصاصاً لرد الأمر إليهم؛ لأنهم أهل الحق، فدل أن قتله حداً لا قوداً. وأما الأثر: فما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قتل نفراً خمسة أو سبعة برجل واحد قتلوه غيلة، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً. فهذا حكم الخليفة الراشد في قتل الغيلة، ولا نعلم نقلاً يدل على أنه رد الأمر إلى الأولياء، ولو كان الحق لهم لرد الأمر إليهم على أنه يقتل حداً لا قوداً . وأما المعنى : فإن قتل الغيلة حق الله، وكل حق يتعلق به حق الله تعالى فلا عفو فيه لأحد، كالزكاة وغيرها، ولأنه يتعذر الاحتراز منه كالقتل مكابرة. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه. اليوم الأحد الموافق 1/7 /1431 الله يعز الحكومة وينصرها على تطبيق شرع الله والله العطيم شرف لنا نحن الشعب السعودى فى تطبيق الشريعة الاسلامية في حريقه ما قصرت [ابو قذيلة] [ 13/06/2010 الساعة 1:30 مساءً] معلومه حلوه ويا زين تطبيق حدود الله .... إلله يرحم المقتلون وإن شاء الله تكون تكفير عن من تم تطبق الحد به... شكرا لتوضيح يابو قذيلة بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد.. فقتل الغيلة هو القتل الذي يحتال فيه القاتل على المقتول بحيث يأمن مدافعته، وقد اختلف الفقهاء في هذا النوع من القتل ، فجمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن قتل الغيلة هو نوع من أنواع القتل ، ومن ثم فالخيار فيه لأولياء الدم بين القصاص أو الصلح ، وذهب المالكية إلى أن قتل الغيلة نوع من الحرابة ، ومن ثم فلا يجوز لأولياء الدم ولا للقاضي أن يعفو عن القاتل بل يجب أن يقتل القاتل حدا.. يقول الشيخ عصام الشعار –الباحث الشرعي الموقع-: قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق كبيرة من أكبر الكبائر قال تعالى \"مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا\"، وهذه الطريقة التي تمت بها الجريمة يسميها الفقهاء قتل الغيلة ، وهو ذلك النوع من القتل الذي يقوم فيه القاتل باستخدام أي نوع من أنواع الخداع والحيل فيأخذ المقتول على غرة ، وقد اختلف الفقهاء في هذا النوع من القتل، فجمهور الفقهاء قالوا لا فرق بين القتل غيلة وغيره من صور القتل العمد فيخير أولياء المقتول في القصاص أو الصلح على الدية والعفو عن القاتل، وخالف فقهاء المالكية وقالوا إن قتل الغيلة نوع من أنواع الحرابة وعلى هذا فلا يجوز فيه العفو ؛ لأن فيه نوع من الإفساد وفيه زعزعة لأمن الناس واستقرارهم ولذلك فإن القاتل يقتل حدا لا قصاصا، قال ابن أبي زيدالقيرواني في الرسالة –الفقيه المالكي-: وقتل الغيلة لا عفو فيه ولو كان المقتول كافراً والقاتل مسلماً، وقد استدل المالكية لذلك بآثار كثيرة منها ما رواه البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم رفض قبول عذر الحارث بن سويد الذي قتل المجذر بن زياد غيلة. أ. ه والمقام ليس مقام ترجيح ولكن الأولى في مثل هذه الحالة أن يترك للقاضي تقدير الأمر ؛ ليختار ما فيه المصلحة ، فقد تكون المصلحة في تخيير أولياء الدم في الصلح أو القصاص، وقد تكون المصلحة في قتل الجناة ، بحيث يكونوا عبرة للعابثين والمجرمين ، وبخاصة في هذا النوع من الجرائم الذي ينم عن انتكاس الفطرة وتأصل الجريمة في نفوس القتلة ، فلا شك أن الخير في وأد هذه البذور الفاسدة وتطهير المجتمع منها ، وليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه بالعبث بأرواح الناس وأعراضهم وزعزعة أمنهم واستقرارهم، وعلى حد تعبير شيخ الإسلام ابن تيمية يشترط أن لا يحصل بالعفو ضرر ، فإذا حصل منه ضرر فلا يشرع. وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب الفقهاء إلى مشروعية العفو عن القصاص لقول الله تعالى : {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ} ؛ ولأن القياس يقتضيه إذ أن القصاص حق ، فجاز لمستحقه تركه كسائر الحقوق ونص بعض الفقهاء على ندب العفو واستحبابه لقوله تعالى : { فمن تصدق به فهو كفارة له }. قال الجصاص: ندبه إلى العفو والصدقة ، ولحديث أنس رضي الله تعالى عنه : { ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو }. وقال ابن تيمية : العفو إحسان والإحسان هنا أفضل ، واشترط ألا يحصل بالعفو ضرر ، فإذا حصل منه ضرر فلا يشرع . وقال المالكية بجواز العفو إلا في قتل الغيلة ، وهو القتل لأخذ المال ؛ لأنه في معنى الحرابة ، والمحارب إذا قتل وجب قتله ، ولا يجوز العفو عنه ؛ لأن القتل لدفع الفساد في الأرض ؛ فالقتل هنا حق لله لا للآدمي وعلى هذا يقتل حدا لا قودا . انتهى.. ولقد بحثت هيئة كبار العلماء[1] -بالسعودية- هذه المسألة ، وبعد مناقشة كلام أهل العلم في تعريف الغيلة في اللغة وعند الفقهاء، وما ذكر من المذاهب والأدلة والمناقشة في عقوبة القاتل قتل غيلة هل هو القصاص أو الحد؟ وتداول الرأي وحيث إن أهل العلم ذكروا أن قتل الغيلة ما كان عمداً عدواناً على وجه الحيلة والخداع، أو على وجه يأمن معه المقتول من غائلة القاتل، سواء كان على مال أو لانتهاك عرض، أو خوف فضيحة وإفشاء سرها، أو نحو ذلك،كأن يخدع إنسان شخصاً حتى يأمن منه ويأخذه إلى مكان لا يراه فيه أحد، ثم يقتله، وكأن يأخذ مال الرجل بالقهر ثم يقتله؛ خوفاً من أن يطلبه بما أخذ، وكأن يقتله لأخذ زوجته أو ابنته، وكأن تقتل الزوجة زوجها في مخدعه أو منامه – مثلاً- للتخلص منه، أو العكس ونحو ذلك. لذا قرر المجلس بالإجماع – ما عدا الشيخ صالح بن غصون- أن القاتل قتل غيلة يقتل حداً لا قصاصاً، فلا يقبل ولا يصح فيه العفو من أحد. والأصل في ذلك الكتاب والسنة والأثر والمعنى: أما الكتاب: فقوله تعالى: \" إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا\" الآية ( 1). وقتل الغيلة نوع من الحرابة فوجب قتله حداً لا قوداً. وأما السنة: فما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم، (أن يهودياً رضّ رأس جارية بين حجرين على أوضاع لها أو حلي فأخذ واعترف، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين) ، فأمر – صلى الله عليه وسلم- بقتل اليهودي، ولم يرد الأمر إلى أولياء الجارية، ولو كان القتل قصاصاً لرد الأمر إليهم؛ لأنهم أهل الحق، فدل أن قتله حداً لا قوداً. وأما الأثر: فما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قتل نفراً خمسة أو سبعة برجل واحد قتلوه غيلة، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً. فهذا حكم الخليفة الراشد في قتل الغيلة، ولا نعلم نقلاً يدل على أنه رد الأمر إلى الأولياء، ولو كان الحق لهم لرد الأمر إليهم على أنه يقتل حداً لا قوداً . وأما المعنى: فإن قتل الغيلة حق الله، وكل حق يتعلق به حق الله تعالى فلا عفو فيه لأحد، كالزكاة وغيرها، ولأنه يتعذر الاحتراز منه كالقتل مكابرة. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه. والله أعلم. -------------------------------------------------------------------------------- [1] - أبحاث هيئة كبار العلماء المجلد الثالث ص436-439 ، قرار رقم (38) وتاريخ11/8/1395ه رحم الله القاتل ورحم الله المقتول وعظم الله اجر يهما Read more: http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1141277502803#ixzz0qnsdhKDM وين ساحر شهرزاد ليش ما قصوه ، والا لأن محاميته طلعت في البي بي سي في أمريكا وصدر له عفو بعدها قبل يوم واحد من القصاص ، والحين زوجته تطالب بإعادته للبنان . من اللي عفا عنه ، وليش هل أصبحت الدولة ضعيفة لهذا الحد لا حول ولا قوة الابا الله