المصارعة والسياسة: من الحلبة إلى المنابر    فرصة لهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    "فيصل الخيرية" تدعم الوعي المالي للأطفال    الرياض تختتم ورشتي عمل الترجمة الأدبية    حلف الأطلسي: الصاروخ الروسي الجديد لن يغيّر مسار الحرب في أوكرانيا    لبنان يغرق في «الحفرة».. والدمار بمليارات الدولارات    «قبضة» الخليج إلى النهائي الآسيوي ل«اليد»    رواء الجصاني يلتقط سيرة عراقيين من ذاكرة «براغ»    «آثارنا حضارة تدلّ علينا»    «السقوط المفاجئ»    الدفاع المدني: هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة    «استخدام النقل العام».. اقتصاد واستدامة    التدمير الممنهج مازال مستمراً.. وصدور مذكرتي توقيف بحق نتنياهو وغالانت    إجراءات الحدود توتر عمل «شينغن» التنقل الحر    أرصدة مشبوهة !    مشاعل السعيدان سيدة أعمال تسعى إلى الطموح والتحول الرقمي في القطاع العقاري    «المرأة السعودية».. كفاءة في العمل ومناصب قيادية عليا    أشهرالأشقاء في عام المستديرة    الثقافة البيئية والتنمية المستدامة    عدسة ريم الفيصل تنصت لنا    المخرجة هند الفهاد: رائدة سعودية في عالم السينما    «بازار المنجّمين»؟!    مسجد الفتح.. استحضار دخول البيت العتيق    د. عبدالله الشهري: رسالة الأندية لا يجب اختزالها في الرياضة فقط واستضافة المونديال خير دليل    تصرفات تؤخر مشي الطفل يجب الحذر منها    «إِلْهِي الكلب بعظمة»!    المياه الوطنية: واحة بريدة صاحبة أول بصمة مائية في العالم    محافظ عنيزة المكلف يزور الوحدة السكنية الجاهزة    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    البيع على الخارطة.. بين فرص الاستثمار وضمانات الحماية    أخضرنا ضلّ الطريق    أشبال أخضر اليد يواجهون تونس في "عربية اليد"    فعل لا رد فعل    5 مواجهات في دوري ممتاز الطائرة    لتكن لدينا وزارة للكفاءة الحكومية    ترمب المنتصر الكبير    صرخة طفلة    إنعاش الحياة وإنعاش الموت..!    المؤتمر للتوائم الملتصقة    دوري روشن: الهلال للمحافظة على صدارة الترتيب والاتحاد يترقب بلقاء الفتح    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    الأمن العام يشارك ضمن معرض وزارة الداخلية احتفاءً باليوم العالمي للطفل    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    مدير عام فرع وزارة الصحة بجازان يستقبل مدير مستشفى القوات المسلحة بالمنطقة    ضيوف الملك: المملكة لم تبخل يوما على المسلمين    سفارة السعودية في باكستان: المملكة تدين الهجوم على نقطة تفتيش مشتركة في مدينة "بانو"    "التعاون الإسلامي" ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها    «المرور»: الجوال يتصدّر مسببات الحوادث بالمدينة    «المسيار» والوجبات السريعة    أفراح آل الطلاقي وآل بخيت    وزير العدل يبحث مع رئيس" مؤتمر لاهاي" تعزيز التعاون    رسالة إنسانية    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير الرياض يرأس اجتماع المحافظين ومسؤولي الإمارة    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    وصول الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة للمدينة المنورة    سموه التقى حاكم ولاية إنديانا الأمريكية.. وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية يبحثان آفاق التعاون والمستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خادم الحرمين يصدر المراسيم الملكية لأنظمة مرافعتي "الشرعية" و"المظالم" والإجراءات الجزائية
في بيان من "الديوان الملكي"
نشر في المدينة يوم 23 - 11 - 2013

img src="http://www.al-madina.com/files/imagecache/node_photo/001_424.jpg" alt="خادم الحرمين يصدر المراسيم الملكية لأنظمة مرافعتي "الشرعية" و"المظالم" والإجراءات الجزائية" title="خادم الحرمين يصدر المراسيم الملكية لأنظمة مرافعتي "الشرعية" و"المظالم" والإجراءات الجزائية" width="400" height="223" /
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، حفظه الله، المراسيم الملكية اللازمة بالموافقة على أنظمة المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية والمرافعات أمام ديوان المظالم ..
وصدر أمس عن الديوان الملكي بيان خاص بهذه الموافقة جاء فيه:
«تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود اطلع مجلس الوزراء على مشروعات أنظمة (المرافعات الشرعية، والإجراءات الجزائية، والمرافعات أمام ديوان المظالم)، وبعد مناقشتها أصدر المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/1/1435ه القرارات اللازمة حيالها، وبعد اطلاع خادم الحرمين الشريفين على ما انتهى إليه مجلس الوزراء أصدر حفظه الله، المراسيم الملكية اللازمة بالموافقة على هذه الأنظمة، وقد جاء إقرار هذه الأنظمة تتويجاً لما قضى به نظام القضاء ونظام ديوان المظالم، وآلية العمل التنفيذية لهما، وإنجازاً لمرحلة بالغة الأهمية من مراحل مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء ليشمل جميع مكونات المنظومة القضائية».
ويأتي صدور هذه الأنظمة الثلاثة استمراراً لنهج هذه البلاد منذ تأسيسها في ترسيخ دعائم الحق والعدل، والأخذ بما يحفظ الحقوق ويصونها وتمكين كل من وقعت عليه مظلمة من المطالبة بحقه أمام قضاء يتوافر فيه الاستقلال والضمانات الكافية لإيصال الحق إلى مستحقه بعدالة ناجزة، وتضمنت هذه الأنظمة في أحكامها نقلة نوعية ، سيكون لها أثرها على أداء أجهزة القضاء وتيسير إجراءات التقاضي، إلا خطوة من خطوات مسيرة تطوير القضاء الذي يوليه ، حفظه الله، رعايته واهتمامه وهو ما يبرز مدى حرصه في إيجاد معالجة شمولية تحقق الغايات التي يأملها مقامه الكريم، حيث سبق أن صدرت العديد من الأنظمة المتخصصة التي تتكامل مع هذه الأنظمة الثلاثة، ومنها: أنظمة القضاء وديوان المظالم والتنفيذ والتحكيم.
ومن أبرز الملامح التي اشتملت عليها الأنظمة الثلاثة التي وافق عليها المقام الكريم ما يأتي :
أولاً: أنها رسخت ما أقره نظاما القضاء وديوان المظالم من الاستناد إلى الجانب الموضوعي للقضاء دون الجانب الشخصي فالدعاوى تنظر فيها دوائر قضائية متخصصة في المحكمة سواءً شكلت من قاض واحد أو أكثر وبصرف النظر عن شخصية القاضي الذي يفصل فيها. وقد أرست هذه الأنظمة مبدأ التخصص النوعي للمحاكم (وهي: المحاكم العامة والمحاكم الجزائية ومحاكم الأحوال الشخصية والمحاكم العمالية والمحاكم التجارية)، وبينت إجراءات التقاضي أمامها لتباشر أعمالها وفقاً لما تضمنته آلية العمل التنفيذية لنظامي القضاء وديوان المظالم وهو ما سينعكس إيجاباً على سرعة البت في الدعاوى.
ثانياً: أنها رسمت طريق استئناف الأحكام القضائية وفصلت إجراءاته باعتبار أن مرحلة الاستئناف ذات صيغة جديدة في الترافع الإشرافي وتتطلب نظر الدعوى مرة أخرى أمام محاكم الاستئناف بحضور الخصوم تحرياً للعدالة والتحقق بقدر الإمكان من صحة الحكم القضائي وتوافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة مع إيجاد ضمانات أكبر للمتقاضين بإتاحة الفرصة لهم لعرض ما لديهم في شأن الدعوى والترافع مرة أخرى أمام قضاة آخرين.
وسن التنظيم القضائي في عهد خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله ، مبدأ تعدد درجات التقاضي بما يسهم في تحقيق تلك الضمانات.
ثالثاً: أنها بينت إجراءات الاعتراض أمام المحكمة العليا والمحكمة الإدارية العليا اللتين تم إنشاؤهما لأول مرة في المملكة بموجب نظامي القضاء وديوان المظالم.
وإنشاء هاتين المحكمتين ومباشرتهما للعمل يعد مرحلة جديدة ونقلة للقضاء في المملكة حيث ستشرعان في النظر في اختصاصاتهما وبخاصة التحقق من سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة على جميع الدعاوى التي نظرتها محاكم الاستئناف.
ومن أجل توحيد الاجتهاد القضائي فالمحكمة العليا معنية بالمحافظة على وحدة تفسير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة في الدعاوى التي يفصل فيها القضاء وهو ما سيحقق -بإذن الله- وحدة تطبيق القواعد الشرعية والنظامية على الدعاوى.
رابعاً: إن الأنظمة الثلاثة أكدت على حق الدفاع للمتقاضين؛ بوصفه حقاً أصيلاً تجب مراعاته والمحافظة عليه، ولا سيما بالنسبة لنظام الإجراءات الجزائية الذي لم يقتصر على إقرار حق المتهم في الاستعانة بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة؛ بل إنه ارتقى في تطبيق معايير المحاكمة العادلة إلى أن جعل لكل من ليست لديه مقدرة مالية، الحق في أن يطلب من المحكمة انتداب محام للدفاع عنه على نفقة الدولة. إضافة إلى التأكيد على ضرورة معاملة المتهم بما يحفظ كرامته، وحظر إيذائه أو معاملته معاملة مهينة، مع إيجاب إخباره بأسباب توقيفه وحفظ حقه في الاتصال بمن يرى إبلاغه، كما ألزم نظام الإجراءات الجزائية الجديد كذلك بتعريف المتهم بحقوقه الأساسية، وجعل للموقوف احتياطيًا حق التظلم من أمر توقيفه.
خامساً: أن الأنظمة راعت حقوق المرأة في المحاكمة والترافع، ويسرت لها العديد من الإجراءات؛ بما فيها سرعة الفصل في الدعاوى التي ترفعها المرأة في المنازعات الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة والعضل، وكذلك منح المحكمة سلطة الأمر بالإحضار الجبري في حال تخلف المدعى عليه في تلك المنازعات. إضافة إلى أن للمرأة الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد المدعى عليه. مع مراعاة جانب تيسير الإجراءات الجزائية في حقها إذا كانت متهمة.
سادساً: أن نظام المرافعات الشرعية أوجد طريقاً مختصرة للحد من المماطلة في أداء الحقوق وتعويض المتضرر؛ فأوكل للمحكمة التي أصدرت الحكم نظر دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى.
سابعاً: أن الأنظمة أخذت بمبدأ المرونة في الإجراءات وتقليل أمد التقاضي مع استمرار مبدأ مجانيته؛ وذلك بالنص على بعض الأحكام التي تحقق هذا المبدأ، ومن ذلك جواز أن يكون التبليغ وفقاً لنظام المرافعات الشرعية بوساطة المحضرين أو بوساطة صاحب الدعوى إذا طلب ذلك، مع جواز الاستعانة بالقطاع الخاص في تحضير الخصوم. مع تخفيف أعباء متابعة مواعيد نظر الدعوى؛ حيث أوجب نظام المرافعات الشرعية وكذا نظام المرافعات أمام ديوان المظالم تحديد تاريخ الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى في التاريخ الذي ترفع فيه الدعوى.
كما أجاز نظام المرافعات أمام ديوان المظالم إسناد مهمة تحضير الدعوى الإدارية إلى أحد قضاة الدائرة؛ لإعداد تقرير موجز عنها تمهيداً للفصل فيها، وهو ما يسهم في سرعة الفصل في الدعوى. إضافة إلى ذلك؛ فقد حسم نظام المرافعات أمام ديوان المظالم إشكال تأخر الخصوم وعدم حضورهم لمواعيد نظر الدعوى؛ فأجاز للمحكمة أن تحكم في الدعوى في الجلسة الأولى إذا لم يحضرها المدعي أو تشطبها. أما إذا لم تحضر الجهة المدعى عليها في الجلسة الأولى فتؤجل الدعوى إلى جلسة ثانية يجب على المحكمة أن تفصل في الدعوى خلالها، ويعد الحكم في هذه الحالة حضورياً.. كما قضى النظام بأن مسؤولية تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الجهات الإدارية تقع على عاتق الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية المستقلة، ونص النظام كذلك على أن الحكم القضائي الصادر بإلغاء القرار الإداري حجة على الكافة؛ بحيث يستفيد سائر الأشخاص ولو لم يكونوا أطرافاً في الدعوى من إلغاء القرار الإداري الذي يمس مصالحهم دون حاجة إلى رفع دعوى مستقلة لكل واحد منهم.
تجدر الإشارة إلى أنه بصدور نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، يكون القضاء الإداري في المملكة قد استقل بنظام خاص لإجراءات التقاضي أمامه، وبذلك يسجل تميزاً غير مسبوق على المستوى الدولي؛ لأن الدول العريقة في القضاء الإداري لم تصدر ، حتى الآن، قوانين خاصة لإجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري؛ إذ تستند إجراءات التقاضي فيها إلى الأصول العامة في المرافعات وبعض ما تتضمنه الإجراءات المدنية من أحكام، إضافة إلى بعض الأحكام الإجرائية التي نص عليها في القوانين بشكل جزئي غير شامل. وفي المقابل؛ فإن قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، التي صدرت عام 1409ه المعمول بها إلى حين نفاذ نظام المرافعات أمام ديوان المظالم لم تكن شاملة لأغلب أحكام المرافعات الإدارية، إضافة إلى أنها لم تستقل بإجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري، حيث إنها اشتملت على بعض الأحكام الخاصة بالدعاوى الجزائية.
وبهذا يتبين تفرد نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الذي استقل بإجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري؛ تقديراً للطبيعة الخاصة للدعوة الإدارية واختلاف مراكز الخصوم فيها، وهو ما يقتضي إفراد إجراءاتها في نظام مستقل يحقق الموازنة بين المتقاضين، ويحافظ على الضمانات القضائية خلال إجراءات المرافعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.