أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر من المحكمة العامة بسجن عامل وافد 10 سنوات أدين بجريمة غسل الأموال وذلك بعد تلقيه إيداعات نقدية في حسابه تتجاوز ثلاثة ملايين ريال خلال عام، كونها لا تتوافق مع مهنته كعامل ولا وضعه المادي. وعلمت «عكاظ» أن القضية تعود عندما تلقت وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية بلاغا من إحدى المؤسسات المالية عن عمليات إيداع وحوالات داخلية واردة للحساب ينفذها شخص غير سعودي لا تتناسب مع طبيعة مهنته (عامل) حيث كان يتلقى إيداعات نقدية متكررة من قبل عدد كبير من الأفراد من بني جلدته، وبلغ إجمالي ما تلقاه خلال عام واحد ما يقارب ثلاثة ملايين ريال وكان يقوم بإصدار شيكات مصرفية لمستفيدين خارج المملكة، وفور تلقي وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية البلاغ تعاملت مع القضية وفق آلياتها وإجراءاتها من خلال جمع وتحليل ودراسة المعلومات التي تم التوصل لها إضافة للمعلومات الواردة من جهة البلاغ، ونتج عن تلك التحاليل والدراسات التوصل لعدد من المؤشرات والقرائن التي تشير إلى تعزيز الاشتباه بالتعاملات المالية للمشتبه به واحتمال قيامه بعملية غسل الأموال، وأعدت وحدة التحريات المالية ملفا للقضية يحتوي على البلاغ والتقرير الفني المعد، وأحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام للتحقق من نظامية ما كان يقوم به العامل المدان في عمليات مالية لا تتوافق مع مهنته ولا وضعه المادي، وبناء على ذلك وجهت هيئة التحقيق والادعاء العام للعامل تهمة جريمة غسل الأموال لعدم تقديمه ما يثبت مشروعية تلك العمليات المالية، وتمت إحالته للمحكمة العامة للمطالبة بإيقاع العقوبة وفقا لنظام مكافحة غسل الأموال. وبعد عدة جلسات لم يستطع العامل إثبات مشروعية تعاملاته المالية ولا مصادر تلك الأموال التي دخلت حسابه وخرجت منه، وأقر المدعى عليه ما جاء بدعوى المدعي العام، وعليه ثبت لدى القاضي ناظر القضية قيام المدعى عليه بجريمة غسل الأموال واصدر الحكم بالسجن 10 سنوات استنادا لنظام مكافحة غسل الأموال. وقبل المدعى عليه الحكم الصادر عليه بالسجن عشر سنوات، بينما اعترض المدعي العام على الحكم وطلب رفعه لمحكمة الاستئناف والتي قررت بدورها تثبيت الحكم الصادر بسجن المدعى عليه لمدة عشر سنوات وبذلك اكتسب الحكم القطعية بثبوت الإدانة.