النسخة ال 15 من جوائز "مينا إيفي" تحتفي بأبطال فعالية التسويق    "موديز" ترفع تصنيف المملكة الائتماني عند "aa3"    التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الأخدود والشباب    القادسية يتغلّب على النصر بثنائية في دوري روشن للمحترفين    (هاتريك) هاري كين يقود بايرن ميونخ للفوز على أوجسبورج    وزير الصناعة والثروة المعدنية في لقاء بهيئة الصحفيين السعوديين بمكة    مدرب فيرونا يطالب لاعبيه ببذل قصارى جهدهم للفوز على إنترميلان    الأهلي يتغلّب على الفيحاء بهدف في دوري روشن للمحترفين    نيمار: فكرت بالاعتزال بعد إصابتي في الرباط الصليبي    قبضة الخليج تبحث عن زعامة القارة الآسيوية    القبض على (4) مخالفين في عسير لتهريبهم (80) كجم "قات"    وفد طلابي من جامعة الملك خالد يزور جمعية الأمل للإعاقة السمعية    أمير المنطقة الشرقية يرعى الأحد ملتقى الممارسات الوقفية 2024    بمشاركة 25 دولة و 500 حرفي.. افتتاح الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية بالرياض غدا    أوكرانيا تطلب أنظمة حديثة للدفاع الجوي    بحضور وزير الثقافة.. «روائع الأوركسترا السعودية» تتألق في طوكيو    مدرب الفيحاء يشتكي من حكم مباراة الأهلي    أمانة الشرقية تقيم ملتقى تعزيز الامتثال والشراكة بين القطاع الحكومي والخاص    رحلة ألف عام: متحف عالم التمور يعيد إحياء تاريخ النخيل في التراث العربي    محافظ عنيزة المكلف يزور الوحدة السكنية الجاهزة    منتدى المحتوى المحلي يختتم أعمال اليوم الثاني بتوقيع 19 اتفاقية وإطلاق 5 برامج    «الصحة الفلسطينية» : جميع مستشفيات غزة ستتوقف عن العمل    اعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم    «طرد مشبوه» يثير الفزع في أحد أكبر مطارات بريطانيا    فيتنامي أسلم «عن بُعد» وأصبح ضيفاً على المليك لأداء العمرة    هل يعاقب الكونغرس الأمريكي «الجنائية الدولية»؟    شقيقة صالح كامل.. زوجة الوزير يماني في ذمة الله    «الأرصاد»: أمطار غزيرة على منطقة مكة    «الزكاة والضريبة والجمارك» تُحبط 5 محاولات لتهريب أكثر من 313 ألف حبة كبتاجون في منفذ الحديثة    الرعاية الصحية السعودية.. بُعد إنساني يتخطى الحدود    فريق صناع التميز التطوعي ٢٠٣٠ يشارك في جناح جمعية التوعية بأضرار المخدرات    الكشافة تعقد دراسة لمساعدي مفوضي تنمية المراحل    الملافظ سعد والسعادة كرم    "فيصل الخيرية" تدعم الوعي المالي للأطفال    الرياض تختتم ورشتي عمل الترجمة الأدبية    رواء الجصاني يلتقط سيرة عراقيين من ذاكرة «براغ»    «السقوط المفاجئ»    حقن التنحيف ضارة أم نافعة.. الجواب لدى الأطباء؟    الثقافة البيئية والتنمية المستدامة    «بازار المنجّمين»؟!    مسجد الفتح.. استحضار دخول البيت العتيق    عدسة ريم الفيصل تنصت لنا    المخرجة هند الفهاد: رائدة سعودية في عالم السينما    إجراءات الحدود توتر عمل «شينغن» التنقل الحر    تصرفات تؤخر مشي الطفل يجب الحذر منها    فعل لا رد فعل    ترمب المنتصر الكبير    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    إنعاش الحياة وإنعاش الموت..!    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    "التعاون الإسلامي" ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها    استضافة 25 معتمراً ماليزياً في المدينة.. وصول الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة    أمير الرياض يرأس اجتماع المحافظين ومسؤولي الإمارة    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    سموه التقى حاكم ولاية إنديانا الأمريكية.. وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية يبحثان آفاق التعاون والمستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منع الجمعيات من تلقي إعانات خارجية إلا بعد موافقة مسبقة . "الحياة" تنشر نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
نشر في الحياة يوم 12 - 03 - 2008

سمح نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الذي أقرّه مجلس الشورى أخيراً، بإنشاء هيئة تحت مسمى"الهيئة الوطنية للجمعيات والمؤسسات الأهلية"، تتمتع بشخصية اعتبارية ذات موازنة مستقلة، ترتبط برئيس مجلس الوزراء.
وحدد النظام مسؤوليات الهيئة في 10 اختصاصات أبرزها: تقديم الإعانات الحكومية للجمعيات المسجلة، ومتابعة أداء الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات، بما في ذلك الرقابة المالية، والعمل على تطوير الجمعيات والمؤسسات، إضافة إلى البت في اندماج الجمعيات والمؤسسات، أياً كان نوع الجمعية أو المؤسسة.
وأوضح النظام أنه لا يجوز تلقي إعانات خارجية، إلا بعد موافقة الهيئة، لافتاً إلى أن موارد الجمعية تتكون من رسوم العضوية إن وُجدت، وعوائد نشاطات الجمعية، والزكوات للجمعيات، التي يشتمل نشاطها على مصارف للزكاة والصدقات والهبات والأوقاف والتبرعات، إضافة إلى العوائد الاستثمارية من أموال الجمعية، ولا يجوز لها الدخول في مضاربات مالية. وتتضمن الموارد، ما يُقرر لها من إعانات حكومية، وما قد يخصصه الصندوق من دعم لبرامجها وتطويرها، والموارد المالية التي تحققها الجمعية، من خلال إدارة مؤسسة تابعة لإحدى الجهات الحكومية، أو تنفيذ بعض مشاريعها أو برامجها.
وأدخلت اللجنة تعديلات أساسية على مواد الفصل ذاته، خصوصاً في ما يتعلق بمهام الهيئة والتنظيم الإداري، مقترحة أن يكون رئيس مجلس الإدارة أحد أعضاء مجلس الوزراء، في حين يكون أعضاء مجلس الإدارة من ممثلي بعض قطاعات الدولة بمرتبة وكيل وزارة، إلى جانب أعضاء يمثلون القطاع الأهلي.
وخُصص الفصل الثالث للجمعيات الأهلية، إذ حدد المواد الأساسية لإنشاء الجمعيات وتكوينها، وأجرت اللجنة تعديلات محدودة على مواد هذا الفصل، أبرزها الجزء المتعلق بقضية التدرج في العقوبات، وجهة التقاضي، وإضافة الفقرتين 2 و3 للمادة 24 المتضمنة إعفاء الجمعيات من الرسوم الحكومية كافة، و50 في المئة من كلفة الخدمات العامة، التي تقدمها المؤسسات الحكومية أو شبه الحكومية.
واختص الفصل الرابع بالمؤسسات الأهلية والصناديق العائلية، ومنح صفة النفع العام، إذ أعطى المجلس صلاحية إضفاء هذه الصفة على الجمعيات التي تنطبق عليها الشروط، إضافة إلى إعطائها الحق في جمع التبرعات، في حين اختص الفصل الخامس بإنشاء الاتحادات النوعية، إذ يسمح للجمعيات ذات النشاط المتشابه بأن تنشئ تجمعات لها على هيئة اتحادات.
وأضافت اللجنة على فصول النظام فصلاً سادساً جديداً، يختص بالاتحادات النوعية للجمعيات والمؤسسات، يجيز للجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النشاط المتشابه تأسيس اتحادات في ما بينها، تهدف إلى إيجاد آلية أهلية لتنظيم وتطوير العمل الأهلي ورفع كفاءته.
واحتوى الفصل ذاته، على تدرج في العقوبات، ومرجعية القضاء في القضايا المرتبطة بإغلاق الجمعيات وإيقاف نشاطها، وخلا من العقوبات المالية والغرامات أو السجن، مقتصراً على الإنذار الموقت، ورفع القضايا أمام القضاء للمؤسسة والجمعية، التي خالفت النظام أو على أفراد من مجلس إداراتها.
الفصل الأول
التعريفات والأهداف والتصنيف
المادة الأولى: التعريفات:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
1- النظام: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
2- اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
3- الهيئة: هي الهيئة الوطنية للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
4- المجلس: مجلس إدارة الهيئة الوطنية للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
5- الجمعية: الجمعية الأهلية سواء كانت موجهة لخدمة العامة أم لخدمة أصحاب تخصص أو مهنة.
6- المؤسسة: المؤسسة الأهلية، وتدخل في مشمولها الصناديق الأهلية بأنواعها.
7- الاتحادات: اتحادات نوعية للجمعيات والمؤسسات ذات النشاط المتشابه.
8- اللائحة الأساسية: اللائحة الأساسية للجمعية، أو للمؤسسة، أو للاتحاد.
9- الصندوق: صندوق دعم الجمعيات.
10- النفع العام: صفة تضفى من المجلس على الجمعيات التي يثبت أن عملها يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة.
المادة الثانية: أهداف النظام:
يهدف هذا النظام إلى:
1- تنظيم العمل الأهلي وتطويره وحمايته.
2- الإسهام في التنمية الوطنية.
3- تمكين المواطن وتعزيز مشاركته في إدارة المجتمع وتطويره.
4- تفعيل ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع.
5- تحقيق التكافل الاجتماعي.
المادة الثالثة: التصنيف
تصنف الجمعيات والمؤسسات لأغراض هذا النظام وفق الآتي:
أولاً: الجمعيات الأهلية: تعد جمعية أهلية - في تطبيق أحكام هذا النظام - كل جماعة ذات تنظيم له صفة الاستمرار لمدة معينة أو غير معينة تؤلف من أشخاص ذوي صفة طبيعية أو اعتبارية، أو منهما معاً، ولا تستهدف الربح أساساً، وذلك من أجل تحقيق غرض من أغراض البر أو التكافل، أو من أجل نشاط ديني، أو اجتماعي، أو ثقافي، أو صحي، أو بيئي، أو تربوي، أو تعليمي، أو علمي، أو مهني، أو إبداعي، أو شبابي، أو نشاط يتعلق بحقوق الإنسان، أو حماية المستهلك، أو يتعلق بتقديم خدمات إنسانية، أو أي نشاط أهلي مشابه سواء كان ذلك عن طريق العون المادي، أو المعنوي، أو الخبرات الفنية أو غيرها. وسواء كان النشاط موجهاً لخدمة العامة كجمعيات النفع العام، أم كان موجهاً في الأساس لخدمة أصحاب تخصص أو مهنة كالجمعيات المهنية والجمعيات العلمية، أو الأدبية.
ثانياً: المؤسسات الأهلية: يعد مؤسسة أهلية - في تطبيق أحكام هذا النظام - أي كيان يؤسسه شخص أو أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية أو منهما معاً وله صفة الاستمرار لمدة معينة أو غير معينة ولا يستهدف الربح أساساً وذلك من أجل تحقيق غرض أو أكثر من أغراض النفع العام أو المخصص، ويعتمد على ما يخصصه له المؤسس أو المؤسسون من أموال.
وتعد الصناديق الأهلية بأنواعها مؤسسات أهلية.
الفصل الثاني
الهيئة الوطنية للجمعيات والمؤسسات:
المادة الرابعة:
تنشأ بموجب أحكام هذا النظام هيئة تسمى:"الهيئة الوطنية للجمعيات والمؤسسات الأهلية"تتمتع بشخصية اعتبارية وذات ميزانية مستقلة، وترتبط برئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها الرئيس مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب في مناطق المملكة حسب الحاجة.
المادة الخامسة:
تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة تعد وتصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة، وتبدأ السنة المالية وتنتهي مع السنة المالية للدولة، وتدرج في هذه الميزانية الإعانات الحكومية المقررة للجمعيات، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ إنشائها وتنتهي بانتهاء السنة المالية للدولة.
المادة السادسة: مهام الهيئة
الهيئة هي السلطة المسؤولة عن شؤون الجمعيات والمؤسسات والاتحادات في حدود أحكام هذا النظام والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، ولها أن تتخذ ما تراه لازماً من القرارات التي تحقق أهداف هذا النظام، ولها على وجه الخصوص:
1- تسجيل، وترخيص الجمعيات، والمؤسسات، والاتحادات.
2- تقديم الإعانات الحكومية للجمعيات المسجلة.
3- متابعة أداء الجمعيات والمؤسسات الأهية والاتحادات بما في ذلك الرقابة المالية وتحدد اللائحة قواعد ذلك.
4- العمل على تطوير الجمعيات والمؤسسات.
5- دعم وتفعيل البحوث، والدراسات، وتنظيم المؤتمرات والندوات منفردة أو بالاشتراك مع المؤسسات الأخرى المماثلة في مجال العمل الأهلي.
6- اعتماد اللوائح الأساسية للجمعيات، والمؤسسات، والاتحادات.
7- البت في اندماج الجمعيات والمؤسسات أياً كان نوع الجمعية أو المؤسسة.
8- وضع واعتماد القواعد اللازمة للتنسيق بين الجهات الرسمية، والجمعيات والمؤسسات، والاتحادات، داخل المملكة وخارجها، وفقاًَ لهذا النظام.
9- وضع واعتماد اللوائح المالية والإدارية اللازمة لإدارة شؤون الهيئة.
10- وضع واعتماد لائحة تنظيمية لجمع التبرعات وآلياته.
المادة السابعة: المجلس
المجلس هو السلطة العليا في الهيئة لتنظيم العمل الأهلي ومراقبته وفقاً لأحكام هذا النظام. ويكون المجلس على النحو الآتي:
1- أحد أعضاء مجلس الوزراء يسمى بأمر ملكي - رئيساً.
2- ممثلون للقطاعات الحكومية لا تقل مرتبة كل منهم عن الرابعة عشرة وفقاً للآتي:
- ممثل لوزارة الشؤون الاجتماعية - عضواً.
- ممثل لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - عضواً.
- ممثل لوزارة التعليم العالي - عضواً.
- ممثل لوزارة الداخلية - عضواً.
- ممثل لوزارة التجارة - عضواً.
3- ممثلون للقطاع الأهلي، ممن لهم سابق خبرة وعطاء وفقاً للآتي:
- ثلاثة يمثلون الجمعيات الأهلية الموجهة لخدمة العامة - أعضاء.
- اثنان يمثلان الجمعيات العلمية - عضوين.
- اثنان يمثلان المؤسسات الأهلية - عضوين.
- ممثل للغرف التجارية - عضواً.
ويعين رئيس المجلس نائباً له من بين أعضاء المجلس، ويحق للمجلس دعوة من يرى الاستعانة به دون أن يكون له حق التصويت، ويتم تعيين أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من رئيس المجلس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وإذا خلا مكان أحدهم لأي سبب فيُعين بديل له، بناء على ترشيح من رئيس المجلس، كما يتم تحديد مكافآت حضور جلسات مجلس الإدارة بقرار من مجلس الوزراء.
4- يجتمع المجلس أربع مرات في السنة على الأقل بناء على دعوة من رئيسه، ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا إذا حضر الاجتماع أكثر من نصف العدد، على أن يكون من بينهم الرئيس، ويصدر المجلس قراراته بأغلبية أعضائه وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الهيئة.
5- للمجلس عقد اجتماعات طارئة إذا تقدم ثلاثة من أعضائه على الأقل بدعوة المجلس لدراسة أية مستجدات طارئة تتطلب قراراً من المجلس.
المادة الثامنة: الأمين العام
يكون للهيئة أمين عام بالمرتبة الممتازة، يعين بأمر ملكي بناء على ترشيح من رئيس المجلس، وتحدد اللائحة مهامه وصلاحياته.
المادة التاسعة: صندوق دعم الجمعيات
1- ينشأ بموجب هذا النظام صندوق يسمى"صندوق دعم الجمعيات"يرتبط بالمجلس، وتكون مهمته دعم برامج الجمعيات وتطويرها. وفقاً لما تحدده لائحة الصندوق.
2- موارد الصندوق:
1- الاعتمادات التي تخصص له في ميزانية الدولة.
2- ما يتلقاه من الصدقات، والتبرعات، والهيئات، والأوقاف.
ج - أموال التخلص وما في حكمها لدى البنوك والمؤسسات المالية والشركات ونحوها.
8- الأموال التي تؤول إلى الصندوق بعد حل الجمعيات.
ه - العائد من استثمار الصندوق لموارده.
و - ما قد تخصصه الدولة من عوائد الرسوم والضرائب.
3- يصدر المجلس لائحة مستقلة للصندوق، تحدد كيفية إدارة الصندوق وأمواله، وتبين قواعد الصرف منه.
الفصل الثالث
الجمعيات الأهلية
المادة العاشرة: إنشاء الجمعيات
1- تنشأ الجمعية إذا تقدم بطلب تأسيسها عشرة أشخاص سعوديين فأكثر كاملي الأهلية، لم يصدر حكم بإدانة أي منهم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد ردّ إليه اعتباره، وذلك بعد موافقة الهيئة على إنشائها. وهؤلاء يشكلون الجمعية العمومية التأسيسية.
2- تكون للجمعية الشخصية الاعتبارية بعد موافقة الهيئة على تسجيلها، وتنشر لائحتها الأساسية في الجريدة الرسمية وإحدى الجرائد المحلية.
3- لا يجوز التسجيل إذا تضمنت اللائحة الأساسية أحكاماً تتعارض مع أحكام هذا النظام، أو أحكام الشريعة الإسلامية، أو تخالف النظام العام أو تتنافى مع الآداب العامة.
المادة الحادية عشرة: إنشاء الفروع
يجوز للجمعية أن تنشئ لها فروعاً داخل المملكة مع إحاطة الهيئة بذلك، وتحدد اللائحة الأساسية طريقة تكوين هذه الفروع واختصاصاتها وغير ذلك من الأحكام.
المادة الثانية عشرة:
تتكون الجمعية من الأجهزة الآتية:
1- الجمعية العمومية.
2- مجلس الإدارة.
3- اللجان الدائمة التي تكونها الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة، على أن يحدد اختصاص كل لجنة القرار الصادر بتكوينها.
4- الجهاز التنفيذي.
المادة الثالثة عشرة: اللائحة الأساسية
يجب أن تشمل اللائحة الأساسية للجمعيات البيانات والأحكام الأساسية، وعلى وجه الخصوص ما يأتي:
1- اسم الجمعية ومقرها الرئيس، والنطاق الجغرافي لخدماتها.
2- الغرض الذي أنشئت من أجله.
3- أسماء المؤسسين ومعلوماتهم الشخصية ورقم السجل المدني وعناوينهم الدائمة.
4- شروط العضوية وأنواعها وحقوق الأعضاء وواجباتهم.
5- موارد الجمعية وكيفية التصرف فيها.
6- تحديد بداية السنة المالية ونهايتها.
7- تحديد عدد أعضاء مجلس الإدارة ومدته، على ألا تتجاوز أربع سنوات، وتحديد آلية الانتخاب داخل الجمعية.
8- أساليب المراقبة المالية.
9- الأحكام المتعلقة بالأجهزة التي تمثل الجمعية، واختصاص كل منها، وكيفية اختيار أعضائها، وكيفية إنهاء عضويتهم.
10- كيفية تعديل اللائحة الأساسية للجمعية أو إنشاء فروع لها وكيفية دمجها مع جمعيات أخرى.
11- القواعد التي تتبع عند حل الجمعية حلاً اختيارياً، والجهة التي تؤول إليها أموالها على أنه لا يجوز أن ينص في اللائحة الأساسية للجمعية على أن تؤول أموالها بعد الحل إلى غير الصندوق أو إلى إحدى الجمعيات ذات النشاط المشابه والمسجلة نظاماً.
المادة الرابعة عشرة: موارد الجمعية
1- تتكون موارد الجمعية من المصادر الآتية:
أ - رسوم العضوية إن وجدت.
ب - عوائد نشاطات الجمعية.
ج - الزكوات للجمعيات التي يشتمل نشاطها على مصارف للزكاة.
د - الصدقات، والهبات، والأوقاف، والتبرعات.
ه - العوائد الاستثمارية من أموال الجمعية، ولا يجوز لها الدخول في مضاربات مالية.
و - ما يقرر لها من إعانات حكومية.
ز - ما قد يخصصه الصندوق من دعم لبرامجها وتطويرها.
ح - الموارد المالية التي تحققها الجمعية من خلال إدارة مؤسسة تابعة لإحدى الجهات الحكومية، أو تنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها.
2- لا يجوز تلقي إعانات خارجية إلا بعد موافقة الهيئة وتحدد اللائحة ضوابط ذلك.
المادة الخامسة عشرة: الجمعية العمومية
1- تتكون الجمعية العمومية - فيما عدا الجمعية العمومية التأسيسية - من الأعضاء العاملين الذين أوفوا بالتزاماتهم نحو الجمعية ومضت على عضويتهم ستة أشهر على الأقل.
2- تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً مرة كل سنة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للجمعية.
3- تعقد الجمعية العمومية العادية اجتماعاتها بناء على دعوة خطية من رئيس مجلس إدارة الجمعية تشتمل على جدول الأعمال، ومكان الاجتماع وتاريخه، وساعة انعقاده على أن تبلغ الهيئة وأعضاء الجمعية بالدعوة قبل الموعد المحدد بخمسة عشر يوماً على الأقل.
المادة السادسة عشرة:
تختصر الجمعية العمومية العادية بالآتي:
1- دراسة تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية العمومية والحسابات الختامية للجمعية عن السنة المالية المنتهية، واعتمادها والتصديق عليها بعد مناقشتها.
2- إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة.
3- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية، والخطة المقترحة للعام المالي الجديد واتخاذ ما تراه في شأنه.
4- إقرار خطة استثمار أموال الجمعية واقتراح مجالاته.
5- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وتجديد مدة عضويتهم، وإبراء ذمة مجلس الإدارة السابق.
6- اعتماد تكوين اللجان الدائمة، أو المؤقتة.
7- اعتماد محاسب قانوني مرخص، لمراقبة حسابات الجمعية ومراجعتها، وتحديد أتعابه.
8- النظر فيما يعرضه مجلس الإدارة من موضوعات أخرى ضمن جدول أعمال الاجتماع.
المادة السابعة عشرة:
تجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية بناء على طلب مسبب من الهيئة أو مجلس إدارة الجمعية، أو بناء على طلب 25 في المئة من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.
المادة الثامنة عشرة:
تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل الآتية:
1- البت في استقالات أعضاء مجلس الإدارة، أو إسقاط العضوية عنهم وشغل المراكز الشاغرة.
2- اقتراح اندماج الجمعية في جمعية أخرى.
3- إبطال قرار من قرارات مجلس الإدارة.
4- تعديل اللائحة الأساسية للجمعية.
5- حل الجمعية.
المادة التاسعة عشرة:
لا يجوز للجمعية العمومية العادية أو غير العادية أن تنظر في مسائل غير مدرجة في جدول الأعمال.
المادة العشرون:
1- يعد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية صحيحاً إذا حضره 51 في المئة من الأعضاء العاملين، فإن لم يتحقق العدد أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع في هذه الحالة بالنسبة للجمعية العمومية العادية صحيحاً بعدد الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن 25 في المئة بالنسبة للجمعية العمومية غير العادية.
2- تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين.
3- تصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة الحادية والعشرون:
1- تنتخب الجمعية العمومية أعضاء مجلس إدارة الجمعية بالاقتراع السري لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
2- للهيئة حق ندب من يحضر عملية الانتخاب للتأكد من سير عملية الانتخاب طبقاً للائحة الأساسية.
3- للهيئة الاعتراض على نتيجة الانتخاب إذا تأكد لها وقوع مخالفات لهذا النظام أو لائحته التنفيذية، أو اللائحة الأساسية للجمعية خلال خمسة عشر يوماً من تبليغها بالنتيجة.
4- لا يجوز الجمع بين الوظيفة في الجمعية، وعضوية مجلس الإدارة.
المادة الثانية والعشرون:
1- يجوز للمجلس - بقرار مسبب - تعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس إدارتها في اللائحة الأساسية وذلك في الحالتين الآتيتين:
أ - إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفي لانعقاده بنصاب نظامي بسبب الاستقالة، أو الوفاة، أو التخلف عن حضور ثلاث جلسات متوالية دون عذر مقبول، وتعذر تكملة عدد الأعضاء طبقاً لأحكام اللائحة الأساسية.
ب - إذا خالف مجلس الإدارة أي حكم من أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية أو أحكام اللائحة الأساسية للجمعية، ولم يقم بإزالة أسباب المخالفة خلال شهر واحد من تاريخ الإنذار الخطي الموجه من الهيئة.
على مجلس الإدارة المؤقت أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد خلال ستين يوماً من تاريخ تكوينه، وأن يعرض عليها تقريراً مفصلاً عن حالة الجمعية، وتنتخب الجمعية العمومية في هذه الجلسة مجلس إدارة جديداً، وتنتهي مهمة مجلس الإدارة المؤقت بانتخاب مجلس الإدارة.
2- لمجلس الإدارة السابق حق التظلم أمام القضاء المختص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ.
المادة الثالثة والعشرون:
على مجلس إدارة الجمعية أن يقدم للهيئة تقريراً سنوياً مفصلاً عن السنة المالية المنتهية خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية معتمداً من الجمعية العمومية، ويشتمل على رصد نشاطات الجمعية، وعلى تقرير مالي شامل معتمد من مراجع الحسابات وصورة من الميزانية التقديرية للعام الجديد.
المادة الرابعة والعشرون:
يجب على الجمعية:
1- أن تحتفظ - في مقر إدارتها - بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها وفق ما تتضمنه اللائحة من أحكام.
2- أن تقيد في سجل خاص اسم كل عضو ورقم سجله المدني وتاريخ ميلاده ومهنته وعنوانه وتاريخ انضمامه إلى الجمعية، وما يسدده من اشتراكات إن وجدت، وكل تغيير يطرأ على هذه البيانات.
3- أن تدون - في سجلات معدة لهذا الغرض - جلسات الجمعية العمومية، ومجلس الإدارة وقراراتهما وكذلك القرارات التي يصدرها المسؤول التنفيذي للجمعية بتفويض من مجلس الإدارة، ولكل عضو من أعضاء الجمعية حق الاطلاع على هذه السجلات.
4- أن تدون حساباتها في سجلات تبين على وجه التفصيل الإيرادات والمصروفات، بما في ذلك التبرعات ومصادرها.
5- أن تتعاقد مع مكتب محاسب قانوني مرخص له لتدقيق حساباتها.
6- أن تودع أموالها النقدية باسمها لدى أحد البنوك في المملكة، وألا يسحب من هذه الأموال إلا بتوقيع اثنين من المسؤولين في الجمعية، وتحدد اللائحة الأساسية هذين المسؤولين.
7- أن تعرض الجمعية - في مقرها أو على موقعها الإلكتروني - الحساب الختامي قبل أسبوع من موعد انعقاد الجمعية العمومية.
8- الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام والآداب العامة وكل ما يحافظ على الوحدة الوطنية.
9- إصدار بطاقة عضوية لكل عضو.
المادة الخامسة والعشرون:
الإعفاءات المالية
1- تعفى من الرسوم الجمركية الأدوات والمواد المستوردة لحساب الجمعية اللازمة لممارسة نشاطها. ويحظر التنازل عن هذه الأدوات والمواد إلى جهة أخرى - لا تتمتع بإعفاء مماثل من الرسوم الجمركية - قبل مضي أربع سنوات من تاريخ استيرادها، ما لم تسدد عنها الرسوم المستحقة.
2- تعفى الجمعيات من جميع الرسوم الحكومية الأخرى.
3- تعفى الجمعيات الأهلية من 50 في المئة من تكلفة الخدمات العامة، ووسائط النقل التي تقدمها المؤسسات والشركات التي تملكها الحكومة.
المادة السادسة والعشرون:
يجوز حل الجمعية حلاً اختيارياً بقرار من الجمعية العمومية غير العادية طبقاً لأحكام هذا النظام واللائحة الأساسية للجمعية.
المادة السابعة والعشرون:
أ - للمجلس تعليق نشاط الجمعية مؤقتاً والادعاء أمام القضاء المختص بحل الجمعية أو بدمجها في جمعية أخرى بعد توافر الأدلة الكافية وبقرار مسبب، وذلك في إحدى الحالات الآتية:
1- إذا قل عدد أعضائها عن عشرة أشخاص.
2 - إذ خرجت عن أهدافها أو ارتكبت مخالفات جسيمة لهذا النظام أو لائحته التنفيذية أو لائحة الجمعية الأساسية.
3- إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية.
4 - إذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها.
5 - إدا ارتكبت مخالفات لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة.
ب - إذا ثبت للمجلس وقوع أخطاء جسيمة تؤثر على تحقيق الجمعية الموكل إليها إدارة مؤسسة أو تنفيذ برامج أو مشروعات، فللمجلس اتخاذ أحد الإجراءات الآتية:
1- وقف نشاط المشروع المسند إلى الجمعية مؤقتاً إلى حين إزالة المخالفات.
2- سحب المشروع المسند إلى الجمعية.
3- عزل مجلس إدارة الجمعية، وتعيين مجلس إدارة مؤقت إلى حين دعوة الجمعية العمومية خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تعيينه لانتخاب مجلس إدارة جديد. وتنظم اللائحة طريقة عقد هذا الاجتماع. وتنتهي مهمة مجلس الإدارة المؤقت بانتخاب مجلس الإدارة الجديد.
المادة الثامنة والعشرون:
للهيئة وللجمعية حق الاستئناف أمام القضاء المختص وفق الأنظمة المعمول بها.
المادة التاسعة والعشرون:
1- لا يجوز للقائمين على شؤون الجمعية - التي صدر قرار بتعليق نشاطها أو حكم بحلها - التصرف في أموالها أو مستنداتها.
2- تحدد اللائحة طريقة التصفية، وطريقة التصرف في أموال الجمعية ومستنداتها إذا صدر حكم بالحل.
الفصل الرابع
منح صفة النفع العام
المادة الثلاثون:
1- تعد كل جمعية ذات نفع عام إذا كانت تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة وتنص على ذلك لائحتها الأساسية.
2- تحدد اللائحة الشروط والإجراءات المطلوبة لإضفاء صفة النفع العام.
3- يكون إضفاء صفة النفع العام أو إلغاؤها بقرار من المجلس.
المادة الحادية والثلاثون:
تحدد - بمرسوم ملكي - الامتيازات للجمعيات التي تضفى عليها صفة النفع العام، وعلى وجه الخصوص عدم جواز حجز أموالها كلها أو بعضها وإمكان نزع الملكية للمنفعة العامة لمصلحتها تحقيقاً للأغراض التي تقوم عليها الجمعية وبما لا يتعارض مع الأنظمة القائمة.
المادة الثانية والثلاثون:
يجوز لأي جهة حكومية التعاقد مع إحدى الجمعيات ذات النفع العام لإدارة مؤسسة تابعة لها، أو تنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها، وتحدد اللائحة إطار العلاقة بين الطرفين.
المادة الثالثة والثلاثون:
تخضع الجمعيات ذات النفع العام - في ما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا الفصل - للأحكام المقررة في شأن الجمعيات.
الفصل الخامس
المؤسسات الأهلية
المادة الرابعة والثلاثون:
يجوز إنشاء مؤسسة أهلية أو صندوق أهلي لتحقيق غرض أو أكثر من أغراض النفع العام أو المخصص، وتكتسب المؤسسة الشخصية الاعتبارية بعد موافقة الهيئة على تسجيلها. وتتكون موارد المؤسسة مما يخصصه لها المؤسس أو المؤسسون من أموال، أو أوقاف، أو هبات أو وصايا، وما تتلقاه من تبرعات داخلية.
المادة الخامسة والثلاثون:
يجب أن تشمل اللائحة الأساسية للمؤسسات الأهلية البيانات الآتية:
1- اسم المؤسسة، ونطاق عملها الجغرافي، ومقر مركزها الرئيس.
2- اسم المؤسس أو أسماء المؤسسين وبياناتهم الشخصية.
3- الغرض الذي تنشأ المؤسسة لتحقيقه.
4- بيان تفصيلي بالأموال المخصصة لتحقيق أغراض المؤسسة وما تؤول إليه أموالها عند حلها.
5- تنظيم إدارة المؤسسة، بما في ذلك طريقة تعيين رئيس مجلس الأمناء وأعضائه، وطريقة تعيين المسؤول التنفيذي.
المادة السادسة والثلاثون:
يكون لكل مؤسسة أهلية مجلس أمناء يتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل يعينهم المؤسس أو المؤسسون، ويجوز أن يكون الرئيس والأعضاء من المؤسسين أو من غيرهم وتبلغ الهيئة بالتعيين، وبكل تعديل يطرأ على مجلس الأمناء، وإذا لم يعين مجلس للأمناء أو خلا مكان واحد منهم أو أكثر وتعذر تعيين بدل منه أو منهم بالطريقة المبينة في اللائحة الأساسية فتتولى الهيئة التعيين.
المادة السابعة والثلاثون:
يتولى مجلس الأمناء إدارة المؤسسة وفقاً للائحتها الأساسية، ويمثلها رئيس المجلس أمام القضاء وأمام الغير، ولرئيس المجلس أن يفوض من يراه بعد موافقة مجلس الأمناء.
المادة الثامنة والثلاثون:
يكون للمؤسسة ميزانية سنوية وحساب ختامي مدقق ويجوز - بعد موافقة المجلس - أن يكتفى عن الحساب الختامي ببيان يتضمن إيراداتها ومصروفاتها وأوجه إنفاق أموالها بحسب طبيعة المال الذي جرى تخصيصه وفقاً للائحة الأساسية.
المادة التاسعة والثلاثون:
تعد الهيئة سجلاً خاصاً بالمؤسسات، وتحدد اللائحة الشروط الخاصة بهذا السجل، وإجراءات التسجيل فيه والبيانات اللازم تسجيلها.
المادة الأربعون:
1- يجوز بقرار من مجلس الأمناء حل المؤسسة الأهلية حلاً اختيارياً.
2- للمجلس تعليق نشاط المؤسسة مؤقتاً والادعاء أمام القضاء المختص بحل المؤسسة أو بدمجها في مؤسسة أخرى بعد توافر الأدلة الكافية وبقرار مسبب وذلك في إحدى الحالات الآتية:
أ - إذا خرجت عن أهدافها أو ارتكبت مخالفات جسيمة لهذا النظام أو لائحته التنفيذية أو لائحتها الأساسية.
ب - إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية.
ج - إذا ارتكبت مخالفات لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة.
المادة الحادية والأربعون:
1- لا يجوز للقائمين على شؤون المؤسسة التي صدر قرار بتعليق نشاطها أو حكم بحلها التصرف في أموالها أو مستنداتها.
2- تحدد اللائحة طريقة التصفية وطريقة التصرف في أموال المؤسسة ومستنداتها إذا صدر حكم بالحل.
المادة الثانية والأربعون:
للهيئة وللمؤسسة حق الاستئناف أمام القضاء المختص وفق الأنظمة المعمول بها.
المادة الثالثة والأربعون:
في ما لم يرد به نص في هذا الفصل، يطبق على المؤسسات الأهلية ما ورد في هذا النظام.
الفصل السادس
الاتحادات النوعية للجمعيات والمؤسسات
المادة الرابعة والأربعون:
يجوز للجمعيات والمؤسسات في ما بينها أن تنشئ اتحادات نوعية تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتحدد اللائحة الأساسية طريقة تكوين الاتحاد واختصاصاته.
المادة الخامسة والأربعون:
تتكون جماعة المؤسسين للاتحاد من الجمعيات أو من المؤسسات أو منهما معاً ويخضع الاتحاد في تأسيسه وحله لأحكام تأسيس الجمعيات وحلها ولأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.
المادة السادسة والأربعون:
تضع جماعة المؤسسين لائحة أساسية للاتحاد تتوافق مع أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية وتعتمد من المجلس.
الفصل السابع
أحكام عامة
المادة السابعة والأربعون:
1- يجوز للجمعيات الأهلية ذات النفع العام جمع التبرعات وفق لائحة جمع التبرعات.
2- يجوز للجمعيات الأخرى التي لم تحصل على صفة النفع العام جمع التبرعات - بعد موافقة الهيئة - لتنفيذ برامج محددة.
3- تحدد اللائحة التنظيمية لجمع التبرعات الضوابط اللازمة لذلك.
المادة الثامنة والأربعون:
تطبق أحكام هذا النظام على الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها وقت صدور هذا النظام باستثناء الأحكام المتعلقة بالتأسيس والتسجيل والنشر.
وعلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية تعديل لوائحها بما يتفق وأحكام هذا النظام خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ نفاذ هذا النظام.
المادة التاسعة والأربعون:
يصدر المجلس اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مدة أقصاها مئة وثمانون يوماً من تاريخ نشر.
المادة الخمسون:
يلغي هذا النظام لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 107 والتاريخ 25-6-1410ه، وكل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة الحادية والخمسون:
يعمل بهذا النظام بعد مئة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.