مؤشرات البورصة الأمريكية تغلق على تراجع    البديوي يرحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار "إنهاء الوجود غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة"    اختتام دورة حراس المرمى التمهيدية في الرياض وجدة    «الروع» تعزز الوهم وتنشر الخرافة..    السعودية تطرق أبواب العالم    وكالات التصنيف: الاقتصاد السعودي في المسار الصحيح    المواطن عماد رؤية 2030    95 ألف معمر .. اليابان تحطم الرقم القياسي في طول العمر!    هل تريد أن تعيش لأكثر من قرنين ونصف؟    لماذا يُفضل الأطباء البياجر    492 قراراً أصدرها المجلس العام الماضي    «الأحمران» يبحثان عن التعويض أمام الأخدود والخلود    "بيولي" يقود النصر أمام الاتفاق .. في جولة "نحلم ونحقق"    «التعليم»: تخصيص بائع في مقاصف المدارس لكل 200 طالب    «صرام» تمور الأحساء !    حضن الليل    داعية مصري يثير الجدل.. فتاة تتهمه بالتحرش.. و«قضايا المرأة»: تلقينا شكاوى أخرى !    نجمة برنامج America's Got Talent تنتحر    أحياناً للهذر فوائد    اكتشاف توقف تكوين نجوم جديدة بالمجرات القديمة    إصدار 32 رخصة تعدينية جديدة خلال يوليو 2024    تعزيز التحول الرقمي وتجربة المسافرين في مطارات دول "التعاون"    انطلاق المؤتمر السعودي البحري 2024.. نائب وزير النقل: ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي    12 لاعب احتياط في كأس الملك    الزعيم يعاود تحضيراته    الكل يتوعد خصمه ب«القاضية» فمن سيتأهل للنهائي؟    رابيو: استغرقت وقتا قبل قراري بالانتقال إلى مارسيليا    في دوري أبطال أوروبا.. برشلونة في ضيافة موناكو.. وأتالانتا يواجه آرسنال    برعاية وزير الداخلية.. تخريج 7,922 رجل أمن من مدن التدريب بمناطق المملكة    وفد من الخطوط السعودية يطمئن على صحة غانم    المهندس الغامدي مديرا للصيانة في "الصحة"    العواد إلى الثانية عشرة    الأمير سعود بن مشعل يشهد اجتماع الوكلاء المساعدين للحقوق    إلى جنَّات الخلود أيُّها الوالد العطوف الحنون    نيابة عن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.. الأمير عبدالعزيز بن سعود ينقل تعازي القيادة لأمير الكويت وولي عهده    أمريكا «تحذر» من أي «تصعيد» بعد انفجارات لبنان    سموه رفع الشكر للقيادة.. وزير الثقافة يُثمّن تسمية مجلس الوزراء ل "عام الحِرف اليدوية"    د. حياة سندي تحصد جائزة المرأة الاستثنائية للسلام    ملاحقة "الشهرة" كادت تقضي على حياة "يوتيوبر"    سلامة المرضى    315 مختبراً شاركوا في اختبار الكفايات اللغوية    دعم الأوقاف تُطلق مبادرة "الحاضنة" للقطاع الوقفي بالمملكة برعاية أوقاف الضحيان    أمير منطقة تبوك الخطاب الملكي تأكيد للنهج الثابت للمملكة داخلياً وخارجياً    وزير «الشؤون الإسلامية» : الخطاب الملكي يؤكد حرص القيادة على تقرير مبدأ الشورى    محافظ حفر الباطن ينوه برعاية الدولة للقطاع الصحي    مجلس الشورى خلال دورته الثامنة.. منهجية عمل وتعزيز للتشريعات    فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية بضيافة تقني الشرقية    المملكة ترحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بشأن «إنهاء الوجود غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة»    "دوائي" تحذر من أضرار الخلطات العشبية على الكلى    مهرجان المسرح الخليجي يختتم فعالياته ويعلن عن الفائزين    أمانة الشرقية والهيئة العامة للنقل توقعان مذكرة تفاهم    كسر الخواطر    كلام للبيع    هيئتا الأمر بالمعروف في بلجرشي والمخواة تفعّلان برنامج "جهود المملكة العربية السعودية في محاربة التطرف والإرهاب"    الرياض تستضيف الاجتماع التشاوري العالمي لخبراء منظمة الصحة العالمية    الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية في تبوك والمدينة    خادم الحرمين يأمر بترقية 233 عضواً في النيابة العامة        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الصناديق الأهلية".. عقوبات رادعة و5 موارد مالية
نشر في الخرج اليوم يوم 17 - 03 - 2024

نص نظام قواعد الصناديق الأهلية على 5 موارد مالية يمكن الاعتماد عليها في التمويل، وكذلك 5 عقوبات رادعة للمخالفين يمكن للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، اتخاذها ضد أي صندوق أهلي في حالة مضي مدة الإنذار النهائي دون تصحيح المخالفة التي ارتكبها ومن بينها حله.
وبين النظام الذي طرحه المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على منصة استطلاع، أن الموارد المالية للصندوق تتكون مما يخصصه له المؤسس أو المؤسسون أو المشتركون من أموال، أو هبات، أو أوقاف، أو وصايا أو زَكَوَات، والاشتراكات الدورية إن وجدت، وعائدات استثمارات الصندوق، والتبرعات التي ترد للصندوق شريطة الحصول على الترخيص اللازم لذلك من المركز، وأي موارد أخرى تحددها اللائحة الأساسية.
ووفق النظام، يُمارس المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، مهامه في الإشراف على الصندوق، وفي حالة مخالفته أيا من أحكام النظام أو القواعد أو اللائحة الأساسية، أو الأنظمة ذات العلاقة، فللمركز اتخاذ عدة تدابير.
وتلك التدابير هي إنذار الصندوق بالمخالفة وإمهاله مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا لتصحيح المخالفة أو تقديم خطة تصحيحية يوافق عليها المركز، و في حالة مضي المدة دون تصحيح المخالفة يتم إنذار الصندوق إنذارًا نهائياً، لمدة محددة، وفي حالة مضي مدة الإنذار النهائي دون تصحيح المخالفة فللمركز اتخاذ 5 إجراءات عقابية.
وبحسب النظام، فإن الإجراءات الخمسة التي يتخذها المركز في حال مضي مدة الإنذار النهائي هي، إيقاف أحد منسوبي الصندوق عن العمل في الجمعيات والمؤسسات والصناديق لمدة محددة، وإيقاف أحد منسوبي الصندوق عن العمل في الجمعيات والمؤسسات والصناديق بشكل دائم، وتعليق نشاط الصندوق مؤقتاً، ودمج الصندوق في صندوق آخر بالتنسيق مع المؤسسين، وحلّ الصندوق.
وللمركز إلغاء ترخيص الصندوق الذي لا يُباشِر أعماله بعد مضي سنة من تاريخ صدور الترخيص، ويجوز للمركز التمديد لمدة مماثلة إذا قدّم المؤسسون مبررًا يوافق عليه المركز أو من يفوضه.
وشدد النظام على أنه يجب أن تتضمن اللائحة الأساسية للصندوق، اسم الصندوق واسم أو أسماء المؤسسين وبياناتهم الشخصية، والغرض الذي أنشئ الصندوق من أجله، وشروط وأحكام العضوية في الصندوق والاشتراكات، والقواعد والأحكام المنظمة لإدارة الصندوق، وآلية حل الصندوق، والأحكام التنظيمية لذلك، وبيان تفصيلي بالشؤون المالية، والموارد المالية للصندوق بما يشمل الأموال المخصصة له والأوقاف والاشتراكات إن وجدت، وآلية الصرف من الصندوق والاشتراطات الخاصة بذلك، وطرق المراقبة على أموال الصندوق.
ويكون للصندوق مجلس أمناء لا يقلّ عدد أعضائه عن 3 أعضاء ولا يزيد على 13 عضوا، يعينهم المؤسس أو المؤسسون أو من يعهد إليه ذلك بموجب اللائحة الأساسية.
ويشترط في طالب تأسيس الصندوق أن يكون سعودي الجنسية وأن يكون كامل الأهلية، وإذا كان طالب التأسيس جهة حكومية فيكتفى بتقديم خطاب من صاحب الصلاحية أو من يفوضه شريطة أخذ موافقة مجلس الوزراء للجهات التي لم يرد في تنظيمها الصفة الاعتبارية.
وإذا كان طالب تأسيس الصندوق جهة غير حكومية فعليه تقديم السجل التجاري، أو الترخيص، أو صك الوقفية، أو أي ترخيص يثبت حالة مقدم الطلب النظامية وفقًا للنظام الحاكم له، ويكون ساري المفعول، بالإضافة إلى تقديم العنوان الوطني لمقدم الطلب وفروعه إن وجد، وتقديم شهادة التأمينات الاجتماعية إن كانت واجبة -نظاماً- على الجهة، وتقديم شهادة الزكاة والدخل إن كانت واجبة -نظاماً- على الجهة.
ويجب على الصندوق أن يُزوِّد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ببيان يتضمن إيراداته ومصروفاته وأنشطته وأوجه إنفاق أمواله للسنة المنتهية خلال الربع الأول من بداية السنة المالية، كما يجوز للمركز -في حالات يقدرها- أن يعيّن مراجعاً للحسابات للصندوق.
وأكد النظام على أنه يجب على الصندوق مراعاة الأحكام التي تقضي بها الأنظمة السارية في المملكة ذات الشق المالي، ومنها نظام مكافحة غسل الأموال، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولوائحهما التنفيذية وما يصدر من المركز من تعليمات وضوابط ذات علاقة.
ووفق النظام، يجب على الصندوق الاحتفاظ بالسجلات والمستندات المالية وملفات الحسابات والمراسلات المالية وصور وثائق الهويات الوطنية للمتعاملين معه، لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء التعامل.
وإذا توفرت لدى الصندوق أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل حصيلة نشاط إجرامي، أو مرتبطة بعمليات غسل أموال، أو تمويل إرهاب، أو أي من النشاطات التي تستهدف أمن واستقرار المملكة أو الدول الأخرى فعليه إبلاغ وحدة التحريات المالية لدى وزارة الداخلية فورا وبشكل مباشر، وإعداد تقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوفرة لديها عن تلك الحالة والأطراف ذات الصلة، وتزويد وحدة التحريات المالية لدى وزارة الداخلية به، والالتزام بسرية المعلومات وعدم إفشائها لغير المختصين رسمياً بالموضوع.وفق "أخبار 24".
ويكلف رئيس مجلس الأمناء أحد شاغلي الوظائف القيادية للقيام بأعمال التدقيق والمراجعة والالتزام، مع تزويده بموارد كافية لكشف أي من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولوائحهما التنفيذية، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة وما يصدر من المركز من تعليمات وضوابط ذات علاقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.