شراكة إستراتيجية بين مجموعة فقيه للرعاية الصحية وشركة فوسون فارما    الجبير يستقبل وفدًا من معهد الحوار السويدي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا    هيئة الصحفيين بعسير تنظّم جلسة عن "الصحافة التلفزيونية والسياحة"    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم الدكتور مطلب النفيسة على أحد شوارع الرياض    أمير حائل يستقبل رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد    القهوة السعودية .. أحدث إصدارات مكتبة الملك عبدالعزيز العامة    بتنظيم من جمعية الآتار والتراث .. إنطلاق فعالية سوق اول بالقطيف    هيئة كبار العلماء تجدّد التأكيد على فتوى وجوب استخراج تصريح الحج    أمير جازان يرعى انطلاق المبادرة الوطنية "أمش 30"    أنشيلوتي: سنواصل المنافسة على لقب الدوري الإسباني    بيان سعودي قطري: سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي    مدير عام الجوازات المكلّف يرأس اجتماع قيادات الجوازات لاستعراض خطة أعمال موسم الحج 1446ه    أمير جازان يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة    البنك السعودي الأول يحقق 2.1 مليار ريال سعودي صافي دخل    60 ٪ من النساء أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة العش الفارغ مقارنة بالرجال    القيادة تهنئ رئيس جمهورية توغو بذكرى استقلال بلاده    بلدية القطيف تطلق "مبادرة التوت القطيفي" بمشاركة 80 متطوعاً    مبادرة لتنظيف بحر وشاطئ الزبنة بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والتطوعية    المياه الوطنية تنتهي من تنفيذ مشاريع حيوية للمياه لخدمة أحياء الياقوت والزمرد واللؤلؤ في جدة    دوري يلو.. نيوم لحسم اللقب.. ومواجهات منتظرة في صراع "البلاي أوف"    عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى    "بر الشرقية" تُجدد التزامها المجتمعي في اليوم العالمي لليتيم 2025 م    بدرية عيسى: شغفي بالكلمة دفعني لمجال الإعلام.. ومواقع التواصل قلب نابض بحرية التعبير        أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة    القيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا انفجار ميناء رجائي بمدينة بندر عباس    قلصت الكويت وقت الإقامة والصلاة في المساجد ؟ توفيرا للكهرباء    حسين الشيخ نائبا للرئيس الفلسطيني    أمير الباحة: نتائج مبشرة في رحلة التحول    حددت الشروط والمزايا..اللائحة الجديدة للاستثمار: تخصيص أراضٍ وإعفاءات رسوم للمستثمرين الأجانب    الآبار اليدوية القديمة في الحدود الشمالية.. شواهد على عبقرية الإنسان وصموده في مواجهة الطبيعة    ضبط أكثر من 19.3 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    "المنافذ الجمركية" تسجل 1314 حالة ضبط خلال أسبوع    وزير الحرس: ما تحقق مبعث فخر واعتزاز    نائب أمير مكة: اقتصاد مزدهر لرفعة الوطن    ينتظر الفائز من السد وكاواساكي.. النصر يقسو على يوكوهاما ويتأهل لنصف النهائي    أمير الشرقية: إنجازات نوعية لمستقبل تنموي واعد    المملكة تفتح أبواب جناحها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025    تغلب على بوريرام بثلاثية.. الأهلي يضرب موعداً نارياً مع الهلال في نصف نهائي النخبة الآسيوية    خادم الحرمين: نعتز بما قدمه أبناء الوطن وما تحقق جعل المملكة نموذجاً عالمياً    أمة من الروبوتات    الأردن.. مصير نواب "العمل الإسلامي" معلق بالقضاء بعد حظر الإخوان    فخر واعتزاز بالوطن والقيادة    اللواء عطية: المواطنة الواعية ركيزة الأمن الوطني    1500 متخصص من 30 دولة يبحثون تطورات طب طوارئ الأطفال    أرقام وإحصائيات وإنجازات نوعية    برشلونة يعمق جراح ريال مدريد ويتوج بلقب كاس ملك إسبانيا    الجبير يترأس وفد المملكة في مراسم تشييع بابا الفاتيكان    وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تنظم ملتقى المسؤولية الاجتماعية    تدشين الحملة الوطنيه للمشي في محافظة محايل والمراكز التابعه    قدراتنا البشرية في رؤية 2030    اكتشاف لأقدم نملة في التاريخ    الحكومة اليمنية تحذر موظفي ميناء رأس عيسى من الانخراط في عمليات تفريغ وقود غير قانونية بضغط من الحوثيين    800 إصابة بالحصبة بأمريكا    فواتير الدفع مضرة صحيا    الذكور الأكثر إقبالا على بالونة المعدة    إمام المسجد الحرام: الإيمان والعبادة أساسا عمارة الأرض والتقدم الحقيقي للأمم    الشيخ صلاح البدير يؤم المصلين في جامع السلطان محمد تكروفان الأعظم بالمالديف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الصناديق الأهلية".. عقوبات رادعة و5 موارد مالية
نشر في الخرج اليوم يوم 17 - 03 - 2024

نص نظام قواعد الصناديق الأهلية على 5 موارد مالية يمكن الاعتماد عليها في التمويل، وكذلك 5 عقوبات رادعة للمخالفين يمكن للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، اتخاذها ضد أي صندوق أهلي في حالة مضي مدة الإنذار النهائي دون تصحيح المخالفة التي ارتكبها ومن بينها حله.
وبين النظام الذي طرحه المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على منصة استطلاع، أن الموارد المالية للصندوق تتكون مما يخصصه له المؤسس أو المؤسسون أو المشتركون من أموال، أو هبات، أو أوقاف، أو وصايا أو زَكَوَات، والاشتراكات الدورية إن وجدت، وعائدات استثمارات الصندوق، والتبرعات التي ترد للصندوق شريطة الحصول على الترخيص اللازم لذلك من المركز، وأي موارد أخرى تحددها اللائحة الأساسية.
ووفق النظام، يُمارس المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، مهامه في الإشراف على الصندوق، وفي حالة مخالفته أيا من أحكام النظام أو القواعد أو اللائحة الأساسية، أو الأنظمة ذات العلاقة، فللمركز اتخاذ عدة تدابير.
وتلك التدابير هي إنذار الصندوق بالمخالفة وإمهاله مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا لتصحيح المخالفة أو تقديم خطة تصحيحية يوافق عليها المركز، و في حالة مضي المدة دون تصحيح المخالفة يتم إنذار الصندوق إنذارًا نهائياً، لمدة محددة، وفي حالة مضي مدة الإنذار النهائي دون تصحيح المخالفة فللمركز اتخاذ 5 إجراءات عقابية.
وبحسب النظام، فإن الإجراءات الخمسة التي يتخذها المركز في حال مضي مدة الإنذار النهائي هي، إيقاف أحد منسوبي الصندوق عن العمل في الجمعيات والمؤسسات والصناديق لمدة محددة، وإيقاف أحد منسوبي الصندوق عن العمل في الجمعيات والمؤسسات والصناديق بشكل دائم، وتعليق نشاط الصندوق مؤقتاً، ودمج الصندوق في صندوق آخر بالتنسيق مع المؤسسين، وحلّ الصندوق.
وللمركز إلغاء ترخيص الصندوق الذي لا يُباشِر أعماله بعد مضي سنة من تاريخ صدور الترخيص، ويجوز للمركز التمديد لمدة مماثلة إذا قدّم المؤسسون مبررًا يوافق عليه المركز أو من يفوضه.
وشدد النظام على أنه يجب أن تتضمن اللائحة الأساسية للصندوق، اسم الصندوق واسم أو أسماء المؤسسين وبياناتهم الشخصية، والغرض الذي أنشئ الصندوق من أجله، وشروط وأحكام العضوية في الصندوق والاشتراكات، والقواعد والأحكام المنظمة لإدارة الصندوق، وآلية حل الصندوق، والأحكام التنظيمية لذلك، وبيان تفصيلي بالشؤون المالية، والموارد المالية للصندوق بما يشمل الأموال المخصصة له والأوقاف والاشتراكات إن وجدت، وآلية الصرف من الصندوق والاشتراطات الخاصة بذلك، وطرق المراقبة على أموال الصندوق.
ويكون للصندوق مجلس أمناء لا يقلّ عدد أعضائه عن 3 أعضاء ولا يزيد على 13 عضوا، يعينهم المؤسس أو المؤسسون أو من يعهد إليه ذلك بموجب اللائحة الأساسية.
ويشترط في طالب تأسيس الصندوق أن يكون سعودي الجنسية وأن يكون كامل الأهلية، وإذا كان طالب التأسيس جهة حكومية فيكتفى بتقديم خطاب من صاحب الصلاحية أو من يفوضه شريطة أخذ موافقة مجلس الوزراء للجهات التي لم يرد في تنظيمها الصفة الاعتبارية.
وإذا كان طالب تأسيس الصندوق جهة غير حكومية فعليه تقديم السجل التجاري، أو الترخيص، أو صك الوقفية، أو أي ترخيص يثبت حالة مقدم الطلب النظامية وفقًا للنظام الحاكم له، ويكون ساري المفعول، بالإضافة إلى تقديم العنوان الوطني لمقدم الطلب وفروعه إن وجد، وتقديم شهادة التأمينات الاجتماعية إن كانت واجبة -نظاماً- على الجهة، وتقديم شهادة الزكاة والدخل إن كانت واجبة -نظاماً- على الجهة.
ويجب على الصندوق أن يُزوِّد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ببيان يتضمن إيراداته ومصروفاته وأنشطته وأوجه إنفاق أمواله للسنة المنتهية خلال الربع الأول من بداية السنة المالية، كما يجوز للمركز -في حالات يقدرها- أن يعيّن مراجعاً للحسابات للصندوق.
وأكد النظام على أنه يجب على الصندوق مراعاة الأحكام التي تقضي بها الأنظمة السارية في المملكة ذات الشق المالي، ومنها نظام مكافحة غسل الأموال، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولوائحهما التنفيذية وما يصدر من المركز من تعليمات وضوابط ذات علاقة.
ووفق النظام، يجب على الصندوق الاحتفاظ بالسجلات والمستندات المالية وملفات الحسابات والمراسلات المالية وصور وثائق الهويات الوطنية للمتعاملين معه، لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء التعامل.
وإذا توفرت لدى الصندوق أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل حصيلة نشاط إجرامي، أو مرتبطة بعمليات غسل أموال، أو تمويل إرهاب، أو أي من النشاطات التي تستهدف أمن واستقرار المملكة أو الدول الأخرى فعليه إبلاغ وحدة التحريات المالية لدى وزارة الداخلية فورا وبشكل مباشر، وإعداد تقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوفرة لديها عن تلك الحالة والأطراف ذات الصلة، وتزويد وحدة التحريات المالية لدى وزارة الداخلية به، والالتزام بسرية المعلومات وعدم إفشائها لغير المختصين رسمياً بالموضوع.وفق "أخبار 24".
ويكلف رئيس مجلس الأمناء أحد شاغلي الوظائف القيادية للقيام بأعمال التدقيق والمراجعة والالتزام، مع تزويده بموارد كافية لكشف أي من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولوائحهما التنفيذية، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة وما يصدر من المركز من تعليمات وضوابط ذات علاقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.