أزال نظام المرافعات الشرعية المعدل في 12/ 11/ 1442 مسمى (استحكام )، بعد تعديل وحذف بعض المواد والفقرات من نظامي المرافعات والطرق والمباني، طبقاً للقانوني والمحكم الدولي الدكتور سالم الشمري في تصريحه ل«عكاظ» إذ أكد إزالة مصطلح حجج الاستحكام ما يعني عدم قبول المحاكم أي إجراءات لإكمال حجج الاستحكام، أو أي إجراءات لاحقة تتعلق بالتعديل والإضافة على العقارات، وينطبق قرار التعديل على الصكوك الصادرة قبل القرار سواء كانت حجج استحكام جديدة، أو كانت قائمة وتحتاج إلى تعديل أو إضافة أو إكمال، أياً كان نوع الإجراء وبالتالي منع التعديل المحاكم من مباشرة أو قبول أي دعوى أو طلب يتعلق بإثبات تملك أرض استناداً إلى الإحياء أو وضع اليد أو الوثائق العادية. وإحالة أي إجراء إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة. وجاء التعديل بعد 98 سنة من وضع اللبنة الأولى في تأسيس القضاء وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية فبعد توحيد المملكة تم تأسيس رئاسة قضاة واحدة في المنطقة الغربية بمكة المكرمة في (7/ 2/ 1926م)؛ لتشرف على قضاء محاكم الحجاز وما يتبعه والتي كانت تصدر حجج الاستحكام. وجاء إنشاء الهيئة العامة لعقارات الدولة في سياق التحولات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها المملكة، لتعبر عن الرؤية الثاقبة والبصيرة النافذة للقيادة ولتوافي أهداف الرؤية 2030، وكان لهذا التطور آثار إيجابية كبيرة على عمليات استخدام عقارات الدولة وحمايتها واستغلالها واستثمارها على النحو الأمثل، وإنزال رؤيتها: «تعظيم فاعليّة منظومة عقارات الدولة وتحقيق تنمية مستدامة» وحمل رسالتها المتمثلة في: «الحفاظ على عقارات الدولة ورفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية عبر حلول ابتكارية» وأتاح ذلك للهيئة مرونةً وتخصصاً منحها مجالاً أكبرَ لتطوير الأعمال، وتعزيز فرص تحويل عقارات الدولة المنتشرة بجميع مناطق المملكة ولا سيما الراكد منها وتحويلها لمصدر دخل غني يرفد الإيرادات العامة عبر الأجهزة الحكومية ذات العلاقة، وفق الأهداف الإستراتيجية للهيئة.