"محمد الحبيب العقارية" تدخل موسوعة جينيس بأكبر صبَّةٍ خرسانيةٍ في العالم    "دار وإعمار" و"NHC" توقعان اتفاقية لتطوير مراكز تجارية في ضاحية خزام لتعزيز جودة الحياة    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    مصرع 12 شخصاً في حادثة مروعة بمصر    ماجد الجبيلي يحتفل بزفافه في أجواء مبهجة وحضور مميز من الأهل والأصدقاء    رؤساء المجالس التشريعية الخليجية: ندعم سيادة الشعب الفلسطيني على الأراضي المحتلة    قرارات «استثنائية» لقمة غير عادية    «التراث»: تسجيل 198 موقعاً جديداً في السجل الوطني للآثار    رينارد: سنقاتل من أجل المولد.. وغياب الدوسري مؤثر    كيف يدمر التشخيص الطبي في «غوغل» نفسيات المرضى؟    عصابات النسَّابة    «العدل»: رقمنة 200 مليون وثيقة.. وظائف للسعوديين والسعوديات بمشروع «الثروة العقارية»    محترفات التنس عندنا في الرياض!    رقمنة الثقافة    الوطن    فتاة «X» تهز عروش الديمقراطيين!    ذلك «الغروي» بملامحه العتيقة رأى الناس بعين قلبه    هيبة الحليب.. أعيدوها أمام المشروبات الغازية    صحة العالم تُناقش في المملكة    المالكي مديرا للحسابات المستقلة    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 إلى لبنان    أسرة العيسائي تحتفل بزفاف فهد ونوف    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    أفراح النوب والجش    الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 تصل إلى لبنان    أكبر مبنى على شكل دجاجة.. رقم قياسي جديد    استعادة التنوع الأحيائي    الطائف.. عمارة تقليدية تتجلَّى شكلاً ونوعاً    الخليج يتغلّب على كاظمة الكويتي في ثاني مواجهات البطولة الآسيوية    لاعبو الأندية السعودية يهيمنون على الأفضلية القارية    «جان باترسون» رئيسة قطاع الرياضة في نيوم ل(البلاد): فخورة بعودة الفرج للأخضر.. ونسعى للصعود ل «روشن»    تعزيز المهنية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.. وزير البلديات يكرم المطورين العقاريين المتميزين    حبوب محسنة للإقلاع عن التدخين    أجواء شتوية    المنتخب يخسر الفرج    رينارد: سنقاتل لنضمن التأهل    ترامب يختار مديرة للمخابرات الوطنية ومدعيا عاما    قراءة في نظام الطوارئ الجديد    فيلم «ما وراء الإعجاب».. بين حوار الثقافة الشرقية والغربية    «الشرقية تبدع» و«إثراء» يستطلعان تحديات عصر الرقمنة    «الحصن» تحدي السينمائيين..    الرياض .. قفزات في مشاركة القوى العاملة    مقياس سميث للحسد    أهميّة التعقّل    د. الزير: 77 % من النساء يطلبن تفسير أضغاث الأحلام    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    التقنيات المالية ودورها في تشكيل الاقتصاد الرقمي    السيادة الرقمية وحجب حسابات التواصل    العريفي تشهد اجتماع لجنة رياضة المرأة الخليجية    الذاكرة.. وحاسة الشم    السعودية تواصل جهودها لتنمية قطاع المياه واستدامته محلياً ودولياً    أمير المدينة يتفقد محافظتي ينبع والحناكية    وزير الداخلية يرعى الحفل السنوي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية    محافظ الطائف يرأس إجتماع المجلس المحلي للتنمية والتطوير    نائب أمير جازان يستقبل الرئيس التنفيذي لتجمع جازان الصحي    محمية جزر فرسان.. عودة الطبيعة في ربيع محميتها    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصناديق غير الربحية تنحصر في «العائلية» و«الأهلية»

طرح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، مشروع نظام المؤسسات والصناديق غير الربحية للاستطلاع تمهيداً لإقراره. ويهدف النظام إلى تنظيم شؤون المؤسسات والصناديق غير الربحية والمساهمة في تطويرها، ورفع مستوى الإسهام في التنمية الوطنية، وتعزيز مساهمة المواطن في خدمة المجتمع وتطويره وتحقيق التكافل الاجتماعي، واستدامته، وضمان استقلالية المؤسسات والصناديق وحماية سلطتها في توجيه أموالها. ونص النظام على كيفية التصرف بالأموال في حال تعليق نشاط المؤسسة أو توقف المؤسسة عن العمل، ويجوز للمؤسسة ممارسة أنشطتها وتقديم خدماتها خارج المملكة بعد موافقة المركز والجهات ذات العلاقة، على أن يقدم طلب إلى المركز من المؤسسة متضمناً الغرض والبيانات الخاصة بالأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المستهدفين بالاستفادة من أنشطتها أو خدماتها. وتتكون موارد المؤسسة مما يخصصه لها المؤسس أو المؤسسون أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة من أموال، أو أوقاف، أو هبات، أو وصايا، أو أي مورد مالي آخر.
ويجوز تلقي المؤسسة إعانات من الجهة المشرفة، شريطة أن تكون مخصصة لنشاطات تدخل في اختصاصات الجهة المشرفة، ولا يجوز حل المؤسسة أو دمجها في مؤسسة أخرى إلا بموافقة المؤسس أو المؤسسين، وعن أنواع الصندوق أكد النظام اتخاذه أحد الأشكال الآتية: صناديق عائلية وصناديق أهلية.
ويجوز حل الصندوق حلاً اختيارياً أو دمجه في صندوق آخر بعد موافقة ثلثي مجلس الأمناء، ولا يجوز للقائمين على شؤون الصندوق الذي صدر قرار من صاحب الصلاحية بحله اختيارياً أو دمجه في صندوق آخر تصفيته أو التصرف في أمواله أو مستنداته، إلا وفقاً لما تقضي به اللائحة وتعاقب كل مؤسسة أو صندوق بتعليق النشاط مؤقتاً بمدة لا تتجاوز 6 أشهر أو إلغاء الترخيص، أو بإحدى العقوبتين، عند مخالفة أحكام الشريعة أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو القيام بأي فعل يخل بالوحدة الوطنية أو يسبب إثارة النعرات والفرقة، كما تعاقب عند عدم إبلاغ الجهات المعنية عن حالات الاشتباه التي تكون فيها حصيلة الأموال أو بعضها تمثل نشاطاً إجرامياً، أو ممارسة المؤسسة لأنشطتها وتقديم خدماتها خارج المملكة دون موافقة المركز أو الجهات ذات العلاقة.
ومن الحالات التي تعاقب فيها المؤسسة التعاقد أو الاتفاق مع الدول أو المنظمات أو المؤسسات الدولية أو أي من الجهات الحكومية وغير الحكومية الموجودة خارج المملكة، دون موافقة المركز والجهة المختصة.
مخالفات أقل جسامة
النظام حدد المخالفات الأقل جسامة وتعاقب كل مؤسسة أو صندوق بالإنذار الكتابي وتعليق النشاط مؤقتاً بمدة لا تتجاوز 6 أشهر، أو بإحدى العقوبتين عند عدم تجديد الترخيص خلال 90 يوماً من انتهاء الترخيص، أو عند مخالفة اللائحة الأساسية، أو عند عدم تقديم الوثائق، أو تقارير، أو معلومات، أو بيانات يطلبها المركز، أو التأخر في تقديمها.
ولا يجوز للقائمين على شؤون المؤسسة أو الصندوق الذي صدر قرار من المركز بتعليق نشاطه مؤقتاً أو إلغاء ترخيصه التصرف في أموال المؤسسة أو الصندوق أو مستنداتهما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.