حذر المشرف العام على برامج عمل المرأة في القطاع الخاص في وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية الدكتور فهد التخيفي أصحاب المحال المخالفة لقرارات توظيف المرأة من عقوبات رادعة، بعضها من اختصاص الوزارة، وأخرى من اختصاص جهات حكومية شريكة للوزارة في متابعة تطبيق هذه القرارات. مؤكداً في الوقت ذاته على التزام وزارته بالتفتيش والرقابة على المحال التي تعمل بها السيدات، وأشار إلى حرص الوزارة على إشراك أفراد المجتمع في الرقابة على محال المستلزمات النسائية في شأن تطبيق تلك المحال لقرارات توظيف السعوديات، وكذلك حول بيئة العمل فيها. وقال التخيفي ل «الحياة»: «أسندت الوزارة إلى فريق الإشراف على مكاتب العمل تلقي الشكاوى الخاصة بعدم الالتزام بتوظيف السعوديات أو الملاحظات حول بيئة العمل، وحول العقوبات المفروضة على المخالفين، أوضح التخيفي في حديثه إلى «الحياة»: «أن العقوبات الواقعة ضمن صلاحيات وزارة العمل تشمل تعرض المنشأة والكيانات كافة المرتبطة بها التي يتبع لها المحل غير الملتزم بتطبيق القرارات وإحلال النساء في نشاط بيع المستلزمات النسائية لديه لعقوبات النطاق الأحمر ببرنامج نطاقات، وإيقاف خدمات وزارة العمل كافة عن المنشأة التابع لها المحل. وبين أن العقوبات ستطبق في حال ارتكاب المحل للمخالفات الرئيسة، والتي تشمل عدم توظيف سعوديات، أو وجود رجال مع نساء في القسم أو المحل نفسه، مشيراً إلى أن مكاتب العمل ستتولى ضبط المخالفات وتحديد الغرامات المالية المُقرة في نظام العمل، مع إشعار المنشأة التابع لها المحل التجاري بالمخالفة والعقوبة المفروضة عليه. وفي ما يتعلق بالعقوبات الواقعة ضمن اختصاص الجهات الحكومية الشريكة، قال إنها تشمل: «إغلاق المحال بالتنسيق مع الأمانات/البلديات، إيقاف وترحيل المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص (العمالة السائبة) والمتغيبين عن العمل (الهاربين) وعقوبات على أصحاب العمل المشغلين لهؤلاء المخالفين بالتنسيق مع المديرية العامة للجوازات، تجميد أو سحب السجل التجاري بالتنسيق مع فروع وزارة التجارة والصناعة». وعن المحال متعددة الأقسام، نبه إلى ضرورة التزام صاحب العمل بتوظيف السعوديات بنسبة 100 في المئة في القسم المستهدف بالتوظيف، والخاصة بالملابس النسائية الداخلية أو أدوات التجميل أو فساتين السهرة أو فساتين العرائس أو العباءات النسائية أو الإكسسوارات، بحسب المدد الزمنية المُحددة بالقرارات، مضيفاً: «في حال عدم رغبة صاحب العمل في توظيف سعوديات، فعليه التخلص من المستلزمات المستهدفة بالقرارات». أما بالنسبة لأماكن البيع الأخرى التي لا يمكن تطبيق عليها الاستقلالية، المحال من دون أبواب، الموجودة في المراكز التجارية، كالأكشاك، والمواقع المتجولة، والأركان، التي تبيع ملابس نسائية داخلية أو أدوات تجميل أو فساتين السهرة أو فساتين العرائس أو العباءات النسائية أو الإكسسوارات، فأكد أنها غير ملزمة بتوظيف السعوديات، وقال: «في حال رغب صاحب العمل في توظيف السعوديات فيجب قصر العمل في الكشك على النساء فقط من دون الرجال، ووضع لوحة إرشادية تُوضح أن الخدمة (للعائلات فقط). وشدد الدكتور التخيفي على أنه يحظر على صاحب العمل توظيف عاملين وعاملات معاً في محل واحد. وتستثنى من ذلك المحال متعددة الأقسام التي يجوز لها توظيف العاملين والعاملات، على أن لا يعملوا في القسم نفسه، وإنما في أقسام مختلفة تكون العاملات فيها في أقسام خاصة بهن، ويجب في هذه الحالة أن لا يقل إجمالي عدد العاملات في المحل عن ثلاث عاملات في الوردية الواحدة. وزاد: «بالنسبة للمحال والتي توظف ما مجموعه خمسة عاملين أو عاملات فأقل في الوردية الواحدة، وتبيع في جزء من سلعها مستلزمات نسائية، فتطبق عليها الضوابط المقررة على المحال المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية. ويعني هذا أن على صاحب العمل الاختيار بين توظيف سعوديات لكامل المحل، أو عدم بيع تلك السلع المصنفة على أنها مستلزمات نسائية مستهدفة بتنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية». مشدداً على حظر عمل المرأة في المحال أو أقسام المحال المخصصة للرجال فقط، أو التي تؤدي إلى اختلاطهن مع المشترين من الذكور غير المصطحبين لعوائلهم.