منتدى المحتوى المحلي يختتم أعمال اليوم الثاني بتوقيع 19 اتفاقية وإطلاق 5 برامج    اعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم    «الصحة الفلسطينية» : جميع مستشفيات غزة ستتوقف عن العمل    المملكة توزع 530 قسيمة شرائية في عدة مناطق بجمهورية لبنان    «طرد مشبوه» يثير الفزع في أحد أكبر مطارات بريطانيا    انطلاق مهرجان الحنيذ الأول بمحايل عسير الجمعة القادم    فيتنامي أسلم «عن بُعد» وأصبح ضيفاً على المليك لأداء العمرة    شقيقة صالح كامل.. زوجة الوزير يماني في ذمة الله    هل يعاقب الكونغرس الأمريكي «الجنائية الدولية»؟    «الزكاة والضريبة والجمارك» تُحبط 5 محاولات لتهريب أكثر من 313 ألف حبة كبتاجون في منفذ الحديثة    باص الحرفي يحط في جازان ويشعل ليالي الشتاء    «الأرصاد»: أمطار غزيرة على منطقة مكة    الرعاية الصحية السعودية.. بُعد إنساني يتخطى الحدود    فريق صناع التميز التطوعي ٢٠٣٠ يشارك في جناح جمعية التوعية بأضرار المخدرات    المنتخب السعودي من دون لاعبو الهلال في بطولة الكونكاكاف    الذهب يتجه نحو أفضل أسبوع في عام مع تصاعد الصراع الروسي الأوكراني    الكشافة تعقد دراسة لمساعدي مفوضي تنمية المراحل    الملافظ سعد والسعادة كرم    استنهاض العزم والايجابية    المصارعة والسياسة: من الحلبة إلى المنابر    "فيصل الخيرية" تدعم الوعي المالي للأطفال    الرياض تختتم ورشتي عمل الترجمة الأدبية    رواء الجصاني يلتقط سيرة عراقيين من ذاكرة «براغ»    حلف الأطلسي: الصاروخ الروسي الجديد لن يغيّر مسار الحرب في أوكرانيا    «قبضة» الخليج إلى النهائي الآسيوي ل«اليد»    «السقوط المفاجئ»    حقن التنحيف ضارة أم نافعة.. الجواب لدى الأطباء؟    مشاعل السعيدان سيدة أعمال تسعى إلى الطموح والتحول الرقمي في القطاع العقاري    الثقافة البيئية والتنمية المستدامة    عدسة ريم الفيصل تنصت لنا    المخرجة هند الفهاد: رائدة سعودية في عالم السينما    «استخدام النقل العام».. اقتصاد واستدامة    «بازار المنجّمين»؟!    مسجد الفتح.. استحضار دخول البيت العتيق    إجراءات الحدود توتر عمل «شينغن» التنقل الحر    أشهرالأشقاء في عام المستديرة    د. عبدالله الشهري: رسالة الأندية لا يجب اختزالها في الرياضة فقط واستضافة المونديال خير دليل    تصرفات تؤخر مشي الطفل يجب الحذر منها    فعل لا رد فعل    المياه الوطنية: واحة بريدة صاحبة أول بصمة مائية في العالم    محافظ عنيزة المكلف يزور الوحدة السكنية الجاهزة    ترمب المنتصر الكبير    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    أخضرنا ضلّ الطريق    أشبال أخضر اليد يواجهون تونس في "عربية اليد"    5 مواجهات في دوري ممتاز الطائرة    إنعاش الحياة وإنعاش الموت..!    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحائل يفعّل مبادرة "الموظف الصغير" احتفالاً بيوم الطفل العالمي    "التعاون الإسلامي" ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها    استضافة 25 معتمراً ماليزياً في المدينة.. وصول الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة    «المسيار» والوجبات السريعة    أمير الرياض يرأس اجتماع المحافظين ومسؤولي الإمارة    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    سموه التقى حاكم ولاية إنديانا الأمريكية.. وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية يبحثان آفاق التعاون والمستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عكاظ تنشر النظام.. 28 مادة تحدد شروط الزراعة والتبرع بالأعضاء البشرية
نشر في عكاظ يوم 02 - 04 - 2021

حمل نظام التبرع بالأعضاء البشرية الذي وافق عليه مجلس الوزراء 28 مادة، إذ أتاح التبرع بنقل وزراعة وحفظ الأعضاء وتطويرها للمحافظة على الحياة، وحماية حقوق الذين تنقل منهم أو إليهم الأعضاء، وآليات وإجراءات ترخيص المنشآت الصحية وتحديد مسؤولياتها في ما يتعلق بالتبرع والزراعة، ومنع استغلال حاجة المريض أو المتبرع أو الإتجار بالأعضاء البشرية. وحذرت نصوص النظام من مخالفة الحظر على المنشآت الصحية والتصرف بالأعضاء التي تستأصل لغير غرض التبرع. وتتضمن النصوص عقوبات على المخالفات بين السجن والغرامة أو الاثنين معاً، وحظر التبرع إذا كان العضو البشري المراد التبرع به لازماً لحياة المتبرع، أو كان التبرع به يفضي إلى موته أو تعطل منفعة عضو كامل، أو يؤدي إلى منعه من إدارة شؤون حياته المعتادة، وإذا كان العضو البشري المراد التبرع به من الأعضاء المنتجة للخلايا التناسلية الناقلة للصفات الوراثية أو جزء منها، وإذا غلب على ظن الفريق الطبي المكلف بإجراء نقل العضو البشري عدم نجاح عملية زراعة العضو في جسم الذي يراد التبرع له، وإذا كان المتبرع عديم الأهلية أو ناقصها، ولا يعتد بموافقة وليّه أو الوصي عليه أو القائم على شؤونه أو إذا أوصى الشخص بعدم التبرع بأي عضو من أعضائه البشرية بعد الوفاة، ومن يخالف تلك الاشتراطات يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على نصف مليون ريال.
في ما لم يرد في شأنه نص تضمن مخالفة أحكام نظام التبرع بالأعضاء البشرية ودون إخلال بأي عقوبة يعاقب كل من يرتكب فعلاً مخالفاً لأحكام النظام أو اللائحة بغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال، كما يحرم أي شخص من أعضاء الفريق الطبي الذي شارك في عملية استئصال العضو البشري أو زراعته من مزاولة المهنة بشكل مؤقت أو دائم، وتعاقب المنشأة الصحية بوقف الترخيص بإجراء عمليات استئصال الأعضاء البشرية أو زراعتها لمدة لا تتجاوز سنة، وتغلق المنشأة الصحية التي ارتكب فيها الفعل المخالف مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة، والنظر في إغلاقها بشكل نهائي في حالة العودة، ويعاقب كل من يشرع في ارتكاب مخالفة حكم من أحكام النظام أو لائحته التنفيذية بغرامة لا تزيد على 150 ألف ريال.
ويعمل المركز السعودي لزراعة الأعضاء على تسجيل المتبرعين الذين يرغبون بالتبرع بأعضائهم بعد الوفاة، ويمكن إبداء الرغبة في التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، كما يمكنهم أن يغيروا رغبتهم في أي وقت. واشترط المركز السعودي لزراعة الأعضاء عدداً من الشروط لقبول الشخص للتبرع بعضو أو جزء منه عبر موقعه الرسمي بأن لا يقل عمر الشخص المتبرع عن 18 عاماً، ووجوب إثبات الهوية للمواطنين وإقامة نظامية لمدة سنة على الأقل لغير السعوديين، وأن يكون التبرع صادراً عن رضا واقتناع، ووجود فحص سريري أولي يؤكد سلامة الشخص الراغب بالتبرع بعضو أو جزء منه وعدم إصابته بمرض جهازي مزمن (داء السكري، ارتفاع ضغط الدم) أو داء حاد أو مزمن أو مرض وراثي كلوي أو كبدي، ووجود فحوصات مخبرية تؤكد سلامة الوظيفة الكلوية والكبدية وعدم وجود التهاب كبد وبائي «ب، ج» ونقص المناعة المكتسبة (HIV) مع فحص بول طبيعي وتحديد فصيلة الدم.
وهناك شروط صحية أخرى مثل الحد الأقصى لعمر الشخص الراغب بالتبرع والوزن وما قد يراه المختصون في زراعة الأعضاء ضرورياً.
كما أبرز المركز طريقتين للتبرع غير المباشر «بالهبة لشخص غير مُحدّد»: هوية الشخص المتبرع بعضو أو جزء منه والمريض المُتبرع له معروفة للجهات التي تشرف على التبرع، والنوع الآخر هو التبرع المباشر «بالهبة لشخص مُحدّد»: هوية الشخص المتبرع بعضو أو جزء منه معروفة للمريض المُتبرع له وكذلك هوية المريض المُتبرع له للمُتبرع، وينحصر قبول المتبرعين في هذا النوع ما بين أفراد الجنسية الواحدة وهي تشمل المواطن والمقيم نظاماً في المملكة العربية السعودية.
ولا يشترط في التبرع من الأحياء أن يكون التبرع مُحدداً بالأقارب فقط، حيث يجوز كذلك التبرع لغير القريب كما جاء في لائحة تنظيم التبرع من الأحياء الأقارب وغير الأقارب.
أمراض
تمنع التبرع
تنص المادة 11 على مراعاة كرامة المتبرع عند استئصال العضو البشري، وحمايته من الامتهان أو التشويه، ولا يجوز إفشاء أي معلومات تتعلق بجسم المتبرع حياً أو ميتاً إلا في الأحوال المقررة نظاماً، أو إذا صدر بذلك أمر من جهة قضائية، ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة لا تزيد على نصف مليون ريال، كما يحظر على المتبرع أو ورثته أو أقربائه طلب أي مقابل مادي أو عيني بأي شكل من الأشكال أو تلقي المقابل من المتبرع له أو من أقربائه أو من المنشآت الصحية أو من غيرهم، جراء موافقته أو موافقة ورثته أو أقربائه بعد وفاته على التبرع، ويحظر على المتبرع له أو أقربائه أو من غيرهم تقديم أي مقابل مادي أو عيني بأي شكل من الأشكال للمتبرع أو ورثته أو أقربائه، جراء موافقة المتبرع أو موافقة ورثته أو أقربائه بعد وفاته على التبرع. وأكد النظام معاقبة كل من يتوسط في شأن طلب المقابل المادي أو العيني أو تلقيه أو تقديمه، ويعاقب من يخالف ذلك بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ومنع نظام التبرع بالأعضاء البشرية المنشآت الصحية من التصرف بأي من الأعضاء التي تستأصل لغير الغرض الذي تم التبرع به لأجله، ويستثنى من ذلك حالة تعذر زراعة العضو في جسم المراد التبرع له، أو في حالة تعذر الحصول على موافقة لاحقة من المتبرع أو ممن يجوز الحصول على موافقته وفقاً للمادة (4) من النظام على التصرف بالعضو، وفي جميع الأحوال يجب التنسيق مع المركز عند التصرف بالعضو، ويحظر النظام عدم تبليغ المركز أو التأخر في تبليغه عن حالات الوفاة التي تحددها اللائحة حال وقوعها داخل المنشأة الصحية أو زراعة عضو بشري استؤصل تنفيذاً لحكم قضائي، ويمنع الحصول على أي مقابل مادي أو عيني بأي شكل من الأشكال بسبب التبرع بالأعضاء البشرية، ولا يشمل ذلك المقابل المالي للتكاليف أو الخدمات التي تقدمها المنشآت الصحية عند إجراء عمليات نقل الأعضاء، ويحظر دفع أو منح أي مقابل مادي أو عيني بأي شكل من الأشكال للمتبرع أو ورثته أو أقربائه.
شدد النظام على أنه يجوز إجراء عمليات نقل الأعضاء البشرية في المنشآت الصحية، على أن ينسق قبل إجراء العمليات مع المركز، وأن يخضع المتبرع الحي لفحص من أطباء نفسيين واختصاصيين اجتماعيين، للتثبت من عدم توافر سبب يؤثر على صحة موافقته على التبرع، وأن يجرى للمتبرع فحص طبي شامل بوساطة فريق طبي مؤهل ومتخصص للتأكد من جاهزية المتبرع صحياً، وأن يحاط المتبرع بشكل واضح بجميع النتائج المؤكدة والمحتملة المترتبة على إجراء عملية استئصال العضو البشري، على أن يكون ذلك تحت إشراف المركز السعودي لزراعة الأعضاء.
كما أجاز النظام للشخص أن يتبرع أو يوصي بالتبرع بأي عضو من أعضائه البشرية وفقاً لأحكام النظام بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة، على أن يجري ذلك بصورة مكتوبة وموثقة على النحو الذي تحدده اللائحة، وفي ما عدا ذلك يجوز نقل الأعضاء من الشخص المتوفى دماغياً بناءً على موافقة أقرب وريث له من الدرجة الأولى، فإن تعذر التعرف على الورثة، فتؤخذ موافقة أقرب وريث له حتى الدرجة الثالثة على أن يكون الوريث ذا أهلية كاملة، وتكون الموافقة وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة، ويجوز لكل من المتبرع قبل إجراء عملية استئصال عضوه البشري المتبرع به، والموصي المتبرع قبل وفاته، العدول عن التبرع دون أي قيد أو شرط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.