الصين تخفض الرسوم الجمركية على الإيثان والمعادن المعاد تدويرها    انخفاض سعر صرف الروبل أمام الدولار واليورو    المكسيك.. 8 قتلى و27 جريحاً إثر تصادم حافلة وشاحنة    بعد وصوله لأقرب نقطة للشمس.. ماذا حدث للمسبار «باركر» ؟    الفرصة مهيأة لهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    أدبي جازان يشارك بمعرض للتصوير والكتب على الشارع الثقافي    دبي.. تفكيك شبكة دولية خططت ل«غسل» 641 مليون درهم !    «الجوير».. موهبة الأخضر تهدد «جلال»    ابتسامة ووعيد «يطل».. من يفرح الليلة    رينارد وكاساس.. من يسعد كل الناس    الأردن تدين حرق قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان    رئيس الشورى اليمني: نثمن الدعم السعودي المستمر لليمن    مكي آل سالم يشعل ليل مكة بأمسية أدبية استثنائية    جازان تتوج بطلات المملكة في اختراق الضاحية ضمن فعاليات الشتاء    الرويلي يرأس اجتماع اللجنة العسكرية السعودية التركية المشتركة    مدرب ليفربول لا يهتم بالتوقعات العالية لفريقه في الدوري الإنجليزي    رئيس هيئة الأركان العامة يلتقي وزير دفاع تركيا    رينارد: مباراة العراق حاسمة ومهمة للتقدم في البطولة    لخدمة أكثر من (28) مليون هوية رقمية.. منصة «أبشر» حلول رقمية تسابق الزمن    السعودية تقدم دعمًا اقتصاديًا جديدًا بقيمة 500 مليون دولار للجمهورية اليمنية    "جلوب سوكر" .. رونالدو يحصد جائزة "الهداف التاريخي"    البيت الأبيض: المؤشرات تؤكد أن الطائرة الأذربيجانية سقطت بصاروخ روسي    مدرب قطر يفسر توديع كأس الخليج    القبض على أطراف مشاجرة جماعية في تبوك    «سلمان للإغاثة» يوزع 526 حقيبة إيوائية في أفغانستان    ضبط 3 مواطنين في نجران لترويجهم (53) كجم "حشيش"    وزير «الشؤون الإسلامية»: المملكة تواصل نشر قيم الإسلام السمحة    خطيب الحرم: التعصب مرض كريه يزدري المخالف    مآل قيمة معارف الإخباريين والقُصّاص    الصندوق السعودي للتنمية يموّل مستشفى الملك سلمان التخصصي في زامبيا    مهرجان الرياض للمسرح يبدع ويختتم دورته الثانية ويعلن أسماء الفائزين    99.77 % مستوى الثقة في الخدمات الأمنية بوزارة الداخلية    إحالة 5 ممارسين صحيين إلى الجهات المختصة    عبقرية النص.. «المولد» أنموذجاً    مطاعن جدع يقرأ صورة البدر الشعرية بأحدث الألوان    اجتثاث الفساد بسيف «النزاهة»    أميّة الذكاء الاصطناعي.. تحدٍّ صامت يهدد مجتمعاتنا    نائب أمير مكة يفتتح ملتقى مآثر الشيخ بن حميد    «كليتك».. كيف تحميها؟    3 أطعمة تسبب التسمم عند حفظها في الثلاجة    فِي مَعْنى السُّؤَالِ    ليندا الفيصل.. إبداع فني متعدد المجالات    المقابر الجماعية في سورية.. قصة فصولها مستمرة!    دراسة تتوصل إلى سبب المشي أثناء النوم    ثروة حيوانية    تحذير من أدوية إنقاص الوزن    رفاهية الاختيار    حرس الحدود بجازان يدشن حملة ومعرض السلامة البحرية    ضرورة إصدار تصاريح لوسيطات الزواج    5 مشاريع مياه تدخل حيز التشغيل لخدمة صبيا و44 قرية تابعة لها    اختتام دورات جمعية الإعاقة السمعية في جازان لهذا العام بالمكياج    وزير الدفاع وقائد الجيش اللبناني يستعرضان «الثنائية» في المجال العسكري    وزير الخارجية يصل الكويت للمشاركة في الاجتماع الاستثنائي ال (46) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون    بلادنا تودع ابنها البار الشيخ عبدالله العلي النعيم    حلاوةُ ولاةِ الأمر    46.5% نموا بصادرات المعادن السعودية    منتجع شرعان.. أيقونة سياحية في قلب العلا تحت إشراف ولي العهد    نائب أمير منطقة مكة يطلع على الأعمال والمشاريع التطويرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة العليا تقر مستندات قضائية جديدة في قضايا أراضي الإرث والقسمة لإثبات ملكية العقار
نشر في أزد يوم 20 - 02 - 2016

- أقرت المحكمة العليا في السعودية مبدأ قضائيا جديدا، يقضي بنظر المحاكم في طلب حجة الاستحكام لمن تحت يده جزء من عقار آل إليه من خلال البيع أو القسمة أو الإرث ونحو ذلك.
يأتي ذلك بحسب ما أوردت صحيفة "الاقتصادية "على خلفية طلب المجلس الأعلى للقضاء تقريرا مبدئيا قضائيا عاما، حول اختلاف العمل القضائي في تطبيق المادة 21 من نظام الطرق والمباني عن الأراضي التي ليس لها صكوك تملك إذا جزأها صاحبها وباعها.
وبناء على طلب مجلس القضاء، درست الهيئة العامة في المحكمة العليا موضوع تطبيق المادة 21، وقررت المحكمة العليا بناء على المصلحة العامة مراعاة ما جاء في المواد الخاصة بحجج الاستحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية والتعليمات.
وكان قبل أربع سنوات، صدر توجيه ملكي بالسماح لمن أنشأ مسكنا مساحته في الحدود المعقولة على أرض ليست مملوكة لأحد وتعود ملكيتها للدولة بالتقدم للمحكمة لإثبات ملكيتها وإخراج حجة استحكام، على خلفية دراسة وضع الاستحكامات بالنسبة إلى العقارات التي لا يملك أصحابها صكوكا شرعية.
وتضمن التوجيه إعادة النظر في موضوع إيقاف طلبات "حجج الاستحكام"، مع وضع تنظيم تخطيطي لذلك بحيث يشمل الحالات القائمة حاليا.وكان المجلس الأعلى للقضاء قد وجه قضاة المحاكم بسرعة إنجاز قضايا حجج الاستحكام وفقا للضوابط الشرعية والنظامية، مع تدقيقها وتمحيصها، بعدما لاحظ المفتشون القضائيون خلال جولات قياس الأداء والتقويم والمتابعة تأخُّر البت في قضايا حجج الاستحكام وعدم إنجازها في كثير من المحاكم العامة، حيث تم تكليف التفتيش القضائي بمتابعة ذلك وتقويمه بواسطة مفتشي قياس الأداء والتقويم والمتابعة.
فيما تتمثل حجج الاستحكام في كونها صكوكا رسمية لإثبات ملكية العقار وتثبت بالشهادة، بحيث يصدر الصك من المحكمة المختصة لأجل تملك سابق للعقار عن طريق الإحياء أو الإرث ونحوهما، وغالبا ما يكون في الأراضي غير المخططة مسبقا، وقد تكون محل خصومة ونظر الخصومات من اختصاص المحاكم، كما أن فيها إجراءات أناطها النظام بالمحاكم.
وتستلزم عملية استخراج حجج الاستحكام، عدة إجراءات تمر عبر التقدم بطلب لرئيس المحكمة أو قاضي المحكمة بطلب حجة استحكام تتضمن اسم مالك العقار وكافة المعلومات اللازمة، إلى جانب إرفاق رفع مساحي للعقار، ونشر إعلان عن طلب الحجة في صحيفة تصدر في منطقة العقار، بعدها تكتب المحكمة عن الطلب لكل من البلدية ووزارتي الشؤون الإسلامية، والمالية، والجهات المختصة، وعند الحاجة يتم إرسال الطلب إلى الحرس الوطني ووزارة الدفاع وإدارة الآثار ووزارات الزراعة، والبترول، والنقل وغيرها، وبعد وصول الإجابات من الدوائر الحكومية بعدم المعارضة يطلب القاضي شهود إثبات التملك ووقوف هيئة النظر على العقار ومن ثم يتم إخراج صك الحجة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.