أعلنت وزارة العمل المرحلة الثانية لتنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية، ومن أهم العناصر في هذه المرحلة أن قرار وزارة العمل يعتبر المرحلة الثانية من تنظيم عمل المرأة في محال المستلزمات النسائية مكملا لقرار المرحلة الأولى، الذي ألزم تأنيث محال بيع الملابس النسائية الداخلية وأدوات التجميل. وحدد القرار المقصود في المستلزمات النسائية ب «فساتين السهرة وفساتين العرائس والعباءات النسائية والإكسسوارات»، ويمكن للمحال التجارية التي تبيع المستلزمات النسائية الأخرى مثل الملابس الجاهزة والعطور والمجوهرات وغيرها توظيف النساء إذا استوفت الشروط الواردة في القرار الأساسي. وفيما يخص النطاق المكاني للقرار ويقصد به، المراكز التجارية المغلقة (المولات وما في حكمها) في جميع مدن ومحافظات المملكة، والمحال التجارية القائمة بذاتها في جميع مدن ومحافظات المملكة، وأيضا قصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، ومن الاشتراطات الواجب مراعاتها في محال بيع النسائية مع التوسع في المستلزمات النسائية، ويقصد بها المحال المتخصصة وأيضا المحال متعددة الأقسام. كما حددت أن آخر موعد لتعديل الأوضاع سيكون في 28 شعبان 1434ه، وأشارت إلى الشروط والواجبات التي يجب مراعاتها في عمل المرأة في محال بيع الستلزمات النسائيةأ وقسمتها إلى قسمين: أولا: المحال المتخصصة. الالتزام بتوظيف سعوديات 100في المئة. ويحظر وجود الرجال العاملين «سواء بائعون أو محاسبون أو مسؤولون » في المحل أو من المتسوقين دون عوائلهم. وأيضا على صاحب المحل أن يخصص الدخول للعوائل فقط أو للنساء فقط مع الالتزام بعمل الترتيبات الضرورية لتهيئة بيئة العمل كوضع لوحة إرشادية تبين أن المحل للعوائل أو للنساء فقط، ويجب أيضا على العاملة الالتزام بالحشمة أثناء عملها. ثانيا: المحال متعددة الأقسام، ويقصد بالمحال متعددة الأقسام، تلك المحال التي توظف مجموعة أكثر من خمسة عاملين أو عاملات في الوردية الواحدة داخل المحل، وسيطبق على الأقسام المخصصة لبيع المستلزمات النسائية داخل هذه المحال عند وجودها ضمن الضوابط المقررة على المحال المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية، وبالنسبة للمحال المتعددة الأقسام والتي توظف مجموعة خمسة عاملين أو عاملات فأقل في الوردية الواحدة وتبيع جزءا من سلعة مستلزمات نسائية، تطبق عليها الضوابط المقررة على المحال المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية، ويعني هذا أن على صاحب العمل الاختيار بين أن يقوم بتوظيف سعوديات لكامل المحل أو عدم بيع تلك السلع المصنفة على أنها مستلزمات نسائية مستهدفة بالقرار. ويحظر على صاحب العمل توظيف عاملين وعاملات معا في محل واحد، ويستثنى من ذلك المحال المتعددة الأقسام التي يجوز لها توظيف العاملين والعاملات على أن لا يعملوا في نفس القسم وإنما في أقسام مختلفة تكون العاملات فيها في أقسام خاصة بهن، ويجب في هذه الحالة أن يقل إجمالي عدد العاملات في المحل عن ثلاث عاملات في الوردية الواحدة، ويحضر عمل المرأة في المحال أو أقسام المحال المخصصة للشباب فقط أو التي تؤدي إلى اختلاطهن مع المشترين من الذكور ، وفي حال وجود أقسام متخصصة صدر قرار بتأنيثها وتوطينها الالتزام بأن يتم ترتيب المحل وفقا للخيارين أولا: تجمع المستلزمات النسائية الصادر بشأنها قرار وزاري بتأنيثها وتوطينها في قسم واحد أو جهة واحدة، ثانيا: التعامل مع كل قسم يبيع مستلزما نسائيا مستهدفا بالقرار على أنه محل متخصص، ويطبق عليه ضوابط المحال المخصصة، ويجب أيضا على صاحب العمل إجراء ترتيبات مناسبة لتضمين استقلالية القسم / الأقسام الذي يعمل به النساء عن الأقسام الأخرى بحيث تكون هذه الاستقلالية مناسبة لطبيعة المحل وتصميمه والمركز التجاري الموجود فيه وبحيث تضمن هذه الاستقلالية القدرة على تحديد تواجد المتسوق الذي لا يرافق عائلته أو أي عامل في المحل من الأقسام الأخرى في مكان يفترض ألا يتواجد فيه رجال.