العماد والغاية    نهضة وازدهار    رؤية متكاملة لتنظيم سوق العقار    حظوظ «الأخضر» في التأهل تزداد    قوميز في مؤتمر صحفي: جاهزون لمواجهة الفيحاء وهدفنا تحقيق الفوز    نيوكاسل.. التجربة المفرحة    ماجد بن سعود الشعيفاني عريساً    بلدية رأس تنورة تختتم فعاليات عيد الفطر المبارك بحضور أكثر من 18 ألف زائر    إقبال كبير على الجناح السعودي في معرض بولونيا الدولي للكتاب    شكراً ملائكة الإنسانية    النوم أقل من سبع ساعات يوميًا يرفع من معدل الإصابة بالسمنة    بريد القراء    المَلّة والعريكة.. تزينان موائد عيد الطائف    وسط إقبال كبير.. «الترفيه» تصنع المسرح    مي فاروق والجبرتي يتحفان الجمهور بأعمالهما الجديدة    حرب «المسيّرات» تكلفة رخيصة للمهاجمين وخسارة كبيرة للمدافعين    جزر فرسان.. طبيعة وفعاليات بحرية    ولي العهد والرئيس الإيراني يبحثان في اتصال هاتفي تطورات الأحداث في المنطقة    تشيلسي يفوز على توتنهام ويعود للمركز الرابع    مدرب الأهلي "يايسله" قبل مواجهة الاتحاد: لانخاف من أي منافس ولن أتحدث عن تفاصيل المباراة    «ستاندرد اند بورز» يخسر 2.4 تريليون دولار من قيمته السوقية    فرع هيئة الصحفيين بحفر الباطن يقيم حفل معايدة للإعلاميين والإعلاميات بالفرع    «المعيني» مشرفًا عامًا للأعمال الخيرية والتطوعية    نائب أمير الرياض يعزي زبن بن عمير في وفاة والده    في افتتاح كأس آسيا بالطائف .. الأخضر تحت 17 عاماً يتغلب على الصين بثنائية    حرس الحدود بجازان يحبط تهريب (45) كجم "حشيش"    نجوم الفن العربي يتألقون في ليلة دايم السيف اليوم بجدة    استشهاد 29 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين بمدينة غزة    توزّيع أكثر من 24 مليون وجبة إفطار صائم خلال شهر رمضان بالحرمين    السعودية تدين وتستنكر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت 5 مناطق مختلفة في سوريا    المملكة تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى    العثور على رجل حي تحت الأنقاض بعد 5 أيام من زلزال ميانمار    الجيش اللبناني يغلق معبَرين غير شرعيَّين مع سوريا    المملكة تستضيف "معرض التحول الصناعي 2025" في ديسمبر المقبل    المملكة تحقِّق أرقاماً تاريخية جديدة في قطاع السياحة    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    ودعنا رمضان.. وعيدكم مبارك    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين المقبل    الدول الثماني الأعضاء في مجموعة أوبك بلس يؤكدون التزامهم المشترك بدعم استقرار السوق البترولية    الأونكتاد: سوق الذكاء الاصطناعي يقترب من 5 تريليونات دولار    أكثر من 30 فعالية في (٨) مواقع تنثر الفرح على سكان تبوك وزوارها    بلدية محافظة الأسياح تحتفي بعيد الفطر وتنشر البهجة بين الأهالي    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    المملكة تدعم أبطال ذوي التوحد    العثور على «صقر الأسياح» في العراق    القادسية يتغلّب على الرائد ويتأهل لنهائي كأس الملك    تشهي التخطئة    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    رياح مثيرة للأتربة على 5 مناطق    ترحيب سعودي باتفاق طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان    طيفُ التوحدِ همٌ أُمَمِي    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 موارد للصناديق العائلية.. ومنع التسمية القبلية.. وحظر المشاركة بالخارج إلا بموافقة
نشر في عكاظ يوم 04 - 02 - 2023

أقر مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، القواعد التنظيمية للصناديق العائلية، والتي سيتم العمل بها بعد 180 يوماً، إذ حملت القواعد تعريفا بأهداف الصناديق العائلية، ومنها تعزيز صلة الرحم، وبثّ روح التكافل والتآلف والرحمة بين أفراد العائلة، وإصلاح ذات البين، والمساهمة في تنظيم أوجه الإحسان بين أفراد العائلة، والتعاون على البرِّ والتقوى، والمساهمة في تعليم وتدريب وتطوير أفراد العائلة.
وأبرزت القواعد منع تسمية الصندوق باسم قبيلة أو عائلة، أو أن يترتب على الاسم نعرات قبلية أو صراعات عائلية، إلى جانب أن يكون اسم الصندوق ثلاثياً لشخص من ذوي الصفة الطبيعية، ومن باسمه على قيد الحياة، كما اشترطت القواعد لطلب تأسيس الصندوق أن يكون المتقدم سعودياً، وكامل الأهلية، وألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة؛ ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
وتضمنت مواد القواعد أن طالب التأسيس إذا كان يرغب بتأسيس صندوق باسمه الشخصي، فيجب في هذه الحالة أن يخدم الصندوق أفراد عائلته، بينما إذا كان طالبو التأسيس يرغبون بتأسيس الصندوق باسم فرد ينتسبون إليه ويحملون اسم عائلته، فيجب أن يكون من بين المتقدمين بحد أدنى نصف أولاد من باسمه الصندوق «من الدرجة الأولى» -إن وجدوا- ويكفي أن يمثل كل ولد من أولاد من باسمه الصندوق أحد أولاده، أو أبناء أبنائه وإن نزلوا.
ويجوز تأسيس صندوق باسم عام لخدمة عائلة واحدة، أو عدة عوائل بشرط وجود رابطة نسب أو مصاهرة بين عوائل طالبي التأسيس، إلى جانب تحديد اسم العائلة أو العوائل التي يخدمها الصندوق في اللائحة الأساسية، وألا يقل عدد طالبي التأسيس عن 10 أشخاص من أفراد العائلة أو العوائل التي قدمت طلب التأسيس.
طلب التأسيس
وبحسب القواعد، يبتّ المركز في طلب تأسيس الصندوق بعد التحقق من استيفائه الشروط والبيانات المنصوص عليها في النظام والقواعد والقرارات والتعليمات الصادرة بمقتضاها، على أن يعلن لمدة 30 يوماً عن الطلب في موقعه الإلكتروني بعد استكماله كافة المستندات الموضحة في هذه القواعد، ويشتمل الإعلان على اسم الصندوق واسم طالب أو طالبي التأسيس واللائحة الأساسية للصندوق.
ويُمنح الطلبُ رقمَ وتاريخَ قيد وارد للدراسة من المركز وذلك بعد استكمال كافة المستندات الموضحة في هذه القواعد وانتهاء مدة الإعلان، ويعد الطلب عندها مستكملاً لمسوغاته، كما يصدر المركز بعد التنسيق مع الجهة المختصة قرار الموافقة على الطلب أو رفضه وذلك خلال 60 يوماً من تاريخ استكمال المسوغات.
ويحقّ لكلّ من ينتسب إلى من باسمه الصندوق أن يقدم اعتراضه على التأسيس إلى المركز وذلك خلال فترة الإعلان، على أن تتم دراسة الاعتراض والبت فيه خلال 30 يوماً من تاريخ إيداع الاعتراض، فيما يكتسب الصندوق الشخصية الاعتبارية من تاريخ صدور قرار المركز بالموافقة على الطلب.
وطالبت القواعد بأن يكون للصندوق مجلس أمناء لا يقل عدد أعضائه عن 3، يعينهم المؤسس أو المؤسسون أو من يعهد إليه بذلك حسب ما تنص عليه اللائحة الأساسية للصندوق التي تحدد كذلك طريقة التجديد، وحالات فقد عضو مجلس الأمناء عضويته، ويتولّى مجلس الأمناء إدارة شؤون الصندوق بما لا يتعارض مع أحكام النظام وهذه القواعد واللائحة الأساسية، وبما يحقق الأهداف التي أنشئ من أجلها.
وحددت القواعد أن تكون الموارد المالية للصندوق مما يخصصه له المؤسس أو المؤسسون أو أفراد العائلة من أموال، أو هبات، أو أوقاف، أو وصايا، أو زكوات، أو تبرع، إلى جانب الاشتراكات الدورية لأفراد العائلة إن وجدت، وعائدات استثمارات الصندوق حسب ما تنص عليه اللائحة الأساسية، والأموال التي يستقبلها الصندوق من خارج أفراد العائلة بعد موافقة المركز، وأي موارد أخرى تحددها اللائحة الأساسية.
ويجب على الصندوق التعامل مع أموال الزكاة في حساب مستقل وأن ينشئ لها سجلاً خاصاً بها، والتصرف فيها بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، إلى جانب مراعاة الأحكام التي تقضي بها الأنظمة السارية في السعودية ذات الشق المالي، ومنها نظام مكافحة غسل الأموال، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولوائحهما التنفيذية وما يصدر من المركز من تعليمات وضوابط ذات العلاقة.
الأموال المشبوهة
وبحسب القواعد، إذا توافرت للصندوق أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل حصيلة نشاط إجرامي، أو مرتبطة بعمليات غسل أموال، أو تمويل إرهاب، أو أنها ستستخدم في العمليات السابقة فعليه إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فوراً وبشكل مباشر، وإعداد تقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك الحالة والأطراف ذات الصلة، وتزويد الإدارة العامة للتحريات المالية به، مع عدم إبلاغ المتعاملين مع الصندوق من وجود شبهات حول نشاطاتهم.
وشددت القواعد على إمكانية حل أو دمج الصندوق إن أصدر المؤسس أو المؤسسون قراراً بذلك، وحال صدر ذلك من مجلس الأمناء تطبق الأحكام الواردة في اللائحة الأساسية للصندوق، بعد موافقة المركز على ذلك، ويمكن أن يحل المركز الصندوق حلاً إجبارياً، حال عدم امتثاله للالتزامات المنصوص عليها في النظام والقواعد واللائحة الأساسية، إلى جانب عدم فتحه حساب بنكي أو لم يمارس أنشطته بعد مضي سنة من تاريخ صدور الترخيص، ولا يجوز لمجلس أمناء الصندوق الذي صدر قرار بتعليق نشاطه مؤقتاً أو حله التصرف في أمواله أو مستنداته، ويستثنى من ذلك حالة الضرورة كأن تكون الموجودات المراد التصرف بها قابلة للتلف؛ وذلك بعد أخذ موافقة المركز.
ووفق القواعد، يحظر على الصندوق المشاركة في فعالية أو نشاط خارج السعودية أو تقديم أي من خدماته أو الحصول على عضوية من إحدى الجهات الدولية إلا بموافقة كتابية من المركز، بينما إذا دعت الحاجة لمشاركته في أي من ذلك أن يقدم طلباً إلى المركز يوضح رغبته مع بيان وجه ارتباطه بأنشطته.
ويمكن للمركز إنذار الصندوق بالمخالفة وإمهاله مدة لا تزيد على 30 يوماً لتصحيحها، بينما في حالة مضي المدة دون تصحيح أو كانت المخالفة غير قابلة للتصحيح فللمركز اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات الممثلة في إيقاف أحد منسوبي الصندوق عن العمل في الجمعيات والمؤسسات والصناديق لمدة محددة، وإيقاف أحد منسوبي الصندوق عن العمل في الجمعيات والمؤسسات والصناديق بشكل دائم مع منعه من الترشح أو العمل في أي جمعية أو مؤسسة أخرى، إلى جانب تعليق نشاط الصندوق مؤقتاً، أو حله.
وتسري القواعد على الصناديق العائلية القائمة وقت نفاذها أو التي تنشأ بعد ذلك، على أن القائمة قبل نفاذ هذه القواعد بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ نفاذها في الجريدة الرسمية، بينما إذا انتهت المدة دون أن توفّق الصناديق أوضاعها فيمكن للمركز حلها.
وللمركز إلغاء ترخيص الصندوق الذي لا يقوم بفتح حساب بنكي أو لا يمارس أنشطته بعد مضي سنة من تاريخ صدور الترخيص وذلك بإصدار قرار بحله حلاً إجبارياً مع مراعاة أحكام المادة (الخامسة والعشرين)، ويجوز للمركز التمديد لمدة مماثلة إذا قدّم المؤسسون مبرراً يوافق عليه المركز.
ومنحت القواعد كل ذي مصلحة حق التظلم أمام المركز خلال 60 يوماً من تاريخ التّبلغ بالقرار، كما يكون القرار قابلاً للطعن أمام الجهات المختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.