حصلت «عكاظ» على نسخة من حكم ابتدائي صدر عن المحكمة الإدارية في ديوان المظالم، يلزم الشؤون الصحية في جدة بصرف بدل عدوى لممرضة، إلا أن الحكم قوبل باعتراض ممثل الصحة ولا يزال يخضع للتدقيق في أروقة الاستئناف الإداري. ووفق الحكم، فإن الممرضة سبق أن تظلمت أمام وزارة الصحة ووزارة الخدمة المدنية قبل أن تتجه للقضاء، واستندت المحكمة في قرارها على المادة 27/13 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، والتي نصت على أنه يصرف بدل ضرر أو عدوى عن كل شهر للموظفين الذين يتعرضون بحكم عملهم وبصورة مباشرة للضرر والعدوى في إحدى الجهات التالية «أقسام الأشعة، أقسام الطب الوقائي، مستشفيات العزل، مكافحة الأوبئة حين حدوثها، المحاجر الصحية والمختبرات الجرثومية». كما اطلعت المحكمة على قرار مجلس الخدمة المدنية الذي نص على صرف بدل عدوى للممرضين العاملين في إدارة التحصينات الوقائية ومكافحة الأمراض المعدية في المستشفيات والمراكز الصحية الأولية، وانتهت في حكمها إلى إلزام الصحة بصرف بدل العدوى لممرضة بأثر رجعي اعتبارا من منتصف 1429ه. إلى ذلك، تتأهب ممرضات وأخصائيات اجتماعيات يعملن في مراكز الدرن والايدز لرفع دعاوى قضائية على الوزارة للمطالبة بحقوقهن الوظيفية، وأوضح وكيل الأخصائيات والممرضات المحامي سعد بن مسفر المالكي، أن دعاوى قضائية جديدة يجري العمل على استكمالها نظاما ستقام ضد وزارة الصحة، للمطالبة لصرف بدل عدوى، وبين أن لوائح الدعوى ستقدم لديوان المظالم في 5 محافظات تضم جدة، الرياض، أبها، الدمام والمدينة المنورة، حيث تتضمن الدعوى مساواة صرف بدل عدوى ضمن البدلات الأخرى التي تصرف للممرضين والممرضات، نتيجة مباشرتهم لحالات العديد من المرضى المصابين بالأمراض المعدية قبل التشخيص لحالاتهم، فضلا عن مطالبتهم بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم، وقال المالكي «أي ممرضة أو أخصائية لا تتسلم بدل عدوى لا ينطبق عليها أثر الحكم المشار إليه، ولكن يتعين عليها الحصول على حكم خاص بها».