طفلة تبلغ من العمر سبعة أعوام تعيش مع والدتها بلا هوية تمكنها من التسجيل في المدرسة، في حين تم ضم أبنائها وعددهم ثلاثة في بطاقة العائلة ماعدا الطفلة. تروي الأم أنها خرجت من منطقة حائل، وكانت وقتها حاملا في شهرها الثامن بطفلتها مع أحد أبنائها وشقيقها إلى منطقة تبوك هربا من تسلط زوجها حسب قولها ، وبعد شهر من وصولها إلى هناك وضعت طفلتها في المستشفى، وخرجت لتقيم في منزل مستأجر بدون أوراق تثبت هويتها، نظرا لاحتفاظ الزوج ببطاقة العائلة، مؤكدة منعه لأبنائه من زيارتها والتحدث إليها في تبوك، أوحتى السلام عليها أثناء ذهابها إلى حائل. وتضيف الأم أنها كانت على مدى خمسة أعوام تصرف على أبنائها من أهل الخير، وفي العامين الأخيرين من راتب الضمان، (1100ريال) الذي توقف بسبب إنتهاء صلاحية صك الهجران، فيما كانت تطالب بالطلاق من زوجها عن طريق محكمة تبوك الكبرى، إلا أن القضية حسب قولها امتدت ولم تنته إلى الآن. وتستطرد الأم في سرد معاناتها قائلة «لما لم أجد فائدة من طلاقي أو خلعي، حاولت تجديد صك الهجران بواسطة المحكمة، إلا أن زوجي يماطل في حضور الجلسات رغم إبلاغه بها». وتناشد بوضع حد لمعاناتها مع زوجها المريض نفسيا، كما تدعي، وتطليقها وإعطائها أطفالها حتى تتمكن من تربيتهم وتعليمهم، بعيدا عن الأجواء المتوترة. إلى ذلك، أوضح مدير مكتب المتابعة الاجتماعية في منطقة تبوك نايف الشريف أنه تم استقبال الحالة كحالة اجتماعية، وتمت مخاطبة الإمارة لتخاطب بدورها إمارة حائل لإلزام الزوج بالحضور إلى مكتب المتابعة، في ذات الوقت تمت الكتابة إلى إدارة تعليم البنات في تبوك بقبول الطفلة كطالبة منتظمة لديهم هذا العام، ريثما يتم الانتهاء من استخراج شهادة ميلادها، ومخاطبة مدير مستشفى الولادة والأطفال ومدير الضمان الاجتماعي وأمين عام جمعية الملك عبدالعزيز بصفة عاجلة، حتى يتمكنوا من إنهاء إجراءات الأم وابنتها وصرف مساعدة عاجلة لهما. بطرح القضية على المحامي والمستشار القانوني عبيد السهيمي، أوضح أنه بعد الاطلاع على القضية يتضح أن الأم متضررة من زوجها بهجره لها سبعة أعوام، ومعها طفلتها بينما بقية أبنائها معه. وأضاف السهيمي: في هذه الحالة يمكن للأم أن ترفع دعوى فسخ عقد نكاح للضرر الذي وقع عليها، كون زوجها بعيدا عنها طوال تلك الأعوام، ولا ينفق عليها ولا على طفلتها، ويمكنها إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات ومنها الشهود، وإذا اقتنع القاضي بالضرر الواقع عليها، حكم لها بالطلاق مع احتفاظها بمستحقاتها المالية، وإن لم يقتنع عرض الخلع عليها طبقا لحديث امرأة ثابت بن قيس، بأن ترد عليه ما أمهرها به من صداق، ذلك أن الخلع يجوز دون السلطان. أما بالنسبة للبنت فنفقتها على والدها حيا، ومن أمواله ميتا، ويمكن رفع دعوى النفقة على الأب في محل إقامته أو في محل إقامة الأم، كما يمكن في ذات الدعوى طلب إلزام الأب بتسجيل ابنته في كرت العائلة واستخراج شهادة ميلاد لها.