7 خطوات بسيطة.. تملأ يومك بالطاقة والحيوية    نجل «سعد بن جدلان»: قصائد منسوبة لوالدي لم يكتبها    «النقانق والناجتس» تسبب العمى لطفل بسبب سوء التغذية    الرياض.. طفلة تحت المطر    لحظة تأمل    46% من المشاريع للبناء والتشييد    تحالف خليجي لتوطين التحكيم التجاري    المملكة تدين استهداف المستشفى السعودي في الفاشر    سياسة مختلفة    أكذوبة محاربة الاحتكار الغربية    200 أسير فلسطيني مفرج عنهم ضمن اتفاق وقف النار    «صراع الصدارة» الاتحاد والهلال يواجهان ضمك والقادسية    ولي العهد ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين    الجمعان ومستقبل النصر    بعد اشتباكه مع قائد الفريق.. مدرب ميلان: اللاعبون كالأطفال بحاجة للتأديب أحياناً!    «بيدري» برشلونة يقترب من دوري روشن    مطالبة بإلزام المرافق الخدمية ب «المولدات الاحتياطية»    شرطة النعيرية تباشر واقعة شخص حاول إيذاء نفسه    "سلمان للإغاثة" يوزّع مواد إغاثية في مدينة حرستا بمحافظة ريف دمشق    طفاية الحريق في المركبة.. أمن وسلامة    الجوال السبب الأول لحوادث المرور في القريات    ليلة تكريم جميلة مطرَّزة بالوفاء والإخاء    نائب أمير مكة يستقبل المعزين في وفاة أخيه    مؤتمر «خير أُمّة»: محاربة الجماعات المنحرفة ومنعها من تحقيق أغراضها الباطلة    رضا الناس غاية لا تدرك    الزيارات العائلية    فعالية «مسيرة الأمم»    كيف يعشق الرجال المرأة.. وكيف تأسر المرأة الرجل؟    ضيوف برنامج خادم الحرمين يزورون معالم المدينة المنورة    أمير الشرقية يطّلع على إنجازات جامعة حفر الباطن    مزارع الريف    دراسة: الإجهاد النفسي يسبب" الإكزيما"    السعودية وسورية: الرهان على الشعب السوري!    «البرلمان العربي»: محاولات تهجير الفلسطينيين من غزة انتهاك صارخ للشرعية الدولية    "سلمان للإغاثة" يواصل تقديم المساعدات الإغاثية في بلدة جباليا شمال قطاع غزة    استئناف إصدار تأشيرات الدخول للسودانيين عبر سفارة المملكة في بورتسودان    المشكلة المستعصية في المطار !    السعودية نجم «دافوس»    اتفاقيات التعاون.. والتكاذب المؤسّسي    أسعار العقار بيننا وبين الصين!    ولاء بالمحبة والإيلاف!    نائب وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة (105) من طلبة كلية الملك فيصل الجوية    شريف العلمي.. أشهر من طوّر وقدّم برامج المسابقات المُتَلفزَة    وجناح «هيئة الأدب» يجذب الزوار    نيمار حدد موعد ظهوره بشعار سانتوس    طلال بن محفوظ - جدة    النصر يؤكد بقاء الثنائي العقيدي وغريب :"عيالنا .. كفاية إشاعات"    أمير منطقة القصيم يعزي أسرة الزويد.. ويوجه بتسمية قاعة بالغرفة التجارية باسمه    السعودية باختصار    عمل بعيد المدى لوزارة الشؤون الإسلامية    محافظ الخرج يستقبل الرشيدي    مستشفى دله النخيل بالرياض يفوز بجائزة أفضل خدمات طوارئ في المملكة 2024    ضيوف الملك.. خطوات روحية نحو السماء    تجمع الرياض الصحي الأول: نحو رعاية وأثر في ملتقى نموذج الرعاية الصحية 2025    الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير فهد بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود    رئاسة الحرمين.. إطلاق هوية جديدة تواكب رؤية 2030    بيان إمارة عسير بشأن انقطاع الخدمة الكهربائية في منطقة عسير    تمكين المرأة: بين استثمار الأنوثة والمهنية ذات المحتوى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السماح لغير المسلمين بالعمل التطوعي
نشر في شمس يوم 20 - 12 - 2010

يتيح مشروع نظام العمل التطوعي الذي يقع في 27 مادة، مشاركة غير المسلمين في العمل التطوعي، ويؤكد ضرورة أن يتحلى المتطوع بالأخلاق والآداب التي يتطلبها العمل التطوعي، وأن يكون التطوع دائما ومؤقتا، وعدم الإدلاء أو التصريح بأي معلومات صحفية أو إعلامية وعدم إفشاء الأسرار المتعلقة بعمله التطوعي أثناء عمله أو بعد تركه، وأيضا تلقي التدريبات اللازمة في المجال الذي سيعمل فيه، وأن تتولى الجهة المستفيدة من التطوع معالجته إذا أصيب أثناء التدريب أو ممارسة العمل التطوعي، أو خلال الطريق من وإلى عمله التطوعي، وإذا تعرض المتطوع للوفاة أو الإصابة بالعجز الكامل أو بعاهة تمنعه من العمل أو التدريب التطوعي، فتقدر التعويضات من قبل لجنة طبية معتمدة من أحد المستشفيات الحكومية، وتتحمل الجهة المستفيدة التعويضات التي تقدرها اللجنة.
وينشئ المشروع في إحدى مواده مجلسا أعلى لتنظيم العمل التطوعي، كما يتضمن الحث على مشاركة الجهات الحكومية لدعم العمل التطوعي، وأن يطبق أحكام النظام على الجمعيات التطوعية في مجال التطوع، وأن يحل محل الأنظمة واللوائح للعمل التطوعي المعمول به حاليا، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام، ويعمل بهذا النظام بعد 180 يوما من تاريخ نشره. كما يمنح المتطوع الذي يستمر في عمله مدة لا تقل عن سنة تراكمية، أو الذي يقدم عملا تطوعيا متميزا، شهادة تطوع وخبرة تعطيه أولوية العمل في الجهة التي تطوع فيها وفق شروط القبول المعمول بها في الجهة المستفيدة، كما يحق لرئيس الجهة المستفيدة منح المتطوع الحوافز المعنوية التي يراها مناسبة، وأن يكون في كل جهة مستفيدة لجنة بقرار من رئيسها للنظر في تظلمات المتطوعين والتحقيق فيها واقتراح ما تراه.
وعن العقوبات، نص مشروع النظام على أنه إذا أخل المتطوع بواجباته أو ارتكب مخالفة يعاقب بعد التحقيق معه بأحد العقوبات التالية «أولا لفت نظر، ثم إنذار، ثم الاستغناء عن خدماته، إما إذا ارتكب جريمة من الجرائم فيحال إلي الأجهزة الرقابية والقضائية».
ومن مواد النظام، ينشأ بموجب أحكامه مجلس أعلى للعمل التطوعي يتمتع بشخصية اعتبارية ويرتبط برئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة الرياض وله فروع أو مكاتب في مناطق المملكة حسب الحاجة، وهو مؤلف من رئيس بمرتبة وزير يعين بأمر ملكي، وممثل من وزارة الداخلية «الدفاع المدني»، وممثل عن وزارة الشؤون الإسلامية، وممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية، وممثل عن هيئة الهلال الأحمر، وممثل عن الجمعية السعودية للكشافة، وثلاثة من المهتمين بالعمل التطوعي، وثلاثة من مسؤولي الجمعيات الأهلية التطوعية، وممثل عن الغرف التجارية والصناعية، وتكون مدة العضوية في المجلس أربعة أعوام قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويجتمع المجلس أربع مرات في السنة على الأقل، ويكون للمجلس ميزانية سنوية مستقلة تعد وتصدر وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة، ويكون للمجلس أمين عام بالمرتبة ال 14.
كما يُنشأ صندوق دعم العمل التطوعي تكون مهمته دعم برامج الجمعيات وتطويرها، وتكون موارد الصندوق من الاعتماد الذي يخصص له في ميزانية الدولة والتبرعات وأموال التخلص لدى البنوك، والعائد من استثمار الصندوق لموارده، وما قد تخصصه الدولة من عوائد الرسوم والضرائب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.