الدولار الكندي لأدنى مستوياته في 22 عاماً    تعديل مهلة رفع ملفات حماية الأجور إلى 30 يومًا    الرئيس السوري يغادر الرياض وفي مقدمة مودعيه أمير المنطقة    الجامعة الإسلامية تُطلق فعاليات "أسبوع البحث العلمي السادس"    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق    أبو الغيط يأمين الجامعة العربية دعو العلماء العرب لوضع وثيقة لتنظيم الذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع المصالح العربية    اليابان تطلق صاروخًا يحمل قمرًا صناعيًا لتحديد المواقع الجغرافية    5 مخاطر صحية تهدد العاملين بنظام المناوبات    90 طالباً يستعرضون بحوثهم الدفاعية في ملتقى جسر    "سلمان للإغاثة" يوزع 500 سلة غذائية في عدة مناطق بجمهورية بنغلاديش    عبدالله آل عصمان مُديراً لتعليم سراة عبيدة    أمير المدينة يرعى حفل تدشين قاعة المؤتمرات الكبرى بغرفة المنطقة    مواقف تاريخية للسعودية لإعادة سورية لمحيطها العربي    رصاص الاحتلال يقتل المسنين وعشرات يقتحمون الأقصى    أوكرانيا وروسيا تتبادلان الاتهامات بشأن قصف مدنيين    سورية المستقرة    المبعوث الأميركي: نؤيد انتخابات أوكرانية بعد "وقف النار"    القيادة تعزي أمير الكويت والرئيس الألماني    النصر يتحدّى الوصل والأهلي في مهمة عبور «السد»    في الجولة ال 20 من دوري" يلو".. الصفا يستقبل العدالة.. والبكيرية يواجه الجبلين    الأهلي يعير «ماكسيمان» لنابولي الإيطالي    «باخشب» يتوج بسباق «أساطير رالي حائل الدولي»    الساحر «لوكا» إلى نادي الأساطير.. الصفقة العظمى المحيّرة!    وعد من أوناي هرنانديز لجماهير الإتحاد    توقيع مذكرة تفاهم «الجسر السعودي-الألماني للهيدروجين الأخضر» بين «أكواباور» و«سيفي»    التحليق في عالم متجدد    الذكاء الإصطناعي وإدارة العمليات الطريق إلى كفاءة مؤسسية ناجحة    أمانة جدة تشرع في إشعار أصحاب المباني الآيلة للسقوط بحيي الفيصلية والربوة    6 مذكرات تعاون لتطوير الخدمات الصحية بالمدينة المنورة    محافظ جدة يطلع على خطط المرور والدفاع المدني    الانحراف المفاجئ يتصدّر مسببات حوادث المرور في الرياض    14 مليار ريال ضمانات تمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة    كلنا نعيش بستر الله    التعاقدات.. تعرف إيه عن المنطق؟    من أسرار الجريش    تحت رعاية خادم الحرمين.. جائزة الأميرة صيتة تكرم الفائزين بدورتها الثانية عشرة    إن اردت السلام فتجنب هؤلاء    العلاقات بين الذل والكرامة    «عاصفة الفئران» تجتاح 11 مدينة حول العالم    ..وتجمع جازان الصحي يتميز في مبادرة المواساة    طريقة عمل ارز بالكاري الاصفر والخضروات وقطع الدجاج    شرطة الرياض تقبض على مقيم لمخالفته نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص    هيئة الترفيه.. فن صناعة الجمال    محمد عبده.. تغريدة الفن....!    مكالمة إيقاظ صينية عنيفة !    سمو محافظ حفر الباطن يدشن مؤتمر حفر الباطن الدولي الصحة الريفية في نسخته الثانية    3 أهداف تتنافس على الأجمل في الجولة ال18 من مسابقة دوري روشن للمحترفين    كاد «ترمب» أن يكون..!    على هوامش القول.. ومهرجان الدرعية للرواية    أمير جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة العيدابي    نائب أمير منطقة مكة يستقبل سفير جمهورية السودان لدى المملكة    القيادة تعزي رئيس ألمانيا في وفاة الرئيس الأسبق هورست كولر    أمير تبوك يواسي أسرتي الطويان والصالح    مختص : متلازمة الرجل اللطيف عندما تصبح اللطافة عبئًا    الأسرة في القرآن    ذكور وإناث مكة الأكثر طلبا لزيارة الأبناء    خيط تنظيف الأسنان يحمي القلب    تفسير الأحلام والمبشرات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء يحسم مرافعات 30 عاماً ويلزم وزارة النقل بتعويض متضرر
المحكمة الإدارية استندت في حكمها لنظرية الظروف الطارئة
نشر في عكاظ يوم 28 - 02 - 2010

حسمت المحكمة الإدارية في محافظة جدة 30 عاما من المرافعات والدعاوى القضائية أمس، بإلزام وزارة النقل تعويض مقاول مشاريع سعودي 12 مليون ريال.
وأوضحت ل«عكاظ» مصادر قضائية موثوقة أن القضية التي بدأت قبل ثلاثة عقود، عندما رفع المقاول دعوى قضائية ضد الوزارة يتهمها فيها بالتسبب في خسائر مادية لشركته التي تعاقدت مع الوزارة لتنفيذ سفلتة وأرصفة في الطريق السريع الرابط بين مكة وجدة، لمسافة تزيد عن 72 كيلو مترا.
وبحسب المصادر، فقد جرى تمديد العقد أكثر من مرة، ما دعا المقاول للمطالبة بتعويضه عن الخسائر التي لحقت به جراء ارتفاع أسعار الأسفلت (البيتومين) والمحروقات لأكثر من 8 في المائة من قيمة العقد ودخولها في هامش الربح الخاص به، إلا أن الوزارة والمحكمة الإدارية أجمعا على رفض طلبه في حينه.
وتتابع المصادر نفسها: بعد 20 عاما من انتهاء مدة العقد وتسليم المشروع للوزارة عاد المدعي للقضاء مطالبا بحقوقه التعويضية، مستندا للأمر السامي القاضي بإجازة النظر في دعاوى التعويض عن ارتفاع الأسعار، وفقا لنظرية الظروف الطارئة.
وإزاء الدعوى الجديدة عقدت الدائرة الإدارية التاسعة برئاسة القاضي عبداللطيف الحارثي واستمعت إلى أطراف القضية بحضور ممثل عن ديوان المراقبة العامة.
وأفاد ممثل وزارة النقل أن الحكم السابق اكتسب حكم القطعية في القضية، إذ وافقت عليه هيئة تدقيق القضايا، وعليه لا يجوز للدائرة النظر فيه.
وزاد ممثل الوزارة أن المقاول عاد مرة أخرى وكرر رفع دعوى ضدها عن المشروع نفسه، بحجة أن أضرارا كبيرة ألمت به خلال تنفيذه العقد، وضمن تلك الدعوى طلبه بالتعويض عن ارتفاع أسعار الأسفلت والمحروقات، إلا أن حكم الدائرة التاسعة رفضت طلبه عام 1418ه، وأقرت بعدم جواز نظر طلبي التعويض عن زيادة أسعار الأسفلت، والمحروقات، نظرا لسابقة الفصل في الدعوى.
ويستطرد ممثل الوزارة بالقول إن وزارة النقل تلقت عام 1418ه، كتابا من رئيس فرع المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة، بشأن إعادة فتح باب المرافعة في القضية لطلب المدعي إحالتها لوزارة الأشغال العامة والإسكان لدراستها، وانتهى الأمر فيها إلى طلب المدعي وقف السير في طلبين من طلباتها، وهما الطلبان اللذان أقيمت عليهما الدعوى الجديدة.
وأشار ممثل الوزارة إلى أن المقاول استند في مطالبته بالتعويض في دعواه الحالية في ارتفاع أسعار الأسفلت والمحروقات إلى نظرية الظروف الطارئة، والتي يجب أن تتحقق شروطها في الواقع، ومنها أن يلحق بالمتعاقد ضرر فادح غير مألوف، وهو ما لم يتحقق في دعوى المدعي.
وأوضح أن ارتفاع الأسعار يعادل نسبة (8.22 في المائة) من قيمة العقد، ومثل هذه النسبة داخلة في هامش ربح المدعي من المشروع، كما أن المدعي استفاد من طلبه تمديد العقد بتخفيف ما لحق به من أضرار، وسلم به من غرامات التأخير، وهو ما ينفي حقه في التعويض، كما أن الأمر السامي الذي يستند إليه، يسري على الوقائع السابقة له، والتي تم الفصل فيها.
وينطبق عليها قرار مجلس الوزراء رقم (818) عام 1396ه، والأوامر اللاحقة له، والتي أكدت على عدم قبول الدعاوى التي ترفع بطلب التعويض عن ارتفاع الأسعار، وانتهى في إجابته إلى طلب الحكم برفض الدعوى.
من جانبه، رد المقاول على إجابات الوزارة بأنه قدم مذكرة تمسك فيها بما ضمنه في صحيفة دعواه، مبينا أن طلب المدعي وقف السير في طلباته التي طالب بها في دعواها السابقة كان لعذر مانع، وزواله هو الدافع له في إقامة الدعوى الحالية، إضافة إلى أن من حق أي مدع ثبت له حق، الاحتفاظ بطلب تعويضه في دعوى مستقلة، إن كان مستحقا له، وعلى ذلك استقر القضاء.
وأشار إلى أن الدعوى التي صدر فيها الحكم عام 1423ه، أثبتت حق المدعي في مطالبته بالتكاليف الإضافية المتعلقة بأعمال الحفر الصخري، والتكاليف الناتجة عن زيادة عمق طبقة القاعدة الأرضية، وهو ما يؤكد ثبوت الخطأ العقدي من المدعى عليها.
أما بخصوص الدعوى الجديدة، أوضح المقاول أن هامش الربح المتعارف عليه في مثل هذه المشروعات هو من (5 إلى 7 في المائة)، والمدعى عليها أقرت بأنه (8.22 في المائة) ما يؤكد وجود إخلال جسيم، وضرر فادح، فضلا عن أن مجموع الأضرار الفعلية بلغت نحو (28.02 في المائة)، وفقا لمستخلصات المشروع التي تمت الموافقة عليها من قبل المدعى عليها، وطلب من الدائرة إحالة القضية إلى جهات الخبرة للوقوف على الواقع الحقيقي، والتعرف على تكلفة ارتفاع الأسعار، ومدى إضرارها بالمدعي.
وجاء في مسببات الحكم إقرار وزارة النقل بزيادة أسعار الأسفلت وجميع المشتقات البترولية، وأن زيادة الأسعار لكل من الأسفلت (البيتومين) والمحروقات جاءت دون حساب من المدعي لأنها حصلت في أثناء تنفيذه للعقد، وشكلت عبئا على كاهله، إذ الأسعار المقدمة فيه بنيت على أن سعر الأسفلت (البيتومين) (79 ريالا للطن) وسعر الديزل (6.25 هللة للتر) وسعر البنزين (21 هللة للتر)، كما ظهرت من مكاتباته المستمرة للمدعى عليها.
وانتهت المحكمة بتعويض المقاول بعد أن أحالت ملف القضية لخبراء مختصين أوصوا بتعويض المدعي 12 مليونا عن فروقات الأسعار التي تعرض لها خلال تنفيذ العقد وما سببته له من خسائر.
وأكدت مصادر قضائية أن وزارة النقل سوف تستأنف الحكم وتقدم اعتراضها عليه خلال شهر من الآن، فيما قنع المقاول بالحكم ووافق عليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.