تسجيل 1267 حالة وفاة بجدري القردة في الكونغو الديمقراطية    خطيب الحرم: حين تستحكم الآفات تلتاث العقول وتحار الأفهام    مدرب إنتر ميلان: نستحق الفوز.. ومدرب أتالانتا: فقدنا التركيز وخصمنا صعب    خطيب المسجد النبوي: نعم الله تدفع للحب والتقصير يحفز على التوبة فتتحقق العبودية الكاملة    القيادة تعزي الرئيس الأمريكي في ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع في مدينة نيو أورليانز    وصول الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة لمساعدة الشعب السوري    «الجمارك» تُحبط 3 محاولات لتهريب أكثر من 220 ألف حبة محظورة    " تراحم جازان " تحتفي ببرامجها السنوية للعام 2024    وسط مخاوف من الفوضى.. حرس الرئاسة يمنع اعتقال رئيس كوريا الجنوبية    الأرصاد: طقس شديد البرودة مع فرصة تكوّن الصقيع على أجزاء من شمال المملكة    مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة الشعب السوري    لحظات رياضية سعودية لا تُنسى    الحازمي يروي سيرة كفاح في كتابه «من القهوة إلى قوقل»    بين عمان والبحرين كأس وذهب.. من عريس الخليج؟    الكلية الأمنية تنظّم مشروع «السير الطويل» بمعهد التدريب النسائي    مظلات الشحناء والتلاسن    كيف تتجنب ويلات الاحتراق النفسي وتهرب من دوامة الإرهاق؟    لتعزيز سعادتك وتحسين صحتك.. اعمل من المنزل    5 أخطاء شائعة في تناول البروتين    كيف ستنعكس تعديلات أسعار اللقيم والوقود على الشركات المدرجة؟    الفنان راشد الفارس يقدم أولى حفلاته للعام 2025 في موسم الرياض    ارتفاع أسعار النفط    قاتل الشتاء الصامت!    الدكتور عبدالله الأسمري: نتعلم اللغة الصينية اقتصاديًا والإسبانية رياضيًا والفرنسية ثقافيًا    ذلك اليوم.. تلك السنة    خشونة الركبة.. إحدى أكثر الحالات شيوعاً لدى البالغين    عام جديد بروح متجددة وخطط عميقة لتحقيق النجاح    محمد الفنتوخ.. الهمّة والقناعة    الصراعات الممتدة حول العالم.. أزمات بلا حلول دائمة    سوق العمل السعودي الأكثر جاذبية    عبير أبو سليمان سفيرة التراث السعودي وقصة نجاح بدأت من جدة التاريخية    ترمب أمام تحدي تعديل السلوك السياسي الإسرائيلي    تعفن الدماغ .. عندما تصبح أدمغتنا ضحية التكنولوجيا    لبنى العمير: أول مبارزة سعودية تكتب فصول الإلهام    «العلا».. مقصد الباحثين وهوى السائحين وقبلة المغامرين    لماذا لا تزال الكثيرات تعيسات؟    المسحل والمسؤولية المقنعة!    ابتسم أو برطم!    1.3 مليون خدمة توثيقية.. عدالة رقمية تصنع الفارق    بين دمشق وكابول    سُلْطةُ الحُبِّ لا تسلّط الحرب    بايرن يشهد عودة أربعة من لاعبيه للتدريبات الجماعية    الهلال يعلن غياب "نيمار" وعودة "نيفيز" قبل مواجهة الاتحاد في كأس الملك    نائب أمير تبوك يستقبل مدير الجوازات بالمنطقة    وزارة الثقافة تُدشِّن مبادرة "عام الحرف اليدوية 2025"    مركز التنمية الاجتماعية في جازان يعقد اللقاء الأول للجمعيات التعاونية في المنطقة لعام ٢٠٢٥    الدفاع المدني يؤكد أهمية اتباع إجراءات السلامة عند استخدام وسائل التدفئة    قرية "إرث" بالواجهة البحرية بجازان.. وجهة سياحية وترفيهية وثقافية في موسم شتاء جازان 2025    السعودية تأسف لحادثة إطلاق النار التي وقعت في مدينة سيتينيي بالجبل الأسود    استقبله نائب أمير مكة.. رئيس التشيك يصل جدة    19,914 قرارًا إداريًا بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    وصول الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة لمساعدة الشعب السوري    محافظ محايل يلتقي مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية    منذ 14 عاماً.. الذهب ينهي 2024 بأفضل أداء سنوي    المملكة تنظم دورة للأئمة والخطباء في نيجيريا    أمين الرياض يطلق مشروعات تنموية في الدلم والحوطة والحريق    صندوق تنمية الموارد: توظيف 169 ألف مواطن خلال 3 أشهر    نائب أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الرياض» تكشف عقوبات مخالفة أحكام نظام التبرع بالأعضاء البشرية
نشر في الرياض يوم 01 - 02 - 2019

السجن 708 أيام وغرامة مالية لا تزيد على مليون ريال عقوبة تجتمع وتفترق لمن يخالف نظام التبرع بالأعضاء البشرية وتحديداً من يكسر الحظر على المتبرع أو ورثته أو أقربائه طلب أي مقابل مادي أو عيني بأي شكل من الأشكال أو تلقي المقابل من المتبرع له أو من أقربائه أو من المنشآت الصحية أو من غيرهم، جراء موافقته أو موافقة ورثته أو أقربائه بعد وفاته على التبرع، وتشمل العقوبة من يخالف ذلك من المتبرع له وأقربائه وغيرهم، كما تطبق العقوبة بحق من يتوسط في شأن طلب المقابل المادي أو العيني أو تلقيه أو دعمه.
وتعاقب المنشآت الصحية التي تتصرف بالعضو المتبرع به لغير الغرض الذي تم لأجله التبرع بغرامة لا تزيد على مليون ريال ويستثى من ذلك تعذر زراعة العضو في جسم المراد التبرع له، وتسري ذات العقوبة للمنشآت التي تقوم بزراعة عضو بشري استؤصل تنفيذاً لحكم قضائي، أو قامت بدفع ومنح مقابل مادي أو عيني للمتبرع أو روثته أو أقربائه، ويغرّم 500 ألف ريال من يخالف أحكام المادة الحادية عشرة التي توجب مراعاة كرامة المتبرع عند استئصال العضو البشري، وحمايته من الامتهان أو التشويه، ولا يجوز إفشاء أي معلومات تتعلق بجسم المتبرع حياً أو ميتاً إلا في الأحوال المقررة نظاماً، أو إذا صدر بذلك أمر من جهة قضائية.
وشدد نظام التبرع بالأعضاء البشرية الذي تنفرد به "الرياض" على معاقبة مخالف أحكام المادة التاسعة بغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال وقد نصت هذه المادة على حظر التبرع بالأعضاء البشرية في حالات عدة، منها أن يكون العضو البشري المراد التبرع به لازماً لحياة المتبرع، أو كان استئصاله يفضي إلى موته أو تعطل منفعة عضو كامل أو يؤدي إلى منعه من أدائه شؤون حياته المعتادة، وكذلك إذا كان المتبرع عديم الأهلية أو ناقصها، ولا يعتد بموافقة وليّه أو الوصي عليه أو القائم على شؤونه، إضافة إلى حظر التبرع إذا كان العضو البشري المراد استئصاله من الأعضاء المنتجة للخلايا التناسلية الناقلة للصفات الوراثية أو جزء منها، وكذلك إذا أوصى المتوفى حال حياته بعدم استئصال أي عضو من أعضائه، وإذا ترجح أو غلب على ظن الفريق الطبي عدم نجاح عملية زراعة العضو في جسم المستفيد.
وأسند النظام للنيابة العامة مهمة التحقيق والادعاء في المخالفات السابقة أمام المحكمة الجزائية والتي خصها بالنظر في الدعاوى الناشئة من تطبيق هذه المادة الخاصة بالعقوبات وتوقيعها وعند الإدانة بالمخالفات المنصوص عليها فعلى المحكمة الجزائية الحكم بمصادرة المقابل المادي أو العيني المستخدم في ارتكاب المخالفة، وللمحكمة ذاتها مضاعفة العقوبات في حالة العود.
وفيما لم يرد في شأنه نص تضمن مخالفة أحكام نظام التبرع بالأعضاء البشرية ودون إخلال بأي عقوبة فيعاقب كل من يرتكب فعلاً مخالفاً لأحكام النظام أو اللائحة بغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال، كما يحرم أي شخص من أعضاء الفريق الطبي الذي شارك في عملية استئصال العضو البشري أو زراعته من مزاولة المهنة بشكل مؤقت أو دائم، وتعاقب المنشأة الصحية بوقف الترخيص بإجراء عمليات استئصال الأعضاء البشرية أو زراعتها لمدة لا تتجاوز سنة، وتغلق المنشأة الصحية التي ارتكب فيها الفعل المخالف مد لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة، والنظر في إغلاقها بشكل نهائي في حالة العود.
ووفقاً للمادة 26 من نظام التبرع بالأعضاء البشرية فيحق لمن لحقه ضرر نتيجة ارتكاب أي من الأفعال المخالفة المنصوص عليها في النظام واللائحة حق المطالبة بالتعويض عن الضرر أمام المحكمة المختصة، مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.