كشفت مصادر مطلعة ل«عكاظ» عن صدور توجيهات إلى المحكمة العليا، تقضي بعدم قبول المحاكم أي إجراءات لإكمال حجج الاستحكام، أو أي إجراءات لاحقة تتعلق بالتعديل والإضافة على العقارات، وينطبق قرار المنع الصادر أخيرا على جميع الصكوك الصادرة قبل القرار، سواء كانت حجج استحكام جديدة، أو كانت قائمة وتحتاج إلى تعديل أو إضافة أو إكمال إجراءات نظامية، أيا كان نوع الإجراء. واستندت التوجيهات إلى الأمر الصادر أخيرا، بمنع المحاكم من مباشرة أو قبول أي دعوى أو طلب يتعلق بإثبات تملك أرض استنادا إلى الإحياء أو وضع اليد أو الوثائق العادية. ولفتت التوجيهات الصادرة إلى المحكمة العليا، إلى الترتيبات المتعلقة بقواعد وضوابط وآلية النظر في طلبات تملك العقارات، القاضية بما يلزم اتخاذه من إجراءات، وإحالة أي إجراء إلى لجنة أراضي الدولة. وأكدت التوجيهات أن قرار المنع ينطبق على جميع الصكوك، سواء لطلبات حجج استحكام جديدة، أو قديمة تحتاج إلى تعديل أو إضافة أيا كان نوع الإجراء، على أن تكون إضافة البيانات الناقصة إلى الصكوك من خلال تقدم أصحابها إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة، لإكمال الإجراءات اللازمة، وفي حال إكمال مسوغات الطلب، وصدور توصية بذلك من قبل اللجان المشكلة في الهيئة، يحال الطلب إلى المحكمة المختصة لإلحاق ذلك بالصك وسجله وضبطه. وشددت التوجيهات على إبلاغ المحاكم المختصة بما تضمنته التوجيهات، على أن تزود الجهات المعنية بنسخ من هذا الأمر للاعتماد. وكانت توجيهات عليا صدرت بمنع المحاكم من النظر في دعاوى تملك حجج الاستحكام استنادا إلى وضع اليد أو الوثائق العادية أو الإحياء، وإحالة طلبات تملك حجج الاستحكام إلى اللجنة المختصة في هيئة عقارات الدولة، التي ستستعين بالمصورات الجوية القديمة التي تبين الإحياء الشرعي المدون على عدة مراحل، في حين أن جميع طلبات حجج الاستحكام التي لم يصدر فيها حكم نهائي، أو التي لم تكتمل بياناتها، ستتم إحالتها إلى الأرشيف بما في ذلك الأحكام الابتدائية.