قال ل «عكاظ» عضو هيئة كبار العلماء الدكتور يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين إنه يحق للمرأة الاشتراط على زوجها ألا يتزوج عليها، مبينا أنه «شرط مخالف للأحكام الشرعية؛ لأن الشرع أجاز الزواج بأكثر من واحدة، لكنه يحق لها أن تشترط ألا يتزوج عليها، وإذا تزوج الرجل أكثر من واحدة فعليه أن يعدل لأن الله تعالى قال في كتابه الكريم (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة)، وعدم العدل مرفوض». إلى ذلك أوضح أستاذ الفقه في جامعة أم القرى الدكتور محمد العصيمي أنه يحق للمرأة اشتراط عدم الزواج عليها وقال: «اختلف العلماء في ذلك على قولين، فالأول وهو مذهب الحنابلة الذين قالوا بعدم صحة وجواز هذا الشرط لأن الله تعالى أباح للزوج أن يتزوج بأكثر من زوجة فإذا شرطت المرأة ذلك كان هذا مضادا للشرع لأنه ورد في الحديث الشريف (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل)، وقوله (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط قضاء الله حق وشرع الله أصدق وإنما الولاء لمن أعتق)، والقول الثاني صحة اشتراط المرأة على زوجها ألا يتزوج عليها، وذلك لقول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم) وقوله ( إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج).. وبين أن من الأدلة الخاصة بهذه المسألة أيضا الاستدلال بأن علي رضي الله عنه لما أراد أن يتزوج من فاطمة رضي الله عنها قام النبي صلى الله عليه وخطب قائلا (إنما فاطمة بضعة مني فمن آذاها فقد آذاني) فترك علي رضي الله عنه الزواج عليها، مما يدل على أن اشتراط المرأة على زوجها ألا يتزوج عليها من الشروط الصحيحة، وهو القول هو الذي دلت عليه النصوص، وهو الراجح ولا حرج على المرأة أن تشرط على زوجها ذلك ويكون هذا حقا من حقوقها الخاصة التي لها أن تتنازل عنها في المستقبل، كما أن لها أن تتمسك بها، وإذا خالف الزوج ذلك فإن لها أن تفسخ لأنه لم يوف بالشرط وعند ذلك نعرف بأنه لا تعارض بين الدليلين لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ) أي بعمومه ولا بخصوصه، والأدلة العامة والخاصة دلت على مشروعية هذا الشرط وجوازه، وأنه يصح للمرأة أن تشرط ذلك وعلى الزوج أن يوف به إذا اشترط عليه.