وافق مجلس الشورى في جلسته أمس على مشروع نظام العمل التطوعي المقترح بموجب المادة 23 من نظام المجلس، تمهيدا لرفعه إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز حسب النظام. ويشمل مشروع النظام 27 مادة تحدد واجبات المتطوع وحقوقه لنشر ثقافة التطوع في المجتمع، ويتضمن وضع الضوابط والاشتراطات التي تسهم في نشر العمل التطوعي وتنشره بين فئات المجتمع، إنشاء مجلس أعلى لتنظيم العمل التطوعي، والحث على مشاركة الجهات الحكومية لدعم العمل التطوعي. وشملت ضوابط النظام إتاحة المشاركة في العمل التطوعي لغير المسلمين، أن يكون التطوع دائما ومؤقتا ومن البنود عدم الإدلاء أو التصريح بأية معلومات صحافية أو إعلامية وعدم إفشاء الأسرار المتعلقة بعمله التطوعي أثناء عمله أو بعد تركه، وتلقي التدريبات اللازمة في المجال الذي سيعمل فيه. ومن أنظمة العمل أيضا، أن تتولى الجهة المستفيدة من التطوع معالجته إذا أصيب أثناء التدريب أو ممارسة العمل التطوعي أو خلال الطريق من وإلى عمله التطوعي بالإضافة إذا تعرض المتطوع للوفاة أو الإصابة بالعجز الكامل أو بعاهة تمنعه من العمل أو التدريب التطوعي فإنه يتم تقدير التعويضات من قبل لجنة طبية معتمدة من أحد المستشفيات الحكومية، وأن تتحمل الجهة المستفيدة التعويضات التي تقدرها اللجنة. وجاء ضمن الضوابط منح المتطوع الذي يستمر في عملة مدة لا تقل عن سنة تراكمية أو الذي يقدم عملا تطوعيا متميزا شهادة تطوع وخبرة تعطيه أولوية العمل في الجهة التي تطوع فيها وفق شروط القبول المعمول بها في الجهة المستفيدة. وشملت مواد النظام، إنشاء صندوق دعم العمل التطوعي تكون مهمته دعم برامج الجمعيات وتطويرها وأن تكون موارد الصندوق الاعتماد الذي تخصص له في ميزانية الدولة والتبرعات وأموال التخلص لدى البنوك والعائد من استثمار الصندوق لموارده وما قد تخصصه الدولة من عوائد الرسوم والضرائب. ومن مواد النظام أن يطبق أحكام هذا النظام على الجمعيات التطوعية في مجال التطوع وأن يحل محل الأنظمة واللوائح للعمل التطوعي المعمول به حاليا ويلغي ما يتعارض معه من أحكام، على أن يعمل بهذا النظام بعد 180 يوما من تاريخ نشره. إلى ذلك، استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن مداخلات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب إبداء الرأي في شأن التحفظ على الفقرتين (ب) و(ج) من البند الأول من المادة 41 من اتفاقية حركة المرور على الطرق فيينا 8 نوفمبر 1968م، إذ وافق المجلس بالأغلبية على عدم التحفظ على الفقرتين من الاتفاقية. ويترتب على عدم التحفظ على الفقرتين المشار إليهما اعتراف المملكة برخصة القيادة المحلية أو الدولية التي يحملها الأجنبي الصادرة من دولته المنضمة إلى الاتفاقية ومستوفية للأحكام المنصوص عليها في الفقرتين السالف ذكرهما، ومن ثم السماح بقيادة المركبة في المملكة دون الحصول على رخصة قيادة سعودية مستوفية للشروط المنصوص عليها في نظام المرور السعودي. ورأت اللجنة الأمنية أن إيراد هذا التحفظ سيلزم من لديه رخصة قيادة محلية كانت أم دولية صادرة من بلاده وفق ما أشير إليه في الفقرتين سالفتي الذكر باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار رخصة قيادة سعودية طبقا لنظام المرور المحلي. وأقر الشورى توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1428/1429ه، التي شملت أن تدرج وزارة الاقتصاد والتخطيط خطة الرئاسة ضمن خطة التنمية الخمسية المقبلة بعد التنسيق مع الرئاسة.