رئيس محكمة استئناف جازان وقائد حرس الحدود بالمنطقة يزوران أسرة الخرد    تقارير.. عرض كبير من دوري روشن لضم ابراهيم دياز    الاتحاد والقادسية يعطلان بعضهما    انطلاق منافسات بطولة الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية للكرة الطائرة    الاتحاد يفقد نقطتين بالتعادل مع القادسية    مسؤول فلبيني يشيد بجهود المملكة في إرساء التعايش السلمي بين شعوب العالم    «الغذاء والدواء» : فوائد الكمّون لا تُغني عن الاستشارة الطبية    قطر تستضيف كأس العرب FIFA.. وكأس العالم تحت 17 عامًا 2025    زيلينسكي: سأزور السعودية الاثنين المقبل للقاء ولي العهد    وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس جمهورية زامبيا    أهالي تبوك يفطرون على زخات الأمطار وجريان الأودية    مسجد الرحمة بجدة.. أول مسجد في العالم يُبنى على سطح البحر    أمير تبوك يتسلم التقرير السنوي لاعمال فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة    رئيس غرفة تبوك يدشن فعاليات ديوانية الغرفة    العبدالقادر للرابعة عشر    دوري مجنون.. ومقترح أفضل لاعب محلي في كل جولة    النعاس أثناء القيادة.. مشكلة شائعة ومضاعفاتها خطيرة    «القطاع غير الربحي» يخترق سقف ال100 مليار ريال في المساهمة الاقتصادية    تقنيات متطورة لخدمة ضيوف الرحمن    الإبل.. سيدة الصحراء ونموذج للصبر    محافظ أبو عريش يدشن مبادرة "صم بصحة" لتعزيز الوعي الصحي في رمضان    تعليم جازان يطلق جائزة الأداء التعليمي والإداري المتميز "متوهجون" في دورتها الثانية    استشهاد فلسطيني في غزة واعتقال 30 بالضفة    هطول أمطار في 8 مناطق والقصيم الأعلى كمية    الذهب ينخفض مع تعافي الدولار من أدني مستوى وارتفاع عائدات سندات الخزانة    أبرز ثلاثة علماء رياضيات عرب لا يزال العلم الحديث يذكرهم حتى اليوم    وزارة التعليم و"موهبة".. تعلنان عن اكتشاف 29 ألف موهوب في المملكة    انطلاق مؤتمر بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية في نسخته الثانية تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين    هجوم إسرائيلي على فيلم وثائقي فاز بجائزة الأوسكار صنعه فلسطينيون و اسرائيليين    سمو أمير منطقة تبوك يستقبل عضو مجلس الشورى احمد الحجيلي    ليفربول يصعق سان جيرمان على أرضه في دوري أبطال    تحذيرات أممية من شح الغذاء في القطاع.. وجنوب إفريقيا: إسرائيل تستخدم التجويع سلاحاً للإبادة الجماعية    الاحتلال يقضم أراضي الضفة.. وفلسطين تطالب بتدخل دولي    ابنها الحقيقي ظهر بمسلسل رمضاني.. فنانة تفاجئ جمهورها    تفاصيل مهرجان أفلام السعودية ب"غبقة الإعلاميين"    عقوبات أمريكية جديدة على 7 قيادات حوثية    السياحة ترصد 6 آلاف مخالفة في مراكز الضيافة بمكة والمدينة    نائب أمير منطقة مكة يشارك الجهات و رجال الامن طعام الإفطار ‏في المسجد الحرام    همزة الوصل بين مختلف الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن.. مركز عمليات المسجد الحرام.. عين الأمن والتنظيم في رمضان    أفراح البراهيم والعايش بزفاف محمد    حرم فؤاد الطويل في ذمة الله    الأسمري ينال الدكتوراه    تحفيز المستثمرين وفرص العمل والابتكار..الفالح: «تسويق الاستثمار» سيعزز الاستدامة والازدهار    طبيبة تستخرج هاتفًا من معدة سجين    أمين الجامعة العربية: السلام خيار العرب الإستراتيجي    14 تقنية مبتكرة في البيئات الصناعية بالسعودية    مشروع "ورث مصحفًا" يستهدف ضيوف الرحمن بمكة بثمان وعشرين لغة    أمير حائل يشهد حفل تكريم الفائزين بمسابقة جزاع بن محمد الرضيمان    ترمب وكارتلات المخدرات المكسيكية في معركة طويلة الأمد    لغة الفن السعودي تجسد روحانية رمضان    الصين تصعّد سباق التسلح لمواجهة التفوق الأمريكي في آسيا    محافظ جدة يُشارك أبناءَه الأيتام مأدبة الإفطار    40 جولة لتعطير وتطييب المسجد النبوي    محافظ الخرج يشارك رجال الأمن الإفطار في الميدان    وزير الدفاع ونظيره السلوفاكي يناقشان المستجدات الدولية    أمير جازان يستقبل منسوبي الأمارة المهنئين بشهر رمضان    التسامح.. سمة سعودية !    وزير الدفاع يبحث مع نظيره السلوفاكي المستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء يحسم مرافعات 30 عاماً ويلزم وزارة النقل بتعويض متضرر
المحكمة الإدارية استندت في حكمها لنظرية الظروف الطارئة
نشر في عكاظ يوم 28 - 02 - 2010

حسمت المحكمة الإدارية في محافظة جدة 30 عاما من المرافعات والدعاوى القضائية أمس، بإلزام وزارة النقل تعويض مقاول مشاريع سعودي 12 مليون ريال.
وأوضحت ل«عكاظ» مصادر قضائية موثوقة أن القضية التي بدأت قبل ثلاثة عقود، عندما رفع المقاول دعوى قضائية ضد الوزارة يتهمها فيها بالتسبب في خسائر مادية لشركته التي تعاقدت مع الوزارة لتنفيذ سفلتة وأرصفة في الطريق السريع الرابط بين مكة وجدة، لمسافة تزيد عن 72 كيلو مترا.
وبحسب المصادر، فقد جرى تمديد العقد أكثر من مرة، ما دعا المقاول للمطالبة بتعويضه عن الخسائر التي لحقت به جراء ارتفاع أسعار الأسفلت (البيتومين) والمحروقات لأكثر من 8 في المائة من قيمة العقد ودخولها في هامش الربح الخاص به، إلا أن الوزارة والمحكمة الإدارية أجمعا على رفض طلبه في حينه.
وتتابع المصادر نفسها: بعد 20 عاما من انتهاء مدة العقد وتسليم المشروع للوزارة عاد المدعي للقضاء مطالبا بحقوقه التعويضية، مستندا للأمر السامي القاضي بإجازة النظر في دعاوى التعويض عن ارتفاع الأسعار، وفقا لنظرية الظروف الطارئة.
وإزاء الدعوى الجديدة عقدت الدائرة الإدارية التاسعة برئاسة القاضي عبداللطيف الحارثي واستمعت إلى أطراف القضية بحضور ممثل عن ديوان المراقبة العامة.
وأفاد ممثل وزارة النقل أن الحكم السابق اكتسب حكم القطعية في القضية، إذ وافقت عليه هيئة تدقيق القضايا، وعليه لا يجوز للدائرة النظر فيه.
وزاد ممثل الوزارة أن المقاول عاد مرة أخرى وكرر رفع دعوى ضدها عن المشروع نفسه، بحجة أن أضرارا كبيرة ألمت به خلال تنفيذه العقد، وضمن تلك الدعوى طلبه بالتعويض عن ارتفاع أسعار الأسفلت والمحروقات، إلا أن حكم الدائرة التاسعة رفضت طلبه عام 1418ه، وأقرت بعدم جواز نظر طلبي التعويض عن زيادة أسعار الأسفلت، والمحروقات، نظرا لسابقة الفصل في الدعوى.
ويستطرد ممثل الوزارة بالقول إن وزارة النقل تلقت عام 1418ه، كتابا من رئيس فرع المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة، بشأن إعادة فتح باب المرافعة في القضية لطلب المدعي إحالتها لوزارة الأشغال العامة والإسكان لدراستها، وانتهى الأمر فيها إلى طلب المدعي وقف السير في طلبين من طلباتها، وهما الطلبان اللذان أقيمت عليهما الدعوى الجديدة.
وأشار ممثل الوزارة إلى أن المقاول استند في مطالبته بالتعويض في دعواه الحالية في ارتفاع أسعار الأسفلت والمحروقات إلى نظرية الظروف الطارئة، والتي يجب أن تتحقق شروطها في الواقع، ومنها أن يلحق بالمتعاقد ضرر فادح غير مألوف، وهو ما لم يتحقق في دعوى المدعي.
وأوضح أن ارتفاع الأسعار يعادل نسبة (8.22 في المائة) من قيمة العقد، ومثل هذه النسبة داخلة في هامش ربح المدعي من المشروع، كما أن المدعي استفاد من طلبه تمديد العقد بتخفيف ما لحق به من أضرار، وسلم به من غرامات التأخير، وهو ما ينفي حقه في التعويض، كما أن الأمر السامي الذي يستند إليه، يسري على الوقائع السابقة له، والتي تم الفصل فيها.
وينطبق عليها قرار مجلس الوزراء رقم (818) عام 1396ه، والأوامر اللاحقة له، والتي أكدت على عدم قبول الدعاوى التي ترفع بطلب التعويض عن ارتفاع الأسعار، وانتهى في إجابته إلى طلب الحكم برفض الدعوى.
من جانبه، رد المقاول على إجابات الوزارة بأنه قدم مذكرة تمسك فيها بما ضمنه في صحيفة دعواه، مبينا أن طلب المدعي وقف السير في طلباته التي طالب بها في دعواها السابقة كان لعذر مانع، وزواله هو الدافع له في إقامة الدعوى الحالية، إضافة إلى أن من حق أي مدع ثبت له حق، الاحتفاظ بطلب تعويضه في دعوى مستقلة، إن كان مستحقا له، وعلى ذلك استقر القضاء.
وأشار إلى أن الدعوى التي صدر فيها الحكم عام 1423ه، أثبتت حق المدعي في مطالبته بالتكاليف الإضافية المتعلقة بأعمال الحفر الصخري، والتكاليف الناتجة عن زيادة عمق طبقة القاعدة الأرضية، وهو ما يؤكد ثبوت الخطأ العقدي من المدعى عليها.
أما بخصوص الدعوى الجديدة، أوضح المقاول أن هامش الربح المتعارف عليه في مثل هذه المشروعات هو من (5 إلى 7 في المائة)، والمدعى عليها أقرت بأنه (8.22 في المائة) ما يؤكد وجود إخلال جسيم، وضرر فادح، فضلا عن أن مجموع الأضرار الفعلية بلغت نحو (28.02 في المائة)، وفقا لمستخلصات المشروع التي تمت الموافقة عليها من قبل المدعى عليها، وطلب من الدائرة إحالة القضية إلى جهات الخبرة للوقوف على الواقع الحقيقي، والتعرف على تكلفة ارتفاع الأسعار، ومدى إضرارها بالمدعي.
وجاء في مسببات الحكم إقرار وزارة النقل بزيادة أسعار الأسفلت وجميع المشتقات البترولية، وأن زيادة الأسعار لكل من الأسفلت (البيتومين) والمحروقات جاءت دون حساب من المدعي لأنها حصلت في أثناء تنفيذه للعقد، وشكلت عبئا على كاهله، إذ الأسعار المقدمة فيه بنيت على أن سعر الأسفلت (البيتومين) (79 ريالا للطن) وسعر الديزل (6.25 هللة للتر) وسعر البنزين (21 هللة للتر)، كما ظهرت من مكاتباته المستمرة للمدعى عليها.
وانتهت المحكمة بتعويض المقاول بعد أن أحالت ملف القضية لخبراء مختصين أوصوا بتعويض المدعي 12 مليونا عن فروقات الأسعار التي تعرض لها خلال تنفيذ العقد وما سببته له من خسائر.
وأكدت مصادر قضائية أن وزارة النقل سوف تستأنف الحكم وتقدم اعتراضها عليه خلال شهر من الآن، فيما قنع المقاول بالحكم ووافق عليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.