أقرت المحكمة العليا في السعودية مبدأً قضائيًا جديدًا، يقضي بنظر المحاكم في طلب حجة الاستحكام لمن تحت يده جزء من عقار آل إليه من خلال البيع أو القسمة أو الإرث ونحو ذلك. يأتي ذلك على خلفية طلب المجلس الأعلى للقضاء تقريرًا مبدئيًا قضائيًا عامًا، حول اختلاف العمل القضائي في تطبيق المادة 21 من نظام الطرق والمباني عن الأراضي التي ليس لها صكوك تملك إذا جزأها صاحبها وباعها. وبناء على طلب مجلس القضاء، درست الهيئة العامة في المحكمة العليا موضوع تطبيق المادة 21، وقررت المحكمة العليا بناء على المصلحة العامة مراعاة ما جاء في المواد الخاصة بحجج الاستحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية والتعليمات. فيما تتمثل حجج الاستحكام في كونها صكوكًا رسمية لإثبات ملكية العقار وتثبت بالشهادة، بحيث يصدر الصك من المحكمة المختصة لأجل تملك سابق للعقار عن طريق الإحياء أو الإرث ونحوهما، وغالبًا ما يكون في الأراضي غير المخططة مسبقًا، وقد تكون محل خصومة ونظر الخصومات من اختصاص المحاكم، كما أن فيها إجراءات أناطها النظام بالمحاكم. وتستلزم عملية استخراج حجج الاستحكام، عدة إجراءات تمر عبر التقدم بطلب لرئيس المحكمة أو قاضي المحكمة بطلب حجة استحكام تتضمن اسم مالك العقار وكل المعلومات اللازمة، إلى جانب إرفاق رفع مساحي للعقار، ونشر إعلان عن طلب الحجة في صحيفة تصدر في منطقة العقار، بعدها تكتب المحكمة عن الطلب لكل من البلدية ووزارتي الشؤون الإسلامية، والمالية، والجهات المختصة، وعند الحاجة يتم إرسال الطلب إلى الحرس الوطني ووزارة الدفاع وإدارة الآثار ووزارات الزراعة، والبترول، والنقل وغيرها،. وبعد وصول الإجابات من الدوائر الحكومية بعدم المعارضة يطلب القاضي شهود إثبات التملك ووقوف هيئة النظر على العقار، ومن ثم يتم إخراج صك الحجة بحسب تقرير لصحيفة الاقتصادية. تجدر الإشارة إلى أنه وقبل أربع سنوات، صدر توجيه ملكي بالسماح لمن أنشأ مسكنًا مساحته في الحدود المعقولة على أرض ليست مملوكة لأحد وتعود ملكيتها للدولة بالتقدم للمحكمة لإثبات ملكيتها، وإخراج حجة استحكام، على خلفية دراسة وضع الاستحكامات بالنسبة إلى العقارات التي لا يملك أصحابها صكوكًا شرعية.