الملك وولي العهد يعزيان الرئيس الصيني في ضحايا الزلزال    «الجوازات»: إمكانية تجديد هوية مقيم وتمديد تأشيرة الخروج والعودة للمقيمين خارج السعودية    «الإحصاء»: الإنتاج المحلي من الخضراوات يوفر % 80.6 من الاحتياجات    السعودية تحافظ على صدارتها في حجم الاستثمار الجريء    نائب أمير تبوك يطلع على تقرير عن مؤشرات الأداء للخدمات الصحية بالمنطقة    النيابة العامة وهيئة التراث توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز حماية التراث الوطني    أمير الرياض يستقبل سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة    العراق: حل شامل في سورية لمنع التدخلات الخارجية    استشهاد أربعة فلسطينيين في غارة إسرائيلية على مدرسة شمال قطاع غزة    نائب أمير منطقة حائل يتفقّد أعمال مشروع استكمال طريق "حائل - رفحاء" الجديد    تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في المنطقة الشرقية    المنتدي الاقتصادي العالمي: 78 مليون فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030    إطلاق عيادات التمكين لتعزيز الخدمات المقدمة لمستفيدي الضمان    مهرجان "حرفة حائل" يجذب السياح    الذكاء الاصطناعي ليس عبقرياً    حرس الحدود بجازان يقنذ مواطن تعرض لأزمة صحية في عرض البحر    زلزال بقوة 3ر5 درجات يضرب إثيوبيا    انخفاض اسعار الذهب    حظر نقل أو نشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية    5 أسباب للإصابة بالعصب السابع    هل تعود أحداث الحجْر والهلع من جديد.. بسبب فايروس صيني ؟    اعرف صحتك من لون لسانك    «سلمان للإغاثة».. يواصل دعمه للاجئين السوريين في عرسال    «البيئة»: منى تسجّل أعلى كمية أمطار ب 89 مليمتراً    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    8 ملاعب تحتضن مباريات كأس آسيا 2027    الجنف.. عدو العمود الفقري    إقامة بطولة أساطير الخليج.. فبراير المقبل    فارياوا يحسم المرحلة الثالثة برالي داكار السعودية.. والراجحي يتراجع    العدالة والمنافسة على الصعود    اعتزلت الملاعب    سعود بن نايف يطلع على جهود «أصدقاء السعودية»    دعم القطاع الخاص للبحوث والدراسات العلمية    الشرع يفتخر بما فعلته السعودية لمستقبل سوريا    عشاق الزيتون    واشنطن: موسكو تمول طرفي حرب السودان    مجلس الوزراء: الموافقة على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية وتعديل نظام المرور    أمر ملكي بتعيين 81 "مُلازم تحقيق" بالنيابة العامة    نجاح.. شهرة.. ثقافة    شاحن لتشغيل 5 أجهزة حاسوب في وقت واحد    عوائق العلاقات الطبيعية بين لبنان وسورية    جازان تستضيف النسخة الأولى من معرض الكتاب 2025    جائزة الملك فيصل تعلن الفائزين للعام الحالي    أساس الألقاب في المجتمع السعودي    احسبها صح .. بعيداً عن الفوضى    محتوى الإعلام الدولي.. ومؤتمر سوق العمل !    الأفلام والدخل الوطني    هيئة الأوقاف تعرّف بخدماتها في تبوك    أمير نجران يكرّم قائد الأفواج الأمنية بالمنطقة سابقاً    الاتحاد يُقصي الهلال بركلات الترجيح ويتأهل لنصف نهائي كأس الملك    في انطلاق كأس السوبر الإسباني بالجوهرة.. برشلونة في اختبار أتلتيك بيلباو    خيسوس مدرب الهلال : الفريق الأفضل لم يفز الليلة والنتيجة لم تعكس واقع المباراة    «تخصصي المدينة المنورة» يحصل على «الآيزو» في إدارة المرافق    نائب أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    سفير فلسطين: شكراً حكومة المملكة لتقديمها خدمات لجميع مسلمي العالم    بلسان الجمل    العداوة الداعمة    حماية البذرة..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة العليا تقر مستندات قضائية جديدة في قضايا أراضي الإرث والقسمة لإثبات ملكية العقار
نشر في الخرج اليوم يوم 20 - 02 - 2016

أقرت المحكمة العليا في السعودية مبدأ قضائيا جديدا، يقضي بنظر المحاكم في طلب حجة الاستحكام لمن تحت يده جزء من عقار آل إليه من خلال البيع أو القسمة أو الإرث ونحو ذلك.
يأتي ذلك بحسب ما أوردت صحيفة "الاقتصادية "على خلفية طلب المجلس الأعلى للقضاء تقريرا مبدئيا قضائيا عاما، حول اختلاف العمل القضائي في تطبيق المادة 21 من نظام الطرق والمباني عن الأراضي التي ليس لها صكوك تملك إذا جزأها صاحبها وباعها.
وبناء على طلب مجلس القضاء، درست الهيئة العامة في المحكمة العليا موضوع تطبيق المادة 21، وقررت المحكمة العليا بناء على المصلحة العامة مراعاة ما جاء في المواد الخاصة بحجج الاستحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية والتعليمات.
وكان قبل أربع سنوات، صدر توجيه ملكي بالسماح لمن أنشأ مسكنا مساحته في الحدود المعقولة على أرض ليست مملوكة لأحد وتعود ملكيتها للدولة بالتقدم للمحكمة لإثبات ملكيتها وإخراج حجة استحكام، على خلفية دراسة وضع الاستحكامات بالنسبة إلى العقارات التي لا يملك أصحابها صكوكا شرعية.
وتضمن التوجيه إعادة النظر في موضوع إيقاف طلبات "حجج الاستحكام"، مع وضع تنظيم تخطيطي لذلك بحيث يشمل الحالات القائمة حاليا.وكان المجلس الأعلى للقضاء قد وجه قضاة المحاكم بسرعة إنجاز قضايا حجج الاستحكام وفقا للضوابط الشرعية والنظامية، مع تدقيقها وتمحيصها، بعدما لاحظ المفتشون القضائيون خلال جولات قياس الأداء والتقويم والمتابعة تأخُّر البت في قضايا حجج الاستحكام وعدم إنجازها في كثير من المحاكم العامة، حيث تم تكليف التفتيش القضائي بمتابعة ذلك وتقويمه بواسطة مفتشي قياس الأداء والتقويم والمتابعة.
فيما تتمثل حجج الاستحكام في كونها صكوكا رسمية لإثبات ملكية العقار وتثبت بالشهادة، بحيث يصدر الصك من المحكمة المختصة لأجل تملك سابق للعقار عن طريق الإحياء أو الإرث ونحوهما، وغالبا ما يكون في الأراضي غير المخططة مسبقا، وقد تكون محل خصومة ونظر الخصومات من اختصاص المحاكم، كما أن فيها إجراءات أناطها النظام بالمحاكم.
وتستلزم عملية استخراج حجج الاستحكام، عدة إجراءات تمر عبر التقدم بطلب لرئيس المحكمة أو قاضي المحكمة بطلب حجة استحكام تتضمن اسم مالك العقار وكافة المعلومات اللازمة، إلى جانب إرفاق رفع مساحي للعقار، ونشر إعلان عن طلب الحجة في صحيفة تصدر في منطقة العقار، بعدها تكتب المحكمة عن الطلب لكل من البلدية ووزارتي الشؤون الإسلامية، والمالية، والجهات المختصة، وعند الحاجة يتم إرسال الطلب إلى الحرس الوطني ووزارة الدفاع وإدارة الآثار ووزارات الزراعة، والبترول، والنقل وغيرها، وبعد وصول الإجابات من الدوائر الحكومية بعدم المعارضة يطلب القاضي شهود إثبات التملك ووقوف هيئة النظر على العقار ومن ثم يتم إخراج صك الحجة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.