إجماع إسلامي «قديماً» و«حديثاً» على حق المرأة في التعليم    حسابات السومة    أكثر من 90 دولة تشارك في مؤتمر التعدين الدولي    «التعليم»: الفحص اللياقي.. شرط لقبول الطلاب المستجدين العام القادم    «دلة البركة» توقّع اتفاقية تعاون مع شؤون حجاج الصين    حج آمن    "سلامة الأغذية" بالرس يحصل على "الأيزو"    المملكة والسَّعي لِرفع العقوبات عن سورية    "أميركا الجديدة.. وعصر المليارديرات"    سعود بن بندر يستقبل مدير الالتزام البيئي ورئيس «رياضة الأساتذة»    الأهلي يصطدم بالخلود.. وصراع «الوسط» ب «ديربي الرياض»    الشباب ينهي عقد كويلار    الاتحاد يتخلى عن صدارته    فيصل بن بندر يطلع على أعمال أمن المنشآت    المتحدث الأمني لوزارة الداخلية يؤكد أهمية تكامل الجهود الإعلامية بمنظومة الحج    أمير الشرقية يتسلم تقرير الملتقى العلمي    فيصل بن نواف يطلق ملتقى «جسور»    أمير القصيم يدشن مشروعات محافظة أبانات    الذهب يرتفع.. و«السيارات وقطع الغيار» تتصدر مكاسب الأسهم الأوروبية    البروتين البديل    سعود بن خالد يشهد اتفاقية «الفاحص الذكي»    مستشفى المذنب يُجري 1539 عملية جراحية    مفتي الطائفة العلوية ل«عكاظ»: السعودية محل ثقة.. ودورها محوري في سورية    «أمن الدولة»: انتقلنا من مرحلة توفير الأمن إلى صناعته    مدير الجوازات: أجهزة ذكية لقياس مدة بقاء الحجاج في «الكاونتر»    زمن السيارات الصينية    منشأة خامسة لأرامكو السعودية تدخل قائمة "المنارات الصناعية"    زراعة البن .. إرث أصيل ومحصول واعد    مجلس الوزراء: تشكيل لجنة مركزية دائمة للجهات الأمنية في المنافذ الجمركية    من أعلام جازان.. الشيخ الجليل ناصر بن خلوقة طياش مباركي    صراع «الفاشنيستا» تديره فَيّ فؤاد    الدبلوماسي الهولندي ما رسيل يصف بعض جوانب الحياة في قنا حائل    ابو قلبٍ مريح    أمريكا والتربية    م ق ج خطوة على الطريق    احتفاء ب"الحرف اليدوية"    الاحتلال يواصل رفض وصول المساعدات إلى غزة    ولي العهد ورئيس البرازيل يبحثان تطوير العلاقات    برينتفورد يفرض التعادل على مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي    مفوض الإفتاء في جازان يحذر من خطر الجماعات المنحرفة خلال كلمته بالكلية التقنية بالعيدابي    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. نائب أمير منطقة مكة المكرمة يفتتح» مؤتمر ومعرض الحج 2025»    يا رجال الفتح: كونوا في الموعد    "سلمان للإغاثة" يحلق عالمياً    بايدن يرفع كوبا عن اللائحة الأميركية للدول الراعية للإرهاب وهافانا ترحب    الآثار المدمرة بسبب تعاطي المخدرات    «الغذاء والدواء»: الجنسنغ بجرعات عالية مضر بالصحة    أفكار قبل يوم التأسيس!    انطلاق فعاليات معرض مبادرتي "دن وأكسجين" غدًا في جازان    ألمانيا.. بين دعم السلام والأسلحة الفتاكة!    الدكتور علي مرزوق إلى رتبة أستاذ مشارك بجامعة الملك خالد    أنسنة متنزه رغدان    هل انتهت كرة السلة في المدينة المنورة ؟!    نائب أمير تبوك يتسلم التقرير السنوي لانجازات واعمال فرع وزارة التجارة    بخاري: انتخاب عون و«الاستشارات» يسهمان بتعزيز نهضة لبنان    أمير الشرقية يقدم التعازي لأسرة السماري    إنجاز علمي جديد.. «محمية الملك عبدالعزيز الملكية» تنضم للقائمة الخضراء الدولية    أمير الجوف يشيد بدور "حقوق الإنسان"    برعاية الأمير فيصل بن خالد.. إطلاق جائزة الملك خالد لعام 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عكاظ تنشر حالات تعويض المتطوعين في الوفاة والإصابة
نشر في عكاظ يوم 29 - 01 - 2020

علمت «عكاظ» عن صدور الموافقة على نظام العمل التطوعي في 18 مادة، على أن يبدأ السريان بعد 90 يوما من نشره في الصحيفة الرسمية. وشدد النظام على أنه لا يجوز لمنشآت القطاع الخاص الاستفادة من جهود المتطوعين في حال وجود عائد ربحي مباشر أو غير مباشر لتلك الجهات، كما حدد صلاحيات للمتطوع، إذ منحه الحق في التدريب وتوفير الأجهزة، والأدوات، والملابس، التي يحتاج إليها العمل، ومنحه الإعاشة، والمواصلات، والسكن إذا كان العمل التطوعي خارج مقر إقامته، والتكفل بالعلاج إذا أصيب أثناء التدريب أو ممارسة العمل التطوعي، أو خلال ذهابه إلى عمله وعودته ومنحه بطاقة تعريفية من الجهة المستفيدة، وشهادة تطوع وخبرة، تصدر باسم الجهة المستفيدة.
وشدد النظام على أن المتطوع يمنح في حالة الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه من العمل بصورة قطعية أو ورثته في حال الوفاة تعويضا إذا كان العجر بسبب عمله التطوعي، ويكون التعويض وفقا لنظام العمل لدى الجهة المستفيدة، كما يصرف للمصاب بسبب عمله التطوعي بعجز جزئي أو عاهة مستديمة لا تمنعه من أداء عمله تعويض يقدر على أساس نسبة العجز طبقا لتقرير الهيئة الطبية المختصة. وبين النظام أن للجهة المستفيدة تكريم المتطوعين سنويا في المناسبات الوطنية أو الدولية، ومنح النظام الجهة المستفيدة إنهاء عمل المتطوع وفق شروط تحددها، ولجهة عمل المتطوع إنهاء تفرغه من عمله التطوعي إذا كان التطوع أثناء الدوام الرسمي بعد التنسيق كتابيا مع الجهة المستفيدة، كما أن للمتطوع إنهاء عمله التطوعي لدى الجهة المستفيدة، بشرط إشعارها قبل الإنهاء بوقت كاف. وعرف النظام العمل التطوعي وأطراف عملية التطوع، وآلية تنفيذ العمل التطوعي وضوابطه وأهدافه وحقوق ومسؤوليات كل طرف، وطبقا للنظام تنشأ لجنة وطنية تسمى «اللجنة الوطنية للعمل التطوعي»، برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وعضوية ممثلين من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة التعليم، وزارة الصحة، وزارة الحج والعمرة، وزارة الإعلام، هيئة الهلال الأحمر السعودي، المديرية العامة للدفاع المدني، ممثل من وحدة المخاطر الوطنية، ممثل من جمعية الكشافة، أحد مسؤولي الجمعيات التطوعية الأهلية، وأحد المهتمين بالعمل التطوعي، وتكون للجنة سكرتارية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ويختار الوزير مقررا وأمينا للجنة من موظفي الوزارة، وتكون مدة العضوية في اللجنة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.