أكدت وزارة العمل أن العقوبات المفروضة على المحال غير الملتزمة بقرار المرحلة الثانية من تنظيم عمل المرأة في محلات المستلزمات النسائية ستبدأ يوم 29 شعبان الحالي، الذي يشمل (فساتين السهرة وفساتين العرائس والعباءات النسائية والاكسسوارات)، ويمكن للمحال التجارية التي تبيع المستلزمات النسائية الأخرى مثل الملابس الجاهزة والعطور والمجوهرات وغيرها وتوظف النساء إذا استوفت الشروط الواردة في القرار الأساسي، مشيرة إلى أن العقوبات على المحال المتخصصة تختلف عن المحال متعددة الأقسام. وذكرت العقوبات للمحال المتخصصة، التي لم تلتزم بالقرار بحسب المدد الزمنية المحددة ستكون فورية من خلال (إيقاف الحاسب)، لافتة إلى وجود التنسيق مع الأمانات / البلديات وفروع وزارة التجارة والصناعة، بهدف إغلاق المحل بشكل نهائي وتجميد أو إلغاء السجل التجاري لحين إثبات التخلص من المستلزمات النهائية المستهدفة بالقرارات، أوإثبات توظيف سعوديات في المحل من واقع سجل التأمينات وأن يكون فتح المحل أو تفعيل السجل التجاري هو تاريخ مباشرة السعوديات. وأشارت إلى أن العقوبات المفروضة على المحال متعددة الأقسام التي لم تلتزم بالقرار بحسب المدد الزمنية المحددة ستكون عبر تقديم نصح وإرشاد لتعديل الأوضاع وتهيئة بيئة عمل مناسبة للمرأة، في حال لم يتم تعديل الأوضاع خلال أسبوعين من تاريخ الإشعار، يتم مخاطبة الأمانة والبلدية لإغلاق المحل لمدة 48 ساعة وأخذ التعهد بتوظيف سعوديات، وفي حال تكررت المخالفة، يتم التنسيق مع الأمانات / البلديات وفروع وزارة التجارة والصناعة، بهدف إغلاق المحل بشكل نهائي وتجميد أو إلغاء السجل التجاري لحين إثبات التخلص من المستلزمات النهائية المستهدفة بالقرارات، أو إثبات توظيف سعوديات في المحل من واقع سجل التأمينات وأن يكون فتح المحل أو تفعيل السجل التجاري هو تاريخ مباشرة السعوديات. وأوضحت أنه بالنسبة للمحال المتخصصة فهي ملزمة بتوظيف سعوديات 100 في المائة، ويحظر وجود الرجال العاملين (سواء بائعين أو محاسبين أو المسؤولين فيه) في المحل أو من المتسوقين دون عوائلهم، كما يمكن لصاحب العمل إما تخصيص الدخول للعوائل أو للنساء فقط، مشددة على ضرورة الالتزام بعمل الترتيبات الضرورية لتهيئة بيئة العمل كوضع لوحة إرشادية تبين أن المحل للعوائل أو للنساء فقط. وبخصوص المحال متعددة الأقسام وهي تلك المحال التي توظف ما مجموعه أكثر من خمسة عاملين أو عاملات في الوردية الواحدة داخل المحل، وسيطبق على الأقسام المخصصة لبيع المستلزمات النسائية داخل هذه المحال عند وجودها الضوابط المقررة على المحال المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية، وينبغي على صاحب العمل الاختيار بين: توظيف سعوديات لكامل المحل أو عدم بيع تلك السلع المصنفة على أنها مستلزمات نسائية مستهدفة بالقرار . وأشارت إلى أنه يحظر على صاحب العمل توظيف عاملين وعاملات معا في محل واحد، ويستثنى من ذلك المحال المتعدة الأقسام التي يجوز لها توظيف العاملين والعاملات على ألا يعملوا في نفس القسم، وإنما في أقسام مختلفة تكون العاملات فيها في أقسام خاصة بهن، ويجب في هذه الحالة أن يقل إجمالي عدد العاملات في المحل عن ثلاث عاملات في الوردية الواحدة. وأكدت الوزارة حظر عمل المرأة في المحال أو أقسام المحال المخصصة للشباب فقط أو التي تؤدي إلى اختلاطهن مع المشترين من الذكور غير المصطحبين لعائلاتهم، وفي حال وجود أقسام متخصصة صدر قرار وزاري بتأنيثها وتوطينها الالتزام بأن يتم ترتيب المحل وفقا للخيارين التاليين: الأول: تجمع المستلزمات النسائية الصادر بشأنها قرارا وزاري بتأنيثها وتوطينها في قسم واحد أو جهة واحدة، والخيار الثاني: التعامل مع كل قسم يبيع مستلزم نسائي مستهدف بالقرار على أنه محل متخصص، ويطبق عليه ضوابط المحال المتخصصة. وطالبت الوزارة صاحب العمل إجراء ترتيبات مناسبة لتضمن استقلالية القسم / الأقسام الذي يعمل به النساء عن الأقسام الأخرى، بحيث تكون هذه الاستقلالية مناسبة لطبيعة المحل وتصميمه والمركز التجاري الموجود فيه، وبحيث تضمن هذه الاستقلالية القدرة على تحديد تواجد المتسوق الذى لا يرافق عائلته أو أي عامل في المحل من الأقسام الأخرى في مكان يفترض ألا يتواجد فيه، ومن هذه الترتيبات: إذا كان القسم مخصصا للعوائل لا بد من وجود حاجز شفاف غير حاجب للرؤية وألا يقل طول الحاجز عن 160 سم، مع توفير لوحة إرشادية بعبارة (للعائلات فقط)، وإذا كان القسم مخصصا للنساء فقط، يجب حجب رؤية ما بداخله بالكامل، مع توفير لوحة إرشادية بعبارة (للنساء فقط). وقالت إن آليات متابعة التنفيذ تتم من خلال وزارة العمل ممثلة بمكاتب العمل بحسب الاختصاص والجهات الحكومية الأخرى بحسب طبيعة الاختصاص، وأصحاب العمل المستثمرين في محال بيع المستزمات النسائية، والعاملات في محلات بيع المستلزمات النسائية والمجتمع.