تستعد مواطنة ثلاثينية من محافظة الدمام لمقاضاة زوجها بتهمة تلاعبه بعرضها وإخراجها من عصمته بالأوراق الرسمية وإصراره على ذلك رغم استمراره في معاشرتها, حيث صدقت محكمة التمييز حكماً شرعياً مؤخراً يقضي برجعتها إليه بعد أن أنكر استمرار العلاقة الزوجية بينهما بموجب صك طلاق أصدره للتخلص من مطالباتها الرسمية بحقوقها الشرعية تضمن معلومات مزيفة عن تاريخ إيقاعه مفيدا فيه بأن لها أن تتزوج متى أرادت رغم أنها لاتزال على ذمته شرعا. وكانت المواطنة قد تقدمت إلى إحدى المحاكم العامة في المنطقة الشرقية في عام 1428ه بدعوى لاثبات استمرار العلاقة الزوجية بينها وبين زوجها فور استلامها صك الطلاق حيث تفاجأت بأن المعلومات الواردة فيه غير صحيحة اطلاقا تفيد بأن الزوج قام بتطليقها في عام 1427 وأنها خرجت من العدة وأن لها أن تتزوج متى أرادت وهو عكس الواقع حيث كان الزوج يعاشرها معاشرة الأزواج إلى ما قبل تاريخ إصدار الصك مباشرة في فترة امتدت لخمسة أشهر من تاريخ إيقاع الطلاق المذكور في الصك. وقد أفيدت الزوجة عند استفسارها عن وضعها الشرعي بأن الزوج قد أرجعها إلى ذمته بهذا التصرف غير أن ما أورده في صك الطلاق لا يفيد بذلك رسميا ما دعاها لرفع دعوى شرعية بإثبات الرجعة وإلزامه بحقوقها الشرعية ومحاسبته على تصرفه في إسقاط حقوقها الشرعية ونكران الرجعة وتمكينها من الزواج بغيره وهي لا تزال على ذمته شرعا حيث امتدت جلسات التقاضي إلى ثلاث سنوات استطاعت الزوجة أن تثبت فيها بالقرائن والبينات الشرعية استمرار العلاقة الزوجية التي كان ينكرها الزوج ويصر على إنكارها أمام القضاء فيما يقر بها أمامها ويؤكد لها أنها لن تنال حقوقها الشرعية عن طريق القضاء وانما عن طريق التفاهم معه والخضوع لما يفرضه عليها مستغلا بذلك وجود طفلة بينهما تحتاج إلى نفقاته وإلى قيامه بمسؤولياته تجاهها خاصة فيما يتعلق الأوراق الثبوتية. وقدمت الزوجة للقضاء أوراقا رسمية تثبت سفرهما معا إلى خارج المملكة وحدهما أثناء العدة التي يدّعيها الزوج وأوراقا رسمية مصدقة من الجهات الرسمية تثبت سكنهما لوحدهما في إحدى الشقق المفروشة خارج وقت العدة المذكورة في الصك وشهادة شهود عدول بإقراره بالرجعة أمامهم في إحدى زياراته لها أثناء فترة التقاضي ما أكّد صدق دعواها وكذب ادعاءاته والمعلومات التي أدلى بها في صك الطلاق وثبوت استمرار العلاقة الزوجية واستحقاقها نفقاتها ونفقات طفلتها طوال مدة التقاضي. وذكرت وكالات الانباء التي اوردت الخبر ان الزوجة تستعد حاليا لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمحاسبة الزوج شرعا جرّاء ما بدر منه في تلاعبه بعرضها بتمكينها من الزواج من آخر وهي لاتزال على ذمته بالإضافة إلى تدليسه بمعلومات العلاقة الزوجية على السلطات الرسمية وخيانته للثقة الممنوحة له من ولاة الأمر في إعطاء الجهة القضائية بيانات غير صحيحة أدت إلى استخراجه صك طلاق ساعده بالتخلص من كافة الحقوق الشرعية الملزمة عليه شرعا وكذلك استخدامه لهذا الصك لدى الأحوال المدنية لإسقاطها من سجلاته الرسمية وبالتالي وصفها طوال هذه الفترة كمطلقة وهي لا تزال زوجة له، حيث تسببت هذه التصرفات بمعاناة كبيرة للزوجة ولأسرتها وأضرتها ماديا ومعنويا واجتماعيا، خاصة وأن الزوج استغل سلطته مرة أخرى واستخرج قبل أيام صك طلاق آخر يفيد بأنه طلقها طلقة ثانية بعد الدخول بتاريخ إيقاع للطلقة يسبق تاريخ استخراج صك هذه الطلقة بأكثر من سنة، أي في فترة التقاضي التي كان ينكر فيها الرجعة، ما يؤكد استمراره على التحايل والتلاعب بالأنظمة وبعرض الزوجة. وتعليقا على ما سبق قال الباحث في الشئون القانونية مفلح بن حمود الأشجعي، لقد نصت المادة 100 من نظام المرافعات الشرعية على أن "لكل من الخصوم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر، وتكون الإجابة في الجلسة نفسها إلا إذا رأت المحكمة إعطاء ميعاد للإجابة، كما تكون الإجابة في مواجهة طالب الاستجواب"، وهذا يعني أن حقوق التقاضي بحسب النظام مكفولة للجميع بالتساوي أمام القاضي، هذا من جهة ، أما من جهة أخرى فانه لا يجوز وفقا للشريعة الإسلامية للقاضي أن يؤخر النظر في الحكم بالدعوى المقامة من أحد الخصمين إلا في أحوال ثلاثة هي رجاء الصلح بين المتخاصمين خاصة إذا كانوا أولي قربى ، وإمهال مدعي البينة الغائبة، أو إذا أشكل عليه شيئا في الدعوى ولم يستبن له القضاء، وقد روي عن القاضي شريح وهو أشهر قاض في الإسلام ومكث فيه ثمانون عاما انه لم يعرض الصلح على الخصوم إلا مرة واحدة فقط ، ولا شك أن طول إجراءات التقاضي في محاكمنا اليوم تترتب عليه أضرار كبيرة خاصة على المرأة سواء كانت مدعية أو مدعى عليها، من أخطرها الضرر النفسي، فالعدل في الإسلام لا يعني أن يأخذ الإنسان حقه فحسب بل قمة العدالة أن يأخذه في أقصر وقت ممكن وبدون تعنت أو مماطلة، والجنوح للصلح يترتب عليه في الغالب ضررعلى المرأة نتيجة طول أمد التقاضي، وأشار الأشجعي إلى أن تعريف الجريمة في الإسلام يعني ارتكاب مانهى الله عنه، أيا كان الفعل، وبلا شك أن معاشرة الرجل للمرأة وهي غريبة عنه أمر محرم، وموجب للعقوبة الشرعية، وإذا ثبت ان الرجل طلق زوجته ولم يبلغها في ذلك ومن ثم عاشرها بعد انتهاء عدتها أو في طلقتها الثالثة فمن حق المرأة طلب تعزير الرجل صيانة للأعراض لأنه هنا في حكم المخوف غير المأمون وأضاف الأشجعي إلى أن من أهم المبادئ الأساسية لضمان حماية الضحايا وإنصافهم هو حقهم في الحصول على الإنصاف الفوري فيما يتعلق بالضرر الذي أصابهم، ومن المؤسف بأن هذا المبدأ لا ينظر له إلا في أطر ضيقة جيدا على اعتبار أن المرأة قد تكون ضحية ادعاء كاذب من الزوج تسبب في ضررها وضرر من حولها سواء من أبنائها أو ذويها، نظرا لأن مصطلح الضحية يشمل في أحيان كثيرة العائلة المباشرة للضحية الأصلية أو معاليها المباشرين والأشخاص الذين أصيبوا بضرر من جراء التدخل لمساعدة الضحايا في محنتهم أو لمنع إيذائهم.