شراكة إستراتيجية بين مجموعة فقيه للرعاية الصحية وشركة فوسون فارما    الجبير يستقبل وفدًا من معهد الحوار السويدي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا    هيئة الصحفيين بعسير تنظّم جلسة عن "الصحافة التلفزيونية والسياحة"    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم الدكتور مطلب النفيسة على أحد شوارع الرياض    أمير حائل يستقبل رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد    القهوة السعودية .. أحدث إصدارات مكتبة الملك عبدالعزيز العامة    بتنظيم من جمعية الآتار والتراث .. إنطلاق فعالية سوق اول بالقطيف    هيئة كبار العلماء تجدّد التأكيد على فتوى وجوب استخراج تصريح الحج    أمير جازان يرعى انطلاق المبادرة الوطنية "أمش 30"    أنشيلوتي: سنواصل المنافسة على لقب الدوري الإسباني    بيان سعودي قطري: سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي    مدير عام الجوازات المكلّف يرأس اجتماع قيادات الجوازات لاستعراض خطة أعمال موسم الحج 1446ه    أمير جازان يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة    البنك السعودي الأول يحقق 2.1 مليار ريال سعودي صافي دخل    60 ٪ من النساء أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة العش الفارغ مقارنة بالرجال    القيادة تهنئ رئيس جمهورية توغو بذكرى استقلال بلاده    بلدية القطيف تطلق "مبادرة التوت القطيفي" بمشاركة 80 متطوعاً    مبادرة لتنظيف بحر وشاطئ الزبنة بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والتطوعية    المياه الوطنية تنتهي من تنفيذ مشاريع حيوية للمياه لخدمة أحياء الياقوت والزمرد واللؤلؤ في جدة    دوري يلو.. نيوم لحسم اللقب.. ومواجهات منتظرة في صراع "البلاي أوف"    عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى    "بر الشرقية" تُجدد التزامها المجتمعي في اليوم العالمي لليتيم 2025 م    بدرية عيسى: شغفي بالكلمة دفعني لمجال الإعلام.. ومواقع التواصل قلب نابض بحرية التعبير        أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة    القيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا انفجار ميناء رجائي بمدينة بندر عباس    قلصت الكويت وقت الإقامة والصلاة في المساجد ؟ توفيرا للكهرباء    حسين الشيخ نائبا للرئيس الفلسطيني    أمير الباحة: نتائج مبشرة في رحلة التحول    حددت الشروط والمزايا..اللائحة الجديدة للاستثمار: تخصيص أراضٍ وإعفاءات رسوم للمستثمرين الأجانب    الآبار اليدوية القديمة في الحدود الشمالية.. شواهد على عبقرية الإنسان وصموده في مواجهة الطبيعة    ضبط أكثر من 19.3 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    "المنافذ الجمركية" تسجل 1314 حالة ضبط خلال أسبوع    وزير الحرس: ما تحقق مبعث فخر واعتزاز    نائب أمير مكة: اقتصاد مزدهر لرفعة الوطن    ينتظر الفائز من السد وكاواساكي.. النصر يقسو على يوكوهاما ويتأهل لنصف النهائي    أمير الشرقية: إنجازات نوعية لمستقبل تنموي واعد    المملكة تفتح أبواب جناحها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025    تغلب على بوريرام بثلاثية.. الأهلي يضرب موعداً نارياً مع الهلال في نصف نهائي النخبة الآسيوية    خادم الحرمين: نعتز بما قدمه أبناء الوطن وما تحقق جعل المملكة نموذجاً عالمياً    أمة من الروبوتات    الأردن.. مصير نواب "العمل الإسلامي" معلق بالقضاء بعد حظر الإخوان    فخر واعتزاز بالوطن والقيادة    اللواء عطية: المواطنة الواعية ركيزة الأمن الوطني    1500 متخصص من 30 دولة يبحثون تطورات طب طوارئ الأطفال    أرقام وإحصائيات وإنجازات نوعية    برشلونة يعمق جراح ريال مدريد ويتوج بلقب كاس ملك إسبانيا    الجبير يترأس وفد المملكة في مراسم تشييع بابا الفاتيكان    وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تنظم ملتقى المسؤولية الاجتماعية    تدشين الحملة الوطنيه للمشي في محافظة محايل والمراكز التابعه    قدراتنا البشرية في رؤية 2030    اكتشاف لأقدم نملة في التاريخ    الحكومة اليمنية تحذر موظفي ميناء رأس عيسى من الانخراط في عمليات تفريغ وقود غير قانونية بضغط من الحوثيين    800 إصابة بالحصبة بأمريكا    فواتير الدفع مضرة صحيا    الذكور الأكثر إقبالا على بالونة المعدة    إمام المسجد الحرام: الإيمان والعبادة أساسا عمارة الأرض والتقدم الحقيقي للأمم    الشيخ صلاح البدير يؤم المصلين في جامع السلطان محمد تكروفان الأعظم بالمالديف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ممثلو الخدمة المدنية والمالية ولجنة التنظيم الإداري ومجلس القضاء يطالبون بتعديل فقرة من نظام المرافعات أمام «المظالم»
تنص على عدم تنفيذ أحكام فصل موظفي المرتبة ال 14 فما فوق الا بتصديق الملك
نشر في الرياض يوم 27 - 02 - 2009

تحفظ مندوبو الأمانة العامة للجنة الوزارية للتنظيم الإداري ووزارتي الخدمة المدنية والمالية ومجلس القضاء الأعلى على الصيغة التنفيذية للأحكام الصادرة من ديوان المظالم ضد الجهات الحكومية والأحكام الصادرة في الدعاوى التأديبية التي نصت(على الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية المستقلة تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه) رأوا إضافة فقرة للمادة الثلاثون من النظام الجديد للمرافعات أمام ديوان المظالم تكون بالنص الآتي (الأحكام الصادرة بفصل موظفي المرتبة الرابعة عشرة فما فوقها أو مايعادلها تنفذ بعد تصديق الملك عليها) .
ويتكون مشروع نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الذي انتهت من إعداده هيئة الخبراء بمجلس الوزراء من ثلاث وستين مادة بينت الأحكام العامة للنظام وإجراءات رفع الدعاوى وقيدها وآلية النظر في الدعاوى والحكم فيها وكيفية الاعتراض على الأحكام وكذلك الاستئناف أمام محاكم الاستئناف الإدارية وطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية والاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا.
وحسب المادة التاسعة والأربعين من مواد المشروع لا يترتب على الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الأحكام الصادرة ويجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب ذلك في صحيفة الاعتراض وقدرت أن تنفيذه يرتب آثاراً يتعذر تداركها.
رأى مندوبو الأمانة العامة للجنة الوزارية للتنظيم الإداري ووزارتي الخدمة المدنية والمالية أن يضاف إلى نهاية المادة السابقة استثناء لحكم الاستئناف القاضي بفصل موظف ليكون الاعتراض عليه أمام المحكمة العليا موقفاً لتنفيذه حتى يفصل في أصل الدعوى.
ونص مشروع النظام أن يصدر مجلس القضاء الإداري القرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام وأن يحل هذا النظام محل قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم.
وأجاز المشروع طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية في حالات محددة من أبرزها بناء الحكم على أوراق ظهر بعد الحكم أنها مزورة أو شهادة مزورة أو تحصل طالب إعادة النظر على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم، أو وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم وكذلك إذا كان الحكم غيابياً أو أن منطوق الحكم يناقض بعضه ويجوز أيضاً لمن يعتبر الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية.
وفيما يخص الاستئناف فينص مشروع النظام أن تنقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عن الاستئناف فقط.
ويقع على عاتق رئيس جلسة المرافعة إدارتها وضبطها وله أن يأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أي ورقة يقدمها أطراف الدعوى وأن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يتمثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة.
ولم يمانع النظام من الاستعانة بالخبراء على أن يصدر مجلس القضاء الإداري القواعد الخاصة بذلك وتحديد أتعابهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.