اختلف أعضاء في هيئة كبار العلماء في حكم الزواج على الزوجة الأولى بدون علمها واشتراطها عدم تعدد زوجها. ففي حين يوضح الدكتور أحمد سير المباركي أن عدم إخبار الزوجة والأولاد ليس من المصلحة، يشدد الدكتور صالح الفوزان على ضرورة الالتزام لو اشترطت الزوجة على زوجها عدم التعدد، في ما يشير الدكتور يعقوب الباحسين إلى أن من حق المرأة اشتراط عدم الزواج عليها. فالمباركي يقول "لا يلزم الإنسان أن يخبر زوجته أنه سيتزوج أو تزوج، ولكن الواجب أن يكون الزواج معلنا بحضور الولي والشهود فإذا تمت أركان الزواج وشروطه صح الزواج". ويستدرك عضو هيئة كبار العلماء قائلا "لكن ينبغي للإنسان أن يكون ذا عقل راجح وسياسة حكيمة في أموره الزوجية والعائلية، فليس من المصلحة دائما عدم إخبار الزوجة والأولاد بالزواج؛ لأنه قد يترتب على ذلك مفاسد في المستقبل من ناحية الأنساب والميراث وأيضا علاقة الأولاد بعضهم ببعض، فإنهم إذا لم يكونوا على صلة بإخوانهم فربما يحصل ما يحصل بعد وفاة الوالد". ويخلص المباركي إلى القول "الكتمان عن الزوجة يجوز ولكن لا ينبغي أن يطول لأن فيه مفاسد، وإلا هو لا دخل له في أركان العقد ولا في شروطه؛ لأن هناك شهودا وأناسا علموا عن هذا الزواج فلا يضر كتمانه عن الزوجة والحالة هذه". أماعضو هيئة كبار العلماء الدكتور صالح الفوزان فيرى أنه "يجوز للمرأة أن تشترط على زوجها عند الزواج ألا يتزوج عليها"، مشيرا إلى أنه "إذا خالف الزوج الشرط وتزوج عليها فلها الخياران؛ البقاء معه أو الفسخ لقوله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم)، وهذا شرط لها فيه مصلحة". ومن جهته يؤكد عضو هيئة كبار العلماء يعقوب الباحسين أحقية اشتراط المرأة على زوجها ألا يتزوج عليها، مستدركا "لكن هذا الشرط مخالف للأحكام الشرعية؛ لأن الشرع أجاز الزواج بأكثر من واحدة". المدرس في المسجد الحرام الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله العجلان، بين أنه لايلزم استئذان الرجل زوجته الأولى عند الزواج من الثانية، مرجعا ذلك إلى أنه "لو لزم ذلك لما تزوج رجل بامرأة أخرى إلا القليل"، معلقا ذلك على شرط "أن يثق الرجل من نفسه القدرة على العدل بين زوجاته". ويضيف "إن رفضت الأولى بالزواج من الثانية، أو رفضت الثانية بالزواج من الثالثة، أو رفضت الثالثة الزواج بالرابعة فلا ينظر إلى رفضها".