استحدثت وزارة العمل، «عقوبات إضافية» على المحال غير المُلتزمة بتوظيف سعوديات، وذلك ضمن المرحلة الثانية من تطبيق التأنيث على محال المستلزمات النسائية. ورفعت الوزارة من مستوى العقوبات المفروضة على المحال، لتصل إلى حد الإغلاق الموقت أو النهائي. كما أعطت الوزارة، بعض الجهات الحكومية الأخرى صلاحية معاقبة المحال المخالفة، فيما يتعلق في تلك الجهات من مخالفات. وكشفت الوزارة أمس، عن لائحة نصت على «تقديم نصح وإرشاد لتعديل الأوضاع، وتهيئة بيئة عمل مناسبة للمرأة، كخطوة أولية. وفي حال لم يتم تعديل الأوضاع خلال أسبوعين من تاريخ الإشعار، يتم مخاطبة الأمانة والبلدية لإغلاق المحل، لمدة 48 ساعة». كما أشارت اللائحة، إلى عقوبة «فورية»، وهي «إغلاق الحاسب الآلي في حال عدم الالتزام في المدة الزمنية المحددة. وأخذ التعهد عليه بتوظيف سعوديات». وفي حال تكررت المخالفة، «يتم التنسيق مع الأمانات وفروع وزارة التجارة والصناعة، لإغلاق المحل في شكل نهائي، وتجميد أو إلغاء السجل التجاري». وقدمت الوزارة «حلولاً» للعقوبات، منها «إثبات التخلص من المستلزمات النهائية المستهدفة بالقرارات، أو إثبات توظيف سعوديات في المحل، من واقع سجل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأن يكون فتح المحل، أو تفعيل السجل التجاري هو تاريخ مباشرة السعوديات في العمل». كما تم وضع لائحة عقوبات لجهات مساندة لوزارة العمل، منها وزارة الشؤون البلدية والقروية، التي «يحق لها إغلاق المحل لمدة محددة أو نهائية»، و«تجميد أو إلغاء السجل التجاري»، الذي يعود إلى وزارة التجارة والصناعة. أما الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيحق لها «فرض عقوبات على العاملين، في حال وجود مخالفات سلوكية، مثل التحرش أو الابتزاز، تدين أياً من العاملين، أو العاملات في محال بيع المستلزمات النسائية، ما يُسيء لبيئة عمل». وأوضح وكيل الوزارة المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي، خلال ورشة عمل «المرحلة الثانية من تأنيث محال المستلزمات النسائية»، التي أقيمت في الدمام، أمس، أن «أنظمة وزارة العمل المتعلقة في المرحلة الثانية من تنظيم عمل المرأة في محال المستلزمات النسائية، مكملة للأولى، التي ألزمت بتأنيث محال بيع الملابس النسائية الداخلية وأدوات التجميل». وحدد قرار وزارة العمل، المقصود بالمستلزمات النسائية بأنها «فساتين السهرة، وفساتين العرائس، والعباءات النسائية والإكسسوارات». وسمحت الوزارة، للمحال التي تبيع المستلزمات النسائية الأخرى، مثل الملابس الجاهزة، والعطور، والمجوهرات، وغيرها توظيف النساء، «إذا استوفت الشروط الواردة في القرار الأساسي». وأوضح التخيفي، أن «آخر موعد لتعديل الأوضاع 28 شعبان المقبل»، مضيفاً أن «القرار يشمل المراكز التجارية المغلقة، والمحال التجارية القائمة بذاتها، في جميع مدن المملكة ومحافظاتها». واستعرض وكيل الوزارة، الاشتراطات الواجب مراعاتها، لتنظيم عمل المرأة في محال المستلزمات النسائية المتعددة الأقسام، وهي «المحال متعددة الأقسام، التي توظف أكثر من 5 عاملين، أو عاملات، في الوردية الواحدة داخل المحل»، موضحاً أنه «سيطبق على الأقسام المخصصة لبيع المستلزمات النسائية داخل هذه المحال عند وجودها، الضوابط المقررة على المحال المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية». ____________________________ تأنيث «الأكشاك» اختياري... وتوظيف الجنسين في «متعددة الأقسام» :
استعرض وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي، آلية توظيف السعوديات في الأكشاك وأماكن البيع الأخرى، التي لا يمكن تطبيق مبدأ «الاستقلالية» عليها، لكونها من دون أبواب، مثل الأكشاك والمواقع المتجولة والأركان التي تبيع ملابس نسائية داخلية، أو أدوات تجميل، أو فساتين السهرة، أو فساتين العرائس، أو العباءات النسائية، أو الإكسسوارات، الموجودة في المراكز التجارية، موضحاً أنه «لن يتم إلزامها بتوظيف السعوديات». وفي حال رغب صاحب العمل بتوظيف السعوديات؛ أكد على «قصر العمل في الكشك على النساء فقط، من دون الرجال، ووضع لوحة إرشادية تُوضح أن الخدمة «للعائلات فقط»، بحسب ما أقرته الوزارة في لائحتها». وعن المحال متعددة الأقسام، التي توظف 5 عاملين أو عاملات فأقل، في الوردية الواحدة، وتبيع جزء من سلعه مستلزمات نسائية، ذكر التخيفي، أنها «تطبق الضوابط المقررة على المحال المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية، إذ يختار صاحب العمل بين توظيف سعوديات لكامل المحل، أو عدم بيع السلع المُصنفة على أنها مستلزمات نسائية مُستهدفة بالقرار». وأكد وكيل وزارة العمل، أنه «يحضر على صاحب العمل توظيف عاملين وعاملات معاً، في محل واحد»، مُستثنياًَ المحال المتعددة الأقسام، التي «يجوز لها توظيف العاملين والعاملات، على ألا يعملوا في القسم ذاته. وإنما في أقسام مختلفة، تكون العاملات فيها في أقسام خاصة بهن». وقال: «يجب في هذه الحال؛ أن يقل إجمالي عدد العاملات في المحل عن 3 في الوردية الواحدة. ويحظر عمل المرأة في المحال أو أقسام المحال المخصصة للشباب فقط، أو التي تؤدي إلى اختلاطهن مع المشترين من الذكور، غير المصطحبين لعوائلهم».