يتيح مشروع نظام العمل التطوعي الذي يقع في 27 مادة، مشاركة غير المسلمين في العمل التطوعي، ويؤكد ضرورة أن يتحلى المتطوع بالأخلاق والآداب التي يتطلبها العمل التطوعي، وأن يكون التطوع دائما ومؤقتا، وعدم الإدلاء أو التصريح بأي معلومات صحفية أو إعلامية وعدم إفشاء الأسرار المتعلقة بعمله التطوعي أثناء عمله أو بعد تركه، وأيضا تلقي التدريبات اللازمة في المجال الذي سيعمل فيه، وأن تتولى الجهة المستفيدة من التطوع معالجته إذا أصيب أثناء التدريب أو ممارسة العمل التطوعي، أو خلال الطريق من وإلى عمله التطوعي، وإذا تعرض المتطوع للوفاة أو الإصابة بالعجز الكامل أو بعاهة تمنعه من العمل أو التدريب التطوعي، فتقدر التعويضات من قبل لجنة طبية معتمدة من أحد المستشفيات الحكومية، وتتحمل الجهة المستفيدة التعويضات التي تقدرها اللجنة. وينشئ المشروع في إحدى مواده مجلسا أعلى لتنظيم العمل التطوعي، كما يتضمن الحث على مشاركة الجهات الحكومية لدعم العمل التطوعي، وأن يطبق أحكام النظام على الجمعيات التطوعية في مجال التطوع، وأن يحل محل الأنظمة واللوائح للعمل التطوعي المعمول به حاليا، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام، ويعمل بهذا النظام بعد 180 يوما من تاريخ نشره. كما يمنح المتطوع الذي يستمر في عمله مدة لا تقل عن سنة تراكمية، أو الذي يقدم عملا تطوعيا متميزا، شهادة تطوع وخبرة تعطيه أولوية العمل في الجهة التي تطوع فيها وفق شروط القبول المعمول بها في الجهة المستفيدة، كما يحق لرئيس الجهة المستفيدة منح المتطوع الحوافز المعنوية التي يراها مناسبة، وأن يكون في كل جهة مستفيدة لجنة بقرار من رئيسها للنظر في تظلمات المتطوعين والتحقيق فيها واقتراح ما تراه. وعن العقوبات، نص مشروع النظام على أنه إذا أخل المتطوع بواجباته أو ارتكب مخالفة يعاقب بعد التحقيق معه بأحد العقوبات التالية «أولا لفت نظر، ثم إنذار، ثم الاستغناء عن خدماته، إما إذا ارتكب جريمة من الجرائم فيحال إلي الأجهزة الرقابية والقضائية». ومن مواد النظام، ينشأ بموجب أحكامه مجلس أعلى للعمل التطوعي يتمتع بشخصية اعتبارية ويرتبط برئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة الرياض وله فروع أو مكاتب في مناطق المملكة حسب الحاجة، وهو مؤلف من رئيس بمرتبة وزير يعين بأمر ملكي، وممثل من وزارة الداخلية «الدفاع المدني»، وممثل عن وزارة الشؤون الإسلامية، وممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية، وممثل عن هيئة الهلال الأحمر، وممثل عن الجمعية السعودية للكشافة، وثلاثة من المهتمين بالعمل التطوعي، وثلاثة من مسؤولي الجمعيات الأهلية التطوعية، وممثل عن الغرف التجارية والصناعية، وتكون مدة العضوية في المجلس أربعة أعوام قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويجتمع المجلس أربع مرات في السنة على الأقل، ويكون للمجلس ميزانية سنوية مستقلة تعد وتصدر وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة، ويكون للمجلس أمين عام بالمرتبة ال 14. كما يُنشأ صندوق دعم العمل التطوعي تكون مهمته دعم برامج الجمعيات وتطويرها، وتكون موارد الصندوق من الاعتماد الذي يخصص له في ميزانية الدولة والتبرعات وأموال التخلص لدى البنوك، والعائد من استثمار الصندوق لموارده، وما قد تخصصه الدولة من عوائد الرسوم والضرائب.