العلم السعودي .. راية التوحيد.. رمز العز والفخر    يوم العلم رمز السيادة والانتماء    رابطة مشجعي مانشستر يونايتد "قلقة" من عواقب الملعب الجديد    جمعية أضواء الخير توزّع أكثر من 5,000 وجبة إفطار صائم    بطولة "مدرك" الرمضانية.. رياضة تنافسية ورسالة توعوية بجازان    بتوجيه من سمو ولي العهد.. المملكة تستضيف محادثات بين أمريكا وأوكرانيا في جدة    أمير تبوك يدشن حملة "جسر الأمل"    الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفروعها تحتفي بيوم العلم    نائب أمير تبوك يوم العلم مناسبة غالية تمثل مصدر فخر ورمز للتلاحم والوحدة الوطنية    الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تعتمد زمالة جراحة الأذن وأعصابها وقاع الجمجمة الجانبي    تعليم جازان يحتفي بيوم العلم بفعاليات تعزز قيم المواطنة والانتماء    وزارة الداخلية توضح المواصفات القياسية للعلم الوطني السعودي    باحثات سعوديات يدرن مركز الترميم والمعالجة بمكتبة المؤسس    ارتفاع الصادرات يعكس نجاح رؤية 2030 ويعزز التنوع الاقتصادي    بيولي: النتائج تختلف عن الأداء في النصر    "الحواسي" يستعرض مع قيادات تجمع القصيم الصحي فرص التحسين والتطوير    أخصائي شؤون طلابية: احموا المدارس من العدوى    تعاون بين دي إم جي إيفنتس و Messe München لإقامة معرض IFAT في المملكة العربية السعودية عام 2026    البرلمان العربي يرحب باتفاق اندماج المؤسسات المدنية والعسكرية السورية    أوكرانيا تثني على بداية "بناءة" للمباحثات مع الولايات المتحدة في السعودية    وزارة الداخلية توضح محظورات استخدام العلم السعودي    أمير المنطقة الشرقية: مجتمعنا يتميز بالتكاتف والتعاضد    هطول أمطار في 7 مناطق.. والشرقية تسجل أعلى كمية ب 6.2 ملم في حفر الباطن    نمو اقتصاد اليابان بمعدل 6ر0% خلال الربع الأخير    مساعد رئيس مجلس الشورى تستعرض أمام لجنة المرأة بالأمم المتحدة مسيرة تمكين المرأة في مجلس الشورى ومشاركتها بصنع القرار    رابطةُ العالم الإسلامي تُدين قرارَ حكومة الاحتلال الإسرائيلي قطع الكهرباء عن غزة    مواصفات العلم السعودي عبر التاريخ    الاحتلال قطع الكهرباء ودمر محطات المياه ومنع إدخال المساعدات.. تحذيرات أممية من جوع وإبادة جماعية في غزة    في إياب ثمن نهائي نخبة آسيا.. الأهلي لتأكيد التأهل أمام الريان.. والهلال لتخطي باختاكور    في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.. ليفربول الأوفر حظاً للتأهل.. وليفركوزن يحتاج معجزة    البسامي يراجع خطط القطاعات الأمنية المشاركة بالحرمين    25 شهيدا وجريحا في القطاع خلال 24 ساعة    العلم السعودي.. احتفاء برمز الوحدة والفخر    تحت رعاية سمو ولي العهد.. مؤتمر مبادرة القدرات البشرية يناقش تسخير الإمكانات للتنمية    فخامة رئيس جمهورية أوكرانيا يغادر جدة    الفوزان إخوان.. وهَبات من الخير    يوم العلم والكشافة السعودية    سمو أمير المنطقة الشرقية يدشّن مبادرة "الشرقية الخضراء"    جيسوس: لا مجال للخسارة    بلدية النعيرية تطلق فعاليات رمضان يجمعنا في نسختها الثالثة بمقر بسوق الأسر المنتجة    هل تنسحب أمريكا من حلف الناتو    جمعية الدعوة بأجياد توزع أكثر من 4000 مصحف مترجم على ضيوف الرحمن خلال العشر الأولى من رمضان    دبلوماسية الحرمين في أرض النيلين    هل تخدعنا التفاصيل؟    لتكن خيرًا لأهلك كما أوصى نبي الرحمة    لقد عفوت عنهم    "البصيلي": يلقي درسًا علميًا في رحاب المسجد الحرام    الخليج وصيف الدوري السعودي الممتاز لكرة الطاولة    التاريخ الشفهي منذ التأسيس.. ذاكرة الوطن المسموعة    أمير حائل يكرّم طلاب وطالبات تعليم حائل الفائزين بجائزة "منافس"    250 مظلة متحركة بساحات المسجد النبوي    %90 مؤشر الرضا عن أمانات المناطق    أمسية شعرية في ثلوثية الراحل محمد الحميد    مبادرة مواطن تحيي بيش البلد    أبو سراح يطلق مجلس التسامح بظهران الجنوب    محافظ الطائف يُشارك أبناء شهداء الواجب حفل الإفطار    المكملات الغذائية تصطدم بالمخاطر الصحية    8 طرق لاستغلال شهر الصوم في تغيير النمط الغذائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن والغرامة لموظفين استخرجا شهادة مقابل 60 ألفاً
طبيب عربي أوقعهما في الفخ .. والحكم راعى أوضاع متهم
نشر في عكاظ يوم 25 - 12 - 2010

أصدرت الدائرة الجزائية ال11 في المحكمة الإدارية في المنطقة الشرقية حكما يقضي بسجن وتغريم موظفين في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لقاء قبولهما الرشوة لاستخراج شهادة لطبيب عربي.
وقضت الدائرة الجزائية بسجن الموظفين ثلاثة أشهر تعزيرا وتغريمهما مبلغ 20 ألف ريال، إذ أصبح الحكم نهائيا وواجب النفاذ لفوات موعد الطعن عليه.
وبحسب صك الحكم فإن ممثل الادعاء أقام الدعوى ضد المتهمين لتعاونهما في استخراج شهادة التصنيف الطبية من الهيئة، وهي الجهة التي يعملان بها.
وطلب المتهم الأول من الطبيب «المتعاون» 60 ألف ريال لقاء إنهاء إجراءات معاملة خاصة به، زاعما أن ذلك يدخل في نطاق أعمال وظيفته، كما قدم المتهم نفسه وعدا بعطية للمتهم لم تحدد مقابل إتمامه معاملة الطبيب بتمريرها عبر القسم المختص الذي يعمل به زميله المتهم الثاني .
وقبل المتهم الثاني وعدا بعطية من المتهم الأول لم تحدد مقابل إنهائه إجراءات استخراج شهادة التصنيف الطبية للطبيب الوافد، فأتم الإجراءات بطريقة نظامية بناء على وعده السابق.
وساقت هيئة الرقابة والتحقيق وهي جهة المدعية، أدلة الاتهام على إقرار المتهمين الصريح في تحقيق المباحث الإدارية وبإقرار كل منهما المصدق شرعا بما هو منسوب إليه، محضر القبض المرفق بالأوراق المتضمن القبض على المتهم الأول في حالة تلبس إثر استلام مبلغ الرشوة من الطبيب المتعاون.
وتابعت الهيئة أدلة الاتهام «إقرار المتهم الأول في تحقيق الهيئة باتفاقه مع المتهم الثاني على أن ينهي الأخير المعاملة الخاصة بالطبيب مقابل حصوله على نصف المبلغ الذي سوف يأخذه من الطبيب، التسجيلات الصوتية المفرغة بمعرفة المباحث الإدارية التي تؤكد في مجملها صحة الاتهام المنسوب إلى المتهم الأول».
واعتبرت هيئة الرقابة والتحقيق عدول المتهم الثاني عن أقواله السابقة في التحقيق الذي أجرته تنصلا من المسؤولية الجنائية الثابتة بحقه.
وطلبت الهيئة معاقبة المتهمين لنص المادتين الأولى والعاشرة من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 36 في عام 29/12/1412ه.
وبعد تلاوة الاتهام على المتهمين أجاب أولهما بصحة ماورد في قرار الاتهام وأنه نادم أشد الندم معلنا توبته إلى الله واستغفاره، مبينا أنه يعول والديه وإخوانه الثلاثة عشر، راجيا تقدير ذلك عند الحكم عليه.
أما المتهم الثاني فأنكر مانسب إليه، وقدم ورقة يثبت فيها أن من أنهى المعاملة شخص آخر وليس هو، وبسؤاله عن أقواله في التحقيقات معه عند المباحث الإدارية وإقراره المصدق شرعا وصف بغير الصحيحة، مشيرا إلى أن الإقرار أخذ منه بالقوة والضغط والإكراه.
وأحال المتهم إلى أقواله لدى هيئة الرقابة والتحقيق، وقال إنها غير صحيحة واكتفى بذلك كما اكتفى ممثل الادعاء بما ورد في قرار الاتهام وتم رفع الجلسة.
وبعد أن استمعت الدائرة الجزائية الدعوى والإجابة واطلاعها على أوارق القضية، وحيث أن جهة الادعاء هدفت إلى إثبات جريمة الرشوة في حق المتهمين ومعاقبتهما على النحو الوارد في قرار الاتهام، وحيث أن مانسب إلى المتهمين ثابت بحقهما تأسيسا على إقرار المتهم الأول لدى الدائرة وتأسيسا على إقرار كلا المتهمين والمصدق عليه شرعا لدى المباحث الإدارية.
وحيث أن الإقرار من المتهمين يجعل أركان ثبوت الجريمة متوافرة في حقهما وأن الإقرار حجة على المقر، كما أن دفوعات المتهم الثاني التي قال فيها إنه أكره على الإقرار لم تثبت بدليل إضافة إلى أنه ليس في القضية مايؤيد قوله.
وبينت الدائرة أن الورقة المقدمة من المتهم والمثبت فيها أن من نفذ العملية موظف آخر لاينفي عنه التهمة لإقراره الصريح بارتكابه الجريمة.
ورأت الدائرة أن إدانة المتهمين تتعين بجريمة الرشوة ومعاقبتهما عليها وفقا لنص المادتين الأولى والعاشرة من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 في عام 29/12/1421ه.
وحكمت الدائرة بإدانة المتهمين بجريمة الرشوة وتعزيرهما عنها بسجنهما ثلاثة أشهر تحتسب من تاريخ إيقافهما على ذمة القضية وتغريم كل واحد منهما 10 آلاف ريال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.