فريق صُنّاع التميز التطوعي ينفذ مبادرة "عساكم من عوّادة" بالتعاون مع جمعية الإعاقة السمعية في جازان    "فيفا" يطرح تذاكر إضافية لمباريات كأس العالم للأندية في أمريكا    دعوى أمريكية تطعن في عقوبات ترامب على المدعي العام للجنائية الدولية    انطلاق فعاليات مؤتمر القصيم الأول لطب الأسرة    البيت الأبيض يعترف بصعوبة التفاوض على صفقات تجارية متعددة    حسان تمبكتي: التعادل مع الاتفاق غير مقبول وكنا نتمنى تحقيق النقاط الثلاث    المسحل يشارك في اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي    انزلاق طائرة بعد هبوطها واصطدامها بسور مطار فاس في وسط المغرب    مجموعة الاتصال الوزارية بشأن غزة تدعو لوقف النار وترفض التهجير    اتحاد القدم يختتم دورة المحاضرين في الرياض بحضور 33 محاضراً ومحاضرة    التعادل الإيجابي يحسم لقاء الاتفاق والهلال في دوري روشن للمحترفين        «أمن الطرق»: القبض على شخص في عسير لترويجه (11) كجم "حشيش"    غداً... ختام "جولة الرياض" للجياد العربية    التعادل يحسم مواجهة التعاون والأخدود    ترامب: سياسة الرسوم الجمركية تسير بشكل جيد    FreeArc سماعات بخطافات للأذن    أمين القصيم يلتقي مدير مكتب جمعية الوداد الخيرية    معايدة الموظفين تكسر الروتين وتجدد الفرحة    محمد صلاح يُمدد تعاقده مع ليفربول    أمين عام غرفة جازان: تتويج الغرفة بجائزة التميز المؤسسي ثمرة سنوات من التحديات والتطوير    إحباط محاولة تهريب أكثر من 46 كيلوجرام من "الكوكايين"    الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة شمال المملكة    مشامر الجلوات السبع صناعة هندية وطقوس سعودية    هرمون التستوستيرون عند النساء    روبوتات الإسعافات الأولية    أعراس زمان    الجاسر ريادة المعرفة والتنوير في قلب الجزيرة العربية    شركة "لسان الميزان – محامون ومستشارون" تستقبل الدكتور محمد بادغيش في جازان    قطاع ومستشفى ظهران الجنوب يُفعّل "التوعية بالقولون العصبي"    مستشفى أحد رفيدة يُنفّذ فعالية "اليوم العالمي للصحة"    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة وهيئة التراث توقعان مذكرة تفاهم    إعادة توطين 124 من طيور الحبارى النادرة في محمية الملك سلمان الملكية    475 ألف غرفة مرخصة في المرافق السياحية بنهاية 2024    4 متوفين دماغيا ينقذون حياة 8 مرضى    جامعة الأميرة نورة تمنح حرم خادم الحرمين الأميرة فهدة آل حثلين درجة الدكتوراه الفخرية في المجال الإنساني والأعمال الاجتماعية    مشروع الأمير محمد بن سلمان يُجدّد مسجداً عمره 13 قرنًا    في الخبر.."جوازك إلى العالم" تنطلق بالثقافة السودانية    الحياة الفطرية تُطلق 25 كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية    90 دولة تشارك بمهرجان الثقافات والشعوب    الإحصاء تنشر نتائج مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر فبراير    محافظ بيش ينقل تعازي سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه لذوي الطالب معاذ شيبة    محافظ الطوال يعزي أسرة المرحوم الشيخ عبدالرحمن بن حسين النجمي    كنوزنا المخبوءة    «السمان».. زائر موسمي للشمالية    ولادة أول ظبي رملي لموسم ربيع 2025 في السعودية    رفع التهنئة للقيادة الرشيدة.. وزير الطاقة: 14 اكتشافا جديدا للنفط والغاز في الشرقية والربع الخالي    نمو سجلات التجارة الإلكترونية    الصين تنفي إرسال جنود للمشاركة في الحرب بأوكرانيا    الاحتلال يقتحم نابلس موسعا عدوانه بالضفة الغربية    اعتبرها مراقبون ممارسة لإستراتيجية الضغط قبيل التفاوض.. واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران    ولادة ظبي رملي بمحمية الأمير محمد بن سلمان    حين يتصدع السقف    مملكة الخير وميلاد قطب جديد    الحسد    سطوة المترهلين في الإدارة    أمير حائل يستقبل رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة بجمهورية العراق ووزير الحج والعمرة    النقل الإسعافي يستقبل 5 آلاف بلاغ بالمدينة المنورة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء يحسم مرافعات 30 عاماً ويلزم وزارة النقل بتعويض متضرر
المحكمة الإدارية استندت في حكمها لنظرية الظروف الطارئة
نشر في عكاظ يوم 28 - 02 - 2010

حسمت المحكمة الإدارية في محافظة جدة 30 عاما من المرافعات والدعاوى القضائية أمس، بإلزام وزارة النقل تعويض مقاول مشاريع سعودي 12 مليون ريال.
وأوضحت ل«عكاظ» مصادر قضائية موثوقة أن القضية التي بدأت قبل ثلاثة عقود، عندما رفع المقاول دعوى قضائية ضد الوزارة يتهمها فيها بالتسبب في خسائر مادية لشركته التي تعاقدت مع الوزارة لتنفيذ سفلتة وأرصفة في الطريق السريع الرابط بين مكة وجدة، لمسافة تزيد عن 72 كيلو مترا.
وبحسب المصادر، فقد جرى تمديد العقد أكثر من مرة، ما دعا المقاول للمطالبة بتعويضه عن الخسائر التي لحقت به جراء ارتفاع أسعار الأسفلت (البيتومين) والمحروقات لأكثر من 8 في المائة من قيمة العقد ودخولها في هامش الربح الخاص به، إلا أن الوزارة والمحكمة الإدارية أجمعا على رفض طلبه في حينه.
وتتابع المصادر نفسها: بعد 20 عاما من انتهاء مدة العقد وتسليم المشروع للوزارة عاد المدعي للقضاء مطالبا بحقوقه التعويضية، مستندا للأمر السامي القاضي بإجازة النظر في دعاوى التعويض عن ارتفاع الأسعار، وفقا لنظرية الظروف الطارئة.
وإزاء الدعوى الجديدة عقدت الدائرة الإدارية التاسعة برئاسة القاضي عبداللطيف الحارثي واستمعت إلى أطراف القضية بحضور ممثل عن ديوان المراقبة العامة.
وأفاد ممثل وزارة النقل أن الحكم السابق اكتسب حكم القطعية في القضية، إذ وافقت عليه هيئة تدقيق القضايا، وعليه لا يجوز للدائرة النظر فيه.
وزاد ممثل الوزارة أن المقاول عاد مرة أخرى وكرر رفع دعوى ضدها عن المشروع نفسه، بحجة أن أضرارا كبيرة ألمت به خلال تنفيذه العقد، وضمن تلك الدعوى طلبه بالتعويض عن ارتفاع أسعار الأسفلت والمحروقات، إلا أن حكم الدائرة التاسعة رفضت طلبه عام 1418ه، وأقرت بعدم جواز نظر طلبي التعويض عن زيادة أسعار الأسفلت، والمحروقات، نظرا لسابقة الفصل في الدعوى.
ويستطرد ممثل الوزارة بالقول إن وزارة النقل تلقت عام 1418ه، كتابا من رئيس فرع المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة، بشأن إعادة فتح باب المرافعة في القضية لطلب المدعي إحالتها لوزارة الأشغال العامة والإسكان لدراستها، وانتهى الأمر فيها إلى طلب المدعي وقف السير في طلبين من طلباتها، وهما الطلبان اللذان أقيمت عليهما الدعوى الجديدة.
وأشار ممثل الوزارة إلى أن المقاول استند في مطالبته بالتعويض في دعواه الحالية في ارتفاع أسعار الأسفلت والمحروقات إلى نظرية الظروف الطارئة، والتي يجب أن تتحقق شروطها في الواقع، ومنها أن يلحق بالمتعاقد ضرر فادح غير مألوف، وهو ما لم يتحقق في دعوى المدعي.
وأوضح أن ارتفاع الأسعار يعادل نسبة (8.22 في المائة) من قيمة العقد، ومثل هذه النسبة داخلة في هامش ربح المدعي من المشروع، كما أن المدعي استفاد من طلبه تمديد العقد بتخفيف ما لحق به من أضرار، وسلم به من غرامات التأخير، وهو ما ينفي حقه في التعويض، كما أن الأمر السامي الذي يستند إليه، يسري على الوقائع السابقة له، والتي تم الفصل فيها.
وينطبق عليها قرار مجلس الوزراء رقم (818) عام 1396ه، والأوامر اللاحقة له، والتي أكدت على عدم قبول الدعاوى التي ترفع بطلب التعويض عن ارتفاع الأسعار، وانتهى في إجابته إلى طلب الحكم برفض الدعوى.
من جانبه، رد المقاول على إجابات الوزارة بأنه قدم مذكرة تمسك فيها بما ضمنه في صحيفة دعواه، مبينا أن طلب المدعي وقف السير في طلباته التي طالب بها في دعواها السابقة كان لعذر مانع، وزواله هو الدافع له في إقامة الدعوى الحالية، إضافة إلى أن من حق أي مدع ثبت له حق، الاحتفاظ بطلب تعويضه في دعوى مستقلة، إن كان مستحقا له، وعلى ذلك استقر القضاء.
وأشار إلى أن الدعوى التي صدر فيها الحكم عام 1423ه، أثبتت حق المدعي في مطالبته بالتكاليف الإضافية المتعلقة بأعمال الحفر الصخري، والتكاليف الناتجة عن زيادة عمق طبقة القاعدة الأرضية، وهو ما يؤكد ثبوت الخطأ العقدي من المدعى عليها.
أما بخصوص الدعوى الجديدة، أوضح المقاول أن هامش الربح المتعارف عليه في مثل هذه المشروعات هو من (5 إلى 7 في المائة)، والمدعى عليها أقرت بأنه (8.22 في المائة) ما يؤكد وجود إخلال جسيم، وضرر فادح، فضلا عن أن مجموع الأضرار الفعلية بلغت نحو (28.02 في المائة)، وفقا لمستخلصات المشروع التي تمت الموافقة عليها من قبل المدعى عليها، وطلب من الدائرة إحالة القضية إلى جهات الخبرة للوقوف على الواقع الحقيقي، والتعرف على تكلفة ارتفاع الأسعار، ومدى إضرارها بالمدعي.
وجاء في مسببات الحكم إقرار وزارة النقل بزيادة أسعار الأسفلت وجميع المشتقات البترولية، وأن زيادة الأسعار لكل من الأسفلت (البيتومين) والمحروقات جاءت دون حساب من المدعي لأنها حصلت في أثناء تنفيذه للعقد، وشكلت عبئا على كاهله، إذ الأسعار المقدمة فيه بنيت على أن سعر الأسفلت (البيتومين) (79 ريالا للطن) وسعر الديزل (6.25 هللة للتر) وسعر البنزين (21 هللة للتر)، كما ظهرت من مكاتباته المستمرة للمدعى عليها.
وانتهت المحكمة بتعويض المقاول بعد أن أحالت ملف القضية لخبراء مختصين أوصوا بتعويض المدعي 12 مليونا عن فروقات الأسعار التي تعرض لها خلال تنفيذ العقد وما سببته له من خسائر.
وأكدت مصادر قضائية أن وزارة النقل سوف تستأنف الحكم وتقدم اعتراضها عليه خلال شهر من الآن، فيما قنع المقاول بالحكم ووافق عليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.