أوضح مفتي عام المملكة سماحة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ أن عصرنا الحالي كثرت فيه المشاكل، ومع ذلك فإنه مهما كثرت القضايا وتنوعت فالشريعة فيها من المرونة ما يستطيع من خلالها القاضي حل أي قضية ونازلة. وبين المفتي العام خلال اللقاء السنوي لرؤساء دوائر الاستئناف الادارية بالرياض أمس أن الشريعة كاملة إنما النقص في فهم البشرية لها وطالب بتنوع فروع الديوان في مدن المملكة، ووضع نظام يربط القضاة بمشاكل المدن، وأن لا يكون هناك تناقض بين احكام القضاة من مدينة لأخرى، وضبط فروع الديوان في مدن المملكة بطرق حديثة. زاد المفتي بأن شريعة الاسلام هي شريعة العدل، مشيرا إلى أن العدل يتلاقى بالشريعة الاسلامية، وليس بأهواء الناس. وبين أن الاحكام تصدر على الغني والفقير، ذلك أن إشاعة العدل ترسي دعائم الاستقرار في البلاد، واذا قلت أحكام الشريعة حل الباطل، داعيا في الوقت نفسه الى الصدق والنظر في القضايا نظرة عدل ومراعاة المحكومين. من جهته كشف ل«عكاظ»: رئيس ديوان المظالم الشيخ عبدالعزيز النصار أنه تم انشاء رابط لكل قاضٍ يستعرض من خلاله ما صدر من احكام استئناف في كل المحاكم بمدن المملكة، مؤكدا ان المقام في المحاكم الادارية 12 محكمة، وتم استئجار مقار لمحكمتي تبوك والباحة، اما محاكم الاستئناف فتوجد في الرياضوجدة والدمام وعسير. وعن رفع المقاولين تظلمهم حول قرار وزارة العمل بفرض رسوم على العمالة الوافدة تصل الى 2400 ريال قال: «ان الديوان لا يرفض أي دعوى تقدم له، وينظر فيها قضائيا ويفصل فيها، اذا وجد انها من اختصاصه». وحول ما إذا كان تغيير القضاة يكدس القضايا ويؤخرها في المحاكم قال: «هذا الإجراء يسمى إعادة تشكيل الدوائر القضائية ويعتبر استقرارا، ولكن تأخير القضايا يحدث احيانا في حركة نقل، وترقية بعض قضاة الاستئناف مما يستدعي تشكيل الدوائر». واستطرد أن الديوان يسلك كل السبل التي من شأنها السرعة في فصل القضايا مع المحافظة على دقة الاحكام وتحقيق العدل، لأن أي اختلاف في الاحكام والمبادئ يزعزع ثقة الناس فيها، إضافة إلى تدريب القضاة وزيادتهم ولقاءات قضاة الاستئناف فيما بينهم لمعالجة القضايا فهم يعتبرون النخبة بالنسبة للقضاة. وقال النصار «عدد قضاة الديوان يبلغ 485 قاضيا، وأن نسبة القضايا المتعثرة 1،5% وأبرزها قضايا تصفية الشركات التي تحتاج الى اقفال التصفية الى وقت طويل بعد صدور الحكم». وشدد النصار على أهمية المبادئ القضائية تقريرا وتوحيدا واستقرار ونشرا والتي يتحقق من خلالها انضباط الاحكام ورفع معدلات الثقة بها، ومحفزا على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، الهدف منها الحفاظ على حقوق المتقاضين وعدم ارباكهم بصدور احكام قضائية نهائية متناقضة في الحالات والوقائع المتماثلة، ما قد يؤدي إلى تفسيرات وتأويلات شتى لا تمس القاضي أو الدائرة التي اصدرت الحكم فحسب، بل تمس وتنال من الهيئة القضائية التي ينتمي إليها القاضي والثقة بأحكامها.