سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ممثلو الخدمة المدنية والمالية ولجنة التنظيم الإداري ومجلس القضاء يطالبون بتعديل فقرة من نظام المرافعات أمام «المظالم» تنص على عدم تنفيذ أحكام فصل موظفي المرتبة ال 14 فما فوق الا بتصديق الملك
تحفظ مندوبو الأمانة العامة للجنة الوزارية للتنظيم الإداري ووزارتي الخدمة المدنية والمالية ومجلس القضاء الأعلى على الصيغة التنفيذية للأحكام الصادرة من ديوان المظالم ضد الجهات الحكومية والأحكام الصادرة في الدعاوى التأديبية التي نصت(على الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية المستقلة تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه) رأوا إضافة فقرة للمادة الثلاثون من النظام الجديد للمرافعات أمام ديوان المظالم تكون بالنص الآتي (الأحكام الصادرة بفصل موظفي المرتبة الرابعة عشرة فما فوقها أو مايعادلها تنفذ بعد تصديق الملك عليها) . ويتكون مشروع نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الذي انتهت من إعداده هيئة الخبراء بمجلس الوزراء من ثلاث وستين مادة بينت الأحكام العامة للنظام وإجراءات رفع الدعاوى وقيدها وآلية النظر في الدعاوى والحكم فيها وكيفية الاعتراض على الأحكام وكذلك الاستئناف أمام محاكم الاستئناف الإدارية وطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية والاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا. وحسب المادة التاسعة والأربعين من مواد المشروع لا يترتب على الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الأحكام الصادرة ويجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب ذلك في صحيفة الاعتراض وقدرت أن تنفيذه يرتب آثاراً يتعذر تداركها. رأى مندوبو الأمانة العامة للجنة الوزارية للتنظيم الإداري ووزارتي الخدمة المدنية والمالية أن يضاف إلى نهاية المادة السابقة استثناء لحكم الاستئناف القاضي بفصل موظف ليكون الاعتراض عليه أمام المحكمة العليا موقفاً لتنفيذه حتى يفصل في أصل الدعوى. ونص مشروع النظام أن يصدر مجلس القضاء الإداري القرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام وأن يحل هذا النظام محل قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم. وأجاز المشروع طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية في حالات محددة من أبرزها بناء الحكم على أوراق ظهر بعد الحكم أنها مزورة أو شهادة مزورة أو تحصل طالب إعادة النظر على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم، أو وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم وكذلك إذا كان الحكم غيابياً أو أن منطوق الحكم يناقض بعضه ويجوز أيضاً لمن يعتبر الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية. وفيما يخص الاستئناف فينص مشروع النظام أن تنقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عن الاستئناف فقط. ويقع على عاتق رئيس جلسة المرافعة إدارتها وضبطها وله أن يأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أي ورقة يقدمها أطراف الدعوى وأن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يتمثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة. ولم يمانع النظام من الاستعانة بالخبراء على أن يصدر مجلس القضاء الإداري القواعد الخاصة بذلك وتحديد أتعابهم.