شدد وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي، على أن الوزارة ستبدأ تطبيق العقوبات في حق المخالفين للاشتراطات الخاصة بتأنيث المحال النسائية في مرحلتها الثانية في 29 من شعبان المقبل، وهو اليوم الأول بعد انتهاء المهملة الممنوحة لأصحاب المحال والمقدرة بعام كامل منذ صدور القرار. وقال التخيفي خلال ورشة العمل التي استضافتها «غرفة تجارة جدة» أمس: «إن العقوبات المفروضة ستكون بحسب نوع المخالفة، ونوعية المخالفة تحدد الجهات التي تشارك فيها، فهناك عقوبات من وزارة العمل وأخري من وزارة الداخلية وثالثة من وزارة التجارة، إضافة إلى الهيئة العامة للأمر بالمعروف النهى عن النكر». وبخصوص العقوبات التي تفرضها «العمل» قال التخيفي: «العقوبات تراوح بين تعرض المنشأة التي يتبع لها المحل المخالف لعقوبات النطاق الأحمر، وإيقاف خدمات وزارة العمل، وعقوبات أخرى منها إغلاق المحل في شكل موقت أو نهائي». وأضاف: «أما وزارة التجارة فإن عقوباتها تنص على سحب وتجميد السجل التجاري، في حين تطبق ووزارة الداخلية العقوبات الخاصة بتشغيل غير السعوديين، أما الهيئة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فسيتم تطبيق العقوبات الخاصة بها في حال وجود سلوكيات خاطئة ضمن المنظومة التجارية». وأكد أن المرحلة الثانية لتنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية إلزامية وليست اختيارية، لكون الأمر الملكي قصَر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، مشيراً إلى أن «28 شعبان المقبل هو آخر موعد لتعديل أوضاع المحال النسائية متعددة الأقسام والمحال في المراكز التجارية المفتوحة أو القائمة بذاتها وإلزام صاحب المحل بتوظيف سعوديات». وأشار التخيفي إلى أن المرحلة الثانية لتنظيم عمل المرأة السعودية في محال بيع المستلزمات النسائية تكمّل المرحلة الأولى التي تم خلالها تأنيث محال بيع الملابس النسائية الداخلية وأدوات التجميل، موضحاً أن القرار المقصود بالمستلزمات النسائية حدد فساتين السهرة وفساتين العرائس والعباءات النسائية والإكسسوارات، ويمكن للمحال التجارية التي تبيع المستلزمات النسائية الأخرى مثل الملابس الجاهزة والعطور والمجوهرات وغيرها توظيف النساء إذا استوفت الشروط الواردة في القرار الأساسي. وأشار التخيفي إلى أن هناك لجنة مختصة في مكاتب العمل تقوم بزيارة هذه المحال بهدف تقويم إمكان توظيف السعوديات، ويشمل التقويم جملة من العناصر الأساسية، مثل موقع المحل من حيث الحي والموقع وعدد المحال التي تم تأنيثها وعدد المحال الواجب تأنيثها وتوفير الإمكانات في المنطقة المحيطة بالمحل، وطبيعة المحل نفسه وحجمه ونوع المستلزمات المباعة فيه وهل هي نسائية فقط أم رجالية؟ ويتم الأخذ بأحد الخيارات إما الإلزام بتوظيف سعوديات وترك الخيار لصاحب العمل بتخصيصه للعوائل أو للنساء فقط، أو بتوظيف سعوديات وإلزام صاحب العمل بتخصيصه للنساء فقط والتخلص من المستلزمات المستهدفة بالقرار. وفيما يتعلق بالاشتراطات الواجب مراعاتها لتنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية المحال المتخصصة، قال وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير إنه «يجب الإلزام بتوظيف سعوديات 100 في المئة، ويحظر وجود الرجال العاملين سواء بائعين أو محاسبين أو مسؤولين في المحل أو من المتسوقين من دون عوائلهم مع الالتزام بعمل الترتيبات الضرورية لتهيئة بيئة العمل مثل وضع لوحة إرشادية تبين أن المحل للعوائل أو للنساء فقط». وتابع: «بالنسبة للمحال متعددة الأقسام والتي توظف ما مجموعه خمسة عاملين أو عاملات فأقل في الوردية الواحدة وتبيع جزءاً من سلع المستلزمات النسائية، فإنه تطبق عليها الضوابط المقررة على المحال المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية، ويعني هذا أن على صاحب العمل الاختيار بين توظيف سعوديات لكامل المحل، أو عدم بيع تلك السلع المصنفة على أنها مستلزمات نسائية مستهدفة بالقرار». وأكد أنه «يحظر على صاحب العمل توظيف عاملين وعاملات معاً في محل واحد، ويستثنى من ذلك المحال متعددة الأقسام، على أن لا يعملوا في قسم واحد، وإنما في أقسام مختلفة، ويكون للعاملات أقسام خاصة بهن، ويجب في هذه الحال ألا يقل إجمالي عدد العاملات في المحل عن ثلاث عاملات في الوردية الواحدة».