أثارت قضية مطالبات حقوق الإنسان لهيئة كبار العلماء بتحديد سن لزواج القاصرات جدلا شرعيا واجتماعيا حول تحديد سن معين من جهة ورفض للتحديد من جهة أخرى، فمنهم من يرى أن تحديد السن عند الثامنة عشرة ظلم للفتاة خصوصا أن بعض الفتيات تكون مؤهلة للزواج في 15 أو 16 من عمرها، بينما رأى القسم الآخر عدم تحديد سن معين وترك القضية مفتوحة. «عكاظ» استطلعت آراء الفقهاء والعلماء حول هذه القضية، وخرجت بهذه المحصلة: فتوى جماعية * د. علي الحكمي (عضو هيئة كبار العلماء): هذا الموضوع تكلم فيه أكثر من مرة وطرقه عدد من العلماء والفقهاء، ولكني أرى أن هذه القضية بالتحديد لا تحتاج لرأي فردي أو فتوى من جهة واحدة، ولكن بحاجة لدراسة شاملة من جميع الجوانب ومن ثم إصدار فتوى جماعية حوله من جهات معتبرة كهئية كبار العلماء. نعم للتحديد * الشيخ عبدالمحسن العبيكان (المستشار في الديوان الملكي): أنا مع تحديد سن معين للزواج يتم العمل به، ويكون في حدود 18 عاما؛ لأنني ضد تزويج الفتاة في سن صغيرة تقل عن 18 عاما، ومن أراد مقارنة زواج الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بأمنا عائشة رضي الله عنها فليس كل الناس مثل الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا كل الأولياء مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 16 سنة *د. حسن سفر (عضو مجمع الفقه الإسلامي، المأذون الشرعي): الأصل في الزواج تحقيق المقاصد التي شرعها الله، أما تحديد السن فلا ينبغي شرعا تحديد سن معين، ولكن الفقهاء نظروا إلى مسألة البلوغ ومدى قدرة البنت على تحمل أعباء البيت، ومن يقيس زواج النبي على السيدة عائشة إنما هو استئناس لتبرير زواج الصغيرة، وإنما الأصل فيها الخصوصية، والأفضل وضعها بين عمري 15 إلى 16 سنة؛ لأن تأجيل الزواج يفوت الفرصة على الفتاة ولا يقدم الشباب على خطبتها، فإن جاز بين 16 و15 فهو الأولى؛ لأن فيه نضجا تكوينيا من الناحية الوظيفية والفسيولوجية والجنسية واستعدادا نفسيا للزواج. جائز شرعا * فوزية الخليوي (باحثة شرعية واجتماعية): الدين الإسلامي يبيح تحديد سن الزواج بالنسبة للفتيات الصغيرات؛ لأنه لم ينزل الله الشريعة إلا لتحقيق المصالح ودرء المفاسد، فالإجماع الشرعي في زواج الصغيرات يقينا لم ينعقد، بناء على كلام الإمام الغزالي في المستصفى: «إذا خالف واحد من الأمة أو اثنان لم ينعقد الإجماع ومن علماء السلف المخالفين لتزويج الصغيرة ابن شبرمة وهو من وصفه صاحب (تهذيب الكمال) بأنه الكوفي القاضي فقيه أهل الكوفة وعده في التابعين، والأصم وعثمان البتي، وحجتهم: أنه لا يزوج الصغير والصغيرة حتى يبلغا لقوله تعالى: حتى إذا بلغوا النكاح، فلو جاز التزويج قبل البلوغ لم يكن لهذا فائدة، ولأنه لا حاجة بهما إلى النكاح لأن مقصود النكاح طبعا هو قضاء الشهوة وشرعا النسل والصغر ينافيهما».