يصوت مجلس الشورى الاثنين المقبل على نظام التبرع بالأعضاء البشرية بعد أن يستمع إلى وجهة نظر اللجنة الصحية وردها على ملحوظات الأعضاء على النظام الذي نوقش في وقت سابق، ويهدف المشروع إلى تنظيم إجراء عمليات نقل، وزراعة، وحفظ الأعضاء وتطويرها، للمحافظة على الحياة البشرية، وحماية حقوق الأشخاص الذين تنقل منهم أو إليهم الأعضاء البشرية وسن العقوبات وترخيص المنشآت الصحية وتحديد مسؤولياتها فيما يتعلق بالتبرع بالأعضاء وزراعتها، إضافة إلى منع استغلال حاجة المريض، أو المتبرع، أو الاتجار بالأعضاء البشرية، ووفقاً للصيغة النهائية للنظام تنفرد «الرياض» بأبرز تفاصيل المشروع المكون من 28 مادة، والذي حذر من مخالفة الحظر على المنشآت الصحية التصرف بالأعضاء التي تستأصل لغير غرض التبرع نصوصه وسن عقوبات ما بين السجن والغرامة المالية أو الجمع بينها، ويحظر التبرع بالأعضاء البشرية إذا كان العضو البشري المراد التبرع به لازماً لحياة المتبرع، أو كان التبرع به يفضي إلى موته أو تعطل منفعة عضو كامل، أو يؤدي إلى منعه من أدائه شؤون حياته المعتادة، وإذا كان العضو البشري المراد التبرع به من الأعضاء المنتجة للخلايا التناسلية الناقلة للصفات الوراثية أو جزء منها، وكذلك إذا غلب على ظن الفريق الطبي المكلف بإجراء نقل العضو البشري عدم نجاح عملية زراعة العضو في جسم الذي يراد التبرع له، وإذا كان المتبرع عديم الأهلية أو ناقصها، ولا يعتد بموافقة وليّه أو الوصي عليه أو القائم على شؤونه أو إذا أوصى الشخص بعدم التبرع بأي عضو من أعضائه البشرية بعد الوفاة، ويعاقب مخالف هذه الأحكام بغرامة مالية لا تزيد على نصف مليون ريال، وفي غير هذه الأحوال، لا يجوز إجراء عمليات نقل الأعضاء البشرية إلا بعد إجراء النقل في المنشآت الصحية، على أن ينسق قبل إجراء العمليات مع المركز، وأن يخضع المتبرع الحي لفحص من أطباء نفسيين واختصاصيين اجتماعيين، للتثبت من عدم توافر سبب يؤثر على صحة موافقته على التبرع، وأن يجرى للمتبرع فحص طبي شامل بوساطة فريق طبي مؤهل ومتخصص للتأكد من جاهزية المتبرع صحياً، وأن يحاط المتبرع بشكل واضح بجميع النتائج المؤكدة والمحتملة المترتبة على إجراء عملية استئصال العضو البشري، على أن يكون ذلك تحت إشراف المركز السعودي لزراعة الأعضاء. ويجوز للشخص أن يتبرع أو يوصي بالتبرع بأي عضو من أعضائه البشرية وفقاً لأحكام النظام وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، على أن يجري ذلك بصورة مكتوبة وموثقة على النحو الذي تحدده اللائحة، وفيما عدا ذلك يجوز نقل الأعضاء من الشخص المتوفى دماغياً بناءً على موافقة أقرب وريث له من الدرجة الأولى، فإن تعذر التعرف على الورثة، فتؤخذ موافقة أقرب وريث له حتى الدرجة الثالثة على أن يكون الوريث ذا أهلية كاملة، وتكون الموافقة وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة، ويجوز لكل من المتبرع قبل إجراء عملية استئصال عضوه البشري المتبرع به، والموصي المتبرع قبل وفاته، العدول عن التبرع دون أي قيد أو شرط. وأوجبت المادة 11 مراعاة كرامة المتبرع عند استئصال العضو البشري، وحمايته من الامتهان أو التشويه، ولا يجوز إفشاء أي معلومات تتعلق بجسم المتبرع حياً أو ميتاً إلا في الأحوال المقررة نظاماً، أو إذا صدر بذلك أمر من جهة قضائية، ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، كما يحظر على المتبرع أو ورثته أو أقربائه طلب أي مقابل مادي أو عيني بأي شكل من الأشكال أو تلقي المقابل من المتبرع له أو من أقربائه أو من المنشآت الصحية أو من غيرهم، جراء موافقته أو موافقة ورثته أو أقربائه بعد وفاته على التبرع، ويحظر على المتبرع له أو أقربائه أو من غيرهم تقديم أي مقابل مادي أو عيني بأي شكل من الأشكال للمتبرع أو ورثته أو أقربائه، جراء موافقة المتبرع أو موافقة ورثته أو أقربائه بعد وفاته على التبرع، ويشمل الحظر الوارد هنا كل من يتوسط في شأن طلب المقابل المادي أو العيني أو تلقيه أو تقديمه، ويعاقب من يخالف ذلك بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويمنع نظام التبرع بالأعضاء البشرية المنشآت الصحية من التصرف بأي من الأعضاء التي تستأصل لغير الغرض الذي تم التبرع به لأجله، ويستثنى من ذلك حالة تعذر زراعة العضو في جسم المراد التبرع له، أو في حالة تعذر الحصول على موافقة لاحقة من المتبرع أو ممن يجوز الحصول على موافقته وفقاً للمادة الرابعة من النظام على التصرف بالعضو، وفي جميع الأحوال يجب التنسيق مع المركز عند التصرف بالعضو ويحظر النظام عدم تبليغ المركز أو التأخر في تبليغه عن حالات الوفاة التي تحددها اللائحة حال وقوعها داخل المنشأة الصحية أو زراعة عضو بشري قد استؤصل تنفيذاً لحكم قضائي ويمنع الحصول على أي مقابل مادي أو عيني بأي شكل من الأشكال بسبب التبرع بالأعضاء البشرية، ولا يشمل ذلك المقابل المالي للتكاليف أو الخدمات التي تقدمها المنشآت الصحية عند إجراء عمليات نقل الأعضاء كما يحظر دفع أو منح أي مقابل مادي أو عيني بأي شكل من الأشكال للمتبرع أو ورثته أو أقربائه، أو التوسط في ذلك، بسبب التبرع بالأعضاء البشرية، وتعاقب المنشآت الصحية التي تخالف كل ذلك أو بعضه بغرامة لا تزيد على مليون ريال. وفيما لم يرد في شأنه نص تضمن مخالفة أحكام نظام التبرع بالأعضاء البشرية ودون إخلال بأي عقوبة فيعاقب كل من يرتكب فعلاً مخالفاً لأحكام النظام أو اللائحة بغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال، كما يحرم أي شخص من أعضاء الفريق الطبي الذي شارك في عملية استئصال العضو البشري أو زراعته من مزاولة المهنة بشكل مؤقت أو دائم، وتعاقب المنشأة الصحية بوقف الترخيص بإجراء عمليات استئصال الأعضاء البشرية أو زراعتها لمدة لا تتجاوز سنة، وتغلق المنشأة الصحية التي ارتكب فيها الفعل المخالف مد لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة، والنظر في إغلاقها بشكل نهائي في حالة العود، ويعاقب كل من يشرع في ارتكاب مخالفة حكم من أحكام النظام أو لائحته التنفيذية بغرامة لا تزيد على 150 ألف ريال.