اعتمدت وزارة الصحة، عقوبات للمخالفين لنظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم حيث حددت غرامة مالية لا تقل عن 200 ألف ريال ولا تزيد على 500 ألف ريال والسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات بالإضافة إلى إلغاء ترخيص مزاولة المهنة. وأشارت الوزارة إلى أن المخالفات تتمثل في ممارسة علاج العقم والإخصاب دون ترخيص أو في غير المستوى المرخص به، وحقن نطف أو أجنة في امرأة من غير زوجها، وحقن نطف أو أجنة بعد انتهاء العلاقة الزوجية، ونقل لقائح أو أجنة تخص امرأة إلى رحم امرأة أخرى، بالإضافة إلى التغرير بالمريض أو عدم استخدام الأسس الطبية السليمة في طريقة العلاج بقصد الابتزاز أو الاستغلال، وكذلك التدخل في الخلايا أو الجينات الوراثية دون الحصول على موافقة سابقة من لجنة الإشراف، ونقل الأعضاء التناسلية. وأكدت الوزارة، أنه فيما عدا المخالفات المنصوص عليها في المادة الثانية والثلاثين من النظام يعاقب كل من تثبت مخالفته أي حكم من أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية بعقوبة أو أكثر من عقوبات الإنذار أو غرامة مالية لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد على 200 ألف ريال بالإضافة إلى السجن لمدة لا تزيد على سنتين وإلغاء الترخيص بمزاولة المهنة. وأضافت أنه يجوز للوزير أن يوقف موقتاً ترخيص مزاولة المهنة حتى صدور قرار لجنة النظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة الثامنة والعشرين من هذا النظام وذلك في حالة التلبس بارتكاب المخالفة أو توافر أدلة وقرائن ترجح الإدانة بارتكاب المخالفة، وإذا كان سيترتب على هذا الإيقاف الموقت إلحاق الضرر بالمرضى المستفيدين فعلى الوزير اتخاذ ما يجب لاستمرار تلقي المرضى ما يحتاجونه ويحق لمن صدر بحقه هذا الأمر التظلم منه لدى ديوان المظالم خلال ثلاثين يوماً من إبلاغه به. وبينت الوزارة أنه يجوز للوزير، أن يأمر بتنفيذ القرار الصادر بالإلغاء أو الإيقاف الموقت للترخيص بمزاولة المهنة من تاريخ صدروه ولا يمنع التنفيذ الفوري للقرار التظلم منه أمام ديوان المظالم على ألا يترتب على تقديم التظلم وقف تنفيذ القرار الفوري، أما في حالة إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة فإنه لا يجوز النظر في طلب ترخيص جديد قبل انقضاء مدة 3 سنوات من تاريخ صدور قرار الإلغاء. وأكدت الوزارة أن من شروط الترخيص لوحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم أنه لا يجوز تأسيسها ولا تشغيلها إلا بعد الحصول على ترخيص الوزارة وذلك بناءً على توصية لجنة الإشراف مع مراعاة ما يقضي به نظام ممارسة مهنة الطب البشري وطب الأسنان ونظام المؤسسات الصحية الخاصة وما صدر بشأنهما. ولفتت الوزارة، إلى أنه يجب توافر جميع التجهيزات والمرافق اللازمة لكل مستوى بحسب المواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام وذلك في كل وحدة من وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم، كما يشمل الترخيص الممنوح لوحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم لمستوى معين ما قبله من مستويات أدنى. وأشارت الوزارة إلى أنه على وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم إعلان المستوى المرخص به مقرون باسم الوحدة في اللوحات الداخلية والخارجية ومطبوعاتها، كما لا يجوز الترخيص لمعمل الإخصاب والأجنة وعلاج العقم إلا ضمن وحدة إخصاب مرخص لها. وأوضحت أنه يجب الحصول على موافقة كتابية صريحة من الزوجين على طريقة العلاج بعد تعريفهما بجميع إجراءات العلاج ومخاطرة واحتمالات نتائجه، كما يجب التأكد من قبل اثنين على الأقل من المختصين بوحدة الإخصاب والأجنة وعلاج العقم من تطابق الهوية ورقم السجل الطبي لكلا الزوجين عند جمع العينات والإخصاب ونقل اللقيحة والأجنة.