أكد الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان -عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية- أن تزويج الفتاة الصغيرة التي لم تصل إلى مرحلة البلوغ من كفء؛ سائغ بإجماع الفقهاء. وقال الفوزان في فتوى نشرتها الصحف السعودية الأربعاء 13 يوليو/تموز 2011: "كثرت في هذا الوقت تدخلات الصحافة والصحفيين في الأحكام الشرعية من غير علم، وهذا عمل يُخاف من عواقبه على المجتمع، ومن ذلك تدخلهم في مسألة تزويج الصغيرة التي دون البلوغ من كفء يصلح لها، ومطالبتهم بتحديد سن لتزويج الفتاة". ووصف ذلك بأنه "تدخل في حكم شرعي، مرجعه أهل العلم، وعلى ضوء الكتاب والسنة". وبين الفوزان أنه ليس في الشريعة ما يُحدد السن الذي تُزوج فيه الفتاة؛ بل في الشريعة ما يدل على خلاف ذلك، مستدلا بقوله تعالى في عدة المطلقة: "واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن"؛ أي الصغيرات اللاتي لم يبلغن سن الحيض فعدتهن ثلاثة أشهر، مثل اليائسات من الحيض، فهذا دليل من القرآن على أن الصغيرة تُزوج وتطلق وتلزمها العدة. وأضاف "دلت السنة على ذلك، فقد تزوج النبي -صلى الله عليه وسلم- عائشة رضي الله عنها وهي بنت ست سنين. ودخل بها وهي بنت تسع سنين، فهذا دليل من السنة على هذه المسألة، وقد أجمع العلماء على جواز ذلك". وأشار إلى أن الإمام البخاري قال في صحيحه: باب إنكاح الرجل ولده الصغار. لقوله تعالى: "واللائي لم يحضن"، فجعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين، وأدخلت عليه وهي بنت تسع، ومكثت عنده تسعا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: قوله: لقول الله تعالى: "واللائي لم يحضن"، فجعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ، أي فدل على أن نكاحها قبل البلوغ جائز، وهو استنباط حسن، لكن ليس في الآية تخصيص ذلك بالوالد ولا بالبكر". ونقل عضو هيئة كبار العلماء قول ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري في صفحة 172 - 173 على باب تزويج الصغار من الكبار: أجمع العلماء على أنه يجوز للآباء تزويج الصغار من بناتهم وإن كن في المهد؛ إلا أنه لا يجوز لأزواجهن البناء بهن إلا إذا صلحن للوطء، واحتملن الرجال، وأحوالهن تختلف في ذلك على قدر خلقهن وطاقتهن. وكانت عائشة رضي الله عنها حين تزوج بها النبي بنت ست سنين وبنى بها بنت تسع. ونقل الفوزان قول مفتي السعودية الراحل الشيخ عبد العزيز بن باز في مجموع فتاواه ومقالاته الجزء الرابع صفحة 126 لما بلغه أن بعض الدول الإسلامية تريد تحديد سن الزواج بأن لا يقل عمر الفتى عن ثمانية عشر عاما وعمر الفتاة عن ستة عشر عاما. قال: فلما كان ذلك يخالف ما شرعه الله جل وعلا أحببت التنبيه لبيان الحق. فالسن في الزواج لم يُقيد بحد معين لا في البكر ولا في الصغير. والكتاب والسنة يدلان على ذلك. لأن فيهما الحث على الزواج والترغيب فيه من دون تقييد بسن معينة. وخلص إلى القول: إنه "يجب على هؤلاء الذين ينادون بتحديد سن الزواج أن يتقوا الله ولا يخالفوا شرعه، أو يشرعوا شيئا لم يأذن به الله، فالحكم لله عز وجل، والتشريع حق له سبحانه لا يشاركه فيه غيره. ومن ذلك أحكام الزواج".