أقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في جدة البارحة، الترتيبات الوظيفية في قطاع القضاء، ومستويات الوظائف في قطاعات القضاء ال 13، والمتمثلة في المجلس الأعلى للقضاء، مجلس القضاء الإداري، المحكمة العليا، محاكم الاستئناف، المحاكم العامة، المحاكم الجزائية، محاكم الأحوال الشخصية، المحاكم العمالية، المحاكم التجارية، أقسام الحجز والتنفيذ، كتابات العدل، مكتب قاضي القيد الأول للسجل العيني للعقار وإدارات التسجيل العيني للعقار في المناطق والمحافظات، إضافة إلى المحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف الإدارية، والمحاكم الإدارية في ديوان المظالم. وفي بداية الجلسة، هنأ خادم الحرمين الشريفين شعب المملكة والشعوب الإسلامية والعربية بحلول شهر رمضان، موجها الجهات المعنية ببذل المزيد من الجهود في تقديم الخدمات لراحة المعتمرين والزوار. وبين مجلس الوزراء أنه سيتم تحديد مستويات الوظائف (المراتب) للأجهزة القضائية الجديدة المشار إليها بالاتفاق بين وزارة المالية والأجهزة القضائية المعنية كل فيما يخصه، داعيا الأجهزة القضائية (وزارة العدل، ديوان المظالم، المجلس الأعلى للقضاء، مجلس القضاء الإداري) إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع إجراءات التقاضي والبت في القضايا من خلال تطبيق النصوص النظامية بما يضمن سرعة البت في القضايا خاصة ما يتعلق بالدعاوى الكيدية، ومماطلة الخصوم، وتطبيق قواعد شطب الدعوى إذا توفرت مبرراتها. إضافة إلى إلزام المحامين بمراعاة الإجراءات والخطوات المساهمة في حسن سير العدالة، واحترام شرف المهنة والتأكيد في الوقت ذاته على القضاء كافة بمراعاة عامل الزمن وأهميته في مباشرة الدعاوى المعروضة عليهم خلال الوقت المحدد نظاماً لحضورهم وانصرافهم مراعاة لمصالح المتقاضين، وضماناً لسير مرفق العدالة الذي هم عناصره الأساسية. ووافق مجلس الوزراء على الضوابط المقترحة من النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حول السداد عن السجناء السعوديين في الخارج، والمطالبين بغرامات وحقوق خاصة، ولا يستطيعون الإيفاء بها. واشترط المجلس أن يكون تسديد المبالغ التي تترتب على مواطن سعودي في الخارج في قضايا تتعلق باحتياجات معيشية، أو تعويضات، أو غرامات، أو ديات أو نحو ذلك وفقاً لعدد من الإجراءات تتمثل في أن يصدر حكم أو قرار في القضية، أن يكون إطلاق سراحه أو عودته إلى المملكة متوقفاً على دفع المبلغ المترتب عليه، ألا يكون دائم الإقامة خارج المملكة. وأفاد قرار مجلس الوزراء بأن الأولوية في التسديد عمن طالت مدة سجنه، أو تجاوز مدة محكوميته، أو قل المبلغ الذي عليه ونحو ذلك، وأن لا يشمل التسديد المبالغ المترتبة على جرائم مخلة بالشرف، أو الأمانة، أو جرائم المخدرات، ولا المبالغ المترتبة على حوادث مرورية إذا كانت بسبب سكر أو تحت تأثير المخدرات، على أنه يجوز التسديد عمن أدين بتلك الجرائم وفقاً للإجراءات الموضحة في القرار. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على استمرار العمل بالفقرتين (1) و (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (7) وتاريخ 1/1/1422ه، المتعلق بالسماح باستيراد السلع والمنتجات الفلسطينية، واستمرار تحمل الدولة الرسوم الجمركية الخاصة بها، وذلك لمدة سنة. كما وافق مجلس الوزراء على تعيينات في المرتبة الرابعة عشرة، حيث تم تعيين عبد الله بن سعد بن عبدالله الفصيلي على وظيفة مدير عام فرع الوزارة في منطقة عسير على المرتبة الرابعة عشرة في وزارة الخدمة المدنية، وتعيين المهندس هذلول بن حسين بن صالح الهذلول على وظيفة مهندس مستشار تخطيط على المرتبة الرابعة عشرة في وزارة النقل، تعيين المهندس محمد بن صالح بن محمد القرعاوي على وظيفة مدير عام مكتب الوزير على المرتبة الرابعة عشرة في وزارة المياه والكهرباء.