انخفاض أسعار الذهب بنحو واحد بالمئة    نائب أمير مكة يطلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف    قفزات استثنائية للرؤية السعودية (1 4)    11.3 مليار ريال استهلاك.. والأطعمة تتصدر    التقوا رئيسها واستمعوا لتوجهاته المستقبلية.. رؤساء تحرير يطلعون على مسيرة التطور في مرافق "أرامكو"    خلال لقائه مع أعضاء مجلس اللوردات.. الربيعة: السعودية قدمت 134 مليار دولار مساعدات ل 172 دولة حول العالم    هجوم على الفاشر ومجزرة في أم درمان وضربات للبنية التحتية.. الجيش السوداني يُحبط خطة شاملة لميليشيا الدعم السريع    سوريا.. ملاحقة المتورطين في أحداث جرمانا    في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. إنتر المتراجع ضيفًا على برشلونة المتوهج    ينتظر الفائز من النصر وكواساكي.. الأهلي يزيح الهلال ويتأهل لنهائي نخبة الأبطال    وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية مع نائب رئيس فلسطين    هيكل ودليل تنظيمي محدّث لوزارة الاستثمار.. مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء    "الشورى" يطالب "التلفزيون" بتطوير المحتوى    المرور: تجاوز المركبات أبرز أسباب الحوادث المرورية    حوار في ممرات الجامعة    هند الخطابي ورؤى الريمي.. إنجاز علمي لافت    ترامب وهارفارد والحرية الأكاديمية    الاحمدي يكتب.. الهلال سيعود ليُعانق البطولات    أمير الشرقية يستقبل السفير البريطاني    أمانة الرياض توقع استضافة "مؤتمر التخطيط"    جيسوس: الأهلي كان الأفضل    بيولي: نواجه فريقاً مميزاً    محمد بن ناصر يزف 8705 خريجين في جامعة جازان    العلاقات السعودية الأميركية.. الفرص والتحديات    إسبانيا: الحكومة والقضاء يحققان في أسباب انقطاع الكهرباء    أمير الرياض يكرّم المتطوعين والمشاركين في {منقذ}    سعود بن نهار يثمن مبادرة "الطائف المبدعة"    انطلاق مبادرة "الشهر الأزرق" للتوعية بطيف التوحد بالأحساء    المملكة: أمن الشرق الأوسط يتطلب حلاً عادلاً للقضية الفلسطينية    فيصل بن مشعل يتسلم تقرير "أمانة القصيم"    بيئة عسير تنظّم مسامرة بيئية عن النباتات المحلية    "هيئة العناية بالحرمين": (243) بابًا للمسجد الحرام منها (5) أبواب رئيسة    مسؤولو الجامعة الإسلامية بالمالديف: المملكة قدمت نموذجاً راسخاً في دعم التعليم والدعوة    مدير عام الجوازات يستقبل أولى رحلات المستفيدين من مبادرة طريق مكة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة    بدء المسح الصحي العالمي 2025    "الداخلية" تحتفي باليوم العالمي للصحة المهنية    مستشفى الملك خالد بالخرج يدشن عيادة جراحة السمنة    فريق فعاليات المجتمع التطوعي ينظم فعالية بعنوان"المسؤولية الإجتماعية للأسرة في تعزيز الحماية الفكرية للأبناء"    الاتحاد السعودي للهجن يؤكد التزامه التام بتطبيق أعلى معايير العدالة وفق اللوائح والأنظمة    إيلون ماسك يقلق الأطباء بتفوق الروبوتات    سان جيرمان يقترب من التأهل لنهائي "أبطال أوروبا" بفوز في معقل أرسنال    أسباب الشعور بالرمل في العين    اختبار للعين يكشف انفصام الشخصية    نائب أمير منطقة مكة يستقبل محافظ الطائف ويطلع على عددًا من التقارير    قصف مستمر على غزة لدفع الفلسطينيين إلى الهجرة الطوعية    أمين منطقة القصيم: مبادرة سمو ولي العهد تجسد حرص القيادة    ورم المحتوى الهابط    من شعراء الشعر الشعبي في جازان.. علي بن حسين الحريصي    تنوع جغرافي وفرص بيئية واعدة    المسار يسهم في نشر ثقافة المشي والتعرف على المواقع التراثية وجودة الحياة    الصوت وفلسفة المكان: من الهمسات إلى الانعكاسات    الداخلية تعلن اكتمال الجاهزية لاستقبال الحجاج    الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء    للعام السابع.. استمرار تنفيذ مبادرة طريق مكة في 7 دول    أمير جازان يستقبل مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة    محمد بن ناصر يتسلّم التقرير الختامي لفعاليات مهرجان "شتاء جازان 2025"    أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    42% من الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة الشرقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 موارد للصناديق العائلية.. ومنع التسمية القبلية.. وحظر المشاركة بالخارج إلا بموافقة
نشر في عكاظ يوم 04 - 02 - 2023

أقر مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، القواعد التنظيمية للصناديق العائلية، والتي سيتم العمل بها بعد 180 يوماً، إذ حملت القواعد تعريفا بأهداف الصناديق العائلية، ومنها تعزيز صلة الرحم، وبثّ روح التكافل والتآلف والرحمة بين أفراد العائلة، وإصلاح ذات البين، والمساهمة في تنظيم أوجه الإحسان بين أفراد العائلة، والتعاون على البرِّ والتقوى، والمساهمة في تعليم وتدريب وتطوير أفراد العائلة.
وأبرزت القواعد منع تسمية الصندوق باسم قبيلة أو عائلة، أو أن يترتب على الاسم نعرات قبلية أو صراعات عائلية، إلى جانب أن يكون اسم الصندوق ثلاثياً لشخص من ذوي الصفة الطبيعية، ومن باسمه على قيد الحياة، كما اشترطت القواعد لطلب تأسيس الصندوق أن يكون المتقدم سعودياً، وكامل الأهلية، وألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة؛ ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
وتضمنت مواد القواعد أن طالب التأسيس إذا كان يرغب بتأسيس صندوق باسمه الشخصي، فيجب في هذه الحالة أن يخدم الصندوق أفراد عائلته، بينما إذا كان طالبو التأسيس يرغبون بتأسيس الصندوق باسم فرد ينتسبون إليه ويحملون اسم عائلته، فيجب أن يكون من بين المتقدمين بحد أدنى نصف أولاد من باسمه الصندوق «من الدرجة الأولى» -إن وجدوا- ويكفي أن يمثل كل ولد من أولاد من باسمه الصندوق أحد أولاده، أو أبناء أبنائه وإن نزلوا.
ويجوز تأسيس صندوق باسم عام لخدمة عائلة واحدة، أو عدة عوائل بشرط وجود رابطة نسب أو مصاهرة بين عوائل طالبي التأسيس، إلى جانب تحديد اسم العائلة أو العوائل التي يخدمها الصندوق في اللائحة الأساسية، وألا يقل عدد طالبي التأسيس عن 10 أشخاص من أفراد العائلة أو العوائل التي قدمت طلب التأسيس.
طلب التأسيس
وبحسب القواعد، يبتّ المركز في طلب تأسيس الصندوق بعد التحقق من استيفائه الشروط والبيانات المنصوص عليها في النظام والقواعد والقرارات والتعليمات الصادرة بمقتضاها، على أن يعلن لمدة 30 يوماً عن الطلب في موقعه الإلكتروني بعد استكماله كافة المستندات الموضحة في هذه القواعد، ويشتمل الإعلان على اسم الصندوق واسم طالب أو طالبي التأسيس واللائحة الأساسية للصندوق.
ويُمنح الطلبُ رقمَ وتاريخَ قيد وارد للدراسة من المركز وذلك بعد استكمال كافة المستندات الموضحة في هذه القواعد وانتهاء مدة الإعلان، ويعد الطلب عندها مستكملاً لمسوغاته، كما يصدر المركز بعد التنسيق مع الجهة المختصة قرار الموافقة على الطلب أو رفضه وذلك خلال 60 يوماً من تاريخ استكمال المسوغات.
ويحقّ لكلّ من ينتسب إلى من باسمه الصندوق أن يقدم اعتراضه على التأسيس إلى المركز وذلك خلال فترة الإعلان، على أن تتم دراسة الاعتراض والبت فيه خلال 30 يوماً من تاريخ إيداع الاعتراض، فيما يكتسب الصندوق الشخصية الاعتبارية من تاريخ صدور قرار المركز بالموافقة على الطلب.
وطالبت القواعد بأن يكون للصندوق مجلس أمناء لا يقل عدد أعضائه عن 3، يعينهم المؤسس أو المؤسسون أو من يعهد إليه بذلك حسب ما تنص عليه اللائحة الأساسية للصندوق التي تحدد كذلك طريقة التجديد، وحالات فقد عضو مجلس الأمناء عضويته، ويتولّى مجلس الأمناء إدارة شؤون الصندوق بما لا يتعارض مع أحكام النظام وهذه القواعد واللائحة الأساسية، وبما يحقق الأهداف التي أنشئ من أجلها.
وحددت القواعد أن تكون الموارد المالية للصندوق مما يخصصه له المؤسس أو المؤسسون أو أفراد العائلة من أموال، أو هبات، أو أوقاف، أو وصايا، أو زكوات، أو تبرع، إلى جانب الاشتراكات الدورية لأفراد العائلة إن وجدت، وعائدات استثمارات الصندوق حسب ما تنص عليه اللائحة الأساسية، والأموال التي يستقبلها الصندوق من خارج أفراد العائلة بعد موافقة المركز، وأي موارد أخرى تحددها اللائحة الأساسية.
ويجب على الصندوق التعامل مع أموال الزكاة في حساب مستقل وأن ينشئ لها سجلاً خاصاً بها، والتصرف فيها بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، إلى جانب مراعاة الأحكام التي تقضي بها الأنظمة السارية في السعودية ذات الشق المالي، ومنها نظام مكافحة غسل الأموال، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولوائحهما التنفيذية وما يصدر من المركز من تعليمات وضوابط ذات العلاقة.
الأموال المشبوهة
وبحسب القواعد، إذا توافرت للصندوق أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل حصيلة نشاط إجرامي، أو مرتبطة بعمليات غسل أموال، أو تمويل إرهاب، أو أنها ستستخدم في العمليات السابقة فعليه إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فوراً وبشكل مباشر، وإعداد تقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك الحالة والأطراف ذات الصلة، وتزويد الإدارة العامة للتحريات المالية به، مع عدم إبلاغ المتعاملين مع الصندوق من وجود شبهات حول نشاطاتهم.
وشددت القواعد على إمكانية حل أو دمج الصندوق إن أصدر المؤسس أو المؤسسون قراراً بذلك، وحال صدر ذلك من مجلس الأمناء تطبق الأحكام الواردة في اللائحة الأساسية للصندوق، بعد موافقة المركز على ذلك، ويمكن أن يحل المركز الصندوق حلاً إجبارياً، حال عدم امتثاله للالتزامات المنصوص عليها في النظام والقواعد واللائحة الأساسية، إلى جانب عدم فتحه حساب بنكي أو لم يمارس أنشطته بعد مضي سنة من تاريخ صدور الترخيص، ولا يجوز لمجلس أمناء الصندوق الذي صدر قرار بتعليق نشاطه مؤقتاً أو حله التصرف في أمواله أو مستنداته، ويستثنى من ذلك حالة الضرورة كأن تكون الموجودات المراد التصرف بها قابلة للتلف؛ وذلك بعد أخذ موافقة المركز.
ووفق القواعد، يحظر على الصندوق المشاركة في فعالية أو نشاط خارج السعودية أو تقديم أي من خدماته أو الحصول على عضوية من إحدى الجهات الدولية إلا بموافقة كتابية من المركز، بينما إذا دعت الحاجة لمشاركته في أي من ذلك أن يقدم طلباً إلى المركز يوضح رغبته مع بيان وجه ارتباطه بأنشطته.
ويمكن للمركز إنذار الصندوق بالمخالفة وإمهاله مدة لا تزيد على 30 يوماً لتصحيحها، بينما في حالة مضي المدة دون تصحيح أو كانت المخالفة غير قابلة للتصحيح فللمركز اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات الممثلة في إيقاف أحد منسوبي الصندوق عن العمل في الجمعيات والمؤسسات والصناديق لمدة محددة، وإيقاف أحد منسوبي الصندوق عن العمل في الجمعيات والمؤسسات والصناديق بشكل دائم مع منعه من الترشح أو العمل في أي جمعية أو مؤسسة أخرى، إلى جانب تعليق نشاط الصندوق مؤقتاً، أو حله.
وتسري القواعد على الصناديق العائلية القائمة وقت نفاذها أو التي تنشأ بعد ذلك، على أن القائمة قبل نفاذ هذه القواعد بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ نفاذها في الجريدة الرسمية، بينما إذا انتهت المدة دون أن توفّق الصناديق أوضاعها فيمكن للمركز حلها.
وللمركز إلغاء ترخيص الصندوق الذي لا يقوم بفتح حساب بنكي أو لا يمارس أنشطته بعد مضي سنة من تاريخ صدور الترخيص وذلك بإصدار قرار بحله حلاً إجبارياً مع مراعاة أحكام المادة (الخامسة والعشرين)، ويجوز للمركز التمديد لمدة مماثلة إذا قدّم المؤسسون مبرراً يوافق عليه المركز.
ومنحت القواعد كل ذي مصلحة حق التظلم أمام المركز خلال 60 يوماً من تاريخ التّبلغ بالقرار، كما يكون القرار قابلاً للطعن أمام الجهات المختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.