أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالبرد وتؤدي لجريان السيول على 5 مناطق    البديوي يرحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار "إنهاء الوجود غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة"    اختتام دورة حراس المرمى التمهيدية في الرياض وجدة    مؤشرات البورصة الأمريكية تغلق على تراجع    «الروع» تعزز الوهم وتنشر الخرافة..    وكالات التصنيف: الاقتصاد السعودي في المسار الصحيح    المواطن عماد رؤية 2030    95 ألف معمر .. اليابان تحطم الرقم القياسي في طول العمر!    هل تريد أن تعيش لأكثر من قرنين ونصف؟    لماذا يُفضل الأطباء البياجر    492 قراراً أصدرها المجلس العام الماضي    «الأحمران» يبحثان عن التعويض أمام الأخدود والخلود    "بيولي" يقود النصر أمام الاتفاق .. في جولة "نحلم ونحقق"    «صرام» تمور الأحساء !    «التعليم»: تخصيص بائع في مقاصف المدارس لكل 200 طالب    السعودية تطرق أبواب العالم    حضن الليل    داعية مصري يثير الجدل.. فتاة تتهمه بالتحرش.. و«قضايا المرأة»: تلقينا شكاوى أخرى !    نجمة برنامج America's Got Talent تنتحر    أحياناً للهذر فوائد    إصدار 32 رخصة تعدينية جديدة خلال يوليو 2024    تعزيز التحول الرقمي وتجربة المسافرين في مطارات دول "التعاون"    انطلاق المؤتمر السعودي البحري 2024.. نائب وزير النقل: ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي    12 لاعب احتياط في كأس الملك    الزعيم يعاود تحضيراته    الكل يتوعد خصمه ب«القاضية» فمن سيتأهل للنهائي؟    رابيو: استغرقت وقتا قبل قراري بالانتقال إلى مارسيليا    في دوري أبطال أوروبا.. برشلونة في ضيافة موناكو.. وأتالانتا يواجه آرسنال    برعاية وزير الداخلية.. تخريج 7,922 رجل أمن من مدن التدريب بمناطق المملكة    الأمير سعود بن مشعل يشهد اجتماع الوكلاء المساعدين للحقوق    وفد من الخطوط السعودية يطمئن على صحة غانم    المهندس الغامدي مديرا للصيانة في "الصحة"    العواد إلى الثانية عشرة    إلى جنَّات الخلود أيُّها الوالد العطوف الحنون    نيابة عن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.. الأمير عبدالعزيز بن سعود ينقل تعازي القيادة لأمير الكويت وولي عهده    أمريكا «تحذر» من أي «تصعيد» بعد انفجارات لبنان    ملاحقة "الشهرة" كادت تقضي على حياة "يوتيوبر"    سموه رفع الشكر للقيادة.. وزير الثقافة يُثمّن تسمية مجلس الوزراء ل "عام الحِرف اليدوية"    د. حياة سندي تحصد جائزة المرأة الاستثنائية للسلام    اكتشاف توقف تكوين نجوم جديدة بالمجرات القديمة    سلامة المرضى    315 مختبراً شاركوا في اختبار الكفايات اللغوية    دعم الأوقاف تُطلق مبادرة "الحاضنة" للقطاع الوقفي بالمملكة برعاية أوقاف الضحيان    وزير «الشؤون الإسلامية» : الخطاب الملكي يؤكد حرص القيادة على تقرير مبدأ الشورى    أمير منطقة تبوك الخطاب الملكي تأكيد للنهج الثابت للمملكة داخلياً وخارجياً    محافظ حفر الباطن ينوه برعاية الدولة للقطاع الصحي    مجلس الشورى خلال دورته الثامنة.. منهجية عمل وتعزيز للتشريعات    المملكة ترحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بشأن «إنهاء الوجود غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة»    "دوائي" تحذر من أضرار الخلطات العشبية على الكلى    مهرجان المسرح الخليجي يختتم فعالياته ويعلن عن الفائزين    أمانة الشرقية والهيئة العامة للنقل توقعان مذكرة تفاهم    كسر الخواطر    كلام للبيع    هيئتا الأمر بالمعروف في بلجرشي والمخواة تفعّلان برنامج "جهود المملكة العربية السعودية في محاربة التطرف والإرهاب"    الرياض تستضيف الاجتماع التشاوري العالمي لخبراء منظمة الصحة العالمية    الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية في تبوك والمدينة    خادم الحرمين يأمر بترقية 233 عضواً في النيابة العامة        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 موارد للصناديق العائلية.. ومنع التسمية القبلية.. وحظر المشاركة بالخارج إلا بموافقة
نشر في عكاظ يوم 04 - 02 - 2023

أقر مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، القواعد التنظيمية للصناديق العائلية، والتي سيتم العمل بها بعد 180 يوماً، إذ حملت القواعد تعريفا بأهداف الصناديق العائلية، ومنها تعزيز صلة الرحم، وبثّ روح التكافل والتآلف والرحمة بين أفراد العائلة، وإصلاح ذات البين، والمساهمة في تنظيم أوجه الإحسان بين أفراد العائلة، والتعاون على البرِّ والتقوى، والمساهمة في تعليم وتدريب وتطوير أفراد العائلة.
وأبرزت القواعد منع تسمية الصندوق باسم قبيلة أو عائلة، أو أن يترتب على الاسم نعرات قبلية أو صراعات عائلية، إلى جانب أن يكون اسم الصندوق ثلاثياً لشخص من ذوي الصفة الطبيعية، ومن باسمه على قيد الحياة، كما اشترطت القواعد لطلب تأسيس الصندوق أن يكون المتقدم سعودياً، وكامل الأهلية، وألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة؛ ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
وتضمنت مواد القواعد أن طالب التأسيس إذا كان يرغب بتأسيس صندوق باسمه الشخصي، فيجب في هذه الحالة أن يخدم الصندوق أفراد عائلته، بينما إذا كان طالبو التأسيس يرغبون بتأسيس الصندوق باسم فرد ينتسبون إليه ويحملون اسم عائلته، فيجب أن يكون من بين المتقدمين بحد أدنى نصف أولاد من باسمه الصندوق «من الدرجة الأولى» -إن وجدوا- ويكفي أن يمثل كل ولد من أولاد من باسمه الصندوق أحد أولاده، أو أبناء أبنائه وإن نزلوا.
ويجوز تأسيس صندوق باسم عام لخدمة عائلة واحدة، أو عدة عوائل بشرط وجود رابطة نسب أو مصاهرة بين عوائل طالبي التأسيس، إلى جانب تحديد اسم العائلة أو العوائل التي يخدمها الصندوق في اللائحة الأساسية، وألا يقل عدد طالبي التأسيس عن 10 أشخاص من أفراد العائلة أو العوائل التي قدمت طلب التأسيس.
طلب التأسيس
وبحسب القواعد، يبتّ المركز في طلب تأسيس الصندوق بعد التحقق من استيفائه الشروط والبيانات المنصوص عليها في النظام والقواعد والقرارات والتعليمات الصادرة بمقتضاها، على أن يعلن لمدة 30 يوماً عن الطلب في موقعه الإلكتروني بعد استكماله كافة المستندات الموضحة في هذه القواعد، ويشتمل الإعلان على اسم الصندوق واسم طالب أو طالبي التأسيس واللائحة الأساسية للصندوق.
ويُمنح الطلبُ رقمَ وتاريخَ قيد وارد للدراسة من المركز وذلك بعد استكمال كافة المستندات الموضحة في هذه القواعد وانتهاء مدة الإعلان، ويعد الطلب عندها مستكملاً لمسوغاته، كما يصدر المركز بعد التنسيق مع الجهة المختصة قرار الموافقة على الطلب أو رفضه وذلك خلال 60 يوماً من تاريخ استكمال المسوغات.
ويحقّ لكلّ من ينتسب إلى من باسمه الصندوق أن يقدم اعتراضه على التأسيس إلى المركز وذلك خلال فترة الإعلان، على أن تتم دراسة الاعتراض والبت فيه خلال 30 يوماً من تاريخ إيداع الاعتراض، فيما يكتسب الصندوق الشخصية الاعتبارية من تاريخ صدور قرار المركز بالموافقة على الطلب.
وطالبت القواعد بأن يكون للصندوق مجلس أمناء لا يقل عدد أعضائه عن 3، يعينهم المؤسس أو المؤسسون أو من يعهد إليه بذلك حسب ما تنص عليه اللائحة الأساسية للصندوق التي تحدد كذلك طريقة التجديد، وحالات فقد عضو مجلس الأمناء عضويته، ويتولّى مجلس الأمناء إدارة شؤون الصندوق بما لا يتعارض مع أحكام النظام وهذه القواعد واللائحة الأساسية، وبما يحقق الأهداف التي أنشئ من أجلها.
وحددت القواعد أن تكون الموارد المالية للصندوق مما يخصصه له المؤسس أو المؤسسون أو أفراد العائلة من أموال، أو هبات، أو أوقاف، أو وصايا، أو زكوات، أو تبرع، إلى جانب الاشتراكات الدورية لأفراد العائلة إن وجدت، وعائدات استثمارات الصندوق حسب ما تنص عليه اللائحة الأساسية، والأموال التي يستقبلها الصندوق من خارج أفراد العائلة بعد موافقة المركز، وأي موارد أخرى تحددها اللائحة الأساسية.
ويجب على الصندوق التعامل مع أموال الزكاة في حساب مستقل وأن ينشئ لها سجلاً خاصاً بها، والتصرف فيها بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، إلى جانب مراعاة الأحكام التي تقضي بها الأنظمة السارية في السعودية ذات الشق المالي، ومنها نظام مكافحة غسل الأموال، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولوائحهما التنفيذية وما يصدر من المركز من تعليمات وضوابط ذات العلاقة.
الأموال المشبوهة
وبحسب القواعد، إذا توافرت للصندوق أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل حصيلة نشاط إجرامي، أو مرتبطة بعمليات غسل أموال، أو تمويل إرهاب، أو أنها ستستخدم في العمليات السابقة فعليه إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فوراً وبشكل مباشر، وإعداد تقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك الحالة والأطراف ذات الصلة، وتزويد الإدارة العامة للتحريات المالية به، مع عدم إبلاغ المتعاملين مع الصندوق من وجود شبهات حول نشاطاتهم.
وشددت القواعد على إمكانية حل أو دمج الصندوق إن أصدر المؤسس أو المؤسسون قراراً بذلك، وحال صدر ذلك من مجلس الأمناء تطبق الأحكام الواردة في اللائحة الأساسية للصندوق، بعد موافقة المركز على ذلك، ويمكن أن يحل المركز الصندوق حلاً إجبارياً، حال عدم امتثاله للالتزامات المنصوص عليها في النظام والقواعد واللائحة الأساسية، إلى جانب عدم فتحه حساب بنكي أو لم يمارس أنشطته بعد مضي سنة من تاريخ صدور الترخيص، ولا يجوز لمجلس أمناء الصندوق الذي صدر قرار بتعليق نشاطه مؤقتاً أو حله التصرف في أمواله أو مستنداته، ويستثنى من ذلك حالة الضرورة كأن تكون الموجودات المراد التصرف بها قابلة للتلف؛ وذلك بعد أخذ موافقة المركز.
ووفق القواعد، يحظر على الصندوق المشاركة في فعالية أو نشاط خارج السعودية أو تقديم أي من خدماته أو الحصول على عضوية من إحدى الجهات الدولية إلا بموافقة كتابية من المركز، بينما إذا دعت الحاجة لمشاركته في أي من ذلك أن يقدم طلباً إلى المركز يوضح رغبته مع بيان وجه ارتباطه بأنشطته.
ويمكن للمركز إنذار الصندوق بالمخالفة وإمهاله مدة لا تزيد على 30 يوماً لتصحيحها، بينما في حالة مضي المدة دون تصحيح أو كانت المخالفة غير قابلة للتصحيح فللمركز اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات الممثلة في إيقاف أحد منسوبي الصندوق عن العمل في الجمعيات والمؤسسات والصناديق لمدة محددة، وإيقاف أحد منسوبي الصندوق عن العمل في الجمعيات والمؤسسات والصناديق بشكل دائم مع منعه من الترشح أو العمل في أي جمعية أو مؤسسة أخرى، إلى جانب تعليق نشاط الصندوق مؤقتاً، أو حله.
وتسري القواعد على الصناديق العائلية القائمة وقت نفاذها أو التي تنشأ بعد ذلك، على أن القائمة قبل نفاذ هذه القواعد بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ نفاذها في الجريدة الرسمية، بينما إذا انتهت المدة دون أن توفّق الصناديق أوضاعها فيمكن للمركز حلها.
وللمركز إلغاء ترخيص الصندوق الذي لا يقوم بفتح حساب بنكي أو لا يمارس أنشطته بعد مضي سنة من تاريخ صدور الترخيص وذلك بإصدار قرار بحله حلاً إجبارياً مع مراعاة أحكام المادة (الخامسة والعشرين)، ويجوز للمركز التمديد لمدة مماثلة إذا قدّم المؤسسون مبرراً يوافق عليه المركز.
ومنحت القواعد كل ذي مصلحة حق التظلم أمام المركز خلال 60 يوماً من تاريخ التّبلغ بالقرار، كما يكون القرار قابلاً للطعن أمام الجهات المختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.