حسمت المحكمة الإدارية في محافظة جدة 30 عاما من المرافعات والدعاوى القضائية أمس، بإلزام وزارة النقل تعويض مقاول مشاريع سعودي 12 مليون ريال. وأوضحت ل«عكاظ» مصادر قضائية موثوقة أن القضية التي بدأت قبل ثلاثة عقود، عندما رفع المقاول دعوى قضائية ضد الوزارة يتهمها فيها بالتسبب في خسائر مادية لشركته التي تعاقدت مع الوزارة لتنفيذ سفلتة وأرصفة في الطريق السريع الرابط بين مكةوجدة، لمسافة تزيد عن 72 كيلو مترا. وبحسب المصادر، فقد جرى تمديد العقد أكثر من مرة، ما دعا المقاول للمطالبة بتعويضه عن الخسائر التي لحقت به جراء ارتفاع أسعار الأسفلت (البيتومين) والمحروقات لأكثر من 8 في المائة من قيمة العقد ودخولها في هامش الربح الخاص به، إلا أن الوزارة والمحكمة الإدارية أجمعا على رفض طلبه في حينه. وتتابع المصادر نفسها: بعد 20 عاما من انتهاء مدة العقد وتسليم المشروع للوزارة عاد المدعي للقضاء مطالبا بحقوقه التعويضية، مستندا للأمر السامي القاضي بإجازة النظر في دعاوى التعويض عن ارتفاع الأسعار، وفقا لنظرية الظروف الطارئة. وإزاء الدعوى الجديدة عقدت الدائرة الإدارية التاسعة برئاسة القاضي عبداللطيف الحارثي واستمعت إلى أطراف القضية بحضور ممثل عن ديوان المراقبة العامة. وأفاد ممثل وزارة النقل أن الحكم السابق اكتسب حكم القطعية في القضية، إذ وافقت عليه هيئة تدقيق القضايا، وعليه لا يجوز للدائرة النظر فيه. وزاد ممثل الوزارة أن المقاول عاد مرة أخرى وكرر رفع دعوى ضدها عن المشروع نفسه، بحجة أن أضرارا كبيرة ألمت به خلال تنفيذه العقد، وضمن تلك الدعوى طلبه بالتعويض عن ارتفاع أسعار الأسفلت والمحروقات، إلا أن حكم الدائرة التاسعة رفضت طلبه عام 1418ه، وأقرت بعدم جواز نظر طلبي التعويض عن زيادة أسعار الأسفلت، والمحروقات، نظرا لسابقة الفصل في الدعوى. ويستطرد ممثل الوزارة بالقول إن وزارة النقل تلقت عام 1418ه، كتابا من رئيس فرع المحكمة الإدارية في منطقة مكةالمكرمة، بشأن إعادة فتح باب المرافعة في القضية لطلب المدعي إحالتها لوزارة الأشغال العامة والإسكان لدراستها، وانتهى الأمر فيها إلى طلب المدعي وقف السير في طلبين من طلباتها، وهما الطلبان اللذان أقيمت عليهما الدعوى الجديدة. وأشار ممثل الوزارة إلى أن المقاول استند في مطالبته بالتعويض في دعواه الحالية في ارتفاع أسعار الأسفلت والمحروقات إلى نظرية الظروف الطارئة، والتي يجب أن تتحقق شروطها في الواقع، ومنها أن يلحق بالمتعاقد ضرر فادح غير مألوف، وهو ما لم يتحقق في دعوى المدعي. وأوضح أن ارتفاع الأسعار يعادل نسبة (8.22 في المائة) من قيمة العقد، ومثل هذه النسبة داخلة في هامش ربح المدعي من المشروع، كما أن المدعي استفاد من طلبه تمديد العقد بتخفيف ما لحق به من أضرار، وسلم به من غرامات التأخير، وهو ما ينفي حقه في التعويض، كما أن الأمر السامي الذي يستند إليه، يسري على الوقائع السابقة له، والتي تم الفصل فيها. وينطبق عليها قرار مجلس الوزراء رقم (818) عام 1396ه، والأوامر اللاحقة له، والتي أكدت على عدم قبول الدعاوى التي ترفع بطلب التعويض عن ارتفاع الأسعار، وانتهى في إجابته إلى طلب الحكم برفض الدعوى. من جانبه، رد المقاول على إجابات الوزارة بأنه قدم مذكرة تمسك فيها بما ضمنه في صحيفة دعواه، مبينا أن طلب المدعي وقف السير في طلباته التي طالب بها في دعواها السابقة كان لعذر مانع، وزواله هو الدافع له في إقامة الدعوى الحالية، إضافة إلى أن من حق أي مدع ثبت له حق، الاحتفاظ بطلب تعويضه في دعوى مستقلة، إن كان مستحقا له، وعلى ذلك استقر القضاء. وأشار إلى أن الدعوى التي صدر فيها الحكم عام 1423ه، أثبتت حق المدعي في مطالبته بالتكاليف الإضافية المتعلقة بأعمال الحفر الصخري، والتكاليف الناتجة عن زيادة عمق طبقة القاعدة الأرضية، وهو ما يؤكد ثبوت الخطأ العقدي من المدعى عليها. أما بخصوص الدعوى الجديدة، أوضح المقاول أن هامش الربح المتعارف عليه في مثل هذه المشروعات هو من (5 إلى 7 في المائة)، والمدعى عليها أقرت بأنه (8.22 في المائة) ما يؤكد وجود إخلال جسيم، وضرر فادح، فضلا عن أن مجموع الأضرار الفعلية بلغت نحو (28.02 في المائة)، وفقا لمستخلصات المشروع التي تمت الموافقة عليها من قبل المدعى عليها، وطلب من الدائرة إحالة القضية إلى جهات الخبرة للوقوف على الواقع الحقيقي، والتعرف على تكلفة ارتفاع الأسعار، ومدى إضرارها بالمدعي. وجاء في مسببات الحكم إقرار وزارة النقل بزيادة أسعار الأسفلت وجميع المشتقات البترولية، وأن زيادة الأسعار لكل من الأسفلت (البيتومين) والمحروقات جاءت دون حساب من المدعي لأنها حصلت في أثناء تنفيذه للعقد، وشكلت عبئا على كاهله، إذ الأسعار المقدمة فيه بنيت على أن سعر الأسفلت (البيتومين) (79 ريالا للطن) وسعر الديزل (6.25 هللة للتر) وسعر البنزين (21 هللة للتر)، كما ظهرت من مكاتباته المستمرة للمدعى عليها. وانتهت المحكمة بتعويض المقاول بعد أن أحالت ملف القضية لخبراء مختصين أوصوا بتعويض المدعي 12 مليونا عن فروقات الأسعار التي تعرض لها خلال تنفيذ العقد وما سببته له من خسائر. وأكدت مصادر قضائية أن وزارة النقل سوف تستأنف الحكم وتقدم اعتراضها عليه خلال شهر من الآن، فيما قنع المقاول بالحكم ووافق عليه.