وزير الصناعة والثروة المعدنية في لقاء بهيئة الصحفيين السعوديين بمكة    خام برنت يصعد 1.3% ويصل إلى 75.17 دولار للبرميل    مدرب فيرونا يطالب لاعبيه ببذل قصارى جهدهم للفوز على إنترميلان    الأهلي يتغلّب على الفيحاء بهدف في دوري روشن للمحترفين    نيمار: فكرت بالاعتزال بعد إصابتي في الرباط الصليبي    قبضة الخليج تبحث عن زعامة القارة الآسيوية    6 فرق تتنافس على لقب بطل «نهائي الرياض»    القبض على (4) مخالفين في عسير لتهريبهم (80) كجم "قات"    وفد طلابي من جامعة الملك خالد يزور جمعية الأمل للإعاقة السمعية    أمير المنطقة الشرقية يرعى الأحد ملتقى الممارسات الوقفية 2024    بمشاركة 25 دولة و 500 حرفي.. افتتاح الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية بالرياض غدا    مدرب الفيحاء يشتكي من حكم مباراة الأهلي    استقالة مارتينو مدرب إنتر ميامي بعد توديع تصفيات الدوري الأمريكي    بحضور وزير الثقافة.. «روائع الأوركسترا السعودية» تتألق في طوكيو    أوكرانيا تطلب أنظمة حديثة للدفاع الجوي    محافظ عنيزة المكلف يزور الوحدة السكنية الجاهزة    أمانة الشرقية تقيم ملتقى تعزيز الامتثال والشراكة بين القطاع الحكومي والخاص    رحلة ألف عام: متحف عالم التمور يعيد إحياء تاريخ النخيل في التراث العربي    الهلال يفقد خدمات مالكوم امام الخليج    منتدى المحتوى المحلي يختتم أعمال اليوم الثاني بتوقيع 19 اتفاقية وإطلاق 5 برامج    «الصحة الفلسطينية» : جميع مستشفيات غزة ستتوقف عن العمل    اعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم    «طرد مشبوه» يثير الفزع في أحد أكبر مطارات بريطانيا    فيتنامي أسلم «عن بُعد» وأصبح ضيفاً على المليك لأداء العمرة    هل يعاقب الكونغرس الأمريكي «الجنائية الدولية»؟    شقيقة صالح كامل.. زوجة الوزير يماني في ذمة الله    «الأرصاد»: أمطار غزيرة على منطقة مكة    «الزكاة والضريبة والجمارك» تُحبط 5 محاولات لتهريب أكثر من 313 ألف حبة كبتاجون في منفذ الحديثة    الرعاية الصحية السعودية.. بُعد إنساني يتخطى الحدود    فريق صناع التميز التطوعي ٢٠٣٠ يشارك في جناح جمعية التوعية بأضرار المخدرات    الكشافة تعقد دراسة لمساعدي مفوضي تنمية المراحل    الملافظ سعد والسعادة كرم    "فيصل الخيرية" تدعم الوعي المالي للأطفال    الرياض تختتم ورشتي عمل الترجمة الأدبية    رواء الجصاني يلتقط سيرة عراقيين من ذاكرة «براغ»    «السقوط المفاجئ»    حقن التنحيف ضارة أم نافعة.. الجواب لدى الأطباء؟    «استخدام النقل العام».. اقتصاد واستدامة    إجراءات الحدود توتر عمل «شينغن» التنقل الحر    «بازار المنجّمين»؟!    مسجد الفتح.. استحضار دخول البيت العتيق    الثقافة البيئية والتنمية المستدامة    عدسة ريم الفيصل تنصت لنا    المخرجة هند الفهاد: رائدة سعودية في عالم السينما    تصرفات تؤخر مشي الطفل يجب الحذر منها    فعل لا رد فعل    ترمب المنتصر الكبير    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    إنعاش الحياة وإنعاش الموت..!    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    "التعاون الإسلامي" ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها    استضافة 25 معتمراً ماليزياً في المدينة.. وصول الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة    أمير الرياض يرأس اجتماع المحافظين ومسؤولي الإمارة    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    سموه التقى حاكم ولاية إنديانا الأمريكية.. وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية يبحثان آفاق التعاون والمستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن ومليون ريال غرامة لمخالفي التبرع ب«الأعضاء البشرية»
نشر في المدينة يوم 08 - 02 - 2019

علمت «المدينة» أن نظام التبرع بالأعضاء حدد عقوبات بحق من يخالف النظام وهي السجن والغرامة التي لا تزيد على مليون ريال عقوبة تجتمع وتفترق لمن يخالف نظام التبرع بالأعضاء البشرية وتحديداً من يكسر الحظر على المتبرع أو ورثته أو أقربائه طلب أي مقابل مادي أو عيني بأي شكل أو تلقي المقابل من المتبرع له أو من أقربائه أو من المنشآت الصحية أو من غيرهم، جراء موافقته أو موافقة ورثته أو أقربائه بعد وفاته على التبرع، وتشمل العقوبة من يخالف ذلك من المتبرع له وأقربائه وغيرهم، كما تطبق العقوبة بحق من يتوسط في شأن طلب المقابل المادي أو العيني أو تلقيه أو دعمه.
اهم ملامح نظام التبرع بالأعضاء
* يغرّم 500 ألف ريال من يخالف أحكام المادة الحادية عشرة التي توجب مراعاة كرامة المتبرع عند استئصال العضو البشري، وحمايته من الامتهان أو التشويه.
* لا يجوز إفشاء أي معلومات تتعلق بجسم المتبرع حياً أو ميتاً إلا في الأحوال المقررة نظاماً، أو إذا صدر بذلك أمر من جهة قضائية.
* معاقبة مخالف أحكام المادة التاسعة بغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال وقد نصت هذه المادة على حظر التبرع بالأعضاء البشرية في حالات عدة، منها أن يكون العضو البشري المراد التبرع به لازماً لحياة المتبرع، أو كان استئصاله يفضي إلى موته أو تعطل منفعة عضو كامل أو يؤدي إلى منعه من أدائه شؤون حياته المعتادة، وكذلك إذا كان المتبرع عديم الأهلية أو ناقصها.
* لا يعتد بموافقة وليّه أو الوصي عليه أو القائم على شؤونه، إضافة إلى حظر التبرع إذا كان العضو البشري المراد استئصاله من الأعضاء المنتجة للخلايا التناسلية الناقلة للصفات الوراثية أو جزء منها، وكذلك إذا أوصى المتوفى حال حياته بعدم استئصال أي عضو من أعضائه، وإذا ترجح أو غلب على ظن الفريق الطبي عدم نجاح عملية زراعة العضو في جسم المستفيد.
* أسند النظام للنيابة العامة مهمة التحقيق والادعاء في المخالفات السابقة أمام المحكمة الجزائية والتي خصها بالنظر في الدعاوى الناشئة من تطبيق هذه المادة الخاصة بالعقوبات وتوقيعها وعند الإدانة بالمخالفات المنصوص عليها فعلى المحكمة الجزائية الحكم بمصادرة المقابل المادي أو العيني المستخدم في ارتكاب المخالفة، وللمحكمة ذاتها مضاعفة العقوبات في حالة العود.
* لم يرد في شأنه نص تضمن مخالفة أحكام نظام التبرع بالأعضاء البشرية ودون إخلال بأي عقوبة فيعاقب كل من يرتكب فعلاً مخالفاً لأحكام النظام أو اللائحة بغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال، كما يحرم أي شخص من أعضاء الفريق الطبي الذي شارك في عملية استئصال العضو البشري أو زراعته من مزاولة المهنة بشكل مؤقت أو دائم.
* تعاقب المنشأة الصحية بوقف الترخيص بإجراء عمليات استئصال الأعضاء البشرية أو زراعتها لمدة لا تتجاوز سنة، وتغلق المنشأة الصحية التي ارتكب فيها الفعل المخالف مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة، والنظر في إغلاقها بشكل نهائي في حالة العود.
* وفقاً للمادة 26 من نظام التبرع بالأعضاء البشرية فيحق لمن لحقه ضرر نتيجة ارتكاب أي من الأفعال المخالفة المنصوص عليها في النظام واللائحة حق المطالبة بالتعويض عن الضرر أمام المحكمة المختصة، مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.