مضى عام منذ موافقة مجلس الشورى على نظام العمل التطوعي ويتكون المشروع من 18 مادة ويهدف إلى تنظيم العمل التطوعي وتطويره، ونشر ثقافة العمل التطوعي، وتفعيلها بين أفراد المجتمع ومؤسساته، وتعزيز قيم الانتماء الوطني والعمل الإنساني والاجتماعي والمسؤولية الاجتماعية لدى أفراد المجتمع ومؤسساته، وتنمية قدرات المتطوعين وتوجهها نحو الأولويات الوطنية، إضافة إلى تنظيم العلاقة بين أطراف العمل التطوعي وتحديد حقوقهم وواجباتهم. «الرياض» تعرض في هذا التقرير أبرز مواد النظام الجديد وواجبات المتطوع والجهات المستفيدة وأحكامه، كما تفتح سؤالاً بارزاً عن مصير نظام بذات الاسم وافق عليه الشورى في 14 محرم عام 1432 أي مر عليه أكثر من ثماني سنوات، والبداية، من النظام الأخير حيث وافق المجلس على نظام العمل التطوعي في جلسته 33 من أعمال السنة الثانية لدورته السابعة التي انتصف عامها الثالث، والذي نص في ثالث مواده على «تنشأ بموجب أحكام النظام لجنة وطنية تسمى (اللجنة الوطنية للعمل التطوعي) برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية وعضوية ممثلين لوزارات الشؤون الإسلامية، العمل، الصحة، التعليم، الإعلام، الثقافة، الشؤون البلدية، الحج والعمرة، وعضوية ممثلين لهيئتي الهلال الأحمر والرياضة، والمديرية العامة للدفاع المدني ورئاسة الحرمين ومركز الملك سلمان للإغاثة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وجمعية الكشافة العربية السعودية، إضافة إلى اثنين من القطاع الخاص يختارهما وزير التجارة والاستثمار وأحد المهتمين بالعمل التطوعي واثنين من مسؤولي الجمعيات الأهلية يختاره وزير العمل والتنمية الاجتماعية. وفي حدود أحكام هذا النظام على لجنة العمل التطوعي مسؤولية التنسيق بين الجهات المستفيدة وعليها وضع استراتيجيات وآليات تنظيم العمل التطوعي وتطويره والإشراف قواعد البيانات الخاصة بالمتطوعين ودعم تنظيم المؤتمرات والندوات وتشجيع البحوث والدراسات المتعلقة وتفعيلها بالتنسيق مع الجهات المعنية وإبراز الجهود التطوعية في المملكة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي وإعداد تقرير سنوي عن العمل التطوعي في المملكة. وينشأ في الجهة المستفيدة سجل للمتطوعين والفرق التطوعية تقيد فيها أسماء المتطوعين وعدد ساعات التطوع والأعمال التي قاموا بها لدى الجهة، ووفقاً للمادة العاشرة للمتطوع وفق أحكام النظام وفي حدود الصلاحيات والإمكانات المتاحة للجهة المستفيدة وبما يخدم العمل التطوعي الحق في الحصول على التدريب اللازم في مجاله التطوعي والملابس والأجهزة والأدوات التي يحتاج إليها العمل التطوعي، وله من الجهة المستفيدة أيضاً حق الحصول على الإعاشة والمواصلات والسكن إذا كان العمل التطوعي خارج مقر إقامته والعلاج إذا أصيب أثناء التدريب أو ممارسة التطوع أو خلال ذهابه إلى عمله التطوعي أو عودته منه، إضافة إلى حصوله على شهادة تطوع وخبرة تصدر باسم الجهة المستفيدة تتضمن نوع العمل الذي أنجزه ومدته وساعاته التطوعية ووصف الخبرة التي اكتسبها منها. ويلتزم المتطوع بالتحلي بالأخلاق والآداب التي يتطلبها العمل التطوعي وإنجازه بأمانة ونزاهة وفق مقتضيات العمل ومبادئه وأهدافه والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة بمجاله التطوعي، إضافة إلى المحافظة على العهد المسلمة له، ومراعاة وسائل السلامة وحماية العاملين إذا كان العمل ذا طبيعة ميدانية وذلك بالتنسيق مع الجهة المستفيدة، وعدم إفشاء أي سر يتعلق بعمله التطوعي أثناء العمل أو بعد تركه، وعدم الإدلاء أو التصريح بأي معلومة لأي وسيلة إعلامية دون الحصول على إذن من رئيس الجهة المستفيدة. ونص نظام العمل التطوعي على منح تعويض للمتطوع وفق نظام العمل لدى الجهة المستفيدة في حالة الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه من العمل بصورة قطعية أو لورثته في حالة الوفاة إذا كان العجز او الوفاة ناشئين بسبب عمله التطوعي، ويصرف لمن يصاب بعجز جزئي أو عاهة مستديمة لا تمنعه من أداء عمله إذا وقع بسبب عمله التطوعي تعويض يقدر على أساس نسبة العجز الذي أصابه ويكون تقريره من الهيئة الطبية المختصة، وللجهة المستفيدة تكريم المتطوعين سنوياً في المناسبات الوطنية أو الدولية ولرئيس الجهة منح المتطوعين ما يراه مناسباً من حوافز معنوية، ولايجوز لمنشآت القطاع الخاص الاستفادة من جهود المتطوعين في حال وجود عائد ربحي مباشر أو غير مباشر لتلك المنشآت. إلى ذلك، وقبل أكثر من ثماني سنوات وافق مجلس الشورى على مشروع نظام العمل التطوعي وأقر التعديلات التي أجرتها لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب على المقترح المقدم من عضو الشورى السابق عبدالرحمن السويلم الذي ترأس الهلال الأحمر عام 1418 وعين عضو شورى عام 3 ربيع الأول عام 1426 واستمر عضواً ثمانية أعوام. وأقر الشورى حينها إنشاء مجلس أعلى للعمل التطوعي يتمتع بشخصية اعتبارية، ويرتبط بمجلس الوزراء ويكون رئيسه بمرتبة وزير ويعين بأمر ملكي، وأعادت اللجنة في ذلك المشروع صياغة شروط القبول في العمل التطوعي لتتيح لغير المسلمين المشاركة فيه، وأعطى النظام جهة عمل المتطوع الأساسية الحق في طلب إنهاء تفرغ الموظف من عمله التطوعي ومباشرته في جهته الأصلية إذا كان تطوعه أثناء الدوام الرسمي، وإذا أخل المتطوع بواجباته أو ارتكب مخالفة يعاقب بعد التحقيق معه بلفت النظر أو الإنذار أو الاستغناء عن خدماته، أما إذا ارتكب جريمة من الجرائم فيحال إلى الأجهزة الرقابية والقضائية، وتكلف حسب نظام التطوع المقترح من عضو الشورى السابق السويلم في كل جهة حكومية أو أهلية مستفيدة من هذا النظام إدارة للعمل التطوعي، وتطبق أحكام هذا النظام على الجمعيات التطوعية المتخصصة في مجال التطوع فقط.