حلاوةُ ولاةِ الأمر    بلادنا تودع ابنها البار الشيخ عبدالله العلي النعيم    وطن الأفراح    حائل.. سلة غذاء بالخيرات    حملة «إغاثة غزة» تتجاوز 703 ملايين ريال    الشيباني يحذر إيران من بث الفوضى في سورية    رغم الهدنة.. (إسرائيل) تقصف البقاع    الحمدان: «الأخضر دايماً راسه مرفوع»    تعزيز التعاون الأمني السعودي - القطري    المطيري رئيساً للاتحاد السعودي للتايكوندو    "الثقافة" تطلق أربع خدمات جديدة في منصة الابتعاث الثقافي    "الثقافة" و"الأوقاف" توقعان مذكرة تفاهم في المجالات ذات الاهتمام المشترك    أهازيج أهالي العلا تعلن مربعانية الشتاء    شرائح المستقبل واستعادة القدرات المفقودة    منع تسويق 1.9 طن مواد غذائية فاسدة في جدة    46.5% نموا بصادرات المعادن السعودية    أمير نجران يواسي أسرة ابن نمشان    مليشيات حزب الله تتحول إلى قمع الفنانين بعد إخفاقاتها    الأبعاد التاريخية والثقافية للإبل في معرض «الإبل جواهر حية»    63% من المعتمرين يفضلون التسوق بالمدينة المنورة    جدّة الظاهري    العناكب وسرطان البحر.. تعالج سرطان الجلد    5 علامات خطيرة في الرأس والرقبة.. لا تتجاهلها    في المرحلة ال 18 من الدوري الإنجليزي «بوكسينغ داي».. ليفربول للابتعاد بالصدارة.. وسيتي ويونايتد لتخطي الأزمة    لمن لا يحب كرة القدم" كأس العالم 2034″    ارتفاع مخزونات المنتجات النفطية في ميناء الفجيرة مع تراجع الصادرات    وزير الطاقة يزور مصانع متخصصة في إنتاج مكونات الطاقة    الزهراني وبن غله يحتفلان بزواج وليد    الدرعان يُتوَّج بجائزة العمل التطوعي    أسرتا ناجي والعمري تحتفلان بزفاف المهندس محمود    فرضية الطائرة وجاهزية المطار !    أمير الشرقية يرعى الاحتفال بترميم 1000 منزل    الأزهار القابلة للأكل ضمن توجهات الطهو الحديثة    ما هكذا تورد الإبل يا سعد    واتساب تطلق ميزة مسح المستندات لهواتف آيفون    المأمول من بعثاتنا الدبلوماسية    تدشين "دجِيرَة البركة" للكاتب حلواني    مسابقة المهارات    إطلاق النسخة الثانية من برنامج «جيل الأدب»    نقوش ميدان عام تؤصل لقرية أثرية بالأحساء    وهم الاستقرار الاقتصادي!    أفراحنا إلى أين؟    آل الشيخ يلتقي ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة    %91 غير مصابين بالقلق    اطلاع قطاع الأعمال على الفرص المتاحة بمنطقة المدينة    «كانسيلو وكيسيه» ينافسان على أفضل هدف في النخبة الآسيوية    اكتشاف سناجب «آكلة للحوم»    دور العلوم والتكنولوجيا في الحد من الضرر    البحرين يعبر العراق بثنائية ويتأهل لنصف نهائي خليجي 26    التشويش وطائر المشتبهان في تحطم طائرة أذربيجانية    خادم الحرمين وولي العهد يعزّيان رئيس أذربيجان في ضحايا حادث تحطم الطائرة    حرس حدود عسير ينقذ طفلاً مصرياً من الغرق أثناء ممارسة السباحة    منتجع شرعان.. أيقونة سياحية في قلب العلا تحت إشراف ولي العهد    ملك البحرين يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد    مفوض الإفتاء بجازان: "التعليم مسؤولية توجيه الأفكار نحو العقيدة الصحيحة وحماية المجتمع من الفكر الدخيل"    نائب أمير منطقة مكة يطلع على الأعمال والمشاريع التطويرية    نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية للجنة الحج المركزية    إطلاق 66 كائناً مهدداً بالانقراض في محمية الملك خالد الملكية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سجن وتغريم موظفين من هيئة التخصصات الصحية طلبا رشوة 60 الف ريال لاستخراج شهادة تصنيف لطبيب
نشر في عناية يوم 25 - 12 - 2010

اصدرت الدائرة الجزائية الحادية عشرة في المحكمة الإدارية في المنطقة الشرقية حكما يقضي بسجن وتغريم موظفين في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.. لقاء قبولهما الرشوة لاستخراج شهادة لطبيب عربي.
وقضت الدائرة الجزائية بسجن الموظفين ثلاثة أشهر تعزيرا وتغريمهما مبلغ 20 ألف ريال، إذ أصبح الحكم نهائيا وواجب النفاذ لفوات موعد الطعن عليه بحسب صحيفة اليوم .
وبحسب صك الحكم فإن ممثل الادعاء أقام الدعوى ضد المتهمين لتعاونهما في استخراج شهادة التصنيف الطبية من الهيئة، وهي الجهة التي يعملان بها.
وطلب المتهم الأول من الطبيب "المتعاون" 60 ألف ريال رشوة لقاء إنهاء إجراءات معاملة خاصة به، زاعما أن ذلك يدخل في نطاق أعمال وظيفته، كما قدم المتهم نفسه واكد انه سيقوم بكل سهولة بتمريره عبر القسم المختص الذي يعمل به زميله المتهم الثاني .
وقبل المتهم الثاني عرض زميله مقابل مبلغ مالي تم الاتفاق عليه مقابل إنهاء إجراءات استخراج شهادة التصنيف الطبية للطبيب الوافد ، فأتم الإجراءات بطريقة نظامية بناء على وعده السابق.
وكشفت هيئة الرقابة والتحقيق المدعية أدلة الاتهام بما يلي : إقرار المتهمين الصريح في تحقيق المباحث الإدارية وبإقرار كل منهما المصدق شرعا بما هو منسوب إليه ، محضر القبض المرفق بالأوراق المتضمن القبض على المتهم الأول في حالة تلبس أثناء استلام مبلغ الرشوة من الطبيب المتعاون.
وتابعت الهيئة أدلة الإتهام التالية إقرار المتهم الأول في تحقيق الهيئة باتفاقه مع المتهم الثاني على أن ينهي الأخير المعاملة الخاصة بالطبيب مقابل حصوله على نصف المبلغ الذي سوف يأخذه من الطبيب ، التسجيلات الصوتية المفرغة بمعرفة المباحث الإدارية التي تؤكد في مجملها صحة الاتهام المنسوب إلى المتهم الأول.
واعتبرت هيئة الرقابة والتحقيق عدول المتهم الثاني عن أقواله السابقة في التحقيق الذي أجرته تنصلا من المسؤولية الجنائية الثابتة بحقه.
وطلبت الهيئة معاقبة المتهمين لنص المادتين الأولى والعاشرة من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 36 في عام 29/12/1421
وبعد تلاوة الاتهام على المتهمين أجاب أولهما بصحة ماورد في قرار الاتهام وأنه نادم أشد الندم معلنا توبته إلى الله واستغفاره، مبينا أنه يعول والديه وإخوانه الثلاثة عشر، راجيا تقدير ذلك عند الحكم عليه.
أما المتهم الثاني فأنكر مانسب إليه، وقدم ورقة يثبت فيها أن من أنهى المعاملة شخص آخر وليس هو، وبسؤاله عن أقواله في التحقيقات معه عند المباحث الإدارية وإقراره المصدق شرعا وصف بغير الصحيحة ، مشيرا إلى أن الإقرار أخذ منه بالقوة والضغط والإكراه.
وأحال المتهم إلى أقواله لدى هيئة الرقابة والتحقيق، وقال إنها غير صحيحة واكتفى بذلك كما اكتفى ممثل الادعاء بما ورد في قرار الاتهام وتم رفع الجلسة.
وبعد أن استمعت الدائرة الجزائية للدعوى والإجابة واطلاعها على أوراق القضية، وحيث إن جهة الإدعاء هدفت إلى إثبات جريمة الرشوة في حق المتهمين ومعاقبتهما على النحو الوارد في قرار الاتهام ، وحيث إن مانسب إلى المتهمين ثابت بحقهما تأسيسا على إقرار المتهم الأول لدى الدائرة وتأسيسا على إقرار كلا المتهمين والمصدق عليه شرعا لدى المباحث الإدارية.
وحيث إن الإقرار من المتهمين يجعل أركان ثبوت الجريمة متوافرة في حقهما وأن الإقرار حجة على المقر، كما أن دفوعات المتهم الثاني والذي اكد انه أكره على الإقرار لم تثبت بدليل إضافة إلى أنه ليس في القضية مايؤيد قوله.
وبينت الدائرة أن الورقة المقدمة من المتهم والمثبت فيها أن من نفذ العملية موظف آخر لاينفي عنه التهمة لإقراره الصريح بارتكابه الجريمة.
ورأت الدائرة أن إدانة المتهمين تتعين بجريمة الرشوة ومعاقبتهما عليها وفقا لنص المادتين الأولى والعاشرة من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 36 في عام 29/12/1421ه.
وحكمت الدائرة بإدانة المتهمين بجريمة الرشوة وتعزيرهما عنها بسجنهما ثلاثة أشهر تحتسب من تاريخ إيقافهما على ذمة القضية وتغريم كل منهما 10 آلاف ريال


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.